إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الصلاة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت - (باب التشديد في تأخير العصر) إلى (باب من أدرك ركعتين من العصر)

شرح سنن النسائي - كتاب المواقيت - (باب التشديد في تأخير العصر) إلى (باب من أدرك ركعتين من العصر)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • على المسلم ألا يؤخر العصر إلى آخر وقتها, وقد شدد الشارع على من أخر العصر إلى وقتها الاضطراري لغير عذر, ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس، فقد أدرك العصر.

    1.   

    التشديد في تأخير العصر

    شرح حديث: (تلك صلاة المنافق جلس يرقب صلاة العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التشديد في تأخير العصر.

    أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد, حدثنا إسماعيل حدثنا العلاء: (أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ قلنا: لا، إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلوا العصر، قال: فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق جلس يرقب صلاة العصر، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلاً) ].

    الإمام النسائي رحمه الله لما ذكر تعجيل صلاة العصر، وأورد الأحاديث الدالة على تعجيلها، وأن هذا هو الذي فعله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلونه، ذكر بعد ذلك ما يقابل هذا التعجيل الذي هو التأخير، ومن المعلوم أن العصر نهاية وقتها له حالان: حال هي نهاية وقت اختياري، وحال هي نهاية وقت اضطراري، والوقت الاختياري هو الذي يسوغ للإنسان أن يؤخر الصلاة إليه، لكن عليه أن يحرص على أن يؤدي الصلاة في أول وقتها، وأما الاضطراري الذي يكون بعد بلوغ ظل الشيء مثليه إلى غروب الشمس، فإن هذا لا يجوز التأخير إليه، ولكن من كان مضطراً، وأخر إلى ذلك الوقت لضرورة، كنوم, أو نسيان, أو ما إلى ذلك، ثم إنه فعل ذلك في هذا الوقت، فإن ذلك صلاة في الوقت، ولكنه في الوقت الاضطراري الذي لا يؤخر الإنسان إليه إلا مضطراً، أما اختياراً فليس للإنسان أن يؤخر إليه؛ لأنه لو أخر إلى الوقت الاضطراري وهو مختار غير مضطر، فإنه يأثم وصلاته صحيحة، وصلاته في الوقت وليست قضاء.

    وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال العلاء بن عبد الرحمن: صلينا الظهر، ثم جئنا إلى أنس بن مالك في داره، وكانت قريبة من المسجد، فوجدناه يصلي، فسألوه عن صلاته، فقال: إنها العصر، قالوا: إننا صلينا الظهر، فقال: صلوا العصر، فصلوا، ولما صلوا حدثهم، وقال: (تلك صلاة المنافق)، يعني: تأخير صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، هذه صلاة المنافقين، ينتظر الشمس حتى إذا قرب نهاية وقتها الاضطراري صلى أربعاً ينقرها، يعني: يسرع بها، لا يطمئن فيها ولا يخشع فيها، ولا يذكر الله فيها إلا قليلاً، فتلك صلاة المنافقين الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، من غير اضطرار، أما مع الاضطرار فكما عرفنا كل ذلك وقت أداء إلى غروب الشمس.

    تراجم رجال إسناد حديث: (تلك صلاة المنافق جلس يرقب صلاة العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً...)

    قوله: [أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد].

    وهنا نسب النسائي شيخه، وكما عرفنا فيما مضى: أن التلميذ يمكن أن ينسب شيخه بما يريد، يذكر ما شاء من نسبه، ولكنه إذا ذكر شيخه بلفظ، فمن جاء بعده لا يزيد على ما ذكر التلميذ، وإذا أراد أن يزيد فليأت بكلمة (هو)، أو بكلمة (يعني)، أما التلميذ فإنه يذكر شيخه بما يريد أن يذكره، بنسبه, وأوصافه, والثناء عليه، وبغير ذلك من الأمور التي يحتاج إلى ذكرها، ولهذا النسائي هنا ذكر نسب شيخه، وأطال في ذكر النسب ما يقرب من سطر، كله نسب لشيخ النسائي: علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة, خرج حديثه البخاري, ومسلم, والترمذي, والنسائي.

    [حدثنا إسماعيل].

    وهو ابن جعفر بن أبي كثير، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا العلاء].

    وهو ابن عبد الرحمن الحرقي أبو شبل، والحرقة بطن من جهينة، وهو صدوق ربما وهم، خرج له أصحاب الكتب الستة: البخاري في جزء القراءة، ومسلم, وأصحاب السنن الأربعة.

    [أنه دخل على أنس بن مالك...].

    وأنس هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي؛ لأن فيه أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم: علي بن حجر، وإسماعيل بن جعفر، والعلاء بن عبد الرحمن، وأنس بن مالك، هؤلاء الأربعة هم إسناد الحديث، وهو من أعلى أسانيد النسائي الرباعية، وكما ذكرت مراراً: النسائي أعلى ما عنده الرباعيات، وليس عنده شيء من الثلاثيات.

    شرح حديث: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) ].

    أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)، أي: أصيب بمصيبة فادحة ومصيبة كبيرة هي خسارة الأهل والمال، فهذا يوضح خطورة تأخير صلاة العصر، والنسائي هنا أورده في التشديد في تأخير صلاة العصر، والمقصود من ذلك أنها تفوته، بحيث يخرج وقتها وهو لم يصلها، أو أنه يؤخرها إلى آخر وقتها الاضطراري، وهنا؛ لأنه أورد النسائي الحديث في التشديد في تأخير صلاة العصر، الذي هو عدم تعجيلها، ولكن هذا إنما يكون في تأخيرها إلى آخر وقتها الاضطراري، أو إلى وقتها الاضطراري، أما تأخيرها إلى الوقت الاختياري فإنه سائغ، ولكن الإسراع بالمبادرة بها وتعجيلها في أول وقتها، هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

    والحديث سبق أن مر في الأبواب السابقة، ولكنه أعاده النسائي هنا بإسناد آخر؛ لأنه يتعلق بخطورة تأخير صلاة العصر، وأن خطره كبير، وأن الذي تفوته كأنما وتر، يعني: كأنه أصيب بمصيبة أفقدته أهله وماله، وصار بدون أهل ومال.

    تراجم رجال إسناد حديث: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)

    قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].

    وهو ابن مخلد بن راهويه الحنضلي، الفقيه, المحدث، أمير المؤمنين في الحديث، كما وصف بذلك، وهو من أعلى صيغ التعديل، وأرفع مراتب التعديل، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, إلا ابن ماجه.

    [حدثنا سفيان].

    وهو ابن عيينة، وهو مهمل لم ينسب، وسفيان في هذا السند يحتمل أن يكون الثوري، ويحتمل أن يكون ابن عيينة، وإذا أطلق سفيان في هذه الطبقة فهو يحتمل سفيان الثوري ويحتمل سفيان بن عيينة، إلا أن سفيان بن عيينة هنا هو المتعين؛ لأن الزهري أكثر ابن عيينة في الرواية عنه، وأما الثوري فقد ذكر الحافظ ابن حجر: بأنه لم يرو عنه إلا بواسطة، فإذاً: يكون هذا المهمل الذي لم ينسب محمولاً على سفيان بن عيينة .

    وسفيان بن عيينة ثقة حجة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن الزهري].

    وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، مشهور بالنسبة إلى جده زهرة، يقال له: الزهري، ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب, يقال له: ابن شهاب، وهو محدث, فقيه، مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة، حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن سالم].

    وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، وهو أحد الفقهاء السبعة, على أحد الأقوال في السابع؛ لأن السابع في الفقهاء السبعة في المدينة قيل فيه ثلاثة أقوال, أحدها: سالم بن عبد الله بن عمر الذي هو هذا، والثاني: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والثالث أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبيه].

    وأبوه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة؛ لأنه في أحد استصغر، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في القتال، وأن يكون مع الجيش، فاستصغر, فلم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أذن له بعد ذلك في الخندق.

    1.   

    آخر وقت العصر

    شرح حديث جابر في آخر وقت العصر

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ آخر وقت العصر.

    أخبرنا يوسف بن واضح حدثنا قدامة يعني: ابن شهاب عن برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: (إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداة، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثلما صنع بالأمس، فصلى الظهر، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب، فنمنا، ثم قمنا، ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر، وأصبح والنجوم بادية مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداة، ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت ) ].

    أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو يتعلق بمجيء جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإمامته إياه في الصلاة، والرسول يصلي وراءه, والناس يصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان مجيئه في أحد الأيام في أوائل الوقت، ثم جاءه في أواخر الوقت، وقال له: الصلاة بين هذين الوقتين، يعني: أن ما بين هذين الوقتين هو الصلاة.

    والمقصود بالترجمة: آخر وقت العصر، وقد ذكر فيه آخر وقت العصر الاختياري، الذي هو كون ظل الشيء مثليه، هذا هو آخر وقتها الاختياري، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة؛ لأن آخر صلاة العصر على سبيل الاختيار هي: أن يكون ظل الشيء مثليه، وأولها: أن يكون ظل كل شيء مثله، هذا هو أول وقتها، عندما ينتهي وقت الظهر يدخل مباشرة وبدون فاصل وقت العصر، وإذا كان ظل الشيء مثليه، فإنه ينتهي وقت العصر الاختياري، وبعد ذلك يبدأ الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس.

    تراجم رجال إسناد حديث جابر في آخر وقت العصر

    قوله: [أخبرنا يوسف بن واضح].

    وهو ثقة خرج له النسائي وحده.

    [حدثنا قدامة يعني: ابن شهاب].

    وقوله: قدامة، الذي قالها: يوسف بن واضح؛ لأنه ما قال: ابن شهاب، لكن من دون يوسف بن واضح هو الذي نسب قدامة، وقال: ابن شهاب، لكنه أتى بكلمة (يعني) التي تدل على أنه ما قالها يوسف بن واضح، وإنما قالها النسائي أو من دون النسائي، وكلمة (يعني) لها فاعل, ولها قائل، فقائلها: هو من دون يوسف بن واضح، وفاعلها هو: يوسف بن واضح؛ لأن (يعني) فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى يوسف بن واضح.

    [عن برد].

    وهو ابن سنان، صدوق، خرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن عطاء بن أبي رباح].

    وهو المكي، وهو ثقة, يرسل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن جابر بن عبد الله].

    وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد الصحابة السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم: أبو هريرة, وعبد الله بن عمر, وأنس بن مالك, وعبد الله بن عباس, وأبو سعيد الخدري, وجابر بن عبد الله, وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد قال السيوطي في هؤلاء السبعة:

    والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر

    وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي

    1.   

    من أدرك ركعتين من العصر

    شرح حديث: (من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس ... فقد أدرك)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ من أدرك ركعتين من العصر.

    أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر سمعت معمراً عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك)].

    أورد النسائي هذه الترجمة وهي: من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس، وجاء في بعض النسخ: ركعة بدل ركعتين، وذكر الركعة هو الذي جاء في أكثر الروايات، يعني: (أن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة)، يعني: أدرك صلاة العصر في وقتها، وكذلك بالنسبة لصلاة الصبح.

    فالحاصل: أنه جاء في بعض الروايات ركعتين: من أدرك ركعتين قبل الغروب، وجاء في أكثر الروايات: من أدرك ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس, فقد أدرك الصلاة في وقتها، أي: وقتها الاختياري.

    وهذه الترجمة معقودة لبيان نهاية الوقت الاضطراري، وهو غروب الشمس، أما الاختياري فهو: أن يكون ظل الشيء مثليه, وهو الذي لا يجوز للإنسان أن يؤخر عنه، ولو أخر عامداً يأثم، وإذا كان مضطراً وغير متعمد، كأن يكون نائماً، أو ناسياً، أو ما إلى ذلك، وأدرك، وصلى الصلاة قبل أن تغرب الشمس، بل لو أدرك ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس، فإنه يكمل ما بقي من صلاته، ويكون بذلك قد أدرك الصلاة في وقتها أداء وليس بقضاء.

    وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس، أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك)، يعني: فقد أدرك الصلاة في وقتها، أي: الوقت الاضطراري، وهذا عندما يكون الإنسان مضطراً بأن يكون نائماً, أو ناسياً, أو ما إلى ذلك، فإذا أدرك ركعة واحدة قبل غروب الشمس فإنه يكون مدركاً للصلاة في وقتها.

    تراجم رجال إسناد حديث: (من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس ... فقد أدرك)

    قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى].

    وهو الصنعاني، وهو ثقة، روى له مسلم, وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي, والنسائي, وابن ماجه.

    وكثيراً ما يأتي محمد بن عبد الأعلى يروي عن خالد بن الحارث عن شعبة، فأكثر الأسانيد التي مرت فيها محمد بن عبد الأعلى، روايته غالباً أو كل ما مضى هو من هذا القبيل، من رواية محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة بن الحجاج، أما هنا فهو: من طريق أخرى غير الطريق المشهورة عنه، وهي: خالد بن الحارث عن شعبة، وإنما هنا يروي محمد بن عبد الأعلى عن معتمر.

    [حدثنا معتمر].

    وهو ابن سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن معمر].

    وهو ابن راشد الأزدي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن طاوس].

    وهو عبد الله بن طاوس بن كيسان، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبيه].

    وهو طاوس بن كيسان اليماني، وهو ثقة أيضاً، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عباس].

    وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة: عبد الله بن عباس, وعبد الله بن عمرو, وعبد الله بن عمر, وعبد الله بن الزبير، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.

    [عن أبي هريرة].

    وأبو هريرة رضي الله عنه هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله، بل هو أكثر السبعة حديثاً، والحديث من رواية صحابي عن صحابي، من رواية ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وهما من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    شرح حديث: (من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس ... فقد أدرك)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر سمعت معمراً عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس، أو أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك) ].

    أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه: (من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك)، وهذه الرواية التي هي رواية إدراك ركعة واحدة، هي التي عليها أكثر الروايات، وبهذا يتبين أن بإدراك ركعة واحدة يكون الإنسان مدركاً بها للوقت، وليس من شرط ذلك أن يكون مدركاً لركعتين، ولو أدرك أقل من ركعتين لا يكون مدركاً، بل إذا أدرك ركعة واحدة فيكون مدركاً للصلاة في وقتها، أي: صلاة العصر.

    تراجم رجال إسناد حديث: (من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس ... فقد أدرك)

    إسناد الحديث فيه ثلاثة هم أصحاب الإسناد الأول، وهم: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، عن معمر بن راشد، فهؤلاء الثلاثة هم الذين روى عنهم النسائي في الإسناد الذي قبل هذا، ثم يختلف الإسناد، فيروي معمر هنا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

    [عن الزهري].

    والزهري أيضاً قد تقدم ذكره.

    [عن أبي سلمة].

    وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع.

    [عن أبي هريرة].

    وأبو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره أيضاً.

    شرح حديث: (إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا الفضل بن دكين حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس, فليتم صلاته، وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس, فليتم صلاته)].

    أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه: (إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته)، يعني: يأتي بآخرها وقد أدركها في الوقت، فالمقصود هنا بالإتمام: أن يأتي ببقيتها، وإن كان بعد خروج الوقت، إلا أن الصلاة هي في الوقت؛ لأنه أدرك أول سجدة منها، يعني: أول ركعة، والمقصود بالسجدة هنا هي الركعة، وليس المقصود بها السجود, أو سجدة من السجدات، وإنما المقصود من ذلك الركعة؛ لأن الركعة يقال لها: سجدة، تسمية لها ببعض أجزائها الذي هو السجود.

    قوله: (من أدرك أول سجدة من صلاة العصر).

    أي: من أدرك أول ركعة، مثلاً: الركعة الأولى إذا صلاها قبل أن تغرب الشمس، معناه أدرك ركعة، فهو مثل من أدرك ركعة، والرواية التي مضت: (من أدرك ركعة) هي من جنس من أدرك أول سجدة، يعني: التي هي أول ركعة من الركعات؛ لأن أول ركعة يقال لها: أول سجدة، فأول سجدة هي أول ركعة، وسميت الركعة سجدة؛ لأن السجدة جزء من الركعة، وهي آخر أجزاء الركعة؛ لأن الركعة فيها قيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين، وآخر أجزائها، أو آخر أعمال الركعة هي السجدة، ولهذا يقال لها: سجدة، كما يقال للصلاة أيضاً: سجدة، ويقال للصلاة: سجود، كما يقال لها أيضاً: ركوع، يعني: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة:43]، يعني: صلوا مع المصلين، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ [ق:40]، يعني: أدبار الصلوات؛ لأن الصلوات يقال لها: سجدات، تسمية للشيء باسم بعضه، وقد أطلق على المساجد مساجد؛ ذلك لأنها مواضع السجود، ولأنها موضع الصلاة، وخصت لفظة (سجود) ونسب إليه المساجد؛ لأن حالة السجود هي: الحالة التي يتمكن الإنسان بها من الأرض أكثر من غيره، بخلاف حالة القيام، وحالة الركوع, وحالة الجلوس، أما حالة السجود ففيه اليدان والركبتان والوجه، كل ذلك قد وضع على الأرض، فلهذا قيل لأماكن الصلاة: مساجد؛ لأنها مواضع السجود، فالسجدة المراد بها الركعة، وأول سجدة يعني: أول ركعة.

    وقوله: (أول سجدة) يدل على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أول صلاته؛ لأن بعض العلماء يقول: إن ما يقضيه المسبوق يكون أول صلاته، وبعضهم يقول: هو آخر صلاته، وهنا يقول: من أدرك أول سجدة، يعني: أول ركعة من الركعات، ثم قال: (فليتم صلاته)، فهي مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أدرتكم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، يعني: الذي أدركوه هو أول الصلاة، والذي يتمونه هو آخر الصلاة.

    وقولي: أن فيه دليلاً على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، وفي الحقيقة لا يصلح أن يقال: إن فيه مسبوقاً؛ لأنه ما فيه مسبوق، لكن فيه ذكر الأولية وذكر الإتمام، والأول أول والآخر آخر، في مسألة ما يقضيه المسبوق، ما يأتي به الإنسان مع إمامه أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، وذكر الإتمام معناه: أن الأول هو الأول، ويأتي بالآخر بعده، وأما رواية: (فاقضوا)، التي جاءت في بعض الروايات، فرواية: (أتموا)، أرجح منها، ثم أيضاً (اقضوا) محمولة على (أتموا)؛ لأن القضاء يطلق بمعنى الإتمام، وليس المراد به القضاء الذي هو قضاء الفائت فقط، وإنما يراد به الإتمام.

    تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته)

    قوله: [أخبرنا عمرو بن منصور].

    وهو عمرو بن منصور النسائي، من بلد النسائي، ينسب كنسبة النسائي، وهو ثقة, حديثه خرجه النسائي وحده.

    [حدثنا الفضل بن دكين].

    وهو أبو نعيم الكوفي، مشهور بكنيته، وكثيراً ما يأتي أبو نعيم، وأحياناً يذكر باسمه كما هو هنا، فإنه قال: الفضل بن دكين, وما ذكر كنيته، وأحياناً يأتي أبو نعيم، وهو مشهور بهذه الكنية.

    ومعرفة الكنى والأسماء؛ أسماء ذوي الكنى، وكنى ذوي الأسماء، هذه مهمة؛ لأن من لا يعرف هذا الشيء يظن أن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته، فلو جاء مثلاً: أبو نعيم، وجاء الفضل بن دكين في إسناد، يظن الذي يعرف أن الفضل بن دكين كنيته أبو نعيم، يظن أن أبا نعيم شخص، وأن الفضل بن دكين شخص آخر، لكن من عرف أن هذه كنية لهذا، عرف أنه إن جاء بكنيته أحياناً وباسمه أحياناً، فإنه لا يلتبس على الإنسان.

    وأبو نعيم الفضل بن دكين ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري، روى عنه البخاري مباشرة، وأما النسائي: فلم يرو عنه إلا بواسطة؛ لأنه توفي سنة (219هـ) فوق المائتين، والنسائي ولد سنة (215هـ)، يعني: أن أبا نعيم مات بعد ولادة النسائي بأربع سنوات، معناه: أنه ما أدركه، وإنما يروي عنه بالواسطة، كما أنه هنا يروي بواسطة شيخه عمرو بن منصور النسائي.

    [حدثنا شيبان].

    وهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي، ويقال له: النحوي، وليس المقصود من ذلك أنه منسوب إلى علم النحو، وإنما هو منسوب نسبة أخرى، وكنيته أبو معاوية, وهو ثقة, صاحب كتاب، حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن يحيى].

    وهو يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي سلمة].

    وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد الفقهاء السبعة، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع، قيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا، وقيل: سالم بن عبد الله، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي هريرة].

    وقد مر ذكره.

    شرح حديث: (... ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج أنهم يحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) ].

    أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو على أكثر الروايات في ذكر الركعة, وليس الركعتين، أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك الصلاة، ومعنى هذا: أن رواية الركعة هي الأرجح، وأن الإنسان يكون مدركاً الصلاة بإدراك ركعة واحدة، وليس بإدراك ركعتين، بل ركعة واحدة يكون مدركاً بها، كما جاء في أكثر الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث يرويه عن أبي هريرة ثلاثة أشخاص.

    تراجم رجال إسناد حديث: (... ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)

    قوله: [أخبرنا قتيبة].

    وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة.

    [عن مالك].

    وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، والمحدث, الفقيه، وصاحب المذهب المعروف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن زيد بن أسلم].

    وهو زيد بن أسلم المدني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عطاء بن يسار].

    وهو أيضاً ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [وعن بسر بن سعيد].

    وهو ثقة أيضاً، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [وعن الأعرج].

    وهو عبد الرحمن بن هرمز، مشهور بلقبه الأعرج، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    وهؤلاء الثلاثة كلهم يحدثون عن أبي هريرة، والراوي عنهم هو: زيد بن أسلم.

    شرح حديث: (لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أبو داود حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ: (أنه طاف مع معاذ بن عفراء رضي الله عنه فلم يصل، فقلت: ألا تصلي؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس)].

    أورد النسائي رحمه الله حديث معاذ بن الحارث بن عفراء أنه طاف بالبيت ولم يصل، يعني: بعد الطواف، فقال له الذي طاف معه، وهو جد نصر بن عبد الرحمن، معاذ، قال: ما لك لا تصلي؟ قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس )، والحديث ليس مطابقاً للترجمة؛ لأن الترجمة: من أدرك ركعة من صلاة العصر، أو من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك الصلاة، اللهم إلا أن يكون وجه إيراده أن قوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)، معناه: أن هذا كله وقت لها، وغروبها هو نهاية وقتها، فإذا كان المقصود منه، أو وجه إيراده، أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أن هذا هو الوقت الاضطراري، لكن كونه فيه إدراك ركعة، فهذا لا يوجد في الحديث ما يشير إليه أو ما يدل عليه.

    ومن المعلوم أن الإنسان إذا طاف بالبيت فإنه يصلي إذا فرغ من الطواف, في أي وقت كان، سواء كان بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العصر، أو في أي وقت يطوف فيه الإنسان يصلي فيه ركعتين؛ لأن الطواف يسن له ركعتان، ففي أي وقت طاف فعليه أن يصلي ركعتين.

    ثم هذا الحديث لم يثبت، وهو من أفراد النسائي، وقد اختلف فيه على نصر بن عبد الرحمن الذي هو أحد رجال الإسناد، وقد ذكره الشيخ الألباني في قسم الضعيف من سنن النسائي.

    تراجم رجال إسناد حديث: (لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس...)

    قوله: [أخبرنا أبو داود].

    وهو سليمان بن سيف الحراني، وهو ثقة, خرج له النسائي وحده.

    [حدثنا سعيد بن عامر].

    وهو سعيد بن عامر الضبعي، وهو ثقة, صالح ربما وهم، خرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن شعبة].

    وهو ابن الحجاج، أمير المؤمنين في الحديث، وهذا من أعلى صيغ التعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن سعد بن إبراهيم].

    وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن نصر بن عبد الرحمن].

    وهو نصر بن عبد الرحمن القرشي، وهو مقبول, خرج حديثه النسائي وحده.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768238091