أخبرنا إبراهيم بن هارون حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال: (سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس، ثم أذن
يقول النسائي رحمه الله: باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما.
مراد النسائي بهذه التراجم كما هو واضح منها: أن الأذان لمن يجمع بين الصلاتين يكون في وقت الأولى منهما، وكذلك يكون في وقت الثانية منهما كما سيأتي، ولكن هذه التراجم معقودة للأذان في الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى من الصلاتين، وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى عرفة في حجة الوداع وجد القبة قد نصبت له بنمرة، فنزل بها حتى زاغت الشمس، ثم إن الناقة رحلت له، ثم إنه سار حتى جاء بطن الوادي فخطب الناس في ذلك المكان، ثم أذن
وهو البلخي العابد، وهو ثقة, خرج له النسائي, والترمذي في الشمائل.
[حدثنا حاتم بن إسماعيل] .
وهو صدوق يهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا جعفر بن محمد].
وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وجعفر هذا هو المشهور بـالصادق، وهو أحد أئمة أهل السنة, الذين يحبونهم أهل السنة، وينزلونهم منازلهم؛ وذلك أن أهل السنة والجماعة من كان من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, من المتقين ومن المؤمنين فإنهم يحبونه لتقواه، ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو مذهبهم، وهذه طريقتهم في أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يحبونهم ويتولونهم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها، فكل من كان مؤمناً تقياً يحبونه لله ومن أجل الله، ولكنه إذا كان من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحبونه لتقواه، ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم: أن المؤمن الذي يكون من أهل البيت جمع له بين شرف الإيمان, وشرف النسب، ولكن إذا وجد شرف النسب، وما وجد الإيمان، أو وجد العصيان، فإن النسب لا يفيد شيئاً، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)، يعني: من بطأ به عمله عن دخول الجنة فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، وإنما المعول على الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13]، ويقول الشاعر:
لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب
فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب
فـسلمان الفارسي رفعه الله بالإسلام، وأعزه الله بالإسلام، وأما أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فخذله الله عز وجل بالشرك، ووضعه بالشرك.
فـجعفر الصادق صدوق، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد, ومسلم, وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبيه].
وهو محمد بن علي بن الحسين الملقب بـالباقر، وهو من أئمة أهل السنة، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أن جابر بن عبد الله].
وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي ابن الصحابي، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته:
والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر
وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي
أخبرني إبراهيم بن هارون حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال: (دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يصل بينهما شيئاً) ].
هنا أورد النسائي الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما، أي: في وقت الثانية, يعني: الأذان للجمع بين الصلاتين جمع تأخير يكون في وقت الثانية منهما، والتراجم السابقة في وقت الأولى منهما، والثانية في وقت الثانية منهما، يعني: بعد ذهاب وقت الأولى, ودخول وقت الثانية يؤذن للصلاتين المجموعتين التي ذهب وقتها، والتي دخل وقتها؛ لأنه إذا كان في وقت الأولى، فهو جمع تقديم، وإذا كان في وقت الثانية, فهو جمع تأخير.
وأورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو بالإسناد المتقدم من رواية إبراهيم بن هارون البلخي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وفيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع إلى المزدلفة، ووصل إليها أذن, أو أمر بلالاً فأذن وأقام وصلى المغرب، ثم أقام وصلى العشاء، ولم يصل بينهما.
فهو مثل الذي قبله إلا أن ذاك في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، وهذا في الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، فهو شاهد لما ترجم له النسائي، وهو حصول الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما، وبعد دخول وقت الثانية منهما، ويكون ذلك بأذان واحد وإقامتين، هكذا فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وهنا أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بجمع -أي: المزدلفة- أُذن للصلاة، ثم أقيمت الصلاة للمغرب، ثم صلاها، ثم قال: الصلاة، فصلى العشاء ركعتين)، وهو مثل الذي قبله، يعني: من حيث أنه حصل الأذان، ثم أقيمت الصلاة، أي: المغرب، ثم بعد الفراغ منها أقيمت صلاة العشاء، لكن في هذا الحديث: (ثم قال: الصلاة)، وهذا غير محفوظ، يعني: بعدما فرغ من الصلاة التي هي المغرب لم يثبت أنه قال: (الصلاة)، ولكن المحفوظ أنه: (ثم أقام)، يعني: كما حصلت الإقامة للمغرب حصلت الإقامة للعشاء، وهذا هو المحفوظ، وقد نبه على هذا الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود، حيث قال: إن قوله: (ثم قال: الصلاة) هذا غير محفوظ، والمحفوظ أنه: (ثم أقام) يعني: بدل (قال) (ثم أقام)، وهذا هو المتفق مع الروايات الأخرى، أن فيه أذان، ثم إقامة لصلاة المغرب، ثم إقامة لصلاة العشاء، ولم يأت في شيء من الأحاديث أنه قال: الصلاة بين تلك الصلاتين، وإنما المحفوظ أنه أقام، أي: حصلت الإقامة لصلاة العشاء بعد الفراغ من صلاة المغرب.
هو ابن إياس السعدي المروزي ثقة, حافظ، خرج حديثه البخاري, ومسلم, والترمذي, والنسائي.
[حدثنا شريك].
وهو ابن عبد الله النخعي القاضي، وهو صدوق، يخطئ كثيراً، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم, وأصحاب السنن الأربعة.
[سلمة بن كهيل].
وهو سلمة بن كهيل الكوفي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن جبير].
وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر].
وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، الصحابي ابن الصحابي، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عمرو بن العاص, وعبد الله بن الزبير بن العوام, وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء أربعة صحابة أبناء صحابة، اشتهروا بوصف العبادلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل في مسألة من المسائل: قال بها العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فالمراد بهم هؤلاء الأربعة، وليس ابن مسعود منهم, كما ذكر ذلك بعض أهل العلم؛ لأن: ابن مسعود توفي قبلهم بمدة، حيث توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وأما هؤلاء أربعة فكانوا في زمن واحد، وعمروا, وعاشوا, حتى لقيهم كثير من التابعين, الذين لم يلقوا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع، وعبد الله بن عمر بن الخطاب هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته:
والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر
وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي
أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير: (أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة، ثم حدث عن
هنا أورد النسائي هذه التراجم, وهي الإقامة لمن جمع بين الصلاتين، وأورد تحت هذه التراجم حديث عبد الله بن عمر (أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة)، يعني: هذا اللفظ الذي هو أن المغرب والعشاء جمع بينهما بإقامة واحدة غير محفوظ، والمحفوظ أنه بإقامتين، كما جاء ذلك في صحيح البخاري, وفي غيره، فيكون هذا اللفظ الذي هو الاكتفاء بإقامة واحدة شاذاً، والمحفوظ أنه حصل بإقامتين؛ لأن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم هي واحدة، وجمعه في مزدلفة إنما هو مرة واحدة، وقد جاء في بعض الروايات: أنه بإقامتين، وجاء في بعضها أنه بإقامة، والمحفوظ أنه بإقامتين، فيكون ما جاء من الرواية أنه بإقامة واحدة شاذاً، والشاذ: هو ما يرويه الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه، ورواية الأوثق هي أنه حصلت إقامتان، ورواية الثقة أنه حصلت إقامة واحدة.
وهو المكنى بـأبي موسى الملقب الزمن، وهو ثقة, من صغار شيوخ البخاري، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة، وبدون واسطة، فهو شيخ للبخاري, ولـمسلم، ولـأبي داود, والترمذي, والنسائي, وابن ماجه.
[حدثنا عبد الرحمن].
وهو ابن مهدي، المحدث, الثقة, الثبت, المشهور, المعروف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
وهو ابن الحجاج، الثقة, الثبت, الموصوف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب رفيع لم يظفر به إلا النادر أو القليل من المحدثين، ومنهم: شعبة هذا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن الحكم].
وهو ابن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة, فقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[وسلمة بن كهيل].
وقد مر ذكره قريباً، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن جبير].
وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره قريباً.
وهنا أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، والإسناد المتقدم كما عرفنا رجاله كلهم ثقات، وكلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة، فأولهم: محمد بن المثنى الملقب الزمن، وبعده عبد الرحمن بن مهدي، وبعده شعبة بن الحجاج.
وهذا الإسناد أيضاً هو من قبيل الشاذ، ومقابله المحفوظ، وهو أن ذلك بأذان واحد وإقامتين، والمقصود بإقامة لكل من الصلاتين، هذا هو الذي يتفق مع الرواية الأخرى، وأما أن يكون بإقامة واحدة للصلاتين فهذا شاذ مخالف لما جاء في الروايات الكثيرة التي فيها أن ذلك حصل بأذان واحد وبإقامتين.
وهو الفلاس المحدث، الناقد، الثقة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى بن سعيد].
وهو ثقة, ناقد، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد].
المقصود من ذلك أن يحيى بن سعيد القطان قال في روايته: إسماعيل فقط، ولم يزد عليها، ولكن من دون يحيى بن سعيد القطان أراد أن يوضح من هو إسماعيل، فأتى بنسبه باسم أبيه، ولكنه قال: هو ابن أبي خالد حتى لا يظن أن هذا كلام يحيى بن سعيد القطان؛ لأن يحيى بن سعيد القطان لا يحتاج إلى أن يقول: هو، وإنما من دون يحيى هو الذي يحتاج إلى أن يقول: هو ابن فلان، أو هو ابن أبي فلان، وإسماعيل بن أبي خالد هذا ثقة، ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه لما مثل للطبقة الأولى من الرواة الذين يعول على روايتهم إذا وجدها ذكر منهم: إسماعيل بن أبي خالد .
[حدثني أبو إسحاق].
وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، مشهور بكنيته وهي أبو إسحاق.
والهمداني، نسبة عامة، والسبيعي نسبة خاصة؛ لأن سبيع جزء من همدان، وهو مشهور بالنسبة إلى سبيع، حيث يقال له: أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة، يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن جبير].
وقد تقدم ذكره.
وهنا أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه: أن كل صلاة من الصلاتين في المزدلفة لها إقامة، وهذا هو المحفوظ الذي جاء عن النسائي وجاء عن غيره، فيكون ما تقدم من ذكر الاكتفاء بإقامة واحدة، أو الدلالة على الاجتزاء بإقامة واحدة أن ذلك غير محفوظ، بل المحفوظ أنه إقامتان؛ إقامة للمغرب, وإقامة للعشاء، والأذان واحد لهما، فما جاء في هذا الإسناد هذا هو المحفوظ، وهو الذي متفق مع ما جاء في الطرق الأخرى: من أنه بأذان واحد، وإقامتين، ولم يتنفل قبلها ولا بعدها، يعني: قبل هاتين الصلاتين ولا بعدهما.
وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، المشهور بـابن راهويه، وهو ثقة, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من المحدثين القلائل الذين وصفوا بهذا الوصف العالي، ولقبوا بهذا اللقب الرفيع، ألا وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث، فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئاً.
[عن وكيع].
وهو ابن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة, ثبت, مصنف، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، من مؤلفاته الزهد لـوكيع بن الجراح.
[حدثنا ابن أبي ذئب].
وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، وهو ثقة, ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري].
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، مشهور بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب، وإلى جده شهاب، فيقال له: ابن شهاب، ويقال له: الزهري، وهو من المحدثين، ومن الفقهاء، ومن المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قام بجمع السنة وتدوينها بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز، وهو الذي يقول فيه السيوطي في ألفيته:
أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر
أي: أنه أول من جمعه بتكليف من الخليفة، أما القيام بالكتابة وبجمع السنة فهذا حصل من أشخاص بجهود خاصة وليس بتكليف من ولي الأمر، ولكن الذي حصل من الزهري هو جمع بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه.
[عن سالم].
وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو من الفقهاء المحدثين، من ثقات التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، والفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين هم سبعة، ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه خلاف، فمن العلماء من قال: السابع: سالم بن عبد الله هذا، ومنهم من قال: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من قال: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أما الستة الذين لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة، فهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وسعيد بن المسيب، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فهؤلاء الستة لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة.
سالم بن عبد الله بن عمر حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
عن أبيه، وقد تقدم ذكره.
أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أنه قال: (شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس؛ وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل: وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ [الأحزاب:25]، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام لصلاة الظهر، فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها) ].
هنا أورد النسائي هذه التراجم وهي: باب الأذان للفائت من الصلوات. ثم أورد فيه حديث: أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لكن ليس فيه الأذان للفائت، وإنما فيه ذكر الأذان للحاضرة التي هي المغرب، ولكن جاء في بعض الروايات أن الأذان كان في الأول، وعلى هذا فهو يكون للفائت التي هي الظهر والعصر، هذه هي الفائتة؛ لأنه بعد ما غربت الشمس فالمغرب وقتها موجود، ولكن التي فات وقتها هي الظهر والعصر، والأذان إنما هو للفوائت وللحاضرة، فأذن في الأول، فيكون الأذان للفوائت، يعني: أذن قبل الفوائت، وقد جاء أيضاً الأذان للفوائت بعد خروج الوقت في أحاديث أخرى، مثل: النوم عن صلاة الفجر، فإنه بعدما قام بعد طلوع الشمس أمر بلالاً فأذن، فصلوا الركعتين التي هي ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر، فحصل الأذان للفوائت، فجاء في بعض الروايات أن الأذان إنما حصل في الأول، فعلى ذلك يكون للفوائت، وأما على ما جاء في نفس الحديث الذي معنا، وبنفس الرواية فإن الأذان إنما هو للمغرب، والمغرب ليست فائتة؛ لأن المغرب في وقتها، وإنما الذي فات الظهر والعصر.
يقول أبو سعيد رضي الله عنه: (شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس؛ وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل).
يعني: وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني: من مشروعية صلاة الخوف.
(فأنزل الله عز وجل: وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ [الأحزاب:25]، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام لصلاة الظهر، فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام لصلاة العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها).
وهو الفلاس، وقد تقدم ذكره قريباً.
[حدثنا يحيى] .
وهو ابن سعيد القطان، وقد مر ذكره قريباً.
[حدثنا ابن أبي ذئب].
وقد مر ذكره أيضاً.
[حدثنا سعيد بن أبي سعيد].
وهو المقبري، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن أبي سعيد].
وهو عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، وهو ثقة خرج البخاري تعليقاً, وأخرج له مسلم, وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبيه].
وهو أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن مالك بن سنان، ولكنه مشهور بكنيته ونسبته أبي سعيد الخدري، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكثرين من رواية حديثه، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا هناد عن هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة أنه قال: قال عبد الله: (إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر
وهنا أورد النسائي هذه التراجم وهي الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد، والإقامة لكل واحدة منهما.
قوله: (الاجتزاء لذلك كله بأذن واحد)، يعني: للفوائت يكتفى بأذان واحد، ويقام لكل صلاة من الصلوات الفائتة، وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
قوله: (إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق).
شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكن كما هو معلوم المغرب والعشاء يجمع بينهما، ووقت كل واحدة منهما وقت للأخرى.
قوله: [عن عبد الله].
وهو ابن مسعود، وقد تقدم ذكره.
أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار حدثنا حسين بن علي عن زائدة حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا هشام أن أبا الزبير المكي حدثهم عن نافع بن جبير أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثهم أن عبد الله بن مسعود قال: (كنا في غزوة، فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً فأقام لصلاة الظهر فصلينا، وأقام لصلاة العصر فصلينا، وأقام لصلاة المغرب فصلينا، وأقام لصلاة العشاء فصلينا، ثم طاف علينا فقال: ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم) ].
قوله: [أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار].
وهو ثقة، خرج حديثه مسلم, والترمذي, والنسائي, وابن ماجه .
[حدثنا حسين بن علي].
وهو الجعفي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن زائدة].
وهو زائدة بن قدامة الثقفي، وهو ثقة, ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سعيد بن أبي عروبة].
تقدم ذكره.
[حدثنا هشام].
وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة, ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أن أبا الزبير المكي حدثهم].
تقدم ذكره.
[عن نافع بن جبير].
أيضاً تقدم ذكره.
[أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثهم أن عبد الله بن مسعود].
وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
الجواب: ما يسقط، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحافظ على شيء من الصلوات في الحضر والسفر مثلما كان يحافظ على الوتر، وركعتي الفجر، فما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، وإنما الذي حصل أنه ما تنفل بعدما صلى، ولا قبل ما صلى، لكنه لا يمكن أن يكون ما صلى في الليل وتره؛ لأنه كان يحافظ عليه في السفر، وكذلك ركعتا الفجر يحافظ عليهما في السفر، فالذي حصل أن النفي إنما هو للرواتب المتعلقة بالصلوات، أما الوتر فإنه لا يتعلق بالصلاة، وقته إلى طلوع الفجر، وقد جاء أنه كان يحافظ عليه، فهذا يدل على أن الإنسان لا يترك الوتر وهو في مزدلفة، بل يوتر.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر