وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فالقصة التي سنتحدث عنها هي من القصص التي لها علاقة بما يزيد الإيمان، وهو زيارة المقابر.
وسنتعرض إن شاء الله بعد هذه القصة لبعض أحكام وآداب زيارة المقابر.
والقصة: قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي رواها الإمام أحمد ومسلم وغيرهما:
عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوماً: (ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته، قال: قالت
(انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه -صلى الله عليه وسلم- وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رَقَدْتُ -في رواية
ومعنى الإسراع والهرولة واضح.
وأما أحضر: فمن الإحضار، وهو العدو، فكأنه أسرع ثم زاد سرعته؛ ولكن عائشة سبقته في الظلام، فدخلت الحجرة قبل أن يدخلها عليه الصلاة والسلام. (... فأَحْضَر فأحضرتُ، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعتُ، فدخل صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لكِ يا
قالت: (قلت: لا شيء يا رسول الله! قال: لَتُخْبِرِنِّي أو لَيُخْبِرَنِّي اللطيف الخبير قالت: قلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر، قال: فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت: نعم فلهزني في صدري لهزةً أوجعتني) -واللهز هو: الضرب بجمع الكف في الصدر- (وقال عليه الصلاة والسلام: أظَنَنْتِ أن يحيف عليكِ الله ورسوله؟! ...) هذه اللهزة الشديدة كانت تأديباً من النبي صلى الله عليه وسلم لـعائشة من سوء الظن.
وذلك أنها أساءت الظن، وخافت أن يكون قد ذهب في ليلتها إلى زوجةٍ أخرى، ولذلك خرجت وراءه، وكانت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم شديدة الغيرة جداً، فلما رأته خرج من بيتها في ليلتها خشيَت أن سيذهب إلى زوجة أخرى في ليلتها، فلَهَزَها في صدرها لهزةً أوجعتها، وقال: (... أظننتِ أن يحيف عليكِ الله ورسوله؟! ...) أظننت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظلمك ويذهب في ليلتك إلى امرأة أخرى من زوجاته، وهو أعدل الناس؟! الإنسان إذا كان عند زوجة في ليلة فلا يذهب إلى غيرها، لأن لكل واحدة قسماً.
فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل ذلك دون أمر من الله، لا يمكن أن يذهب إلى امرأة أخرى في ليلة واحدة، إلا بأمر من الله، قالت عائشة رضي الله عنها: (... مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم ...).
فـالنووي رحمه الله ذكر في شرح الحديث: أنها قالت هذا وقررته: (مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم) يعني: نعم.. كذلك، أنه مهما كتم الواحد شيئاً فالله يعلمه.
قال: (نعم. وفي رواية: قال: نعم، فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيتِ فناداني، فأخفاه منكِ، فأجبتُه فأخفيتُه منكِ، ولم يكن ليدخل عليكِ وقد وضعتِ ثيابك، وظننتُ أنكِ قد رقدتِ، فكرهتُ أن أوقظكِ، وخشيتُ أن تستوحشي) -يعني: إذا تركتُ البيت وأنتِ مستيقظة؛ وخرجتُ بقيت في وحشة في الظلمة، فما أحببت أن أوقظكِ لئلا تبقي في وحشة، وظننتُ أنكِ قد نمتِ فخرجتُ.
ماذا قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام؟
قال له: (إن ربك جلَّ وعز يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، قالت عائشة رضي الله عنها: كيف أقول لهم يا رسول الله لو أنا ذهبتُ؟ فقال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله لَلاحقون).
ولذلك بعض الكفار يقولون: إن عائشة -والعياذ بالله- قد ارتكبت الفاحشة.
ويقولون: إن مهديهم سيخرج آخر الزمان، ويستخرجها من قبرها ويقيم عليها حد الرجم، لعنة الله عليهم.. آمين.
ولذلك فاحترام أمهات المؤمنين واجب، ومن قذف عائشة بما برأها الله منه فهو كافر؛ لأن الله برأها مما رماها المنافقون به من فوق سبع سموات في سورة النور، فمن قذف عائشة فهو كافر.
ولذلك بقي في الفراش حتى ظن أن عائشة قد نامت لئلا تستوحش إذا أيقظها وخرج، أو خرج قبل أن تنام وتركها في الظلمة تستوحش، فبقي حتى ظن أنها قد نامت ثم خرج؛ وهذا من حسن العشرة مع المرأة، وأن من حسن العشرة ألا تترك المرأة وحيدة في الظلمة، ولكن ينبغي على المرأة كذلك ألا تكون جبانةً تخشى من ظلها، وينبغي أن يكون عندها شيءٌ من التحمل خصوصاً عند خروج الزوج لحاجة، كهؤلاء الذين يخرجون في النوبات الليلية في الأعمال، وأنه ينبغي على الزوج أن يجعل من يؤنس وحشة زوجته، أو يجعل في المكان شيئاً من أسباب الأمن مما يكون فيه حماية لزوجته بإذن الله تعالى إذا بقيت في البيت وحدها في الليل.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك وأطال الدعاء.
رابعاً: استحباب رفع اليدين في الدعاء :-
وقد ورد هذا في أكثر من مائة حديث.
خامساً: استحباب زيارة القبور:-
وسنأتي على ذلك إن شاء الله.
سادساً: أنه لا بأس من زيارة القبور في الليل.
سابعاً: أن الدعاء في المقبرة واقفاً أفضل من الدعاء فيها جالساً.
تاسعاً: مشروعية تأديب الزوجة إذا أساءت الظن بزوجها، أو أساءت العشرة، أو نشزت.
عاشراً: أن تأديب الزوجة لا يكون بما يجرح، ويسيل الدم، أو يكسر العظم، أو يفقأ العين، أو بضرب الوجه، فإن ذلك حرام، وإنما يكون بشيء مؤثر دون أن يكون مؤذياً أو مسبباً لأمرٍ من الأمور المحرمة، ككسر أو جرحٍ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لهزها في صدرها لهزة أوجعتها، ولكن لم تكن قاسية بحيث تكسر مثلاً، أو تُقْعِد.
فالمقبرة بيوت الأموات؛ وبيوت الأموات لا يجوز انتهاك حرمتها، ولا يجوز إخراجهم منها إلا للأمر الطارئ والضروري كما إذا جاء سيل أخرج العظام عن مكانها، أو صار المكان ليس فيه حرمة مثلاً، فتُنْقَل عند ذلك الجثث والعظام إلى مكان آمن.
ونَبَّاش القبور عند بعض العلماء سارق تقطع يده، وبعض الناس يسرقون الجثث ويبيعونها على كليات الطب في بعض البلدان، فحكم نباش القبور عند بعض العلماء سارق تقطع يده، لأنه سرق من حرز؛ وهو الأرض، فإنها حرز للجثة، واستدل العلماء على ذلك بقوله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً [المرسلات:25-26].
فالأرض حرز للجثة، فمن سرق الجثة قطعت يده، وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر.
وبعض الناس يتساهلون في إخراج جثث الأموات ليبنوا بيوتاً أو للزراعة ونحو ذلك؛ وهذا حرام لا يجوز فعله مطلقاً، وهذا خاص بمقابر المسلمين.
وأما مقابر الكفار فليس لها حرمة، فإذا حصلت حاجة للأرض أُخْرجت جثث الكفار ونُقِلَت إلى أي مكان آخر.
والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد النبوي المعروف، أخرج جثث قبور المشركين التي كانت موجودة، فدل ذلك على جواز إخراج جثث الكفار ونقلها للمصلحة.
أما قبور المسلمين لا يجوز العبث بها مطلقاً، ويجب أن تسوَّر المقبرة حتى تكون مصانة عن أيدي العابثين.
ولا يجوز أن تجعل مَجْمَعاً للقمامة أو النفايات.
ويجب أن تصان القبور عن كل شيء يفسدها أو يضر بها، كالمشي فوقها، أو المشي بينها بالنعال، أو القعود عليها، أو جعلها مجمع نفايات، أو مأوى للكلاب الضالة، ونحو ذلك.
كذلك يؤخذ من هذا الحديث: زيارة النساء للقبور :-
ولكن عدداً من العلماء ذهب إلى تحريم ذلك؛ لحديث: (لعن الله زوَّارات القبور. وفي رواية: لعن الله زائرات القبور) وقالوا: إن أحاديث الإذن منسوخة، الأحاديث التي يؤخذ منها ذهاب النساء إلى المقابر منسوخة، والمسألة فيها كلام طويل.
وذهب إلى تحريم زيارة القبور للنساء شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ لأن المرأة قليلة الصبر شديدة الجزع، ولا يؤمن من ذهابها إلى المقبرة حصول شيء من النياحة أو المحرمات.
كما أن عموم ما يحدث منهن من التبرج لا يشجع مطلقاً على القول بزيارة القبور للنساء.
لكن المرأة إذا مرت بمقبرة دون أن تدخلها كأن تكون ماشية في الشارع مثلاً، أو في سيارة، فإنها تسلم على الموتى بهذا الدعاء، لكن لا تأتي المقبرة وتدخل فيها.
وكيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلَّمه دون علم عائشة مع أنها كانت مستيقظة.
أما الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة ولا أمر محرم فإنـها للرجال عبادة وقربة إلى الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكركم بالآخرة، ولتزدكم زيارتها خيراً، فمن أراد أن يزور فلْيَزُر، ولا تقولوا هجْراً) لا تقولوا هجْراً: لا تقولوا شيئاً محرماً، والهجْر: الكلام الباطل، وكان من عادة أهل الجاهلية أن يتكلموا بكلام الجاهلية عند القبور، وربما ندب بعضهم فقال: وافلاناه! ونحو ذلك.
نُدِبْنا لزيارة القبور لأن فيها موعظة، وقال عليه الصلاة والسلام: (إني نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإن فيها عبرة) وهذه العبرة هي تذكر الموت، تذكر الآخرة. وفي رواية: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؛ فإنها تُرِقُّ القلب، وتُدْمِع العين، وتذكِّر الآخرة، ولا تقولوا هُجْراً) ومعنى: تُرِقُّ القلب أي: تزيل قسوته.
ولكن كما قلنا: لو مرت بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي خارجة من باب الحرم، أو داخلة باب الحرم، أو مرت بمقبرة من غير قصد زيارتها فلتسلم عليها بما سبق.
هذا ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، وقد جاء في هذا أحاديث:
منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنتُ ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت).
وفي رواية: عن بريدة رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه
وفي الحديث النهي عن الاستغفار للكفار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالاستغفار لأمه؛ لأنها ماتت على الشرك.
والعرب كان عندهم دين إبراهيم، وعرفوه، وأقيمت عليهم الحجة به، وإسماعيل كان من الأنبياء في العرب.
وأبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه ماتا على الشرك، وكذلك عمَّاه وجده، ماتوا على الشرك، والله عزوجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [التوبة:113].
إذاً: لا يجوز الاستغفار للكافر، والآية نزلت في وفاة أبي طالب على الشرك.
وكذلك فإن القصد من زيارة القبور شيئان:
الأمر الأول: انتفاع الزائر.
والثاني: انتفاع المزور.
انتفاع الزائر: بذكر الموت والموتى والمآل بعد الموت.
انتفاع المزور: بالدعاء له، والاستغفار له، والإحسان إليه في هذه الزيارة.
وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم، فسألته عائشة عن ذلك فقال: (إني أمرت أن أدعو لهم).
وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لَلاحقون، أنتم لنا فَرَط -يعني: سبقتمونا- ونحن لكم تَبَع -نأتي على إثركم- أسأل الله لنا ولكم العافية) فهذا دعاء آخر.
وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددتُ أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أوَلَسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين يأتون بعدُ) الحديث.
وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة) فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعاً لقراءة القرآن شرعاً، ولذلك قال: ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر ) اقرءوا فيها سورة البقرة، ما معنى الكلام هذا؟
الآن المقابر ما فيها قراءة قرآن، (لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه .
وقال عليه الصلاة والسلام: (صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً) لأن المقابر لا يجوز الصلاة فيها، إلا صلاة الجنازة لمن فاتته صلاة الجنازة، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي الجنازة على القبر فقط، أما صلاة أخرى في المقبرة فلا تجوز.
وكان مذهب جمهور السلف كـأبي حنيفة ، ومالك ، وغيرهما، كراهة القراءة عند القبور.
قال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر، فقال: لا، لا توجد قراءة عند القبر.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : ولا يُحْفَظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة.
وقال مالك -الذي مذهبه مالكي يسمع كلام مالك -: [ما علمتُ أحداً يفعل ذلك] يعني: يقرأ القرآن في المقبرة.
فعُلِم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات العلمية : والقراءة على الميت بعد موته بدعة.
وجاء في بعض الآثار عن الصحابة قراءة يس على المحتضر وليس على الميت، وليس ذلك حديثاً مرفوعاً، أما الميت فلا يُقرأ عنده؛ لا يس ولا غير يس؛ لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، فلا يُقرأ عنده شيء البته.
وكذلك فإن الإنسان إذا جاء يدعو في المقبرة يرفع يديه في الدعاء لأجل الحديث الذي مر معنا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا أصل مستمر؛ أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يُستحب أن يصلي إليه، ألا ترى أن الرجل لما نُهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه يُنهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء، ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواءً كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بيِّن، وشر واضح.
كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى.
فإذاً: لا يستلم القبر بيده، ولا يقبِّله، ولا يستقبله في الدعاء، بل يستقبل القبلة، فهو إذا قصد السلام على ميت جاءه فسلم عليه من قِبَل وجهه، وإذا أراد التحول للدعاء فإنه يقصد الكعبة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : ومذهب الأئمة الأربعة مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة؛ لأنك إذا جئت إلى المسجد النبوي وأردت أن تسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك تستقبل القبر لأجل السلام، فتقف أمام القبر وتقول: السلام عليك يا رسول الله، وعندئذٍ يكون ظهرك إلى القبلة، إذا أردت أن تدعو فعليك أن تستدير وتستقبل القبلة لا القبر، ولذلك ترى بعض هؤلاء المغفلين، أو بعض الجهلة، أو بعض الصوفيين المتعمدين الأفاكين؛ يستقبلون القبر ويستدبرون الكعبة، ويدعو إلى القبر تاركاً الكعبة وراءه.
قال شيخ الإسلام : فقال الثلاثة: مالك ، والشافعي ، وأحمد : يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه.
وقال أبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء. فـأبو حنيفة حتى السلام عنده يستقبل فيه القبلة، وهؤلاء يقولون: مذهبهم حنفي.
فالدعاء لم يتنازع الأئمة الأربعة في أنه يستقبل فيه القبلة لا الحجرة، لكن في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة الثلاثة قالوا: يستقبل الحجرة، وأبو حنيفة قال: الكعبة، فمذهبه فيه قولان:
قيل: يستدبر الحجرة.
وقيل: يجعلها عن يساره عند السلام.
المقابر اليوم مثل المقبرة التي عندنا هنا فيها شوارع عريضة بين القبور فلا بأس أن تمشي فيها بالنعال؛ لأن الشارع ليس فيه قبور، لكن إذا ذهبت يميناً أو شمالاً فينبغي أن تخلع نعليك إذا أردت أن تمشي بين القبور، ولا تمشي بالنعال، كل هذا من احترام الإسلام للميت، وقد ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله كان يعمل بهذا الحديث، فقال أبو داود في مسائله : رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرُب من المقابر خلع نعليه.
لا يجوز ذلك، فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه، فنقول: إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك في كل زيارة مقبرة وإنها هي حالة نُقِلَت وضعه فيها لسبب، قال: أرجو أن يُخَفَّف عنهما ما لم ييبسا؛ وهذه مسألة غيبية لا نعلمها، أي: لا نعلم هل يُخَفَّف أو لا يُخَفَّف، ولذلك فإن هذه المسألة غيبية، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن الصحابة ما فعلوها ولا السلف، وبعض الناس في بعض البلدان يضعون الأغصان الخضراء، وبعضهم يزرعون أشجاراً عند المقبرة، وهذه كمقابر النصارى خضراء كأنها غابة أو حدائق وجنات، فهي لا تيبس وهم في النار، وهذا يدل على أن حديث: (يُخَفَّف عنهما ما لم ييبسا) خاص بالحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهناك مقابر كفار فيها أشجار خضراء طيلة العام ولا يغني عنهم ذلك شيئاً.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببتُ بشفاعتي أن يُرَدَّ عنهما ما دام الغصنان رطبين).
فالسبب للتخفيف هو الشفاعة لا وضع الغصن لما سبق في الحديث، لو كان السبب رطوبة الغصن لكانت هذه الأشجار الخضراء الغناء الموجودة في مقابر الكفار نفعت؛ لكن القضية بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
فالسر ليس في النداوة والرطوبة، ليست هي السبب في تخفيف العذاب؛ وإنما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه.
فتأمل الآن ما يفعله بعض المسلمين من الذهاب إلى المقابر ووضع أكاليل الزهور والرياحين ونحو ذلك على قبورهم أو قبور الآخرين، أو الجندي المجهول، أو الجندي المعلوم، أو الكلام الفارغ الذي يفعلونه تقليداً للنصارى؛ وهذا حرام ولا شك، فوضع الرياحين والورود وأكاليل الزهور على القبور بدعة ضلالة، وتقليد للكفار، ولا يجوز لمسلم أن يفعله.
هذه بعض الفوائد المأخوذة من حديث عائشة مع شيء من التوضيح في مسألة زيارة المقابر.
نسأل الله أن يتغمدنا برحمته.
الجواب: لا. جلسة الاستراحة تكون في الانتقال من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، أما بعد سجود التلاوة فلا.
الجواب: تعيين ليلة معينة لزيارة القبور بدعة، بل يزور في أي وقت تيسر، وإذا كانت المقبرة لا تفتح إلا يوم الجمعة، فليزرها يوم الجمعة لا لأجل يوم الجمعة تـحديداً، بل لأنه لا يتيسر ذلك إلا يوم الجمعة فقط، أما أن يحدد ليلة معينة يزور فيها القبر ويعتقد أن لهذه الليلة خاصية في الزيارة؛ فهذا حرام، وبعضهم يقول: الزيارة يوم العيد، يعيد على الأحياء وعلى الأموات؛ وهذه أيضاً من البدع، زيارة القبور في أي وقت، وليس هناك وقت محدد؛ لا لجمعة ولا العيد.
الجواب: نعم، يمكن ذلك.
الجواب: لا بأس، لكن قد لا يكون هناك راحة، والناس قد لا يستطيعون مواصلة ساعتين قياماً، فالأفضل أن تجعل قسمين، لأجل أن يصيب في النصف الأخير من الليل الثلث الأخير من الليل.
الجواب: الكفارة واحدة.
الجواب: نعم، بشروط ذكرها العلماء في الفتاوى المعاصرة .
الجواب: النبي صلى الله عليه سلم دعا لأهل بقيع الغرقد ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من استطاع منكم أن يموت بـالمدينة فليفعل) فهذا يدل على أن الموت فيها له فضل، والبقيع مقبرة أهل المدينة إلى الآن.
الجواب: يجوز إذا لم يخشع إلا بذلك، أما إذا كان يخشع بغيره فالسنة النظر إلى موضع السجود، وإلى السبابة في التشهد، أما إغماض العينين دون سبب فلا، وقيل: إنه من فعل اليهود، لكن إذا كان هناك زخارف، أو لا يخشع إلا بذلك فلا بأس.
الجواب: إذا كان بحق فلا يدخل، وأما إذا كانا يتشاحنان بغير حق فهما من ضمن المتشاحنين.
الجواب: يعمل بغلبة الظن، إذا كان مكلفاً فعليه القضاء.
الجواب: ما دام سيسافر بنية العمرة فالإحرام من الميقات.
الجواب: أن يُجْعَل مُسَنَّماً مرتفعاً عن الأرض بمقدار شبر، ولا يزاد على ذلك، ولا تجوز الكتابة عليه، ولا تجصيصه، ولا البناء عليه، ولا وضع الأنوار عليه.
الجواب: تُهجر الزوجة بالكلام، وتُهجر في الفراش، ويهجرها في البيت حتى تستجيب.
الجواب: إذا نُفِخ فيه الروح ومات بعد ذلك فيعق عنه.
الجواب: يلزم التوبة من هذا الشرك العظيم، وتحقيق التوحيد، والقراءة في كتب التوحيد، والتحذير من الشرك، ونصيحة الآخرين.
الجواب: لا يجوز نقل القبر من مكان إلى آخر إلا إذا وجدت حاجة للنقل، مثل: أن يصبح بمنطقة ليس فيها حرمة للمقابر، أو يخشى عليه، كمنطقة سيول، أو منطقة سرق، فعند ذلك ينقل، وإلا فلا يجوز أن ينقل.
الجواب: لا، قام أي: قام على رجليه يدعو.
الجواب: إذا كنت تضمن ألا تمر على الرجال فلا بأس، لكن كيف تضمن؟!
الجواب: لا يجوز أن ينوي بالسفر زيارة القبر، لكن ينوي بالسفر الصلاة في المسجد، فإذا صار هناك زار القبر.
الجواب: السنة أن تكون شبراً فقط، ورفعها زيادةً على ذلك ذريعةٌ للشرك.
الجواب: يقف ليدعو أما أن ينزل إليه ويدفع النقود فلا، فإعطاء النقود ووضعها عند القبر بدعة؛ وهذه النقود هي نقود ليس لها صاحب، بمعنى: لو جاء واحد وأخذها فهي حلال له، لا هي للقبر، ولا لها حرمة، ولا شيء.
الجواب: ليس فيه زكاة، ولا يجب جمعه.
الجواب: معناه: الحياة الحقيقية المستمرة المستقرة الدائمة.
الجواب: في سجود التلاوة يتوجه إلى القبلة.
الجواب: لا، إذا كان عامياً فمذهبه مذهب مفتيه، وإذا كان طالب علم فيبحث عن القول الراجح بدليله، ولا حرج من تقليد أحد الأئمة بشرط: أن يَتْبَع الحق إذا عرف أن الحق في غير المذهب.
الجواب: تغيير الرأي لا ينفع، ولا يخرجه من الموضوع بسلام، إذا قصد الطلاق وقع الطلاق لو ذهبت، وإذا قصد اليمين فعليه كفارة يمين لو ذهبت.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر