أما بعد:
فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في هذا المسجد الجامع الكبير في مدينة عنيزة كل شهر مرة، إلا أن يحول دون ذلك مانع، وهذه الليلة هي الخامسة من شهر ذي القعدة عام (1419هـ).
ونحن في أوسط أشهر الحج؛ لأن أشهر الحج ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فنحن في أوسط الشهور الثلاثة شرفها الله عز وجل، لذلك رأيت أن من المناسب أن نتكلم عن الحج وما يتعلق به، فنقول:
أولاً: منزلة الحج من الدين الإسلامي.
ثانياً: حكم الحج.
ثالثاً: متى فرض الحج.
أما الكتاب: فقال الله عز وجل: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97].
وأما السنة: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيها الناس! إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل هو
وأجمع المسلمون على فرضية الحج واشتهر ذلك بينهم، وكان ذلك من المسلَّمات في الدين الإسلامي، حتى إن أهل العلم قالوا: من أنكر فرضية الحج فهو كافر؛ لأن هذا مما علم بالضرورة من دين الإسلام، فالمسلمون كلهم يقولون: إن الحج ركن من أركان الإسلام.
وهل يجب الحج على الإنسان فوراً أو على التراخي؟
الجواب: يجب فوراً، أي: من حين أن تتم شروط وجوب الحج فإنه يجب أن يؤديه الإنسان ولا يتأخر، لأن واجبات الإنسان على الفور، فإن الإسلام لا يدري ما يعرض له، فقد يكون فقيراً بعد الغنى، ويكون سقيماً بعد الصحة، ويكون ميتاً بعد الحياة، إذاً: متى تمت الشروط فبادر ولا تتأخر.
الإسلام وضده الكفر.
والعقل وضده الجنون.
والبلوغ وضده الصغر.
والحرية وضدها الرق.
والاستطاعة وضدها العجز.
الأول: الإسلام وضده الكفر .. فالكافر لا يجب عليه الحج، ولهذا لو وجدنا كافراً لا نقول له: حج، بل نقول له: أسلم أولاً ثم حج.
الثاني: العقل وضده الجنون .. فلو فرض أن إنساناً منذ صغره كان مجنوناً، عنده أموال كثيرة لكنه مجنون، فلا حج عليه ولا يُحج عنه؛ لأنه غير عاقل، فإذا وجدنا أحداً متخلفاً في العقل منذ صغره وعنده مال وعنده أب يمكن يحج به، فإنه لا يجب عليه الحج لعدم العقل.
الثالث: البلوغ وضده الصغر .. فلو مات قبل أن يبلغ فإنه لا يحج عنه، لا يجب الحج عنه، لأنه صغير، حتى لو فرض أن هذا الصغير عنده أموال كثيرة ومات فإنه لا يحج عنه منها؛ لأنه لم يجب عليه الحج، والبلوغ يحصل بالنسبة للرجال بواحد من أمور ثلاثة:
الأول: أن يتم له خمس عشرة سنة.
الثاني: أن تنبت عانته.
الثالث: أن ينـزل المني بشهوة أو احتلاماً.
أما في النساء فتزيد المرأة علامة رابعة وهي: الحيض، فإذا حاضت ولو لم يكن لها إلا عشر سنوات فهي بالغ.
الشرط الرابع: الحرية وضدها الرق .. فالرقيق المملوك لا حج عليه؛ لأنه ليس له مال فإن ماله لسيده.
الخامس: الاستطاعة .. وهو الشرط الذي ذكره الله في القرآن وجاءت به السنة أيضاً: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97] أي: من قدر أن يحج، أما من لم يقدر فلا حج عليه، ولكن إن كان ذا مال فإنه يقيم من يحج عنه، أي: ينيب من يحج عنه ما لم يرجُ أن يقدر في المستقبل فلا ينيب عنه من يحج عنه، وإذا زال العجز وجب عليه أن يحج بنفسه. مثال ذلك: رجل عنده مال كثير لكن فيه مرض لا يرجى برؤه، أو كِبر والكِبر لا يرجى زواله، فهل يلزمه أن ينيب من يحج عنه؟ نعم يلزمه، لأنه قادر بماله فيلزمه أن يقيم من يحج عنه.
مثال ثانٍ: رجل عنده مال وهو عاجز عن الحج هذا العام، لكن مرضه يرجى أن يشفى منه، فهل يلزمه أن يقيم من يحج عنه، أم ينتظر إلى العام القادم؟ ينتظر إلى العام القادم، ولا يصح أن يقيم من يحج عنه؛ لأنه قادر بنفسه.
مثال ثالث: إنسان عنده مال وهو قادر ببدنه، فهل يلزمه أن يحج هذا العام، أم نقول له: لك أن تؤخره إلى العام الثاني؟ يلزمه أن يحج هذا العام، ولا يجوز أن يؤخر إلى العام الثاني؛ لأن الحج على الفور.
مثال رابع: إنسان قادر ببدنه لكن ليس عنده مال، فهل يلزمه أن يحج؟ فيه تفصيل:
إن كان يقدر أن يمشي ولا تزيد النفقة على نفقة الإقامة؛ فإنه يلزمه أن يحج، كرجل من أهل مكة ليس عنده مال، لكن يستطيع أن يخرج مع الناس إلى عرفة ويرجع، فنقول: يلزمه أن يحج؛ لأن الله قال: مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97] وهذا مستطيع، والحج لا يكلفه زيادة مال، فيلزمه أن يحج.
فرض الحج على القول الراجح: في السنة التاسعة أو العاشرة، ولم يفرض قبل ذلك، مع أن التوحيد فرض من أول البعثة، والصلاة فرضت قبل الهجرة، والزكاة فرضت إما قبل الهجرة وبُينت تفاصيلها بعد الهجرة، أو لم تفرض إلا بعد الهجرة، والصيام فرض بعد الهجرة، والحج تأخر إلى التاسعة أو العاشرة، والحكمة ظاهرة: لأن مكة -شرفها الله عز وجل- كانت إلى السنة الثامنة بيد المشركين، يمنعون من شاءوا، ويأذنون لمن شاءوا، حتى إنهم صدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم عمرته عام الحديبية، فليس من الحكمة أن يلزم الناس أن يحجوا مع أنهم قد يردون من أثناء الطريق، فتأخر فرض الحج إلى أن فتحت مكة في السنة الثامنة.
لم يحج؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج لسببين:
الأول: أنه صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة يتلقى وفود العرب الذين يأتون مسلمين؛ لأن العرب لما فتحت مكة وفتحت الطائف انكسرت شوكتهم، وصاروا يدخلون في دين الله أفواجاً، فبقي في المدينة يتلقى الوفود ويعلمهم الدين ثم ينصرفون. هذا سبب.
سبب آخر: في السنة التاسعة حج المسلمون والمشركون، فاختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون حجته ليس فيها أخلاطٌ من المشركين، ولهذا لما حج أبو بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة بالناس نادى المنادي: ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
إذاً أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج لسببين:
الأول: البقاء في المدينة لتلقي الوفود.
الثاني: ألا يكون معه أحدٌ من المشركين.
الحج نوع من الجهاد في سبيل الله؛ بدليل: أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة) ولهذا كان في الحج تعب بدني وإنفاق مالي كالجهاد تماماً، فهو نوعٌ من الجهاد في سبيل الله، واستنبط بعض العلماء رحمهم الله ذلك من قول الله تبارك وتعالى: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:195-196] فذكر الحج بعد أن ذكر الإنفاق في سبيل الله، وهو إشارة إلى أن الحج نوعٌ من الجهاد في سبيل الله، ولكن لا بد أن نعرف صفة الحج حتى نفعل هذه الصفة على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واعلم أنك بهذا الطواف -وأقصد بذلك الرجال- يسن لك سنتان:
السنة الأولى: أن تضطبع بردائك، ومعنى الاضطباع: أن تجعل الرداء وسطه تحت الإبط وطرفيه على العاتق الأيسر في جميع الطواف، وأن ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل هو: سرعة المشي مع مقاربة الخطى، وهذا إن تيسر، أما إذا كان هناك زحام فإن الإنسان لا يتمكن من الرمل إلا بتأذٍ يقع عليه أو تأذٍ يقع منه. وإذا أتممت سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ وأنت متجهٌ إلى مقام إبراهيم قول الله تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125] ثم صل ركعتين، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون مع الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد مع الفاتحة، وخفف الركعتين، ولا تدع بعدهما، بل دع المكان لغيرك، وإذا سلمت فإن تيسر أن تعود إلى الحجر الأسود وتستلمه فافعل، وإن لم يتيسر فلا إشارة.
فصارت العمرة الآن: إحرام، وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير، تتم الآن وتحل من كل شيء حرم عليك بالإحرام.
ثم تنـزل إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة بثيابك؛ لأنك حللت من لبس الإحرام تطوف سبعة أشواط بدون رمل، تشمي مشياً عادياً.
ثم تسعى بين الصفا والمروة على حسب ما سمعتم أولاً.
ثم ترجع إلى منى وتبيت بها.
أولاً: رمي جمرة العقبة.
ثانياً: النحر.
ثالثاً: الحلق.
رابعاً: الطواف.
خامساً: السعي.
فهل للإنسان أن يقدم بعضها على بعض؟ اسمع فتوى النبي عليه الصلاة والسلام (ما سئل عن شيء يوم العيد قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج).
وعلى هذا نأخذ أمثلة:
رجل انطلق من مزدلفة إلى مكة رأساً وطاف وسعى ثم عاد ورمى، فإن ذلك يجوز.
رجل رمى ثم حلق قبل أن ينحر، فنقول: يجوز.
رجل نزل إلى مكة ليطوف ويسعى فوجد المطاف ضيقاً جداً، فسعى قبل أن يطوف، فإن ذلك يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذٍ -أي: يوم النحر- إلا قال: (افعل ولا حرج).
ثم يبيت في منى ليلة أحد عشر وليلة اثنى عشر وليلة ثلاثة عشر، هذا إن تأخر، وإن تعجل فيبيت ليلة أحد عشر وليلة اثنى عشر، وبعد الزوال في الأيام الثلاثة يرمي الجمرات الثلاث، فيرمي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة .. والصغرى هي أول ما يليك إذا نزلت إلى مكة، ترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، ثم تبعد عن الزحام والحصى وتقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديك تدعو الله عز وجل دعاءً طويلاً حسب ما تستطيع، ثم الوسطى ترميها مثلها وتقف بعدها وتدعو الله تعالى دعاءً طويلاً، ثم جمرة العقبة ولا تقف .. ثلاثة أيام بعد الزوال، وبذلك تم الحج، فإذا أردت السفر إلى بلدك فلا تخرج حتى تطوف الوداع.
ولنأخذ الآن أمثلة:
رجل دفع من عرفة قبل الغروب، فلا يجوز له ذلك، بل يجب أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة حتى غربت الشمس، ولو كان الدفع قبل الغروب جائزاً لدفع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أرحم بالأمة وأرفق بهم أن يدفعوا في النهار، وفي وقت ليس هناك أعمدة كهرباء، فلما انتظر حتى غربت الشمس وحل الظلام ولم يدفع قبل ذلك علمنا أن البقاء في عرفة إلى الغروب واجب، ولأن الإنسان إذا دفع قبل الغروب خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ووافق هدي المشركين؛ لأن المشركين يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على الجبال كالعمائم على رءوس الرجال، أي: إذا قاربت الغروب مشوا.
رجل دفع من مزدلفة قبل أن يصلي الفجر، فهذا جائز، لا سيما في عصرنا هذا من أجل الزحام، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة أن يدفعوا من مزدلفة في آخر اليوم لئلا يزحمهم الناس، وفي وقتنا الآن الزحام شديد، فلك أن تدفع قبل الفجر من مزدلفة وترمي، متى وصلت ترمي ولو كان قبل الفجر بساعة أو ساعتين.
لكن رجل لم يدفع من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، كذلك يجوز، لكن لا يفعل إلا لعذر؛ كتعطل السيارة، أو فقد بعض الأصحاب فيبقى يبحث عنهم مثلاً، وإلا فليدفع قبل أن تطلع الشمس؛ لأن تأخير الدفع من مزدلفة حتى تطلع الشمس يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافق هدي المشركين، فقد كان المشركون إذا وقفوا في مزدلفة يقولون: أشرق ثبير كيما نغير.
رجل أخر الرمي حتى غابت الشمس في يوم أحد عشر ويوم اثنا عشر، فإن ذلك جائز، ولك أن ترمي إلى الفجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أول الرمي وسكت عن آخره، فدل هذا على أن الأمر واسع، لا سيما في أوقاتنا هذه .. الجمع كثير، والغشم كثير، وعدم المبالاة كثير، وتجد الواحد يأتيك كالجمل الصائل الهائج يريد أن يرمي -على زعمه- الشيطان، وربما يأخذ أحجاراً كبيرة يرمي الشيطان على زعمه، وسُمع بعضهم وهو يلعن الجمرة، ويقول: لعنك الله أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي. سبحان الله! هذا جهل عظيم، ولذلك يجب أن ننـزع هذه العقيدة الباطلة من أفكار الناس، ونقول: رمي الجمرات منسك من مناسك الحج، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما جعل الطواف بالبيت وبـالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله).
رجل جمع أيام التشريق في آخر يوم، لم يذهب يوم أحد عشر ولا اثنا عشر، جعلها كلها جميعاً في آخر يوم، هذا لا يجوز إلا لعذر؛ كما لو كان الإنسان بعيداً في أطراف منى ويشق عليه أن يتردد كل يوم، فنقول: لا بأس، اجمع الأيام الثلاثة في آخر يوم، ولكن ابدأ بالترتيب، ارم ثلاثاً عن يوم أحد عشر، وثلاثاً عن يوم اثنا عشر، وثلاثاً عن يوم ثلاثة عشر، فترمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة.
امرأة يشق عليها الزحام ولا يرجى أن تتأخر حتى يخف، فهل لها أن توكل؟ الجواب: نعم لها أن توكل، وكذلك الشيخ الكبير له أن يوكل، والمريض له أن يوكل، وضعيف البنية له أن يوكل؛ لأن الزحام شديد لا سيما في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل؛ لأنه في هذا اليوم يحصل زحام شديد، والمرأة لا تتحمل فلتوكل.
رجل عزم على أن يتعجل ويخرج من منى، لكن حبسه السير، ازدحام السيارات حبسه حتى غابت الشمس فماذا نقول له؟ نقول: سر ولو غابت الشمس؛ لأنك حبست ضرورة.
رجل أو امرأة خاف من الزحام إذا رمى في أول الوقت يوم اثنا عشر، ثم تعجل فأخر الرمي حتى خف الزحام ولم يخف الزحام إلا بعد الغروب فرمى ودفع، فإن ذلك يجوز؛ لأن هذا التأخير ضرورة، فهو كمن نام عن صلاة أو نسيها يصليها إذا ذكرها، وهذا نقول: ما دام لا يتحمل الزحام وأخر حتى غابت الشمس، ومن نيته القطعية أنه متعجل وليس متأخراً، نقول: إن الله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ويقول: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78].
أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً.
بقي الكلام على محظورات الإحرام، ولكن الوقت لا يتسع، فليؤجل -إن شاء الله- إلى اللقاء القادم ونتكلم عليه.
الجواب: لا بأس أن يحج عنه في هذا الحال، ولكن قوله: إنه لا يدري عن الفريضة. هذا لا يقبل منه، لا بد أن يحدد ما الذي حصل منه، لأنه قد يكون الذي حصل منه ترك واجب يجبر بدم ولو من الآن، فلا بد للأب أن يُستفصل ما الذي أخللت به، حتى يتبين الأمر، لأنه إذا كان أخلل بترك واجب فحج ابنه عنه لا يغني ولا يفيد، فأرجو من هذا الوالد ومن الولد أيضاً أن يفصل ما الذي حصل من الخلل لعله يجبر الآن، وأما إذا كان الأب قادراً على أن يحج ببدنه وقال لابنه: حج عني، فلا يحج عنه، كما أنه لو قال لابنه: صلِّ عني فلا يصلي عنه، فالحج عبادة، ولم ترد الاستنابة في الحج إلا في الفريضة للعاجز، كالمرأة التي قالت: (يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الركوب على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم) والأخرى قالت: (يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم) أما إنسان في بيته ويعاشر أهله وينام على الكنبات، ثم يقول لواحد: حج عني! هذا لا يصح، الحج عبادة، لا بد أن يشعر الإنسان بقلبه أنه متعبد لله بها متقرب إلى الله بها.
الجواب: الأفضل أن تعطيه من يستعين به على أداء الفريضة، ولعله يكتب لك -إن شاء الله- أجره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا).
الجواب: إذا كان واجباً فلا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الاستخارة، لأنه لا بد أن يحج، إذ أن أداء الفريضة على الفور، وأما إذا كانت نافلة فله أن يستخير: هل يحج هذا العام أو الذي بعده؛ لأنه في النافلة إن شاء حج هذا العام أو الذي بعده أو الذي بعده، وأما الواجب فلا يستخير فيه؛ لأن الله قد حكم به وأوجبه.
الجواب: لا بد أن نسأله: هل هذا الشاب عنده مال يستطيع أن يحج به؟ إن كان الأمر كذلك فلا بد أن يحج عنه، وإذا لم يكن عنده مال فالحج ليس بواجب عليه وقد مات بريئاً من الفريضة، لكن إن أرادوا أن يتطوعوا ويحجوا عنه فلا حرج.
الجواب: لا حرج، فلو أن الإنسان خاط الإزار ولبسه فلا حرج في هذا، حتى لو جعل فيه ربقة يشده بها، وذلك لأنه لم يخرج عن كونه إزاراً، والمشروع للمحرم أن يحرم بإزار ورداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل) قال: (إزاراً) ولم يقل: إزاراً ليس فيه خياطة، فإذا خاط الإنسان إزاره ووضع فيه الربقة وشده على بطنه فلا حرج في هذا.
ونقول: لو كان معه جوال وجعل له مخبأً في هذا الإزار فلا بأس.
الجواب: السر والله أعلم: لكف مثل هذا السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال: نعم؛ لوجبت ولما استطعتم، فكأنه يقول: دعوني ما تركتكم، ولا تسألوا عن شيء فتجابوا بشيء لا تستطيعونه.
الجواب: إذاًً ماذا سيقول؟ هل يقول: لبيك مع الناس؟!
فلا بد أن يعين حجاً أو عمرة أو ما أشبه ذلك، لكن لو قال: لبيك بمثل ما أحرم به فلان، مثل لو لم يكن طالب علم وقال: لبيك بمثل ما أحرم به فلان؛ فإنه يكفي، وينظر فلاناً ماذا لبى به، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب إلى اليمن، وقدما عليه في مكة في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لـعلي بن أبي طالب : (بم أهللت؟ قال: قلت: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن معي الهدي فلا تحل)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علي بن أبي طالب في الهدي، فصار علي كأنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي فلا يمكن أن يحل إلا يوم العيد، أما أبو موسى فقال: (أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اجعلها عمرة) لأن أبا موسى لم يسق الهدي. فالشاهد من هذا: أنه يجوز أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان، ويسأله: أنت أحرمت بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة؟ ويمشي على ما هو عليه. إلا إذا أحرم فلان بحج فنقول للذي قال: أحرمت بالذي أحرم به فلان: اجعلها عمرة.
الجواب: لا يجوز لها ذلك؛ لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن النقاب، ولكن من الممكن أن تغطي وجهها، وإذا كانت لا تبصر تمسك بيد ابنتها أو أختها أو ما أشبه ذلك، وأما أن نجيز للمرأة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا.
الجواب: إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فلينـزل عند آخر خيمة، سواء في وادي محسر أو في مزدلفة أو من جهة أخرى، المهم أنه إذا لم يجد مكاناً فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ينـزل في آخر الحجيج ولا شيء عليه.
الجواب: نأخذها واحدة واحدة:
المسألة الأولى: الزحام لتقبيل الحجر غير مشروع وغير مسنون، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لـعمر : (إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف) إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر، والزحام يحصل به أذية على الطائف وعلى الآخرين، ويذهب عن القلب الخشوع الذي يراد للعبادة؛ لأنه يكون مشغولاً بنفسه، ولا يدري هل يستطيع الخروج أم يموت في الداخل، فلذلك نرى أنه ليس من السنة ولا من المطلوب أن تزاحم لتقبيل الحجر، والحمد لله يكفي عن التقبيل أن تشير إليه.
الثانية: التحلق على النساء في المطاف .. إذا كان هناك جماعة يطوفون ويتحلقون على النساء حتى إن بعضهم يمشي في الطواف وقد جعل الكعبة خلف ظهره والثاني جعل الكعبة أمام وجهه، كلا الرجلين لا يصح طوافهما، فلا بد أن يكون البيت عن يسارك وأنت تطوف، فلذلك يجب التنبه لهذا.
الثالثة: القراءة من الكتيبات التي توزع وكل شوط له دعاء معين، هذا بدعة بلا شك، وهو إشغال للمسلمين عما أتوا من أجله وهو دعاء الله عز وجل، فالإنسان عندما يقرأ كتيباً ربما لا يدري ما هو معناه، وهو كذلك، وسمع بعضهم وهو يقول: اللهم أغنني بجلالك عن جرامك، وهو يريد: بحلالك عن حرامك، لكن لا يدري، وسمع بعضهم يقول: "ربنا آتنا في الدنيا حسنتو الآخرة حسنة" وهو لا يدري، من أجل حرف العطف، وهذه بلية وهي صد المسلمين عند دعائهم الذي يريدونه .. هل من المعقول أن تقرأ دعاءً لا تدري ما معناه، أو أن تدعو الله بشيء في قلبك تريده من أمور الدنيا والدين؟ الأمر الثاني، يا أخي! ادع الله بما تريد، كل إنسان يريد حاجة .. الفقير يريد غنى، والمريض يريد صحة، والشاب يريد زوجة .. وهكذا، كل إنسان له غرض، وأما أن نقصر الناس على هذه الأدعية التي لا يعرفونها فهو منكر وبدعة، والعجيب أنهم إذا وصلوا إلى حد الحجر وبقي كلمة واحدة من الدعاء وقف، فلو قال: ربنا آتنا .. ووصل إلى الحجر لا يقول: في الدنيا حسنة، لماذا؛ لأنه انتهى الشوط، وربما يكمل الدعاء قبل تمام الشوط فيسكت، وهذا شيء نسمعه ونسمع به.
فوصيتي لكم -بارك الله فيكم- أن تنهوا عن هذه الكتيبات.
وبعضهم يقول: هذا مقام العائذ بك من النار، وهو موازٍ باب العمرة والمقام وراءه، وهذا لا يجوز، فأنتم انصحوا إخوانكم من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
الرابعة: عدم الاستفادة من أيام الحج الفاضلة واستغلالها، وهذا صحيح، فكثير من الناس يجعل الحج كأنه نزهة .. مزاح ولغو، ولا يستغل هذه الأيام الفاضلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر) وعلى رأسها يوم عرفة ويوم النحر: (قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء).
فاستغل هذه الأيام، لأنك لا تدري أتدركها بعد هذا العام أم لا، ولا تدري أيحصل لك المجيء إلى مكة بعد هذا العام أم لا.
وبهذه المناسبة أقول: في الحج ست وقفات، وأنتم تظنون أنه ليس في الحج إلا وقفة واحدة، بل فيه ست:
وقفة على الصفا ، ووقفة على المروة ، ووقفة في عرفة ، ووقفة في مزدلفة بعد الفجر، ووقفة عند رمي الجمرة الأولى في أيام التشريق، ووقفة عند رمي الجمرة الوسطى، فهذه ست وقفات، لكن بعضها طويل وبعضها قصير.
الجواب: ليس عليك شيء -إن شاء الله- ما دمت قد نسيت ثم أتيت بالواجب، إلا أنه إذا كان ذلك في العمرة فلا بد أن تخلع ثيابك فوراً وتلبس ثياب الإحرام ثم تقصر أو تحلق، لأنك لا تحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير.
الجواب: لا يجوز له الإحرام من جدة ، يجب عليه إذا انتهى شغله أن يرجع إلى الميقات الذي مر به أولاً فيحرم منه، فمثلاً: إذا جاء بالطائرة من القصيم وأنهى شغله في جدة فيجب أن يرجع إلى المدينة ليحرم من ميقات أهل المدينة؛ لأنه يكون قد حاذاه، وإذا كان جاء من الرياض فيجب عليه إذا أنهى شغله في جدة أن يرجع إلى السيل الذي هو قرن المنازل ويحرم منه.
ولكني أقول يا إخواني: الشيطان يلعب على ابن آدم، لماذا لا يحرم من الميقات، وإذا وصل جدة طلع إلى مكة وخلال ثلاث ساعات وهو راجع؟ هل في هذا صعوبة؟ قد يقول: إن شغلي من حين أصل يبدأ، نقول: الحمد لله، قدم رحلة قبل هذه.
الجواب: يرى بعض أهل العلم أن ترك الحج كفر، ويستدل بقول الله تبارك وتعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97] قال: (ومن كفر) أي: فلم يحج، وهذا رواية عن الإمام أحمد .
ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: [لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار، فمن وجدوه ذا سعة ولم يحج فليمت يهودياً أو نصرانياً، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين] وإن كان هذا الأثر فيه شيء من الضعف.
ولكن إذا فرط ومات فهل يحج عنه أم لا؟ الإنسان يتوقف في هذا لأنه قد يقول قائل: إنه لو حج عنه لا ينفعه، الرجل تارك مفرط، بخلاف من مات ولم يؤد الزكاة؛ فهذا يجب أن تؤدى الزكاة إن كان له مال؛ لأن الزكاة حق للفقراء بخلاف الحج.
فعلى كل حال: إذا وجد سعةً ولم يحج فهو على خطر عظيم.
الجواب: الصحيح أنه لا بأس أن يصلي بإزار، لكن إذا كان الإزار واسعاً يتسع للإزار ولستر المنكبين وجب عليه، أما إذا لم يكن عنده إلا إزار فإنه لا حرج عليه أن يصلي بإزار، ولكن إذا كان عنده ما يستر به منكبيه فليسترهما.
وإذا ظهرت السرة فليرفع الإزار؛ لأن العورة ما بين السرة والركبة، فليست السرة من العورة وليست الركبة مع العورة، لكن يرفعه؛ لأنه يخشى مع الحركة أن تنزل أكثر.
الجواب: أقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجزاك الله خيراً، وجعلنا الله وإياكم من أحبابه.
إن كانت الزوجة قد اشترطت عليه في العقد أن يحج بها وجب عليه أن يفي بهذا الشرط وأن يحج بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] وقال: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً [الإسراء:34].
أما إذا لم تشرط عليه فإنه لا يلزمه أن يحج بها، ولكني أشير عليه أن يحج بها:
أولاً: طلباً للأجر، لأنه يكتب له من الأجر مثل ما كتب لها، وهي قد أدت فريضة.
ثانياً: أن ذلك سببٌ للألفة بينهما، وكل شيء يوجب الألفة بين الزوجين فإنه مأمور به.
ثالثاً: أنه يمدح ويثنى عليه بهذا العمل.
فليستعن بالله، وليحج بزوجته سواء شرطت عليه أم لم تشترط، وأما إذا اشترطت فيجب عليه أن يوفي.
الجواب: نعم يأثم، إذا منع زوجته من الحج الذي تمت شروطه فهو آثم، فلو قالت: هذا أخي محرم لي سيذهب يحج بي، وأنا عندي نفقة ولا أريد منك مالاً، وهي لم تؤد الفريضة، فيجب أن يأذن لها، فإن لم يفعل حجت ولو لم يأذن إلا أن تخاف أن يطلقها، فتكون حينئذٍ معذورة.
الجواب: إذا كان الرجل ثقة فلا بأس أن توكل من يرمي عنها؛ لأنها في هذه الحال لا تستطيع، ولكن لو أنها أخرت الرمي حتى تجد محرمها ويذهب بها وترمي بنفسها لكان أفضل.
الجواب: إذا جاء إلى مكة وأتى بالعمرة ورجع إلى بلده ثم رجع إلى مكة ، إن رجع إلى مكة بإحرام الحج فهو مفرد؛ لأن رجوعه إلى بلده حال بينه وبين التمتع، حيث أنه أفرد العمرة بسفر وأفرد الحج بسفر، وأما إذا أحرم بعد رجوعه بعمرة فإنه يكون متمتعاً بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى، وإذا قدر أنه لم يأت بعمرة في السفر الثاني وأراد الحج وجب عليه أن يحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) أو قال: (ولمن مر بهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة).
الجواب: كيف يكمل الحج وهو محرم بالحج؟!!
على كل حال: إذا أحرم الإنسان بالحج ومات قبل تمامه فإنه لا يقضى عنه ما بقي، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفاً بـعرفة، فأتوا إليه وقالوا له: يا رسول الله! إن فلاناً وقصته ناقته فسقط منها ومات، فقال: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تغطوا رأسه، ولا تحنطوه -أي: لا تجعلوا فيه طيباً- فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) أي: يخرج من القبر يقول: لبيك اللهم لبيك، ولم يقل: كملوا عنه؛ ولأننا لو كملنا عنه لفاته هذه المنقبة وهي أنه يخرج محرماً، لأننا إذا أكملنا عنه حلَّ. لذلك إذا مات الإنسان في أثناء النسك فلا يقضى عنه شيء، وإذا كان لم يحل التحلل الأول دفن في ثوبه، أي: في إزاره وردائه، ولا يؤتى له بكفن جديد ليخرج من قبره وهو يقول: لبيك اللهم لبيك. وهذا نظير المجاهد الذي يقتل شهيداً فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الله أكبر!
الجواب: عليه أن يعيد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) وهذا آخر عهده بالفراش، فعليه أن يعيد الطواف، وإذا كان لم يفعل فأرى له من الاحتياط أن يذبح فدية بـمكة توزع على الفقراء.
الجواب: الحمد لله الآن المناسك كثيرة، أي: المؤلفات في صفة الحج والعمرة كثيرة لعلماء موثوقين والحمد لله، وأجمع حديث في صفة الحج حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ فإنه ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من المدينة إلى يوم العيد مفصلاً، فهو أجمع وأشمل حديث.
الجواب: ليس عليها شيء، لأن هذا الحمل لم يكن إنساناً، وأيضاً هي ما شربت الدواء من أجل أن يسقط الحمل، إنما شربته من أجل أن يسهل بطنها حيث ظنت أن هذا مغص في البطن فشربته، فليس عليها شيء.
الجواب: أقل أحواله الكراهة؛ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لـأبي الهياج الأسدي : [ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته].
والحمد لله، الإنسان يمكن أن يدعو للمقبور ولو في بيته، فليس من الشرط أن تحضر إلى قبر الإنسان، وإذا رآها في المقبرة فليخبر المسئولين في البلد، إما البلدية أو غيرها من أجل إزالة هذه الأشياء.
الجواب: أرجو أن يقبل نصيحتي: وهو أن يحول هذا السؤال إلى المحكمة.
الجواب: الذي أرى أن هذه الدشوش أضرارها ظاهرة في المجتمع، الآن تغير المجتمع أو تغيرت شريحة كبيرة من المجتمع تغيراً ملموساً، حتى ظهرت الفاحشة والعياذ بالله! بل الفاحشة الكبرى، وحتى بث فيه التشكيك في الدين الإسلامي، يقام رجلان يتناظران، ويجعل الضعيف منهما هو الذي يدافع عن الإسلام، والقوي ببيانه ولسانه هو الذي يهاجم الإسلام، فيبتلع هذا الضعيف ابتلاعاً، ويقع المشاهد في حيرة وشك، وربما فضل غير الإسلام على الإسلام -نسأل الله العافية- ووالله إن هؤلاء الذين يبثون هذه الأشياء إنهم لمسئولون عن الأمة الإسلامية، وإنهم سيجدون غبها من حين أن تخرج نفوسهم من أرواحهم، وهؤلاء المشاهدون سيدخلون في قول الله تعالى: رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً [الأحزاب:67-68] والواجب الإعراض عن هذه الدشوش التي يبثها أعداء الإسلام والتحذير منها، وكم حذرنا نحن وحذر غيرنا منها! ولكن إلى الله المشتكى، الناس لا يزالون في غفلة وسهو، نسأل الله السلامة!
الجواب: يجوز له القصر والجمع، ما دام أنه خرج عن البلد وبقي ليلة أو ليلتين فإنه مسافر، وكذلك إذا أقبل من سفر وبقي عليه مسافة قصيرة حتى يصل إلى بلده فله الجمع والقصر؛ لأن رخص السفر لا تنتهي إلا بالوصول إلى البلد، كما أن رخص السفر لا تبتدئ إلا بعد الخروج من البلد.
الجواب: أسأل الله له الشفاء، اللهم اشفه وعافه، هذا وسواس ومرض، فأقول له: نصيحتي لك أنك إذا بلت أول مرة وانقطع البول أن تستنجي ثم تتوضأ وتمشي إلى الصلاة، أما إن بقيت فإن الشيطان سوف يلعب بك، ويدفع البول شيئاً فشيئاً حتى يشوش عليك، فأرجو أن تنتبه لهذا، من حين ما ينقطع البول استنج ثم توضأ وانصرف إلى الصلاة، وإذا قويت على هذا فإن الله تعالى يزيل عنك الذي تجده.
الجواب: إذا طاف الإنسان وسعى وقصر في العمرة ومشى فلا عليه شيء؛ لأن طوافه الأول عند سفره، وأما إذا بقي ولو قليلاً فإن عليه أن يطوف طواف الوداع، وهذا الرجل يقول: إنه سمع فتوانا وسمع فتوى آخرين، فإذا كان حين تركه لطواف الوداع وهو متردد هل هو واجب أو غير واجب بناءً على اختلاف الفتوى فليس عليه شيء، وأما إذا كان يعتقده واجباً ولكن تهاون؛ فالاحتياط أن يذبح فدية في مكة وتوزع على الفقراء، إما أن يذهب إلى مكة بنفسه، أو يوكل من يقوم عنه بهذا الشيء.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر