قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب النذر ].
النذر: هو أن يلتزم مكلف مختار لله جل وعلا بما لا يجب عليه أصلاً بكل قول يدل عليه.
قولنا: (أن يلتزم مكلف مختار): أي لا مكره.
وقولنا: ( مكلّف) أي: عاقل بالغ، (مختار) لا مكره، (ما لا يجب عليه أصلاً) كصيام الإثنين فإنه لا يجب على المكلف فيلتزمه لله جل وعلا.
(بكل قول يدل عليه) أي: فإن كان ذلك مجرد نية فلا يلزم، بعض الناس يقول: إني نويت بقلبي أنه إن شُفي مريضي أن أتصدّق بألف، ولم أتلفظ، نقول: لا يلزمك ذلك، فإن النذر يكون بالقول.
قال: [ وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد القضاء ] هذا هو قول الجمهور أن النذر مكروه، قالوا: لما جاء في الصحيحين: (أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير إنما يُستخرج به من البخيل) فقال الجمهور: إن النذر مكروه.
وذهب إلى تحريمه طائفة من أهل الحديث لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وتوقف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن النذر نوعان: النوع الأول نذر التبرر، يعني التقرب.. فهذا لا يُكره، وفيه يقول الله جل وعلا: وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270]؛ لأن الذين لم يقولوا بالتحريم من أهل العلم مع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر قالوا: إن الله جل وعلا قال: وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270] أي: فيثيبكم عليه؛ فدل على أنه ليس بمحرم.
قالوا: ولأن الله جل وعلا أثنى على الموفين به فدل على أن النهي هنا ليس للتحريم، فذكر هنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن النذر نوعان:
النوع الأول: نذر التبرر، كما تقدم.
والنوع الثاني: النذر الذي يكون على سبيل المشارطة، أي: ينذره العبد ليجلب لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضراً، فهذا هو الذي جاء الحديث في النهي عنه.
إذاً: حملوا الحديث الذي فيه النهي عن النذر على النذر الذي يكون على سبيل المشارطة، وهو الذي ينذره العبد ليجلب نفعاً أو يدفع ضُراً عن نفسه يقول: يا رب إن ابني قد اشتد به المرض فلك عليّ يا رب إن شفيته أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر.
أو يقول: يا رب لك عليّ إن ربحت في تجارتي هذه أن أتصدق منها في كل شهر بكذا.. هذا يشارط ربه، وهذا هو الذي يُستخرج به من البخيل.
يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في رواية البخاري : (فإن النذر لا يُقدّم شيئاً ولا يؤخر شيئاً).
وفي رواية لـمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي من القدر بشيء).
وفي رواية: (فإن النذر يوافق القدر فيخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يُخرج عن نفسه) .
وعلى ذلك فالنهي الذي جاء عن النذر إنما هو في النذر الذي يكون على سبيل المشارطة، أما الذي يكون ابتداءً على جهة التقرب والتبرر يقول: يا رب لك عليّ أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أو: يا رب لك عليّ أن أعتمر في كل عام، فهو مستحب، لأنه نذر تبرر وتقرب لا يشارط فيه العبد ربه، فلا يقول: يا رب إن شفيت مريضي، إن فعلت لي كذا! ويُحمل عليه قوله جل وعلا: وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270]، والله أعلم.
قال: [ ولا يصح إلا بالقول ]، كما تقدم، فلو أنه نوى إن شُفي مريضه أن يتصدق بكذا لم يلزمه بمجرد النية ولا بد من قول.
قال: [ من مكلّف مختار ]، فنذر الصبي ونذر المجنون لا يصحان، ولذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (رُفع القلم عن ثلاثة .. وذكر منهم: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق).
وهذا ككفارة اليمين، وقد قدم أن كفارة اليمين إنما تصح من المكلّف المختار: يعني غير المكره؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه).
قال: [ وأنواعه المنعقدة ستة، أحكامها مختلفة ] هذه أنواع النذر [ أحدها: النذر المطلق، كقوله: لله عليّ نذر، فيلزمه كفارة يمين ] هذا نذر مطلق، يعني: لم يسم، أي: ولم ينو.
وكذا إن قال: لله عليّ نذر إن شفا الله مريضي، ولم يسم هذا النذر ولم ينوه.. فلم يقل: لله عليّ أن أصوم شهراً، ولم ينو كذلك أن النذر مثلاً ذبيحة؛ ففيه كفارة يمين، لما جاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (كفارة النذر الذي لم يسمه كفارة يمين).
وهذا يقع كثيراً على ألسنة النساء، فتجد أنها تنذر ولا تسمي ولا تنوي أيضاً، فنقول: إن في ذلك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام متتابعات.
قال: وكذا إن قال: عليّ نذر إن فعلت كذا ثم يفعله، هذا أيضاً فيه كفارة يمين.
[ الثاني: نذر لجاج وغضب ]، وهذه أيضاً من المسائل التي تخفى على كثير من الناس..
واللجاج: بمعنى الخصومة، يعني النذر الذي يجري مجرى اللجاج والغضب، وهو النذر الذي لا يريد المكلف في الأصل إيقاعه، إذ لا يريد أن يوقع الجزاء، وإنما يريد أن يحمل نفسه أو غيره على شيء، أو يريد أن يمنع نفسه أو غيره من شيء، أو يريد تصديق خبر، أو يريد تكذيب خبر يقول مثلاً: لله عليّ إن فاتتني صلاة الفجر في المسجد أن أتصدق بكذا وكذا .. يريد أن يحمل نفسه على صلاة الفجر في المسجد، وبعضهم يقول هذا كثيراً، فيقول: إن شربت الدخان فعليّ صيام سنة، وبعضهم يقول مثلاً: إن فعلت الأمر الفلاني فعليّ أن أتصدق بكذا وكذا من الدراهم! هذا يريد أن يمنع نفسه من شيء، أو يريد أن يحمل نفسه على شيء.
أو يريد أن يصدّق خبراً، أي: يؤكد صدق خبر، كأن يقول: إن لم يحصل كذا فعليّ صيام كذا، فهذا له حكم اليمين في أن فيه كفارة يمين، فالذي قال مثلاً: إن شرب الدخان فعليه صيام سنة نقول: تكفيك كفارة يمين، وإن شئت أن تصوم سنة فلا بأس، وإن كفّرت كفارة يمين فإن هذا يكفي.
ويدل على هذا ما جاء في أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من نذر في غضب فعليه كفارة يمين) والحديث في سنده ضعف، لكن صح ذلك عن عمر بن الخطاب كما في أبي داود ، وصح أيضاً عن عائشة رضي الله عنها كما في موطأ مالك ، ولا يُعلم لهما مخالف، وهذا يدل على أن للحديث أصلاً، ولأنه في معنى اليمين كما تقدم، لأنه أراد أن يؤكد الأمر.
ويسميه أهل العلم بنذر اللجاج والغضب، ولا يُشترط أن يكون في غضب؛ لكن المقصود أنه يجري مجرى اليمين في الغضب وعند الخصومة.
قال: [ الثالث: نذر مباح ] هذا النوع الثالث، [ لله عليّ أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، فيخيّر أيضاً ] أي: بين فعله وكفارة يمين.
ومن النذر المباح: لله عليّ أن أقف في الشمس، لله عليّ أن أرقى الشجرة.. فهذا مباح، فإن شئت أن تفعله فعلت، وإن لم تفعله فكفّر كفارة يمين.
وقد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لـأبي إسرائيل وكان قائماً في الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقيل له: (هذا
إذاً إن نذر نذراً مباحاً فإنه يخيّر بين الفعل وكفارة اليمين.
قال: [ الرابع: نذر مكروه كطلاق، فيُسن أن يكفّر ولا يفعله ]، وإن فعله فلا كفارة عليه لعدم الحِنث.
إذا نذر نذراً مكروهاً فقال: لله عليّ أن أطلّق امرأتي الليلة فنقول له: أنت مخيّر بين أن تكفّر كفارة يمين أو تطلّق، فإن شئت طلقت وإن شئت كفّرت كفارة يمين؛ لكن الأفضل أن تكفّر ولا تطلّق؛ لأن هذا مكروه.
قال: [ الخامس: نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد فيحرم الوفاء به ].
إذا نذر نذر معصية كأن قال: لله عليّ نذر أن أشرب الخمر! فلا يجوز له أن يفي بنذره؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) متفق عليه.
قالوا: وعليه كفارة يمين، يدل على ذلك ما جاء عند الخمسة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)، وهذا الحديث اختُلف في صحته، والذي يترجح أنه معل أعله أحمد والبخاري والترمذي وأبو داود ، فإنه من حديث الزهري عن أبي سلمة قال: والصواب أنه لم يسمعه من أبي سلمة وإنما سمعه من سليمان بن الأرقم وهو ضعيف.
لكن جاء في أبي داود أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)، والصواب كما قال الأئمة: وقفه على ابن عباس .
وعلى ذلك فهو قول ابن عباس ولا يُعلم له مخالف، وقول الصحابي إذا لم يُعلم له مخالف فهو إجماع إذا اشتهر، وإذا لم يشتهر فهو حجة، وعلى ذلك فهو حجة على كل حال.
إذاً الصحيح أن نذر المعصية فيه كفارة يمين، ومثله النذر المكروه، والنذر المباح، ولذا قال المؤلف: [ ويكفّر ].
قال: [ ويقضي الصوم ]، لأنه نذر أن يصوم يوم العيد، فتقول: صوم يوم العيد محرّم لكن عليك أن تقضيه في غير يوم العيد ولا كفارة عليك.
قال: [ السادس: نذر تبرر ]، يعني: نذر تقرب، [ كصلاة وصيام ولو واجبين ]، فالواجب يتأكد بالنذر، فلو قال مثلاً: لله عليّ أن أصلي في المسجد، فإن الصلاة في المسجد في الأصل واجبة لكن النذر هنا أكدها.
قال: [ واعتكاف، وصدقة، وحج، وعمرة بقصد التقرب ] كما تقدم شرحه.
قال: [ أو يعلّق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كأن يقول: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعليّ كذا؛ فهذا يجب أحكام الوفاء به ]؛ أي: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)؛ لكن إن عجز عن الوفاء فعليه كفارة يمين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: من نذر نذراً لا يقدر عليه فعليه كفارة يمين رواه أبو داود .
قال: [ فصل: ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعاً ]؛ لأن إطلاقه يقتضي ذلك، فإذا قال: لله عليّ أن أصوم شعبان وجب عليه أن يصوم شعبان كله؛ لأن إطلاقه يدل على ذلك ويقتضي ذلك.
قال: [ فإن أفطر لغير عذر حرم ] أي: إن أفطر أثناء الشهر لغير عذر حرم ذلك [ ولزمه استئناف الصوم ] من جديد لئلا يفوت عليه التتابع؛ لأنه لا بد من تتابع، مع كفارة يمين لفوات المحل ] أي: ويكفّر كفارة يمين لأنه فوّت المحل.
إذاً إذا أفطر يوماً لغير عذر فعليه كفارة يمين ويستأنف الصيام من جديد، ليكون صيامه شهراً متتابعاً.
قال: [ ولعذر بنى ] أي: إن أفطر لعذر مثل سفر أو مرض يبيح الفطر في نهار رمضان فإنه يُفطر ويبني، يعني: لا يستأنف من جديد، بل يكمل صومه، [ ويكفّر ] كذلك [ لفوات التتابع ] كفارة يمين.
[ ولو نذر شهراً مطلقاً ]، أي غير معين، كأن قال: لله عليّ أن أصوم شهراً، ولم يقل مثلاً: شهر شعبان [ أو صوماً متتابعاً غير مقيد بزمن ]، كأن قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يوماً [ لزمه التتابع ].
فإذا قال: لله عليّ أن أصوم شهراً لزمه أن يتابع، وإذا قال: لله عليّ أن أصوم سنة فإنه كذلك يلزمه التتابع، لكن إن قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يوماً نظرنا: إن كان قد نوى التتابع لزمه، وإن كان لم ينو التتابع لم يلزمه.
وبعض الناس يقول: لله عليّ أن أصوم ثلاثة أيام، فنقول: هل نويت التتابع؟ إن قال: نعم، لزمه، وإن قال: لم أنو التتابع فإنه لا يلزمه.
قال: [ أو صوماً متتابعاً غير مقيد بزمن ] يعني لو قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يوماً متتابعات لزمه التتابع، أو لله عليّ أن أصوم عشرة أيام متتابعة لزمه التتابع.
قال: [ فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه ]، لوجوب التتابع عليه، [ بلا كفارة ]، لعدم فوات المحل.
هناك قال: لله عليّ أن أصوم شهر شعبان فأفطر لغير عذر فاستأنف، لكن قد فاته المحل فعليه كفارة، أما هنا فالزمن مطلق فلا يترتب على ذلك تفويت محل، ولذا فلا تلزمه كفارة يمين.
قال: [ ولعذر خُيّر بين استئنافه ولا شيء عليه، وبين البناء ويكفّر ].
أي: إن شاء أن يبني فيكمل ويكفّر كفارة يمين فله ذلك، وإن شاء أن يستأنف فيبدأ من جديد فله ذلك ولا شيء عليه.
إذاً: هذا رجل قال: لله عليّ أن أصوم عشرة أيام متتابعات فصام خمسة أيام ثم مرض فأفطر، والآن يريد أن يُكمل صومه نقول: إن أكملت صومك فلك أن تُكمله، ولكن تكفّر كفارة يمين، وإن شئت ألا تكفّر فاستأنف الصيام من جديد.
قال: [ ولمن نذر صلاة جالساً أن يصليها قائماً ].
لأن القيام في الصلاة هو الأصل.
وهذا في كل نذر لمفضول فله أن يفعل الفاضل، ولذا جاء في أبي داود : (أن رجلاً قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك أن أُصلي ببيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، فسأله؟ فقال: صلها هنا، فسأله؟ فقال: شأنك إذاً).
فإذا نذر أن يجلس -مثلاً- عشرة أيام في المدينة فجلسها في مكة فهو أفضل، ويكفيه ذلك.
إذا نذر أن يعتكف في هذا المسجد فاعتكف في المسجد الجامع الذي هو أكثر مصلين، فهذا أفضل.
إذا نذر أن يصوم الدهر كله فصام يوماً وأفطر يوماً، فهذا أفضل وهو يكفيه.
إذاً من نذر أن يفعل مفضولاً ففعل ما هو أفضل منه أجزأ ذلك وإن كان أسهل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (صل هاهنا في مكة) وهذا أسهل من الصلاة ببيت المقدس.. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
السؤال: يقول المؤلف: (من شروط وجوب الكفارة الحِنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، فإن كان عيّن وقتاً تعين وإلا حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف)، السؤال: إذا مات الحالف فما هي كفارته؟
الجواب: إذا مات الحالف تكون الكفارة في تركته، يعني: يُطعم عنه عشرة مساكين.
السؤال: النذر المشروط إن كان في طاعة، هل يثاب على فعل هذه الطاعة؟
الجواب: يثاب على وفائه بالنذر؛ لأن الله جل وعلا أثنى على الموفين بالنذر، والله جل وعلا إنما يُثنى على فعل مستحب أو واجب، والوفاء بالنذر واجب فيثاب عليه، فالثواب على الوفاء بالنذر لا على إيقاعه.
السؤال: إذا قلت: هذا الطعام يحرم عليَّ ثم أكلت، فهل تجب فيه كفارة؟
الجواب: نعم، فيه كفارة يمين.
السؤال: ماذا علي إذا نذرت نذراً ولم أوفه؟
الجواب: إذا نذرت نذراً ولم توفه أثمت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) فيجب الوفاء بالنذر.
السؤال: إذا نذرت شيئاً في نفسي ولم أنطق به، فهل يلزمني؟
الجواب: ما دام أن الأمر في النفس فقط فإنه لا يلزم النذر.. فالنذر لا يلزم إلا في النطق.
السؤال: قال رجل لامرأته وقد أراد أن يمتنع عن شرب الدخان: إن عدت إلى شرب الدخان فأنتِ طالق، فهل هذا من قبل اليمين أم النذر أم الطلاق؟
الجواب: هذا من الحلف بالطلاق وليس نذراً، وهذا له حكم اليمين عند شيخ الإسلام وطائفة إذا كان لا يريد إيقاع الطلاق وإنما يريد منع نفسه.
السؤال: هل للبنت الحائض في نهار رمضان أن تُفطر أمام أهل بيتها وتعلّمهم ذلك؟
الجواب: لا بأس ولا حرج في هذا.
السؤال: ما الفرق بين نذر اللجاج ونذر التبرر؟
الجواب: نذر التبرر على ما تقدم من الراجح أنه يريد صاحبه أن يتقرب إلى الله جل وعلا، يقع في نفسه أن يفعل صالحاً ويريد أن يلزم نفسه به فيقول مثلاً: لله عليّ أن أحج كل سنة، أو أحجج من مالي في كل سنة.. فقد وقع في نفسه فضل الحج فأراد أن يُلزم نفسه بذلك، هذا يسمى نذر التبرر والتقرب، وهذا الذي قلنا إنه مستحب، وفيه قول الله جل وعلا: وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270] يعني: فيجازيكم عليه.
أما النوع الثاني فهو اللجاج والغضب، وهو أن يريد أن يمنع نفسه من شيء، أو يحث على شيء، أو يؤكد خبراً، أو يكذّب خبراً، فهذا كاليمين تماماً فيه كفارة يمين.
السؤال: المرأة إذا نذرت صيام شهر ثم حاضت أفطرت وعليها كفارة لعدم التتابع، فهل تُحاسب على الحيض وهو ليس في يدها؟
الجواب: المرأة إذا كانت تعلم أنها تحيض في كل شهر مرة، بأن كانت معتادة على الحيض في كل شهر، فإن نذرها هذا يدل على أنها أرادت أن تُفطر أيام حيضها، فهذه تُفطر أيام الحيض، فإذا انتهت أيام الحيض أكملت حتى تنتهي من الشهر كله ثلاثين يوماً، ولا شيء عليها.
السؤال: ما الفرق بين النذر والحلف؟
الجواب: النذر منه ما يكون بمعنى الحلف كنذر اللجاج والغضب، ومنه نذر يُلزم الإنسان نفسه به ويوجب على نفسه ما لم يوجب الله جل وعلا عليه.
فالفرق واضح بين اليمين وبين النذر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر