إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب النكاح
  7. شرح سنن النسائي - كتاب النكاح - (باب استئذان البكر في نفسها) إلى (باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة)

شرح سنن النسائي - كتاب النكاح - (باب استئذان البكر في نفسها) إلى (باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • البكر عند إرادة زواجها تستأذن، ويطلب منها الموافقة، ولا يلزم في موافقتها النطق، بل يكفي الصمت، وإن رفضت فلا يجوز إجبارها على من لا ترتضيه، والثيب كالبكر إلا أنها إذا صمتت فلا يعني صمتها الموافقة؛ لأن الغالب عليها أنه ليس فيها حياء البكر.

    شرح حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [استئذان البكر في نفسها.

    أخبرنا قتيبة حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)].

    يقول النسائي رحمه الله: استئذان البكر في نفسها، أي: أنها عند إرادة زواجها تستأذن، ويطلب منها الموافقة على ذلك الزواج، وموافقتها لا يلزم أن تكون بالنطق، بل يكفي الصمات، والصمت لحيائها، فيكفي في إجابتها الصمت، وألا ترد جواباً، وإن أجابت بالرفض، فإنها لا تجبر على من لا ترتضيه.

    وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)].

    قوله: [(الأيم أحق بنفسها)]، يراد بالأيم هنا: الثيب؛ لمقابلتها بالبكر، لكن الأيم في الأصل تطلق على كل من ليست بذات زوج، سواءً كانت بكراً، أو ثيباً، وسواءً كانت متوفى عنها أو مطلقة، كل ذلك يدخل تحت كلمة: الأيم، يقول الله عز وجل: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ [النور:32]، يعني: الذين هم الأيامى اللاتي لسن ذات أزواج يزوجن.

    فإذاً: الأيم في الحديث تحمل على نوع من أنواع الأيامى، وهن: الثيبات؛ لحصول المقابلة بالبكر، فهي أحق بنفسها من وليها، يعني: من حيث الموفقة، وأما من حيث العقد، فليس لها حق العقد، بل العقد إنما هو للولي؛ لأنه (لا نكاح إلا بولي)، والمرأة لا تعقد لنفسها، ولكن هذه الأحقية من حيث الاختيار والرضا، والموافقة للزوج الذي تقدم لخطبتها، فإنها أحق بنفسها، بمعنى: أن الأمر يرجع إليها، وليس لوليها أن يجبرها.

    (والبكر تستأذن) كذلك أيضاً يطلب منها الموافقة، ولكن لا يلزم منها أن تنطق بالجواب، بل يكفي أن تصمت، وألا ترد بالرفض، فإن ردت بالرفض اعتبر قولها، وإن سكتت اعتبر موافقة منها.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها

    قوله: [أخبرنا قتيبة].

    قتيبة، هو: ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا مالك].

    هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الله بن الفضل].

    عبد الله بن الفضل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن نافع بن جبير بن مطعم].

    هو نافع بن جبير بن مطعم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عباس].

    وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وهم: ابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.

    حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها من طريق ثانية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن مالك بن أنس سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر، وإذنها صماتها)].

    أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو بلفظ الذي قبله، إلا أن فيه: [(تستأمر، وإذنها صماتها)]، وكلمة اليتيمة هنا، يحتمل أن تكون المراد بها: الصغيرة التي لم تبلغ، ويحتمل أن يكون المراد بها: التي بلغت، ولكن المراد بذلك باعتبار ما كان؛ لأن اليتم يكون قبل البلوغ، وإذا وجد البلوغ انتهى اليتم، (لا يتم بعد احتلام)، فهي إما أن يكون المراد بها أنها على بابها، وأنها تستأذن وهي صغيرة لم تبلغ، أو أن المراد بها التي بلغت، ولكن اليتم باعتبار ما كانوا، وليس باعتبار الحال، ومثل قول الله عز وجل: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء:6]، فهم يتامى باعتبار ما كان، وهو مثل الذي قبله من حيث اللفظ، إلا أن فيه لفظ: اليتيمة بدل البكر.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها من طريق ثانية

    قوله: [أخبرنا محمود بن غيلان].

    هو محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.

    [حدثنا أبو داود].

    أبو داود هو سليمان بن داود أبو داود الطيالسي، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [حدثنا شعبة].

    هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن مالك أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع عن ابن عباس].

    وهؤلاء الأربعة مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.

    [عن أبي داود حدثنا شعبة عن مالك بن أنس، قال: سمعته منه بعد موت نافع بسنة، وله يومئذ حلقة].

    هذا كلام يعني أن: شعبة، سمعه من مالك بعد موت نافع.

    شرح حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها من طريق ثالثة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي حدثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها)].

    أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى: (الأيم أحق بنفسها، واليتيمة تستأذن، وإذنها صماتها)، فهو مثل الذي قبله.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها من طريق ثالثة

    قوله: [أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي].

    أحمد بن سعيد الرباطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

    [حدثنا يعقوب].

    هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثني أبي].

    هو إبراهيم بن سعد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضاً.

    [عن ابن إسحاق].

    وهو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق، يدلس، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [حدثني صالح بن كيسان].

    وهو صالح بن كيسان المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن جبير عن ابن عباس].

    وهؤلاء الثلاثة مر ذكرهم في الأسانيد الماضية.

    شرح حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها من طريق رابعة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ليس للولي مع الثيب أمرٌ، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها)].

    أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو: أنه قال: [(ليس للولي مع الثيب أمرٌ)]، معناه: من حيث الإلزام للزواج، أما من حيث العقد فالمرأة لا تعقد لنفسها، بل يعقد لها وليها، وهو مثل قوله: (الأيم أحق بنفسها من وليها)، أو (الثيب أحق بنفسها من وليها)، يعني: أنها هي التي يرجع إليها في اعتبار الموافقة، فلا تزوج إلا بموافقتها وحصول النطق منها بذلك، بخلاف البكر، فإنه يكفي الصمت.

    قوله: [(واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها)]، حصول الصمت منها: إقرار لما جبلت عليه من الحياء، وكونها لم تكن لها صلة بالأزواج من قبل، بخلاف الثيب التي قد سبق لها التجربة، والاتصال بالزوج، فإن تلك تختلف عن البكر التي لم يحصل لها اتصال بالأزواج، فهي كثيرة الحياء، فيكفي في إذنها الصمت، ولا يلزم الإقرار، بل صمتها إقرار.

    وكيف يعرف أنه حياء؟ يمكن أنه عدم موافقة؛ لأن الثيب الغالب عليها عدم الحياء؛ لأنها قد تزوجت واختلطت بالزوج، وصار لها معرفةً بالأزواج، فإذا عرف منها يعني أنها تستحي، مثلاً بعض نسائها عرفن منها ذلك، وعرفن من عادتها يعني هذا الشيء، فإذا كان هذا يعني معلوماً ومحققاً، وأن هذا حياء، فلا بأس يمكن، وهذا نادر إذا وجد، لكن المعروف أن الثيبات لا يستحين لخبرتهن ولصلتهن بالأزواج.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها من طريق رابعة

    قوله: [أخبرنا محمد بن رافع].

    هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وهو من شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم، وصحيفة همام بن منبه التي أورد مسلم في صحيحه منها أحاديث كثيرة يرويها بهذا الإسناد الذي هو: محمد بن رافع عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، فشيخه هذا قد أكثر من الرواية عنه، وهو يتفق معه في كونه من بلده ومن قبيلته، فهو قشيري، ومسلم قشيري نسباً، وهو نيسابوري، ومسلم نيسابوري وطناً.

    [حدثنا عبد الرزاق].

    هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا معمر].

    هو معمر بن راشد البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس].

    وقد مر ذكرهم.

    معنى سكوت الثيب حياءً

    مداخلة: الثيب لو سكتت حياءً، هل يعني هذا عدم الموافقة؟

    الشيخ: معناه عدم الموافقة؛ لأن الثيب الغالب عليها عدم الحياء، لأنها قد تزوجت واختلطت بالزوج، وصار لها معرفة بالأزواج، فإذا عرف منها أنها تستحي مثلاً: بعض النساء عرف من عادتهن هذا الشيء، فإذا كان هذا معلوماً ومحققاً، وأن هذا حياء، فلا بأس يمكن، وهذا نادر إذا وجد، لكن المعروف أن الثيبات لا يستحين لخبرتهن ولصلتهن بالأزواج.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087496699

    عدد مرات الحفظ

    772676006