إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الزكاة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الزكاة - (باب زكاة الورق) إلى (باب مانع زكاة ماله)

شرح سنن النسائي - كتاب الزكاة - (باب زكاة الورق) إلى (باب مانع زكاة ماله)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • بيّن الشرع الحكيم أحكام زكاة الورق، وزكاة الحلي، ورتّب العقوبة على مانع الزكاة يوم القيامة، وبيّن كذلك حكم زكاة الحنطة والتمر، وزكاة الحبوب ومقدار ما يخرج منها.

    1.   

    باب زكاة الورق

    شرح حديث: (ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب زكاة الورق.

    أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد أنه حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة ) ].

    يقول النسائي رحمه الله: باب زكاة الورق، والمراد بالورق: الفضة، ومثلها ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري الذي سبق أن مر من طرق عديدة عند ذكر زكاة الإبل، أورده هنا عند ذكر زكاة الورق؛ لأنه مشتمل على هذا وذاك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة )، أورده هنا من أجل الجملة الأولى، وهي: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)، والأواق: جمع أوقية، والأوقية: أربعون درهماً، أي: فيكون النصاب مائتي درهم، وهي تعادل بالنقد السعودي الفضي: ستة وخمسون ريالاً من الفضة، أما النصاب من الورق، فقيمته ستة وخمسين من الفضة قيمتها في السوق عندما يحول الحول، هذا هو مقدار النصاب، فإن كانت قيمة الريال الفضي عشرة ريالات من الورق، فيكون النصاب خمس وستين، وإن كان أقل أو أكثر فإنها تختلف القيمة.

    ومعرفة النصاب يحتاج إليه إذا قل المال، وكان في حدود، هل يصل إلى حد الزكاة أو لا؟ عند ذلك يحتاج إلى معرفة النصاب، أما إذا كان المال كثيراً وفيراً فإنه يخرج منه ربع العشر، ولا يحتاج إلى معرفة النصاب؛ لأن معرفة النصاب يحتاج إليها إذا دار الأمر بين كونه يعني: تحل فيه الزكاة أو ما تحل، هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ هل يبلغ إلى حد الذي هو يزكى أو أنه لم يبلغ حد الذي يزكى؟ فإذا كان قليلاً في حدود خمس أواق فأقل، فإنه لا زكاة فيه، وإذا كان خمس أواق فأكثر، وهو مائتا درهم، فيكون فيه الزكاة، وإذا كان ستة وخمسين من الفضة، أو ما يقوم مقامها مما قيمته هذا المقدار، وجبت فيه الزكاة، وإذا كان دون ذلك فلا زكاة فيه.

    وعلى هذا فالحديث دال على بيان نصاب الفضة، وأن ما دون النصاب لا زكاة فيه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )، أما ما يتعلق بزكاة الإبل فقد مر، وما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار فإنه سيأتي.

    تراجم رجال إسناد حديث: (ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ...)

    قوله: [أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ].

    ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [ عن حماد ].

    هو ابن زيد بن درهم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    وإذا جاء حماد غير منسوب، فيروي عنه يحيى بن حبيب بن عربي فالمراد به: حماد بن زيد.

    [ أنه حدثنا يحيى وهو ابن سعيد ].

    يعني: الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عمرو بن يحيى ].

    هو عمرو بن يحيى بن عمارة المازني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبيه ].

    وهو ثقة أيضاً، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي سعيد ].

    أبو سعيد الخدري ، هو سعد بن مالك بن سنان الخدري ، مشهور بكنيته ونسبته، ولكن تأتي كنيته كثيراً، ولا يأتي بالنسبة بدون الكنية، وإن كان مشهوراً بها، ولا يقال: الخدري بدون أبو سعيد، وإنما يقال: أبو سعيد، أو يقال: أبو سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، لكنه مشهور بكنيته أبو سعيد، وهو الذي اشتهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكنى بأبي سعيد، ولكنه ما اشتهر بها، مثل: عبد الرحمن بن سمرة، كنيته أبو سعيد، لكنه ليس مشهوراً بهذه الكنية، وإنما الذي اشتهر بها هو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد، وجابر، وأنس، وأم المؤمنين عائشة، هؤلاء سبعة أشخاص معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم: أبي سعيد الخدري الذي معنا في هذا الإسناد.

    حديث: (... وليس فيما دون خمسة أواق صدقة ...) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا ابن القاسم عن مالك أنه حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) ].

    ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، مشتمل على هذه الجمل الثلاث التي تبين الأنصبة، وأقل ما تجب فيه الزكاة من الفضة ومن الإبل، ومن الحبوب والثمار.

    قوله: [ أخبرنا محمد بن سلمة ].

    هو المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ما خرج له البخاري، ولا الترمذي.

    [ أخبرنا ابن القاسم ].

    هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.

    [ عن مالك ].

    هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [ أنه حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ].

    هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المدني ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، والنسائي، وابن ماجه.

    [ عن أبيه ].

    ثقة أيضاً، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، يعني: فيه زيادة أبي داود على الذين خرجوا لابنه.

    [ عن أبي سعيد ].

    هو أبو سعيد الخدري ، وقد مر ذكره.

    حديث: (... ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ...) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة )].

    ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو مشتمل على الجمل الثلاث، التي هي مشتملة على مقادير الأنصبة في الورق، والثمار، والإبل.

    قوله: [ أخبرنا هارون بن عبد الله ].

    هو الحمال البغدادي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [ حدثنا أبي أسامة ].

    هو أبو أسامة حماد بن أسامة مشتهر بكنيته، وكنيته توافق اسم أبيه؛ لأنه حماد بن أسامة وكنيته أبو أسامة، وهو مشهور بهذه الكنية، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الوليد بن كثير ].

    هو الوليد بن كثير المخزومي، وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ].

    محمد بن عبد الرحمن منسوب إلى جده، وهو محمد بن عبد الله الذي تقدم يأتي منسوباً إلى جده، فيقال: محمد بن عبد الرحمن، وهو محمد بن عبد الله الذي مر في الإسناد المتقدم.

    [ عن يحيى بن عمارة ]

    ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ وعباد بن تميم ].

    ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي سعيد ].

    وقد مر ذكره.

    حديث: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة ...) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي، حدثنا ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وكانا ثقة، عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم وكانا ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ].

    ثم أورد حديث أبي سعيد ، وهو مثل ما تقدم من طريق أخرى، وهو مشتمل على الجمل الثلاث المتقدمة في الطرق المتقدمة.

    قوله: [ أخبرنا محمد بن منصور الطوسي ].

    ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

    [ حدثنا يعقوب ].

    هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا أبي ].

    وهو كذلك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا ابن إسحاق ].

    هو محمد بن إسحاق المدني، صاحب المغازي، وهو صدوق، يدلس، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [ حدثني محمد بن يحيى بن حبان ].

    ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ].

    تقدم ذكره قريباً، وكان ثقة.

    [ عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن ].

    هو يحيى بن عمارة المازني، وعباد بن تميم، وقد مر ذكرهما.

    [ عن أبي سعيد ].

    وقد مر ذكره.

    شرح حديث: (قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة ) ].

    أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يتعلق بزكاة الورق، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: [( قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق )]، يعني: أنه لا زكاة فيها، وهذا مطابق لما تقدم من الروايات: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )، مر من طرق عديدة، فإن هذا من جنسه ومثله، يعني: دال على أنه لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق، وقد عرفنا أن هذا فيما إذا لم يتخذ للتجارة، أما ما كان للتجارة فإنه يزكى، كل ما كان للتجارة فإنه يزكى زكاة عروض التجارة.

    [( فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة )]. وهذا فيه: بيان مقدار النصاب، وبيان الواجب فيه، أو القدر الذي يجب فيه وهو ربع العشر؛ لأن فيه بيان النصاب من الورق، وهو مائتا درهم، وربع العشر الذي هو من كل مائتين خمسة، ورد أن الزكاة هي ربع العشر، وهنا المائتين عشرها عشرين، وربعها خمس، ربع العشر.

    تراجم رجال إسناد حديث: (قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة)

    قوله: [أخبرنا محمود بن غيلان ].

    محمود بن غيلان ، هو: المروزي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود .

    [ حدثنا أبي أسامة ].

    وقد مر ذكره قريباً.

    [ عن سفيان ].

    هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي إسحاق ].

    هو أبو إسحاق السبيعي ، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، مشهور بكنيته أبي إسحاق، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عاصم بن ضمرة ].

    صدوق، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.

    [ عن علي رضي الله عنه ].

    هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، وصاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    حديث: (قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا حسين بن منصور حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( قد عفوت عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون مائتين زكاة ) ].

    أورد النسائي حديث علي من طريق أخرى، وهو مشتمل على ما تقدم، إلا أن فيه بيان النصاب، وأنه لا زكاة فيما دون النصاب، بخلاف الطريق السابقة فإنها بيان مقدار ما يخرج من الزكاة، وأنها ربع العشر.

    قوله: [ أخبرنا حسين بن منصور ].

    ثقة، أخرج له البخاري، والنسائي.

    [ حدثنا ابن نمير ].

    هو: عبد الله بن نمير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا الأعمش ].

    هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    والأعمش لقب اشتهر به، واسمه سليمان بن مهران.

    [ عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه ].

    وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.

    1.   

    باب زكاة الحلي

    شرح حديث: (أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب زكاة الحلي.

    أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: ( أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنت لها، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ) ].

    أورد النسائي هذه الترجمة وهي: زكاة الحلي، وأطلق الترجمة، والعلماء لهم فيها خلاف، منهم من قال بوجوب الزكاة فيها، أي: الحلي، ومنهم من قال: بعدم وجوب الزكاة فيها، والذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث، وغيره من الأحاديث الدالة على ذلك، وكذلك بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وأنه (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها ... الخ)، فإن الذين قالوا بزكاة بالحلي، استدلوا بتلك العمومات، واستدلوا بهذه الأشياء الخاصة التي جاءت في التنصيص على زكاة الحلي، والمقصود: أن الحلي سواء كان ذهباً أو فضة، يعني: إذا بلغ نصاباً، فإنه تجب فيه الزكاة، ومقدار الزكاة ربع العشر، سواء كان ذلك من الذهب أو من الفضة.

    وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الذي فيه: (أن امرأة من أهل اليمن جاءت ومعها ابنة لها، وعليها مسكتان غليظتان، وهما سواران، يعني: في يديها، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم)، والحديث استدل به على وجوب الزكاة في الحلي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: (أتؤدين زكاة هذا؟) وسألها: هل تؤد؟ معناه: أن فيه زكاة، وعندما قالت: لا، قال: أتحبين أن يسورك الله، وهذا فيه دليل على أن الذهب والفضة أنه يزكى مطلقاً أي ذهب، سواء كان للاستعمال، أو لغير الاستعمال، سواء كان على صورة النقود، أو على صورة الحلي، أو على أي حالة كانت، ما دام ذهب وفضة، فإنها تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً فأكثر.

    تراجم رجال إسناد حديث: (أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ...)

    قوله: [أخبرنا إسماعيل بن مسعود ].

    هو إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [ حدثنا خالد ].

    هو ابن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن حسين ].

    هو حسين بن ذكوان المعلم ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عمرو بن شعيب ].

    هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة.

    يروي عن أبيه، وأبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وهو صدوق أيضاً، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وفي جزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة، وقد ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون متصلاً ولا انقطاع فيه، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وهو أحد الصحابة المشهورين بكتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    ويقولون في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إذا ثبت إلى عمرو فهو من قبيل الحسن، إذا كان الإسناد إلى عمرو بن شعيب مستقيماً، فإنه يكون من قبيل الحديث الحسن؛ لأن عمرو صدوق، وأبوه شعيب صدوق، فحديثهما من قبيل الحسن.

    شرح حديث: (جاءت امرأة معها بنت لها إلى رسول الله وفي يد ابنتها مسكتان ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت حسيناً حدثني عمرو بن شعيب قال: ( جاءت امرأة ومعها بنت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان )، نحوه مرسل، قال أبو عبد الرحمن : خالد أثبت من المعتمر ].

    أورد النسائي الحديث من طريق أخرى، ولكنه مرسل، أرسله عمرو بن شعيب؛ لأنه ما ذكر الرواية عن أبيه عن جده، وإنما عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأة، فهو من قبيل المرسل، والنسائي عندما أورده قال: خالد أثبت من المعتمر ، يعني: الذي رواه موصولاً وهي الطريق المتقدمة خالد بن الحارث أثبت من المعتمر بن سليمان الذي رواه مرسلاً، وعلى هذا فالطرق المرسلة تتفق مع الموصولة، والاعتماد على الموصولة، والمرسلة لا تختلف عنها، بل هي متفقة عنها في بيان الحكم، وهو وجوب الزكاة في الحلي.

    تراجم رجال إسناد حديث: (جاءت امرأة معها بنت لها إلى رسول الله وفي يد ابنتها مسكتان ...)

    قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ].

    هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

    [ حدثنا المعتمر ].

    هو ابن سليمان بن طرخان التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ سمعت حسيناً حدثني عمرو بن شعيب ].

    وقد مر ذكرهما، حسين هو المعلم، حسين بن ذكوان المعلم، وقد مر ذكرهما.

    نسبة المعلم لأنه كان يشتغل مهنة التعليم يعلم الصبيان.

    1.   

    باب مانع زكاة ماله

    شرح حديث: (إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه يوم القيامة شجاعاً أقرع ...)

    [ باب مانع زكاة ماله.

    أخبرنا الفضل بن سهل حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن الذي لا يؤدي زكاة ماله، يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان، قال: فيلتزمه أو يطوقه، قال: يقول: أنا كنزك أنا كنزك ) ].

    أورد النسائي هذه الترجمة وهي: باب: مانع زكاة ماله، يعني: عقوبته في الآخرة، وأنه يعاقب بهذه العقوبة، وهي التي جاءت في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما (أن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل له يوم القيامة شجاعاً أقرعاً)، يعني: يجعل على هيئة شجاع أقرع، وهي الدابة الغليظة الخبيثة، أقرع يعني: الذي تساقط شعره من كثرة سمه وشدة سمه، (له زبيبتان)، وقيل فيهما: أنهما نقطتان سوداوان عند عينيه، أو قيل غير ذلك، ومعنى ذلك: أنه منظر كريه، يعني: في غاية الكراهية.

    ( فيلتزمه أو يطوقه ).

    يعني: يكون طوقاً في عنقه، يقول: (أنا كنزك، أنا كنزك)، يعني: يعذب بماله الذي لم يؤد زكاته، يعذب بنفس المال الذي لم يؤد زكاته، وقد عرفنا فيما مضى: أن الذي لا يؤدي زكاة ماله من ذهب ولا فضة، تصفح له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه، وجبهته، وجبينه، فتحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها تلك المواضع من جسده، ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من كونه يكون على صورة شجاع أقرع، وكونه يأتي، ويحمى على ماله الذي لم يؤد زكاته ويكوى به، يمكن أن يعذب بهذا وبهذا، وأحياناً يكون كذلك، وأحياناً يكون كذلك.

    تراجم رجال إسناد حديث: (إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه يوم القيامة شجاعاً أقرع ...)

    قوله: [أخبرنا الفضل بن سهل ].

    الفضل بن سهل، هو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

    [ حدثنا أبو النضر ].

    هو هاشم بن قاسم ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ].

    هو الماجشون ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبد الله بن دينار ].

    هو عبد الله بن دينار المدني ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبد الله بن عمر ].

    هو ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: عبد الله بن عمر هذا، وعبد الله بن عمرو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، هؤلاء هم العبادلة الأربعة، وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    شرح حديث: (من آتاه الله عز وجل مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ...) من طريق أخرى

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا الفضل بن سهل حدثنا حسن بن موسى الأشيب حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( من آتاه الله عز وجل مالاً فلم يؤد زكاته، مثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرعاً له زبيبتان، يأخذ بلهزمتيه يوم القيامة، فيقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [آل عمران:180] ) ].

    أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي هو دال أو مشتمل على ما اشتمل عليه حديث ابن عمر، وهو (أن الذي لا يؤدي زكاته، يخيل له يوم القيامة ويمثل له شجاعاً أقرعا، فيأخذ بلهزمتيه)، وقيل: المراد باللهزمتين، يعني: شدقيه، أو هما العظمان الناتئان بين الرأس وبين اللحيين، ويلتزمه ويأخذ بلهزمتيه، (ويقول: أنا كنزك أنا مالك)، يعني: أنه يعذب به، ثم تلا الآية: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل عمران:180].

    تراجم رجال إسناد حديث: (من آتاه الله عز وجل مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ...) من طريق أخرى

    قوله: [أخبرني الفضل بن سهل ].

    مر ذكره.

    [ حدثنا حسن بن موسى الأشيب ].

    ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني ].

    صدوق يخطئ، وأخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

    [ عن أبيه ].

    أبوه عبد الله ، وقد مر ذكره.

    [ عن أبي صالح ].

    هو ذكوان السمان، مشهور بكنيته ومشهور باسمه، فاسمه ذكوان، ولقبه السمان، ويقال: الزيات ؛ لأنه كان يبيع السمن، ويبيع الزيت، فيقال له: السمان، ويقال له: الزيات ، واسمه ذكوان، وهو مدني، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي هريرة ].

    هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق، رضي الله عنه وأرضاه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767457977