اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , دليل الطالب كتاب الإيمان [2] للشيخ : حمد الحمد
دليل الطالب كتاب الإيمان [2] - (للشيخ : حمد الحمد)
قد مدح الله تعالى الذين يوفون بالنذر في كتابه الكريم، وجاء النهي عن النذر في السنة الصحيحة، وقد جمع الفقهاء بين ذلك فجعلوا النذر المكروه هو النذر الذي يتضمن الاشتراط على الله.والنذر أقسام تختلف أحكامها بحسب اختلافها ومقاصدها، وهي تصل إلى ستة أنواع كما بينها الفقهاء رحمهم الله.
تعريف النذر وبيان مشروعيته
ما ينعقد به النذر
قال: [ ولا يصح إلا بالقول ]، كما تقدم، فلو أنه نوى إن شُفي مريضه أن يتصدق بكذا لم يلزمه بمجرد النية ولا بد من قول. قال: [ من مكلّف مختار ]، فنذر الصبي ونذر المجنون لا يصحان، ولذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (رُفع القلم عن ثلاثة .. وذكر منهم: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق). وهذا ككفارة اليمين، وقد قدم أن كفارة اليمين إنما تصح من المكلّف المختار: يعني غير المكره؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه).
أنواع النذر المنعقدة وأحكامها
النوع السادس نذر التبرر
قال: [ السادس: نذر تبرر ]، يعني: نذر تقرب، [ كصلاة وصيام ولو واجبين ]، فالواجب يتأكد بالنذر، فلو قال مثلاً: لله عليّ أن أصلي في المسجد، فإن الصلاة في المسجد في الأصل واجبة لكن النذر هنا أكدها. قال: [ واعتكاف، وصدقة، وحج، وعمرة بقصد التقرب ] كما تقدم شرحه. قال: [ أو يعلّق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كأن يقول: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعليّ كذا؛ فهذا يجب أحكام الوفاء به ]؛ أي: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)؛ لكن إن عجز عن الوفاء فعليه كفارة يمين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: من نذر نذراً لا يقدر عليه فعليه كفارة يمين رواه أبو داود .
أحكام نذر الصوم
من نذر صوم شهر مطلقاً
[ ولو نذر شهراً مطلقاً ]، أي غير معين، كأن قال: لله عليّ أن أصوم شهراً، ولم يقل مثلاً: شهر شعبان [ أو صوماً متتابعاً غير مقيد بزمن ]، كأن قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يوماً [ لزمه التتابع ]. فإذا قال: لله عليّ أن أصوم شهراً لزمه أن يتابع، وإذا قال: لله عليّ أن أصوم سنة فإنه كذلك يلزمه التتابع، لكن إن قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يوماً نظرنا: إن كان قد نوى التتابع لزمه، وإن كان لم ينو التتابع لم يلزمه.وبعض الناس يقول: لله عليّ أن أصوم ثلاثة أيام، فنقول: هل نويت التتابع؟ إن قال: نعم، لزمه، وإن قال: لم أنو التتابع فإنه لا يلزمه. قال: [ أو صوماً متتابعاً غير مقيد بزمن ] يعني لو قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يوماً متتابعات لزمه التتابع، أو لله عليّ أن أصوم عشرة أيام متتابعة لزمه التتابع. قال: [ فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه ]، لوجوب التتابع عليه، [ بلا كفارة ]، لعدم فوات المحل. هناك قال: لله عليّ أن أصوم شهر شعبان فأفطر لغير عذر فاستأنف، لكن قد فاته المحل فعليه كفارة، أما هنا فالزمن مطلق فلا يترتب على ذلك تفويت محل، ولذا فلا تلزمه كفارة يمين. قال: [ ولعذر خُيّر بين استئنافه ولا شيء عليه، وبين البناء ويكفّر ]. أي: إن شاء أن يبني فيكمل ويكفّر كفارة يمين فله ذلك، وإن شاء أن يستأنف فيبدأ من جديد فله ذلك ولا شيء عليه. إذاً: هذا رجل قال: لله عليّ أن أصوم عشرة أيام متتابعات فصام خمسة أيام ثم مرض فأفطر، والآن يريد أن يُكمل صومه نقول: إن أكملت صومك فلك أن تُكمله، ولكن تكفّر كفارة يمين، وإن شئت ألا تكفّر فاستأنف الصيام من جديد.
حكم من نذر أمراً مفضولاً فأتى بأفضل منه
قال: [ ولمن نذر صلاة جالساً أن يصليها قائماً ]. لأن القيام في الصلاة هو الأصل. وهذا في كل نذر لمفضول فله أن يفعل الفاضل، ولذا جاء في أبي داود : (أن رجلاً قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك أن أُصلي ببيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، فسأله؟ فقال: صلها هنا، فسأله؟ فقال: شأنك إذاً). فإذا نذر أن يجلس -مثلاً- عشرة أيام في المدينة فجلسها في مكة فهو أفضل، ويكفيه ذلك. إذا نذر أن يعتكف في هذا المسجد فاعتكف في المسجد الجامع الذي هو أكثر مصلين، فهذا أفضل. إذا نذر أن يصوم الدهر كله فصام يوماً وأفطر يوماً، فهذا أفضل وهو يكفيه. إذاً من نذر أن يفعل مفضولاً ففعل ما هو أفضل منه أجزأ ذلك وإن كان أسهل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (صل هاهنا في مكة) وهذا أسهل من الصلاة ببيت المقدس.. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
من نذر صوم شهر مطلقاً
[ ولو نذر شهراً مطلقاً ]، أي غير معين، كأن قال: لله عليّ أن أصوم شهراً، ولم يقل مثلاً: شهر شعبان [ أو صوماً متتابعاً غير مقيد بزمن ]، كأن قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يوماً [ لزمه التتابع ]. فإذا قال: لله عليّ أن أصوم شهراً لزمه أن يتابع، وإذا قال: لله عليّ أن أصوم سنة فإنه كذلك يلزمه التتابع، لكن إن قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يوماً نظرنا: إن كان قد نوى التتابع لزمه، وإن كان لم ينو التتابع لم يلزمه.وبعض الناس يقول: لله عليّ أن أصوم ثلاثة أيام، فنقول: هل نويت التتابع؟ إن قال: نعم، لزمه، وإن قال: لم أنو التتابع فإنه لا يلزمه. قال: [ أو صوماً متتابعاً غير مقيد بزمن ] يعني لو قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يوماً متتابعات لزمه التتابع، أو لله عليّ أن أصوم عشرة أيام متتابعة لزمه التتابع. قال: [ فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه ]، لوجوب التتابع عليه، [ بلا كفارة ]، لعدم فوات المحل. هناك قال: لله عليّ أن أصوم شهر شعبان فأفطر لغير عذر فاستأنف، لكن قد فاته المحل فعليه كفارة، أما هنا فالزمن مطلق فلا يترتب على ذلك تفويت محل، ولذا فلا تلزمه كفارة يمين. قال: [ ولعذر خُيّر بين استئنافه ولا شيء عليه، وبين البناء ويكفّر ]. أي: إن شاء أن يبني فيكمل ويكفّر كفارة يمين فله ذلك، وإن شاء أن يستأنف فيبدأ من جديد فله ذلك ولا شيء عليه. إذاً: هذا رجل قال: لله عليّ أن أصوم عشرة أيام متتابعات فصام خمسة أيام ثم مرض فأفطر، والآن يريد أن يُكمل صومه نقول: إن أكملت صومك فلك أن تُكمله، ولكن تكفّر كفارة يمين، وإن شئت ألا تكفّر فاستأنف الصيام من جديد.
الأسئلة
الفرق بين النذر والحلف
السؤال: ما الفرق بين النذر والحلف؟ الجواب: النذر منه ما يكون بمعنى الحلف كنذر اللجاج والغضب، ومنه نذر يُلزم الإنسان نفسه به ويوجب على نفسه ما لم يوجب الله جل وعلا عليه. فالفرق واضح بين اليمين وبين النذر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , دليل الطالب كتاب الإيمان [2] للشيخ : حمد الحمد
http://audio.islamweb.net