إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رقم هذا الدرس في سلسلة شرح بلوغ المرام : مائة وواحد وتسعون، وهذا يوم الأحد التاسع عشر من شهر جمادى الأولى، من سنة (1426) للهجرة, ضمن الدورة العلمية المنعقدة في جامع الراجحي بـبريدة.
عندنا اليوم البقية الباقية من أحاديث باب اللباس، وفي هذا الباب عشرة أحاديث, شرحنا منها سابقاً خمسة أحاديث، ونكمل الباقي اليوم.
وقد وعدتكم سابقاً في حديث حذيفة رضي الله عنه في النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة أن أذكر لكم الخلاف في الجلوس على ما كان مصنوعاً من الحرير، فقد سبق معنا أنه يحرم الحرير على الرجال، وذكرنا من حكى الإجماع على ذلك.
لكن هل يعتبر القعود على فراش من حرير مساوٍ للبس الحرير في الثياب أو له حكم مختلف؟
وأقوى دليل لهم: هو حديث حذيفة رضي الله عنه, فإن في آخره: ( وأن نجلس عليه ). فهو دليل على منع الجلوس على الحرير أو افتراشه، ويستوي في ذلك كونه يقعد عليه, أو كونه ينام عليه, أو كونه يلتحفه لحافاً، فكلها سواء. والحجة الأولى هي هذه كما ذكرنا.
الحجة الثانية: قالوا: ما رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يقعد على المياثر ). والمياثر جمع ميثرة, وهي وطاء يقعد عليه، والظاهر أن النهي عنه لأن المياثر كانت تكون من حرير أحياناً، فالنهي هو عن مياثر الحرير.
ونقول جواباً على هذا:
أولاً: أنه كما ورد النهي عن اللبس، فقد ورد النهي عن الجلوس عليه، كما في حديث حذيفة وهو في الصحيحين.
وثانياً: أن الجلوس يسمى عند العرب لبساً، ولهذا ابن العربي رحمه الله قال: هذه نزعة أعجمية؛ لأن العرب يسمون القعود لبساً، وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: ( فقامت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس )، يعني: من طول ما قعد عليه، فالحصير لا يلبس على البدن، وإنما يقعد عليه، فاللبس يعني: الملابسة والمخالطة، سواء بلباسه أو بالقعود عليه وما أشبه ذلك.
ومن حججهم أيضاً قالوا: إن القعود عليه امتهان له، فنقول: إنها ليست العلة كونه ممتهناً أو غير ممتهن، وإنما العلة كونه حريراً، فالحرير ممنوع من حيث هو، سواء قلنا بمنعه من أجل الإسراف, أو المخيلة، أو لعدم كسر قلوب الفقراء، أو لعدم التشبه بالنساء، أو لعدم التشبه بالكفار، أو لغير ذلك من العلل، فحيثما كانت العلة في اللبس على البدن فهي موجودة في القعود عليه.
ولهذا نقول: إن القول الراجح هو قول الجمهور بتحريم القعود على الحرير أو افتراشه مثل تحريم لبسه.
الإمام أحمد رواه في المسند في باب مسند الكوفيين، ما روى أبو موسى رضي الله عنه، والنسائي رواه في كتاب الزينة، والترمذي رواه في كتاب اللباس، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، فصححه.
وهذا الحديث في سنده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وهو منقطع كما نص عليه الإمام أبو زرعة، فقال: سعيد بن أبي هند عن أبي موسى مرسل، وهكذا العلائي في كتاب جامع التحصيل ذكر أن رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى منقطعة، وبهذا أعله ابن حبان في صحيحه، فقال: إن الحديث جاء عن أبي موسى , وهو معلول، فنقول: علته الإرسال، أو الانقطاع، أنه منقطع بين سعيد وأبي موسى .
أولاً: فيه تحريم الذهب على الرجال.
والفائدة الثانية: حل الذهب للإناث، يلبسنه، لكن لا يجوز لهن أن يشربن فيه أو يأكلن، وهذا نوهنا إليه في شرح الحديث، أن الشرب والأكل محرم على الرجال والنساء, وإنما المقصود استعماله فيما هو له من التزين واللبس، فتلبسه المرأة، مثلاً خاتماً، وتلبسه حلقاً في يديها، وتلبسه في أذنيها، وفي أنفها، وبأي شكل كان، ولذلك نقول: إن جماهير أهل العلم وحكي إجماعاً على جواز لبس الذهب المحلق للنساء، وهذا ظاهر نصوص السنة الكثيرة جداً، ولم يصب من قال بتحريمه من المتأخرين, كما ذهب إليه الشيخ الألباني في رسالته عن أحكام الزواج، بل هذا القول أقرب إلى الغرابة، فهو قول غريب.
إذاً الفائدة الثانية: جواز استخدام النساء للذهب بكل أنواع الاستعمال للزينة، لكن لا يجوز لهن استخدامه في الأكل والشرب إطلاقاً.
كذلك من الفوائد: تحريم الحرير على الرجال، ويدخل في ذلك لبسه وافتراشه، وجواز الحرير للنساء بلبسه وافتراشه أيضاً، لكن إذا كانت المرأة تنام مع زوجها، ينامون على حرير، يعني: نرجح الحضر وإلا الإباحة؟ الحضر, فلا يجوز للرجل أن ينام على حرير.
ومن فوائد الحديث: تحريم لبس الخاتم من الذهب للرجل، وهذه فائدة ضمن تحريم الذهب، تحريم لبس الرجل خاتم الذهب، وإنما نصصت عليه؛ لأن هناك من يتساهل في ذلك، فيلبسون خاتم الذهب إما للخطوبة أو للتجمل, أو لغير ذلك من المقاصد التي يستخدمونها ويتساهلون فيها, مع ورود النصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ورد أنه رأى رجلاً عليه خاتم ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فرمى به, فلما قام الرسول صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به - خذه بعه أو أهده لزوجتك- قال: لا, والله لا آخذه أبداً وقد نزعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ). فهذا من كمال الاقتداء والاتباع.
ولكن هل هذه المسألة فيها إجماع؟ لا, يوجد فيها شيء من الخلاف، فقد نقل عن إسحاق بن راهويه رواية شاذة بإباحة خاتم الذهب، ونقل هذا وهو غريب عن جمع من الصحابة، منهم البراء بن عازب، يعني: الجواز، وأنس بن مالك وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وحذيفة، وقد نقل أو ذكر الطبراني في معجمه أثراً غريباً عن هؤلاء الصحابة أنهم أباحوه, حتى أنه ذكر عن حذيفة أنه كان عليه خاتم من ذهب فرآه عمر، فقال: ( ما هذا؟ قال حذيفة : قد رآه من هو خير منك فلم ينكر علي ). ولكن هذه الآثار كلها ضعيفة الأسانيد, وهي أيضاً غريبة المتن، وحتى لو فرض أنه ثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه لبسه فهذا بسبب عدم بلوغهم النص، وهذا قد يحدث، فإنه قد يقع لبعض الصحابة أن يخفى عليه شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خفي مثل هذا على عمر، ولا أعني خصوص هذه المسألة، لكن خفي بعض حديث الرسول عليه السلام على عمر، مثل حديث: ( الاستئذان ثلاث ), حتى قال عمر رضي الله عنه: ( خفي عليَّ هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق في الأسواق ).
وليس لهذا علاقة بالقتال، فالأغلب أنه يحمل على أنه لم يبلغهم النص.
كذلك من فوائد الحديث التي تؤخذ بصورة غير مباشرة: جواز الذهب المقطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الذهب دل على منع لبس الذهب بصفته ذهباً، أما لو كان هذا الذهب مقطعاً أو قليلاً تابعاً لغيره فإنه جائز.
والدليل على ذلك: ما رواه أحمد وغيره عن معاوية رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعاً ). والمقطع هو: القليل التابع لغيره كما قال ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله، ولهذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو قول عندنا معشر الحنابلة إلى أن الذهب إذا كان يسيراً تابعاً لغيره فهو جائز، مثل ماذا الذهب اليسير الذي يترخص فيه؟
السن هذا قد يكون لضرورة أو حاجة، مثل إذا كان جزءاً قليلاً في الثوب، أو لو افترضنا النظارة فيها مثلاً قطعة صغيرة جداً من ذهب، أو الساعة لو كان في طرفها سلك يسير من الذهب، وهكذا مثلاً: لو كان في بعض الأزرار جزء يسير، لا يعتبر ذهباً خالصاً، وإنما أحياناً مثل الذي يسمونه بالمموه، كثيراً ما يأتي السؤال عنه؛ لأنه ليس ذهباً, ولكن يكون مموهاً بالذهب، يعني: مصبوغاً بماء الذهب، فهذا الأقرب جوازه والله أعلم؛ لأنه ليس ذهباً, ولا يسمى ذهباً، حتى إنك لو ذهبت إلى الصائغ وقلت له: هذا القلم أو هذه الساعة فيها ماء ذهب أريد أن تستخرجه لي، قال لك: ما يمكن إخراجه، هذا لون, عبارة عن لون ذهب ويذهب.
فإذاً: الخلاصة أن الذهب اليسير التابع لغيره أنه يترخص فيه؛ لـ حديث معاوية رضي الله عنه, وهو في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي , وسنده جيد.
وسبب رواية البيهقي له في باب الخوف أنه ربما حمله على أن هذا بسبب الحرب, كما ذكرنا أمس قول بعض العلماء بجواز الرخصة في الحرير للحرب، وأيضاً: فإن الحديث في البيهقي والمسند وغيرهم له قصة, ذكرها أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه أنه قال: أتينا إلى عمران بن حصين رضي الله عنه في منزله، فخرج علينا وعليه مطرف خز، فكأنهم سألوه أو استغربوا، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه )، يعني: يفسر لهم لماذا لبس هذا الثوب الفاخر الذي قد يكون غالي الثمن.
منها: شاهد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وهو عند الترمذي، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.
ومنها أيضاً: حديث مالك بن نضلة الجشمي عن أبيه أيضاً بمعنى حديث الباب، وهو عند الإمام أحمد في المسند , وأبي داود في السنن، والحاكم في المستدرك، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي , وقد أعله البيهقي وصححه الألباني , وسنده لا بأس به.
المهم أن الحديث المرفوع صحيح، وهذه فائدة عزيزة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته على عبده). هذا حديث مرفوع صحيح، وفيه فوائد عظيمة كما سوف نعرض لبعضها.
عمران
خرج عليهم وعليه مطرف خز) ما معنى مطرف خز؟ يعني: ثوب مصنوع من الخز، وما هو الخز؟هو الحرير الرديء، فالخز نوع من الحرير الرديء، ويعتبر من أنواع الحرير الخشنة، فهو معدود في الحرير, ولكنه من رديئه، فهذا معنى: الخز، بخلاف الإبريسم والديباج وغيرها, فهي أنوع جيدة.
وقد يكون الخز حريراً منسوجاً بغيره, كما يقول أكثر أهل اللغة وشراح الحديث، يقولون: إن الخز هو ما كان سداه من الحرير ولحمته من الصوف مثلاً أو من الوبر أو من غيرهما، بمعنى أنهم عندما يريدون أن ينسجوا ثوب الخز يضعون الخيوط المستطيلة من حرير, وحرير رديء، وأما الخيوط العرضية التي ينسج بها عرضاً فهذه تكون من صوف, أو تكون من وبر, أو تكون من أي مادة أخرى، فيكون أغلب الثوب حينئذ وبراً أو صوفاً أو نحوه، ولكن فيه خيط حرير طولي، فهذا الذي يسمى الخز، ولهذا يقولون: سداه من الخز أو من الحرير، ولحمته يعني: ظاهره أو ما ينسج عرضاً يكون من الوبر أو من القطن أو من غيرهما.
وحجتهم على الجواز، أولاً: حديث الباب، وهو: ( أن
كما أنهم يحتجون بحديث ابن عباس أنه قال: ( إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصمت من الحرير، - يعني: ما كان حريراً خالصاً- وأما ما كان سداه من الحرير ولحمته من غيره فلا بأس به )، وهذا صريح من ابن عباس في تحديد أن النهي هو عن الحرير الخالص أو المصمت، وحديث ابن عباس ذكرناه بالأمس, وأنه عند أبي داود وأحمد وغيرهما.
كذلك روى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح: ( أنها أهدت لـعبد الله بن الزبير ثوباً أو حلة من خز ). فكونها أم المؤمنين وتهدي لابن أختها عبد الله بن الزبير وهو صحابي جليل أيضاً هذا الثوب من الخز دليل على أن ذلك عندهم جائز، ولهذا قال أبو داود رضي الله عنه في السنن : إن الرخصة في الخز وردت عن جماعة من الصحابة يزيدون على العشرين صحابياً، أنهم رخصوا في ثياب الخز. هكذا يقول أبو داود، وأما ابن عبد البر فذكر في الاستذكار والتمهيد وغيرهما: أن الترخص في الخز ثابت عن خلق من الصحابة والتابعين وجلة العلماء, حتى إنه قال: لو أردنا أن نذكر أو نسرد أسماءهم لخرج بنا السياق عما نحن له. فذكر ابن عبد البر أيضاً أنه كما ثبت عن الصحابة فإنه ثبت عن التابعين وكثير من الأئمة أنهم كانوا يتوسعون في لباس الخز.
وحجتهم في ذلك:
أولاً: الأحاديث النبوية التي ذكرناها.
ثانياً: فعل الصحابة وترخصهم فيه.
ثالثاً: قالوا: إن الحرير يكون مستهلكاً، يعني: يكون ضائعاً في الثوب، وإن أغلب نسج الثوب من قطن أو من صوف أو من وبر أو غيره، والحرير هو خيط فيه، فهو قليل.
ولذلك فقد يستدل لهم أيضاً بمعنى ما ورد، وذكرنا حديث عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة ). فهذا أقل منها؛ لأنه خيط غير مجتمع في الثوب. هذا هو القول الأول.
وقد يستدلون له بعموم النهي عن الحرير وما ورد فيه.
كما يستدلون أيضاً بما ذكرناه سابقاً من النهي عن الحلة السيراء، كما في حديث علي رضي الله عنه لما لبس الحلة السيراء، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فعرفت الغضب في وجهه ). فاستدلوا بهذا على أنه محرم، وفي ذلك نظر؛ لأن الخز بالصفة التي ذكرناها لا يمكن أن يدخل في حكم الحرير؛ ولأن الحلة السيراء ليس فيها أيضاً نص محدد في تعريفها، فقد يكون الحرير فيها كثيراً زائداً غالباً, يكون الحرير أكثر من غيره.
والقول بالكراهية هو مذهب الإمام مالك , وربما يحتجون أيضاً بالأحاديث الواردة في ترك المتشابه، كما في حديث النعمان المتفق عليه: ( إن الحلال بين, وإن الحرام بين, وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ). فقالوا: هذا فيه شبهة, إما بسبب اختلاط الحلال بالحرام فيه، أو بسبب اختلاف العلماء والصحابة فيه اختلافاً قوياً, وكلاهما أوجه من أوجه الاشتباه.
إذاً: نحن نقول: إن القول بالإباحة مرهون بأن يكون الحرير تابعاً لغيره، ولا يكون هو الغالب على الثوب؛ لأن الشيء لما غلب عليه.
ومن فوائده أيضاً: مشروعية إظهار النعمة التي أنعم الله بها على العبد، وإظهار النعمة يكون بأمور:
منها: أنه يكون باستعمالها، سواءً باللبس أو بالسكن أو بالمركوب أو بالأكل أو بغيرها.
وهذا الحديث كما ذكرت هو حديث صحيح ثابت عن جمع من الصحابة، وقلنا: إنه ثبت تقريباً أو ورد عن جمع من الصحابة, عددنا منهم أربعة:
الأول: عبد الله بن عمرو بن العاص، قلنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا واحد.
الثاني: أبو هريرة .
الثالث: حديث الباب عن عمران بن حصين .
الرابع: مالك بن نضلة الجشمي، ( إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يُرى أثر نعمته على عبده ).
وقوله: (أن يُرى) بالبناء للمجهول كما ذكرنا، يعني: أن يرى الناس أثر النعمة على العبد، وإنما يرون أثر النعمة في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وغير ذلك، وفي بعض الأحاديث: ( أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه ثوب دون، يعني: ليس بجيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي المال أعطاك الله؟ قال: من كل المال يا رسول الله! من الإبل والبقر والغنم، فقال: البس أحسن من هذا, إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته على عبده ).
إذاً نقول من فوائد الحديث: استحباب إظهار النعمة.
أيضاً من فوائد الحديث: الفرق بين الكبر وبين الزينة والجمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حث على الزينة وعلى الجمال، وأنها مما يحبه الله، لكنه أيضاً نهى في أحاديث عن الكبر, حتى قال: ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ).
هناك فائدة جليلة جداً فيما يتعلق بموضوع اللباس، الكبر أين يوجد؟ في القلب، ولذلك فهو مذموم، لكن الزينة أين توجد؟ على البدن، على الظاهر, وهي مطلوبة، فلاحظ أن المذموم في مكان، والممدوح في مكان آخر، المذموم في القلب وهو الكبر، حتى لو أن الإنسان فقير, ( عائل مستكبر ) كما في الحديث، وعنده كبر فهذا مذموم، وأما كون الزينة في ثيابه يعني: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر وعليه حلة فاخرة، حتى أنه ورد في بعض الأحاديث أنها اشتريت بثلاثين ناقة، وهذا في ذلك الوقت شيء كبير، وكذلك الإمام مالك رضي الله عنه كان يباهي بأحسن اللباس، وقال لما عوتب في ذلك قصيدة مشهورة في هذا الباب، وأما الكبر فهو أن يكون الإنسان متكبراً في القلب حتى لو لم يملك هذا اللباس.
أيضاً الفائدة الجليلة التي أحببت أن أقولها لكم: أن يقال: إن الأصل في باب الزينة واللباس هو الجواز، وهذا أولاً يصلح دليلاً إذا قلنا بجواز الخز أو جواز كذا أو جواز كذا مما اختلف فيه، نقول: أول دليل هو: أن ذلك هو الأصل، ما لم يوجد دليل ينقل عن الأصل, ويبين أن هذا الأمر محرم بنص جديد وليس بأصل الحكم، فالأصل في الزينة والجمال واللباس الأصل فيها الإباحة، ولكنها قد تُنقل عن الإباحة إما لنص أو لعارض، أما نقلها عن الإباحة لنص فمثل أن يأتي نص يدل على تحريم شيء، مثل نص يدل على تحريم الحرير, فنقول: محرم للنص.
وفيه: أنه قد ينقل عن الإباحة لا بنص ولكن بحال معينة، مثل إذا قلنا: الأصل في الجمال الإباحة، ومع ذلك فقد يكون هذا الجمال المباح واجباً على قوم، مثل ما ذكر بعض الشراح قال: يكون واجباً أحياناً على إنسان له مسئولية, ولاية وحكم, ولا يمكن يستقيم ويستمر له هذا الأمر عند عامة الناس وغيرهم إلا بنوع من الزينة التي هي مباحة في الأصل, لكنها أصبحت متعينة عليه؛ لما في ذلك من حفظ المقام عند الناس، وهكذا ذكروا العلماء ومن لهم أيضاً تأثير على الناس، فإن هؤلاء ينظر الناس إليهم, وقد يكثرون من ملاحظتهم ونقدهم، فلا يليق بالواحد منهم أن يكون عليه ما يؤاخذ به أو يعاب؛ لأنه لعامة الناس.
وقد يكون ذلك واجباً بسبب إغاظة الأعداء إذا ترتب على ذلك مصلحة ظاهرة جداً، أو يكون مستحباً إذا كان هذا أدعى إلى القبول والتأثير على الآخرين وأبعد عن إيقاعهم في الذم وغيره، ولهذا يروى أن اثنين من السلف هموا أن يمروا بقوم، فقال أحدهم: إن مررنا ببني فلان فليس علينا منهم بأس, سوف يغتابوننا فيأثمون ونؤجر, فقال له صاحبه: وما عليك أن يسلموا ونسلم، يعني: إثم المسلم لا يستحبه الإنسان، الأفضل أنه يسلم من غيبتك ومن إثمك, وتسلم أنت من لسانه أيضاً.
فإذاً: أقول: يكون مستحباً, وهذا أيضاً يعتمد على أحوال المجتمعات، فالمجتمعات اليوم تعتني باللباس, وتهتم به كثيراً، وأصبح هذا جزءاً من النظام الاجتماعي وتكوين شخصية الإنسان, والغالب أنك تحكم على الشخص من خلال لباسه، يعني: حكماً أولياً، الكثير من الناس يحكمون عليه حكماً أولياً من خلال اللباس، فإذا كان هذا اللباس فيه مفاخرة شديدة، قلت: هذا إنسان ربما أنه مظهري, عنده عناية مفرطة في المظاهر، فإذا رأيت أن هذا الإنسان ملابسه رثة جداً وغير مقصورة، يعني: غير مكوية، وفيها بقع قلت: إن هذا الإنسان ربما لا يكون عنده لياقة اجتماعية، وهكذا ربما اللباس يعطيك مؤشراً أولياً في الحكم على الشخص لو أردت أن تعامله أو تزوجه أو تتزوج منه، وهذه من الأشياء الاجتماعية التي تشيع عند الناس وتراعى, لا شك في رعايتها في جانب الشريعة. ففي هذه الحالة يكون العناية بالملبس أفضل، من غير إسراف ولا مخيلة كما ذكرت، وقد يبقى على أصل الإباحة.
وقد يكون مكروهاً، متى يكون مكروهاً؟ إذا كان يترتب عليه كسر قلوب الفقراء، أو عزل الإنسان عنهم, وهم أغلبية الناس، أو ربما يخاف الإنسان أن يفضي إلى نوع من الإعجاب والكبر في نفسه.
وقد يكون محرماً أيضاً وإن كان أصله مباحاً, لكن يكون محرماً لأمر طارئ, مثل ما إذا كان علم الإنسان يقيناً أنه يفضي إلى مفسدة في نفسه أو في غيره.
إذاً: هذه فائدة في الفرق في موضوع اللباس والزينة، قلنا: الأصل أنه مباح, وينقل عن الإباحة لأمر عارض, إما إلى استحباب أو إيجاب أو كراهة أو تحريم.
الحديث كما يقول المصنف: رواه مسلم , وقد رواه مسلم في كتاب اللباس, باب النهي عن المعصفر، وتمام الحديث أنه رضي الله عنه - يعني: علي- قال: ( ونهى صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب, وعن قراءة القرآن في الركوع ). ورواه أيضاً أبو داود في كتاب اللباس، ورواه النسائي في كتاب الزينة، ورواه أحمد وأبو عوانة ومالك في الموطأ، وابن حبان وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، وهو يشترك مع الحديث الذي بعده أيضاً في المسألة, ولذلك ننتقل للذي بعده.
وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك أمرتك بهذا؟ ).
والحديث رواه مسلم في اللباس كما ذكرنا، وتمامه أنه قال: ( يا رسول الله! أغسلهما؟ قال: لا, أحرقهما ). هكذا في صحيح مسلم، ورواه النسائي في الزينة أيضاً, وأحمد وأبو عوانة والطيالسي والطحاوي .
قول علي رضي الله عنه: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي ) بفتح القاف وتشديد السين وكسرها ( نهى عن القسي ) والقسي منسوب إلى القس , وهي مدينة مصرية على البحر, قريبة من تنيس , وكأن هذه الثياب تنسج فيها أو تصنع فيها، وهي ثياب مضلعة أو مخططة أو مقلمة بالحرير.
وقال بعض الشراح: إن القس والقز قريبان من بعضهما، وإن الثياب هذه منسوبة إلى القز بالزاي، وهي الدابة المعروفة، فتكون الثياب هذه ثياب حرير، وليست منسوبة إلى القس , وهي المدينة كما ذكرنا.
وطبعاً بالنسبة للثياب المعمولة في القس أو القز هذه ذكرناها قبل قليل.
أما المعصفر فهو الثوب المصبوغ بالعصفر، تعرفون العصفر؟ إذا ما تعرف العصفر اسأل أمك عنه؛ لأن أمك خبيرة به، فهذا العصفر معروف عند النساء, يستخدم أحياناً كعلاج, وهو نبت عطري معروف, يستخدم علاجاً أحياناً لآلام البطن، ويستخدم للصبغ أيضاً, صبغته بين الأصفر والأحمر, وهو مائل إلى الحمرة، فكان العرب يصبغون به، ويسمى الثوب المصبوغ به: الثوب المعصفر، يعني: المصبوغ بالعصفر.
وكأن الغالب -والله أعلم فيما ظهر لي- أنهم كانوا يصبغون الحرير بالعصفر، ما هو بأي ثوب يصبغ به، فإذا قيل: معصفر، يكون الغالب أنه مع كونه أحمر إلا أنه من حرير، أو يوهم أنه ثوب حرير.
وحجتهم في التحريم النصوص، يعني: كون النبي صلى الله عليه وسلم يوبخ عبد الله بن عمرو بن العاص حتى يقول له: ( أمك أمرتك بهذا؟ ) قوله: ( أمك أمرتك بهذا؟ ) ماذا يعني؟ هذا يحتمل أن يكون سؤالاً، يعني: هل أمك أمرتك بهذا؟ والسؤال قد يكون سؤالاً جاداً، وقد يكون توبيخاً.
والأقرب عندي أن يكون خبراً، يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لـعبد الله بن عمرو : أمك هي التي أمرتك بهذا، ويكون هذا خبراً من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يعلمه إلا عن طريق الغيب، فيكون أخبر عبد الله بن عمرو بن العاص بأن هذا بناءً على أمر أمه؛ لأن مثل هذه الثياب تحل وتجوز للنساء, وإنما الخلاف في جوازها للرجال.
إذاً: القول الأول هو القول بالتحريم, وهو مذهب من ذكرنا من الأئمة, وحجتهم أحاديث الباب, مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بل فيه كما قلنا في مسلم أنه قال: ( يا رسول الله! أغسلهما؟ قال: لا, بل أحرقهما ). وهذا الإحراق نوع من التعزير بالمال كما يسميه الفقهاء، يعني: أنه أدبه وعاقبه وأمره بإحراق هذه الثياب، وإن كان في أحاديث أخرى ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلاً فقال: ما صنعت فيهما؟ قال: أحرقتهما يا رسول الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا انتفعت بهما! ). فهذا مما يحمل على اختلاف الأحوال، فيأمر أحداً بالإحراق تأديباً له, وقد يكون سبق التأديب، أو لأمر يتعلق بالحال والقصة ذاتها، وآخر يقال له: لا داعي للإحراق, يمكن أن تنتفع بها أو تستفيد منها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هل أمر علي بن أبي طالب لما لبس الحلة السيراء أن يحرقها؟ لا, وماذا صنع بها علي ؟ شقها خمراً بين الفواطم، وكذلك عمر رضي الله عنه لما لبس الحرير هل أمره النبي عليه السلام بإحراقها؟ لا, وإنما أمره أن يلبسها أو يهديها، فأهداها لأخ له بـمكة مشرك، وهكذا. فنقول: إتلاف المال ليس مطلوباً إلا في حالات خاصة يكون هناك مصلحة في هذا الإتلاف , وإلا فالأصل أنه يمكن أن يستفاد منه، خصوصاً ما كان يمكن الانتفاع به، يعني: إنسان عنده شريط، هذا الشريط فيه مادة محرمة، هل يمكن يستفيد منه أو لا؟ يمكن يستفيد منه, وأن يسجل عليه مادة أخرى نافعة، لكن لو فرضنا أن الأب اكتشف عند ولده في شريط مادة سيئة وغضب الأب لذلك وأراد أن يؤدب الولد، ماذا يصنع؟ يكسر الشريط, وهو حينئذٍ لا يقصد أن هذا الشريط لا يمكن أن ينتفع به، لكن يريد أن يعلم ولده أنه قد فعل خطأً كبيراً، فيكون هذا نوعاً من التأديب، كما هو معروف.
وحجتهم: أنهم صرفوا أحاديث الباب عن التحريم الذي قال به الأولون إلى الكراهية كما ذكرنا، وجمعوا بين النوعين من الأحاديث, مثل الأحاديث التي فيها لبس الأحمر ونحوه، ومن هذه الأحاديث مثلاً: ما رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء, فما رأيت أحداً أحسن منه ). وهذا الحديث رواه البخاري . فهذا دليل على جواز لبس المصبوغ بالأحمر.
وكذلك فيه حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسنده جيد: ( أنه كان يضع على رأسه الصفرة حتى إنها تصبغ شعره وثيابه بالصفرة ) . وأيضاً هذا نقل الرخصة فيه عن جمع من الصحابة، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواه أبو داود والنسائي .
إذاً: هم أخذوا من هذه الأحاديث -حديث البراء وحديث ابن عمر وغيرها- أن النهي على سبيل الكراهة, وليس على سبيل التحريم، وهذا جيد ووجيه، خصوصاً إذا استظهرنا القول الذي ذكرته قبل قليل، أنه قد يكون الصبغ بالعصفر غالباً؟ لثياب الحرير، فإما أن يكون الثوب حينئذٍ فيه حرير زائد, فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه معصفر فقط, ولكن لأنه معصفر وفيه حرير كثير، أو على أقل الأحوال أن يكون ذلك مما يشتبه أن يكون من ثياب الحرير، إذا كان هذا هو المعهود عند الناس، فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
ولعل حجتهم: أولاً: حديث البراء الذي ذكرته في صحيح البخاري قال: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ).
وكذلك حديث ابن عمر : ( أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ بها ثيابه ).
أولاً: النهي عن المعصفر. وقلنا: إن الأقرب أن يكون النهي نهي كراهة.
ومنها: أن ذلك للرجال فقط، ويجوز للنساء التزين به ولبسه، وقد تكون كراهيته لأنه أشبه وألصق بأحوال النساء.
ومنها: جواز العقوبة بالمال, كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بإحراق ثوبيه.
ومنها: تحريم قراءة القرآن في الركوع, كما في حديث علي رضي الله عنه في النهي عن ذلك.
والحديث فيه قصة عن مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أنه خرج إلى السوق فرأى عبد الله بن عمر بن الخطاب وقد اشترى ثوباً شامياً من رجل، فرأى ابن عمر رضي الله عنه فيه خيطاً أحمر، والخيط الأحمر كما قلنا الغالب أنه خيط حرير، فرده إليه، فتعجب هذا الرجل, مولى أسماء , ورجع إلى أسماء، فقال لها: إني رأيت ابن عمر اشترى ثوباً شامياً فوجد فيه خيطاً أحمر فرده، فأمرت أسماء أن تخرج جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها تعترض على ابن عمر، فأخرجت جبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا بها مثلما قالت هنا: أنها مكفوفة الكمين والفرجين بالديباج.
الحديث أيضاً في سنده المغيرة بن زياد البجلي، وفيه مقال يسير محتمل.
وأصل الحديث في صحيح مسلم أيضاً، وفيه أن هذه الجبة كانت عند عائشة، فلما قبضت أخذتها أسماء رضي الله عنها, فقالت: (كنا نستشفي بها، نخرجها فنغسلها للمرضى ويصب عليهم ماؤها, فيستشفون بها).
فنقول: الجبة هي كل ثوب له جيب يلبس معه، ثم مع ذلك قد يكون له جيب، والجيب يبدأ من عند النحر، وهي الفتحة التي تكون في أعلى الصدر، وقد يكون مثل ما عليه ثياب الناس اليوم إلى السرة أو دون ذلك، وقد تكون فتحة الجبة إلى القدمين، إلى نهاية الثوب، وكل ذلك يسمى جبة، فيكون له جيب، والمقصود بالجيب هو ما يلبس في موضع الرقبة، ويكون له فرج, والفرج كأنه أصبح يطلق على الجيب المعترض في وسط الثوب، ولذلك قالت هنا: (والفرجين)، فالمقصود بالفرجين هنا: فتحة الثوب من اليمين ومن الشمال، هذا هو المقصود بالفرجين، لما يكون الثوب مفتوحاً يمينه وشماله، هذان يسميان الفرجين.
فهي رضي الله عنها تصف ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان مكفوفاً، يعني: مخيطاً بالديباج من عند فتحة العنق، ومن عند الفرجين أيضاً، أنه مكفوف، يكف بالديباج، وهذا دليل على جواز ذلك، وفيه الرخصة عن عمر رضي الله عنه كما ذكرنا.
ومنها: مشروعية التزين للجمعة والوفود وغيرها, خصوصاً لأهل الهيئات، ولذلك قال بعض السلف: (إنه يعجبني في طالب العلم أن يكون أبيض الثياب).
ومن فوائد الحديث أيضاً: التبرك، كما ذكرناه في الحديث أنهم كانوا يغسلونها للمرضى وغيرهم، والتبرك إنما يكون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية كشعره, مثل حديث أم سلمة، (كان عندها شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل من فضة، فكانت تضع فيها الماء وتستشفي بها)، أو بملابسه صلى الله عليه وسلم، أو بآثاره الحسية, وليس ذلك لأحد غيره.
الجواب: إن كان الديباج هذا ديباجاً طبيعياً -حريراً طبيعياً- فهو ممنوع كما ذكرنا، أما إن كان صناعياً وهو الذي يصنع من نشارة الخشب، أو من نسالة القطن فليس به بأس.
الجواب: جائز إذا لم يكن من ذهب، كأن يكون من حديد أو من فضة فهو جائز.
الجواب: جزاكم الله خيراً، أولاً: نشكر الإخوة الذين وقعوا على هذا الخطاب منكم وإن كانوا قليلاً، ونطالب الباقين بالتوقيع، لا يكون غيركم أنشط منكم وأكثر حماساً لما يريد، هذا الخطاب موجود في موقع أول إثنين، أو موجود في موقع الإسلام اليوم في قلم المشرف، تجد فيه: (وقع للتغيير.. شارك للتأثير)، ثم تدخل فتجد الخطاب موجوداً بإمكانك أن تقرأه، وتجد الموقعين، فتدخل وتوقع عليه.
الجواب: لا. ليس في ذلك شيء، هذا من حقك، بل هم عليهم أن يتنظفوا عندما يأتون إلى المساجد.
الجواب: صدقت، هذا صحيح، ويظهر أنك صاحب خبرة.
الجواب: يجوز السجود عليها، والسنة أن تلي جبهتك موضع السجود في الأرض, سواءً كانت في الأرض أو فرشة عليها.
الجواب: هذا معروف عند أهل الحديث؛ لأنه قد يكون للحديث الضعيف شواهد, أو حتى يعلم أنه ضعيف.
الجواب: هذا فيه خلاف كبير جداً، منهم من قال باستحبابه وسنيته، ومنهم من قال بأنه مباح، ومنهم من قال بكراهيته، والأمر فيه واسع.
الجواب: هذا قول ابن القيم رحمه الله واجتهاده، وقد ذكرنا أنه ممن يرى التحريم.
الجواب: نعم، ذكرنا ذلك، أما الشرب في آنية الفضة فلا يجوز.
الجواب: لا, الزهد هو أن تكون الدنيا في يدك، وليست في قلبك، فكم من إنسان محروم من الدنيا وقلبه يشتعل حرقة إليها، وكم من إنسان الدنيا عنده ولكن لا قيمة لها عنده, فهي مثل الفراش الذي يقعد عليه, والحذاء الذي يلبسه, بل والحيوان الذي يركبه.
سبحانك اللهم وبحمدك.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر