أخبرنا قتيبة حدثنا عبثر عن برد أخي يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع سمعت البراء بن عازب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تبع جنازة حتى يصلي عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أحد)].
يقول النسائي رحمه الله: فضل من اتبع الجنازة، المراد من هذا بيان: أن اتباع الجنازة مستحب، وأن فيه فضلاً وأجراً عظيماً عند الله عز وجل، والنسائي لما ذكر الأمر باتباع الجنائز عقبه بباب: فضل اتباع الجنائز، وأنه مأمور به.
وأورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [(من تبع جنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل أحد)] والقيراط: مثل جبل أحد، هذا الحديث يدلنا على فضل اتباع الجنائز، وأن فيه أجراً عظيماً، وأن من اتبعها، وصلى عليها، فإن له ذلك الأجر الذي هو: القيراطان، فالمراد بالقيراطين يعني: مجموع الأمرين، وليس معنى ذلك أن الدفن له قيراطان، والصلاة لها قيراط، بل المقصود أنه إذا مشى إلى الصلاة وحصلت منه الصلاة فله قيراط، فإن استمر مع ذلك إلى أن دفنت فيكون له قيراطان، قيراط على كونه تبعها حتى تدفن، وقيراط على كونه تبعها حتى يصلي عليها.
وبين في الحديث أن القيراط مثل جبل أحد، وأن مقدار الأجر والثواب هو بهذا المقدار، وبهذا المقياس الذي هو مثل جبل أحد، وشبه ذلك بالجبل الذي هو بمرئى الناس في المدينة يشاهدونه، ويعاينونه، وأن الأجر عظيم، والثواب جزيل عند الله، وأن من حصل منه الصلاة على الجنازة فله قيراط، وهو أجر مثل جبل أحد، وإذا تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر، فيكون له قيراطان، كل قيراط منهما مثل جبل أحد، وهذا يدلنا على عظم فضل الصلاة على الجنازة، وعلى فضل اتباعها، ولما بلغ الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه: [أن من اتبع الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان]، قال: (لقد فرطنا في قراريط كثيرة).
كما جاء ذلك في صحيح البخاري، يعني: فاتنا هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل في عدم اتباع الجنائز في بعض الأحيان.
وكان من عادة البخاري رحمه الله: أن الحديث إذا جاء فيه كلمة غريبة، فإنه لا يفسر الكلمة الغريبة نفسها، وإنما يأتي إلى لفظة تماثلها في القرآن، فيأتي بالكلمة من القرآن، فيفسرها فيكون بذلك فسر القرآن والحديث معاً في آن واحد، هذه طريقة البخاري رحمه الله، وهو عندما جاءت هذه الكلمة وهي (فرطنا) من كلام ابن عمر، أتى بكلمة من قوله تعالى: فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ [الزمر:56] أي: ضيعت من أمر الله، يعني: التفريط، وأنها تضييع وتفويت، معناه: (فرطنا في قراريط كثيرة) أي: فوتنا على أنفسنا وضيعنا على أنفسنا قراريط كثيرة، فبدل أن يفسر الكلمة وهي: (فرطنا في قراريط كثيرة)، وهي كلمة ابن عمر في الحديث أتى بالكلمة من القرآن التي هي بهذا اللفظ وهي: فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ [الزمر:56].
هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبثر].
هو عبثر بن القاسم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن برد أخي يزيد بن أبي زياد].
ثقة، أخرج له النسائي وحده.
[عن المسيب بن رافع].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت البراء بن عازب].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مشهور، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ فله قيراط)] وهذا يشبه الذي قبله؛ إلا أن ذاك فيه تفصيل، وهو: أنه إذا تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط، وإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قيراط للصلاة وما قبلها، وقيراط للدفن وما قبله بعد الصلاة، وهنا قال: [(من تبع الجنازة حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ فله قيراط)] فهو مثل الذي قبله إن صلى عليها فله قيراط، وإن تبعها ولم يكن معها حتى تدفن بل رجع، أو لم يذهب أو ذهب ورجع قبل أن تدفن فإنه له ذلك القيراط الذي حصله على الصلاة.
هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا خالد].
هو ابن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أشعث].
وأشعث هذا يحتمل أن يكون: أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني أو يكون: أشعث بن عبد الملك الحمراني؛ لأن هذين الاثنين كل منهما خرّج له خالد بن الحارث.
والحسن البصري روى عنه جماعة ممن يسمون بـأشعث خمسة أشخاص، لكن الذي روى عنهم خالد بن الحارث ممن يسمون بـأشعث اثنان: وهما: الحداني، والحمراني، فيحتمل هذا ويحتمل هذا؛ لأنني ما وجدت التنصيص على تسميته؛ لأنه في النسائي وحده، وفي تحفة الأشراف ما نسبه، وفي تهذيب الكمال ذكر أن خالداً يروي عن اثنين ممن يقال لهم: أشعث وهما: الحمراني، والحداني، وأن الحسن البصري يروي عنه خمسة ممن يقال لهم: أشعث، وعلى هذا، فيحتمل أن يكون أحد الاثنين: الحمراني، والحداني، والحداني صدوق أخرج له البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن، والحمراني ثقة، أخرج له أيضاً مثل الذين أخرجوا للحداني، البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.
وعلى كل سواء يكون الحداني أو الحمراني أحدهما صدوق، والثاني ثقة، فلا يؤثر عدم التمييز، وإنما الذي يؤثر إذا كان أحدهما: ضعيفاً والثاني: ثقة، فإنه قد يكون الضعيف فيكون الحديث لا يصح، أو الإسناد لا يصح، لكن حيث يكون كل منهما محتج به، وكل منهما مقبول حديثه، وإن كانوا متفاوتين بدرجة؛ لأن كون أحدهما: صدوق يعني: حديثه حسن، والثاني: ثقة حديثه صحيح، فكل منهما من قبيل المقبول، فسواء يكون هذا أو هذا فإنه لا محذور، ولا لبس، ولا إشكال.
[عن الحسن].
هو الحسن بن أبي الحسن البصري المحدث، الفقيه، المشهور، ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن المغفل].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا عبد الواحد بن واصل حدثنا سعيد بن عبيد الله وأخوه المغيرة جميعاً عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه)].
أورد النسائي: مكان الراكب من الجنازة، يعني: عندما يتبع الإنسان الجنازة وهو راكب، فأين مكانه، وأين موقعه، هل يكون أمام الجنازة، أو يمينها، أو يسارها، أو وراءها؟
أورد النسائي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [(الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء)] يعني: يكون أمامها، ووراءها، ويمينها، وشمالها، [(والطفل يصلى عليه)]، يعني: أن الصغير يصلى عليه كما يصلى على الكبير، فالحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة مكان الراكب من الجنازة، وأنه يكون وراءها، يعني: لا يكون أمامها، ولا يمينها، ولا شمالها، وإنما يكون وراءها كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما الماشي: فإنه حيث شاء، إن شاء أن يكون أمامها، وإن شاء أن يكون عن يمينها، أو عن شمالها، أو من خلفها، كل ذلك سائغ، وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: [(والطفل يصلى عليه)] أي: كما يصلى على الكبير، وفي هذا دلالة على مشروعية الصلاة على الصغار، وعلى مكان موضع الراكب من الجنازة إذا تبعها، ومكان موضع الماشي من الجنازة إذا تبعها، والترجمة هي: بمكان الراكب، والحديث دال على أنه يكون وراءها.
وقد مر ذكره.
[أخبرنا زياد بن أيوب].
ثقة، حافظ، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا عبد الواحد بن واصل].
ثقة، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، مثل الذين خرجوا لـزياد بن أيوب.
[حدثنا سعيد بن عبيد الله].
هو سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي وهو صدوق، ربما وهم، أخرج له البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[وأخوه المغيرة].
هو المغيرة بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي، وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده،
[عن زياد بن جبير].
زياد بن جبير وهو عمه؛ لأن زياد أخو: عبيد الله؛ لأن سعيد، والمغيرة أبوهم: عبيد الله، وجدهم: جبير وعمهم زياد، وهما يرويان عن عمهم زياد بن جبير بن حية الثقفي، وهو ثقة كان يرسل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو جبير بن حية الثقفي وهو ثقة، جليل، أخرج له البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.
والحديث من رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، أو عن الآباء عن الأعمام عن الأجداد؛ لأن الاثنين يرويان عن عمهما، وعمهما يروي عن أبيه، فهو رواية الأبناء عن الآباء، ومن رواية الأقارب عن الأقارب، يعني: أبناء الأخ عن عمهم.
[عن المغيرة بن شعبة].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مشهور، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا أحمد بن بكار الحراني حدثنا بشر بن السري عن سعيد الثقفي عن عمه زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: مكان الماشي من الجنازة، أورد فيه حديث المغيرة بن شعبة من طريق أخرى؛ لأن حديث المغيرة اشتمل على ثلاث جمل: مكان الماشي، ومكان الراكب، والصلاة على الطفل، وكل منهما سيعقد له ترجمة، ويورد الحديث تحت هذه التراجم، هذا الحديث المشتمل على الجمل الثلاث تحت تراجم ثلاث، الترجمة السابقة وهي: مكان الراكب من الجنازة، وهذه الترجمة التي معنا وهي: مكان الماشي من الجنازة، وسيأتي ذكر الحديث في ترجمة أخرى وهي: الصلاة على الأطفال أو على الصبيان.
والحديث متنه كمتن الذي قبله، وإنما جاء برواية أخرى للاستدلال به على مكان الماشي من الجنازة، وأنه يكون حيث شاء إن شاء أمامها، وإن شاء وراءها، وإن شاء عن يمينها، وإن شاء عن شمالها.
صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا بشر بن السري].
ثقة، متقن، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد الثقفي].
هو سعيد بن عبيد الله، وقد مر ذكره.
[عن عمه زياد بن جبير عن أبيه جبير بن حية عن المغيرة بن شعبة].
وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة).
وهذا فيه: بيان أحد المواضع التي تكون للماشي؛ لأن الحديث الذي مر يفيد أنه حيث شاء، وهذا فيه بيان: أن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبا بكر، وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، وهذا يدل على أن المشي أمامها، كما أن المشي عن يمينها، وشمالها، وورائها كل ذلك سائغ، إلا أن الحديث الأول دل على أن مكانه حيث شاء، وهذا بين أن ابن عمر رضي الله عنهما، رآهم يمشون أمام الجنازة، فدل ذلك على أن المشي أمامها سائغ كما جاء به هذا الحديث، وكما جاء به الحديث العام يقول: (والماشي حيث شاء منها) يعني: حيث شاء من الجنازة، إن شاء أمامها، وإن شاء عن يمينها، وإن شاء عن شمالها، وإن شاء من ورائها.
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، وهو ثقة، ثبت، فقيه، مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئاً.
[وعلي بن حجر وقتيبة].
هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة، حافظ، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
[وقتيبة].
هو قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره.
[عن سفيان].
هو ابن عيينة، سفيان بن عيينة، وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به: ابن عيينة، وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به: ابن عيينة، وهنا اجتمع الأمران، اجتمع قتبية يروي عن سفيان، وسفيان يروي عن الزهري، فهو ابن عيينة، ولو جاء قتيبة عن سفيان فقط وهو يروي عن الزهري يحمل على ابن عيينة، ولو جاء ابن عيينة يروي عن الزهري، وليس فيه قتيبة فالمراد به: ابن عيينة، وهنا اجتمع به أمران من حيث التلاميذ، ومن حيث الشيوخ، فـسفيان هذا المهمل الغير المنسوب المراد به: سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بجد النبي صلى الله عليه وسلم كلاب؛ لأن قصي بن كلاب وزهرة بن كلاب أخوان، ولهذا يقال له: الزهري نسبة إلى جده الذي هو زهرة بن كلاب، ويقال له: ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب الذي هو جد جده، فهو مشهور بهاتين النسبتين، وهي: نسبة بابن، ونسبة بالياء ابن شهاب وبـالزهري، وهو ثقة، فقيه، إمام، جليل، مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن سالم].
هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ لأن المدينة اشتهر بها في عصر التابعين سبعة، ستة متفق على عدهم من الفقهاء السبعة، وواحد فيه خلاف على أقوال ثلاثة، والستة هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير بن العوام، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء التسعة يعني: الثلاثة مختلف فيهم، والستة متفق عليهم كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة عثمان، وهي من بعض الرواة الذين ذكرهم؛ لأنه ذكر جملة من الرواة رووا الحديث، ولكن واحداً منهم زاد عثمان، والباقون لم يذكروا عثمان، وإنما ذكروا أبا بكر، وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطريق السابقة التي ليس فيها عثمان، وهنا هذه الطريق الأخرى فيها ذكر عثمان، ولكن ذكر عثمان إنما هو من بعض الرواة.
هو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.
[حدثنا أبي].
هو عبد الله بن يزيد المقرئ المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا هو الذي سبق أن مر بنا ذكره قريباً الذي يروي عن داود بن أبي الفرات، ويروي عنه إسحاق بن إبراهيم والذي روى عنه البخاري، وهو من كبار شيوخه؛ لأنه مات سنة (213هـ) وعمّر مائة سنة فأدرك المتقدمين، وروى عنه البخاري، هذا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة.
المقرئ المكي من أهل مكة، نسب إلى أهل مكة.
[حدثنا همام].
هو همام بن يحيى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
هو سفيان بن عيينة، وقد مر ذكره.
[ومنصور]
هو ابن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وزياد]
هو زياد بن سعد بن عبد الرحمن، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
بكر، هو ابن وائل الكوفي، وهو صدوق، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وكلمة: (هو ابن وائل) هذه التي زادها من دون همام بن يحيى؛ لأن التلميذ الراوي لا يحتاج إلى أن يقول: (هو) بل ينسبه إلى ما يريد، ويطيل في نسبه، أو يقصر كما يريد، ما يحتاج إلى كلمة (هو)، لكن الذي يحتاج إلى كلمة (هو) من دونه، فالذي دون همام هو عبد الله بن يزيد المقرئ، أو ابنه محمد، أو النسائي، أو من دون النسائي هو الذي أتى بكلمة (هو) بعد بكر.
فـسفيان، ومنصور، وزياد، وبكر هؤلاء الأربعة كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهري يحدث أن سالماً أخبره أن أباه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، (كانوا يمشون بين يدي الجنازة)، إلا أن ذكر عثمان إنما جاء في الرواية الأخيرة، من الأربعة الذي هو: بكر بن وائل هو الذي أتى بهذه الزيادة، ثم إن الحديث جاء عن طريق مالك عن الزهري وعن غيره، عن الزهري مرسلاً، يعني: يقول (كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر يمشون بين يدي الجنازة).
ولهذا قال النسائي بعده: وهذا خطأ، والصواب مرسل، يعني: أن الزهري أرسله، لكن الحديث ثابت؛ لأن هؤلاء رووه بهذه الزيادة ورووه بهذا الإسناد وهم ثقات، فتعتبر الزيادة من ثقة، فتكون مقبولة، ولا يقال: إن المرسل يقضي على المسند، بل المسند ثابت، والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي بين يدي الجنازة، وأبو بكر، وعمر كذلك، وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر في هذا الحديث داخل تحت الحديث الذي مر الذي يقول فيه: (والماشي حيث شاء)؛ لأن (بين يديها) داخل تحت هذا العموم؛ لأن كلمة (حيث شاء) يدخل تحته أمامها الذي دل عليه الحديث، ويدخل تحته يمينها، وشمالها، ووراءها، فالحديث ثابت، ومقتضاه وما دل عليه، يعني: أيضاً دل الحديث الذي قبل ذلك.
وعبارة النسائي: بكر وحده لم يذكر عثمان.
معناه: الثلاثة هم الذين ذكروا عثمان، وبكر وحده لم يذكر عثمان، ثلاثة ذكروا عثمان، وهم: سفيان، ومنصور، وزياد بن سعد هؤلاء قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، أما بكر فإنه قال: الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، ولم يذكر عثمان، فالواقع هو العكس، يعني: ثلاثة ذكروه وواحد لم يذكره الذي هو رابع الأربعة الأخير منهم، وهو: بكر بن وائل.
الجواب: هو الحديث بهذا اللفظ: (من تبعها حتى يصلي عليها، ثم من تبعها حتى تدفن)، فالأول: يكون له قيراط والثاني: يكون له قيراطان، يعني: بمجموع الأول مع الثاني، ولا شك أن من صلى عليها وإن لم يتبعها بأن أدركها بالمسجد ولم يكن يعلم بها، ومشى معها أنه يحصل أجراً عظيماً، ولا أدري هل جاء في بعض الروايات ذكر الصلاة بدون الاتباع أو لا، لا أدري.
الجواب: (من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل) وقوله: (من خاف أدلج) الدلجة هي: السير في الليل، ومن أدلج بلغ المنزل يعني: بلغ الغاية، وكما يقولون: (عند الصباح يحمد القوم السرى) فالذي يخاف يعني: يسير، ومعنى ذلك: أن من خاف الله عز وجل فإنه يسير إلى الله عز وجل بطاعته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فإنه يبلغ الغاية، هذا هو معنى الحديث، والحديث أظن، أن ابن رجب شرحه في كتيب سماه: حديث الدلجة، الانشراح في شرح حديث الدلجة، أظنه هذا الحديث الذي شرحه ابن رجب في كتيب، أو في جزء لطيف.
الجواب: أقول: لا بأس؛ لأن مثل هذا يكون قريباً، واستمالته والعمل على جلبه، وعلى إبعاده عن أهل البدع شيء مطلوب، فيحرص على مناصحته، ويحرص أيضاً على إعطائه الشيء الذي يغنيه عن أولئك، ما دام أنه يختلط بهم من أجل أن يحصل منهم شيئاً؛ لأنه صاحب حاجة، فيسعى إلى إغنائه عنهم، وإلى نصحه، وتوجيهه، وإرشاده إلى أن يبتعد عن البدع وأهل البدع، وأن في ذلك محاذير، وأضرار عليه عاجلة وآجلة.
الجواب: لا، ليس له ذلك، فالإنسان لكونه يذهب الآن، ويتمتع، ويرجع إذا رجع إلى المدينة ينقطع تمتعه، إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، فإذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة أخرى عندما يذهب إلى مكة قبيل الحج، لكن ليس له أن يذهب، ويحرم من مكة؛ لأنه يكون تجاوز الميقات، وهو يريد حجاً وعمرة، فيجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن أحرم مفرداً فيحرم من الميقات، وإن أحرم بعمرة أخرى غير العمرة التي ذهبت التي لا تصلح أن تكون للتمتع، فإنه يحرم أيضاً من الميقات، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، سواء كان متمتعاً أو مفرداً، لابد من الإحرام من الميقات.
الجواب: نعم يصلى عليه، وعموم حديث المغيرة بن شعبة يدل على ذلك.
الجواب: الذي يبدو أن الطفل كما هو معلوم: لا يحتاج أن يعرف هو ذكر أو أنثى، ولهذا الأمر فيه واحد لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، وإنما الفرق في الموقف بين الرجل والمرأة، فإن الرجل يقف الإمام عند رأسه، والمرأة يقف عند وسطها، وهذا من الأحكام التي يختلف فيها الرجال عن النساء.
الجواب: إذا جاء في الأحاديث وجاء في آخرها قال أبو عبد الرحمن، فالمقصود به النسائي، والمقصود من هذه الكلمة، أنه يرى أن الحديث جاء مرسلاً، وجاء مسنداً، والذي ذكره هنا المسند، ولم يذكر المرسل، ولكنه أشار إلى المرسل إشارة، والمرسل هو كونه جاء عن مالك وعن يونس بن عبيد وعن جماعة عن الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام كلام الزهري ما يضيفه إلى سالم، ولا إلى عبد الله بن عمر، ولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فحذف هؤلاء كلهم ثم قال: (كان رسول الله)، ومعلوم: أن الزهري هو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة، فإذا أضاف الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أبي بكر، وعمر، فهذا إرسال؛ لأنه مثلاً فيه واسطة، وما ذكر الواسطة، لكن جاء من طرق صحيحة ذكرت هذه الواسطة، فـالنسائي قال: الصحيح المرسل، وهو كما ذكرت جاء مسنداً، يعني: من الحديثين هذا والذي قبله، وهذا الإسناد، والذي قبله كله فيه الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، فتكون الطريقة المسندة صحيحة وثابتة، وذلك ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت: هو متفق عليه، ما جاء في الأحاديث المتقدمة التي فيها موضع الراكب، وموضع الماشي من الجنازة، وفي كل منها أن الماشي حيث شاء منها، فيدخل تحته أمامها، ويمينها، وشمالها، ووراءها، وهذا وضحه النسائي في السنن الكبرى؛ لأنه ذكر أن مالكاً ويونس رووه عن الزهري مرسلاً، والزهري هو الذي قال: (كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر)، والجماعة رووه مسنداً، والنسائي يرى أن المرسل أصح، لكن كما قلت: المسندة صحيحة، والحديث ثابت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة الإسناد، ومن جهة دخوله تحت الأحاديث السابقة التي فيها ذكر أن الماشي حيث شاء من الجنازة.
الجواب: لا، ليس على الوجوب، لكن على الاستحباب كما هو معلوم، وكما هو معلوم بالنسبة للجنازة كونه يلزم الماشي يعني: الأمر كله واسع؛ لأنه ما فيه إلا أمامها، أو يمينها، أو شمالها، أو وراءها، وكله سائغ، لكن بالنسبة للراكب هو الذي وراءها، لكن ما أدري، هل فيه شيء يفيد الوجوب؟ لكن هذا فيه بيان أن موضعه يكون وراءها، ولعل السبب في ذلك.
والله تعالى أعلم أنه لو كان أمامها، وكان الراكب أسرع من الماشي ..
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر