إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (1008)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم وصية الأب لأبنائه الصغار مساعدة في زواجهم

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج (نور على الدرب)، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    السؤال: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية ومن المستمع: (ع. ع. ع) من طنطا، يقول أو تقول هذه المرسلة:

    مشكلتي أن لي إخوة أكبر مني، وثلاثة أصغر مني، قام أبي بمساعدة الإخوة الأكبر مني حتى زوجهم، وصرف عليهم مصاريف كبيرة حتى استقروا في حياتهم، وأبي ينوي في نفسه أن يكتب في وصيته قطعة أرض لإخوتي الصغار، فهل هذا حلال أم حرام؟ مع العلم أن إخوتي الأكبر مني منفصلين عنا تماماً، وحالتهم المعيشية جيدة جداً، ولم يتقدموا لمساعدة إخوتهم الصغار، وهذا مما جعل الأب أن يكتب للأطفال الصغار قطعة أرض كوصية لهم، جزاكم الله خيراً.

    الجواب: الواجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا بلغوا سن الزواج وهم عاجزون فقراء وهو قادر، يلزمه أن يزوجهم كما ينفق عليهم؛ لشدة الحاجة إلى الزواج.

    أما إذا كانوا أغنياء فإنهم يزوجون أنفسهم، وإذا أعطاهم شيئاً وجب أن يعطي الآخرين مثلهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث.

    أما إذا كانوا فقراء فإنه يزوجهم إذا كان قادراً، ولا يلزمه في هذا التسوية في إعطاء الذين لم يحتاجوا للزواج أو البنات؛ لأن تزويج الكبار المستحقين للزواج العاجزين أمر واجب عليه، كالنفقة في أكلهم وشربهم ولباسهم.

    أما وصيته للصغار فلا وجه لها؛ لأنهم لم يتأهلوا للزواج، فالذي خلفه إذا مات يكون للجميع، للورثة جميعاً، والوصية للصغار لا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث).. (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)، وهم ما داموا صغاراً ليسوا أهلاً للزواج، وليسوا في حاجة إلى الزواج، هذا هو الصواب.

    1.   

    حكم الالتفات في الصلاة

    السؤال: بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: المستمعة (م. أ).

    أختنا لها جمع من الأسئلة من بينها قضية عن الصلاة، تقول فيها:

    هل الالتفات في الصلاة حرام أم أنه يقطع الصلاة، وذلك للاطمئنان على الطفل، سواء كانت الصلاة في البيت أم في المسجد الحرام؟ وعندما يكون الطفل يبكي ووقت الصلاة على وشك الانتهاء ماذا أفعل؟ هل أتركه يبكي أم أحمله، أم كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: الالتفات في الصلاة من غير حاجة مكروه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)، خرجه البخاري في الصحيح.

    فدل على كراهة الالتفات من دون عذر، وهو الالتفات بالرأس، أما إذا كان لعذر، كأن تلتفت المرأة إلى ابنها الذي حولها لتنظر حاله، أو يسمع الإنسان صوتاً عن يمينه أو شماله يخشى منه فيلتفت، أو لأسباب أخرى فلا بأس، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التفت -للحاجة- في الصلاة.

    وقال: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فإن أحدكم إذا سبح التفت إليه)، ولما أكثر الناس التصفيق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق في الصلاة التفت ليرى ما هو الحادث، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، وكان الصديق قد كبر بهم ودخل في الصلاة والنبي غائب عليه الصلاة والسلام قد ذهب في صلح في بني عمرو بن عوف في قباء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل الصديق في الصلاة، فأكثر الناس في التصفيق، فالتفت الصديق ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتقهقر، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، فلم يبق وتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس.

    فلما سلم قال للصديق : (ما لك لم تستمر في صلاتك حين أشرت إليك؟ فقال الصديق رضي الله عنه: ما كان لـابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم!

    ثم قال للناس: ما لكم أخذتم في التصفيق لما نابكم في الصلاة شيء؟ إذا أنابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال ولتصفق النساء، فإن الرجل إذا سبح التفت إليه).

    فهذا يدل على أن الالتفات للحاجة لا بأس به.

    والسنة إذا ناب الناس في الصلاة شيء أن يسبح الرجال، يقول: سبحان الله.. سبحان الله. حتى ينتبه الإمام إن كان قد سها، أما المرأة فتصفق.. تضرب بيد على يد أو على فخذها حتى تنبه الإمام على السهو.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.

    إذاً: كون الالتفات مكروهاً في الصلاة لا يبطلها سماحة الشيخ؟

    الشيخ: لا يبطلها، يعني: بالرأس، أما بجميع البدن، إذا انحرف عن القبلة تبطل الصلاة.

    المقدم: بارك الله فيكم!

    إذاً: رعاية الأطفال، والحال كما ذكرت أختنا كيف توجهون أخواتنا المسلمات في ذلك؟

    الشيخ: إذا دعت الحاجة لا بأس أن تحمله.. أن تحمله للحاجة، أو تصلح من شأنه، تضع عليه لحافاً وتوخر عنه لحافاً، ثم تقوم بالصلاة.

    1.   

    استجابة دعاء النفساء

    السؤال: تسأل أختنا وتقول: هل صحيح أن دعاء النفساء مستجاب؟

    الجواب: لا أعرف لهذا أصل.

    1.   

    حكم حديث: (خيركم من بشر بأنثى)

    السؤال: (خيركم من بشر بأنثى)، هل هذا الحديث صحيح؟

    الجواب: لا أعرف له أصلاً.. أقول: لا أعرف له أصلاً.

    1.   

    حكم لبس أسورة الذهب التي على شكل حيوانات

    السؤال: طيب! هل لبس أسورة الذهب على شكل حيوانات جائز أو لا؟

    الجواب: لا، مصورة لا تجوز.

    المقدم: بارك الله فيكم.

    بم توصون أخوتنا الصاغة جزاكم الله خيراً حول هذا الموضوع شيخ عبد العزيز ؟

    الشيخ: وصيتي للصاغة ألا يصوروا في الحلي تصوير الحيوان، فلا يجوز لهم لا أن يضعوا السوار في صورة الحيوان، ولا أن يجعلوا فيه صورة حيوان، كل ذلك لا يجوز للصاغة ولا غيرهم تصوير صورة الحيوان في لباس أو فراش أو في حلي أو غير ذلك، لكن إذا كانت الصورة في الفراش، لا مانع أن تمتهن بالجلوس عليها والوطء عليها، لا مانع، لكن ليس للمصور أن يصورها، ليس للمصور أن يصور، لا في الفراش ولا في الحلي ولا في غير ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن المصورين، فالواجب الحذر.

    1.   

    وقت أذكار الصباح والمساء

    السؤال: تسأل أختنا عن أذكار الصباح والمساء فتقول:

    هل لها وقت محدد، وبخروج ذلك الوقت لا نقول تلك الأذكار؟

    الجواب: وقتها الصباح والمساء، الصباح إلى زوال الشمس، والمساء في آخر النهار وفي أول الليل كله مشروع.

    المقدم: جزاكم الله خيراً.

    إذا خرج ذلكم الوقت فهل يقولها المسلم أو لا؟

    الشيخ: يأتي بها، إذا خرج الصباح يأتي بأذكار المساء، وإذا ذهب المساء يأتي بأذكار الصباح، وهكذا.

    1.   

    معنى حديث: (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ...)

    السؤال: أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل محمد عبد الله من الرياض، يسأل جمعاً من الأسئلة فيقول في أحدها:

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره)، فهل يشمل الحاج وغيره، وهل المقصود شعر الرأس، أم يشمل جميع شعر البدن؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً)، وفي الرواية الأخرى: (ولا من بشرته شيئاً).

    فالذي يريد الضحية -سواء رجل أو امرأة، وهو الذي يبذل المال في شراء الضحية- لا يأخذ من شعره لا من شعر الرأس ولا من غيره، ولا من أظفاره شيئاً، ولا من بشرته.. جلدته، لا يأخذ شيئاً حتى يضحي، لكن حلق الحاج والمعتمر لا يدخل في ذلك، كون الحاج أو المعتمر يحلق رأسه أو يقصر غير داخل في هذا، إذا طاف المعتمر وسعى يحلق أو يقصر، وهكذا الحاج إذا رمى الجمرة يحلق أو يقصر، ولو كان مضحياً، لا يدخل في هذا، لكن الحاج والمعتمر لا يأخذ من إبطه ولا من أظفاره ولا من شعره شيء غير الحلق والتقصير في حجه أو عمرته حتى يضحي.

    1.   

    حكم أخذ أهل المضحي من رءوسهم أو أظفارهم

    السؤال: تلك العبارة التي يتناقلها الناس وهي: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، فلا يفعل ولا يفعل.. هل هذه العبارة صحيحة أو لا سماحة الشيخ؟

    الجواب: الصحيح ما دل عليه الحديث، من أراد أن يضحي فقط، أما المضحى عنه ما عليه شيء، لو أن إنساناً ضحى عن نفسه وأهل بيته، فلا حرج على زوجته وأولاده أن يأخذوا من شعرهم وأظفارهم؛ لأن والدهم هو المضحي.. هو باذل المال، أما هم مضحى عنهم فلا يمنعون، ما يمنعون من أخذ شعر أو ظفر، هذا هو الصواب، أما قول بعض الفقهاء: أن المضحى عنه يلحق بالمضحي، فهذا رأي محض، لا دليل عليه.

    1.   

    حكم أخذ المضحي من شعر بدنه كله

    السؤال: أخونا يسأل قضية منفصلة تقريباً -سماحة الشيخ- فيقول: هل يشمل هذا شعر الرأس أم شعر البدن كله؟

    الجواب: عام لشعر البدن كله، ما عدا حلق الرأس أو تقصيره في الحج والعمرة.

    1.   

    أحكام قصر المسافر للصلاة

    السؤال: يقول أخونا: المسافر من أكثر من أربعة أيام وهو يعرف ذلك هل يقصر الصلاة من أول يوم أو بعد انتهاء اليوم الأول، أو يقصر أربعة أيام متوالية؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: إذا أقام المسافر إقامة طويلة يعزم عليها أكثر من أربعة أيام فإنه لا يقصر، يصلي أربعاً، إذا عزم عزماً جازماً على أنه يقيم في البلد المعينة: مكة المدينة، غير ذلك أكثر من أربعة أيام فإنه يتم، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم.

    أما إذا كان ما عنده جزم، يحتمل يسافر بعد يومين.. بعد ثلاث.. بعد أربع.. بعد خمس، عنده تردد، فهذا له القصر وله الجمع حتى يجزم على أكثر من أربعة أيام، فإذا جزم أمسك من حين يجزم، صلى أربعاً، ترك الجمع، إذا كان معه أحد، أما إن كان وحده فإنه يصلي مع الجماعة، لا يقصر.. لا يصلي وحده، يصلي مع الجماعة؛ لأن الجماعة واجبة والقصر سنة، فلا يترك الواجب من أجل السنة، بل يلزمه أن يصلي مع الناس ويتم، لكن إذا كان معه رفقة اثنان فأكثر، فلا بأس أن يصلوا قصراً، ويجمعوا إذا كانت إقامتهم أربعة أيام فأقل، وهكذا في أثناء السفر.

    1.   

    حكم المتخاصمين يأبى أحدهما الصلح

    السؤال: يقول: من خاصم أحد إخوانه المسلمين، ويريد أن يصالحه، لكن أخاه ذلك لا يريد، فهل على من أراد الصلح ذنب بعدئذ، أو كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: من أراد الصلح من أخيه، وترك الهجر فقد أحسن وأجاد، وله أجر في ذلك، فإذا امتنع أخوه من المصالحة فالإثم عليه، أما الذي أراد المصالحة وأراد السلام فقد أحسن ولا إثم عليه، ولا هجر في حقه حينئذ؛ لأنه قد أراد إزالة الهجر، وأراد السلام والمصالحة، لكن أبى أخوه وصاحبه فالإثم على الآبي.. على الممتنع.

    1.   

    حكم دخول المسجد بالحذاء

    السؤال: إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة (أ. أ).

    أختنا تسأل وتقول: هل يجوز دخول المسجد بالحذاء وخصوصاً للأطفال؟

    الجواب: نعم، إذا كانت الحذاء نظيفة فلا بأس، إذا كانت الحذاء نظيفة، لا حرج في ذلك.

    1.   

    حكم الصلاة بالأحذية في المساجد المفروشة

    السؤال: كيف يكون رأي سماحة الشيخ بعد أن أصبحت المساجد مفروشة، وأصبح الدخول بالأحذية عليها مقززاً للنفس، ما هو توجيه سماحتكم في هذا؟

    الجواب: الأولى في مثل هذا أن يخلعها ويضعها عند باب المسجد، أو في مكان لا خطر فيه، حتى لا يقذر الفرش عن الناس؛ لأن الإنسان قد يتساهل عند دخول المسجد في تفقد نعليه، وقد يؤذي من حوله، فالذي أراه في مثل هذا أن خلعها أولى حرصاً على مصلحة المسلمين، وعلى جمع الكلمة، وعدم الشحناء والفرقة.

    1.   

    حكم الصلاة على فرش المنازل بدون السجاد المخصص للصلاة

    السؤال: تقول أختنا: هل لنا أن نصلي على فرش المنازل دون أن يكون هناك سجاد مثلاً مخصص للصلاة؟

    الجواب: نعم، لا حرج في الصلاة على الفرش التي في البيوت، ما لم يعلم أنها نجسة، إذا كانت لا تعلم حالها فلا حرج في الصلاة عليها، في المجلس، أو في المكتب، أو في غير ذلك.

    إلا إذا علم المصلي أنها نجسة فلا يصلي عليها، بل يضع عليها فراشاً، أو سجادة طاهرة يصلي عليها، أما إذا كانت الفرش لا يعلم حالها فالأصل الطهارة.

    1.   

    حكم كشف المرأة كفيها في الصلاة

    السؤال: بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: المرسلة (م. أ).

    أختنا تسأل وتقول: هل يد المرأة تعتبر عورة في الصلاة ويجب سترها، أم ماذا هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: الصواب: لا يجب سترها، لا بأس أن تكشفها كالوجه، ولكن تستر القدمين عند أكثر أهل العلم، أما الكف إن سترتها فلا بأس، وإن كشفتها فلا بأس، هذا هو الصواب.

    أما الوجه فالسنة كشفه.. الوجه السنة كشفه في الصلاة، إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تحتجب عنه، أما إذا كانت وحدها، أو ليس عندها إلا النساء، أو محارمها كزوجها وأخيها فلا بأس، السنة كشف الوجه.

    1.   

    حكم الكلام في المساجد في أمور الدنيا

    السؤال: أختنا تقول: ألاحظ أن النساء إذا اجتمعن في المساجد -وخاصة في البيت الحرام- فإنهن يتحدثن في أمور الدنيا، فما هو توجيه سماحتكم؟

    الجواب: مكروه التحدث في أمور الدنيا.. في المساجد يكره للرجال والنساء، التحدث في أمور الدنيا؛ لأن المساجد لم تبن لهذا، بنيت لعبادة الله.. لقراءة القرآن.. للذكر.. للصلاة، لكن إذا كان الحديث قليلاً فلا بأس.. إذا كان الحديث في أمور الدنيا ليس بالكثير فيعفى عنه.

    1.   

    حكم من أرادت العمرة وهي حائض أو نفساء

    السؤال: إذا أرادت المرأة أن تعتمر لكن كان عليها العذر الشرعي، فكيف توجهونها؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: إذا كانت عليها العذر الشرعي من حيض أو نفاس؛ فإنها تمسك عن الطواف والسعي حتى تطهر، إذا كانت قد أحرمت.

    إما إذا كانت لم تحرم فهي بالخيار، إن شاءت أحرمت وصبرت حتى تطهر، وإن شاءت أمسكت عن الإحرام ودخلت مكة لحاجتها إن كان لها حاجة، ولا يلزمها العمرة إذا كانت قد اعتمرت سابقاً عمرة الإسلام، إذا كانت قد اعتمرت عمرة الإسلام فلا يلزمها العمرة، إذا جاءت مكة لحاجة، أو مع أصحاب لها، إن شاءت أحرمت وإن شاءت تركت، لكن إذا كانت حائضاً فهي بين أمرين:

    إن كانت تستطيع أن تبقى حتى تؤدي مناسك العمرة أحرمت من الميقات مع الناس.

    وإن كانت لا تستطيع دخلت بدون إحرام حتى لا تشق على نفسها وعلى من معها، ولا حرج عليها، إلا إذا كانت لم تعتمر عمرة الإسلام فإنها تلبي بالعمرة، وتطلب من أصحابها أن ينتظروها، نعم، فإن سمحوا، وإلا فلا تحرم إلا في وقت آخر؛ إن سمحوا بأنهم ينتظرونها، وإلا فلا تحرم إلى أن يتسر لها الإحرام في وقت آخر، فإن أحرمت ومنعوها من الجلوس تذهب معهم، ثم تعود حتى تكمل العمرة.

    المقدم: الله المستعان إذاً على المرأة والحالة هذه إذا ما أرادت الحج أو العمرة وكانت معذورة شرعاً، عليها أن تبوح بهذا ولا تستحيي منه حتى لا تتحمل إثماً، ولا يتحمل أيضاً رفقتها شيئاً من الإثم؟

    الشيخ: نعم، عليها أن تخبرهم حتى يكونوا على بصيرة.. حتى يكونوا على بصيرة معها.

    1.   

    حكم عمرة الحائض حياء من إخبار مرافقها بحالها

    السؤال: من خلال الرسائل التي تصل إلى البرنامج -سماحة الشيخ- بعض الأخوات يبحن للبرنامج بأنهن طفن وهن على غير طهارة؛ لكونهن يستحيين من أن يخبرن مرافقهن بذلك، ما هو توجيه سماحة الشيخ حول هذا النوع من الحياء، ولاسيما عند أمور العبادة؟

    الجواب: هذا الحياء لا يجوز، (إن الله لا يستحيي من الحق)، فعليها أن تمتنع حتى تطهر، إن كان حدث أصغر توضأ، وإن كان حيض تصبر، ولا يجوز لها أن تسكت، والطواف غير صحيح، إذا طافت وهي غير طاهرة فالطواف غير صحيح، فإن كان طواف عمرة أو حج لا بد من قضائه، أما إن كان طافت طواف نافلة فلا قضاء لكن تأثم، إذا طافت وهي على حدث تأثم بذلك، ولا يجوز لها التلاعب، أما إذا كان طواف حج أو طواف عمرة وطافت وهي غير طاهرة فإن الطواف غير صحيح، وعليها أن تعيد هذا الطواف، والسعي يجزئها؛ لأنه لا يشترط فيه الطهارة، لكن عليها أن تعيد الطواف.

    المقدم: جزاكم الله خيراً.

    إذاً: على المرأة -والحال ما ذكر- أن تقول في مثل هذا الحال: إنني لا أصلي في هذه الأوقات أو ما أشبه ذلك حتى لا تقع في الإثم؟

    الشيخ: يجب.. يجب البيان، إن كان حدث أصغر، تقول: أمهلوني حتى أطهر.. تذهب وتطهر، وإن كان حيض تصبر حتى تطهر، والحمد لله.

    1.   

    حكم الحج عن الكبير غير المستطيع للحج

    السؤال: أخيراً تسأل أختنا عن حكم الحج عن والدتها التي لا تستطيع الحج؟

    الجواب: إذا كانت الوالدة لا تستطيع لكبر سنها أو الوالد لكبر سنه فلا بأس تحج عنه، قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم -سألته امرأة- قالت: (يا رسول الله! إني أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك)، فلا بأس أن تحج المرأة أو الرجل عن أبيه أو عن أمة إذا كان المحجوج عنه كبير السن عاجزاً، أو مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه؛ فلا بأس بالحج عنه، إذا كان الحاج قد حج عن نفسه.. إذا كان الحاج قد حج عن نفسه.

    وهكذا العمرة، إذا كان المعتمر قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام فله أن يحج، وله أن يعتمر عن أبيه أو أمه أو غيرهما إذا كان ميتاً، أو كان عاجزاً لكبر سنه، أو لكونه مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فإنه يحج عنه.

    1.   

    حكم تسمية السقط والعق عنه

    السؤال: بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف: (ض. ع).

    أخونا يسأل عن الجنين الذي يسقط في الشهر الثاني، هل يعق عنه، وهل يسمى، وهل تجوز الصدقة عنه؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: الجنين الذي يسقط قبل كمال الشهر الرابع لا يسمى، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، وإنما يسمى ويصلى عليه ويعق عنه إذا ولد في الخامس فما بعده.. الشهر الخامس وما بعده.

    وأما إذا سقط في الشهر الرابع أو الثاني أو الثالث فإنه لا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يعق عنه، بل يدفن في أي بقعة من بقع الأرض في الحوش -حوش البيت- أو في أي بقعة.

    1.   

    حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند قراءة القرآن

    السؤال: بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الخرج، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف: (م. أ. ع.) أختنا لها جمع من الأسئلة من بينها سؤال تقول فيه:

    هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءة القرآن؟

    الجواب: تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي)، فإذا مر ذكره في القرآن أو في السنة صلى عليه القاري، وصلى عليه المستمع، وهكذا في مجالس الذكر.. حلقات العلم، في خطبة الجمعة يصلي عليه الإمام ويصلي عليه المأموم سراً لا جهراً، يصلي بينه وبين نفسه حتى لا يشوش على غيره.

    وهكذا في قراءته إذا مر عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل عليه وسلم.. صلى الله عليه وسلم.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.

    سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء، وأنتم على خير.

    الشيخ: نرجو ذلك.

    المقدم: اللهم آمين!

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء، شكراً لسماحة الشيخ.

    وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768237691