حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).
قال أبو داود : سمعت أحمد قال: مكافئتان: أي مستويتان أو مقاربتان ].
لما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأضاحي ألحق به العقيقة، وجعلها ضمن ذلك الكتاب ملحقة به وإن كانت ليست داخلة في الكتاب، ولكن لها تعلق بالكتاب من جهة أن الأضحية قربة تكون في أيام معينة؛ فكذلك العقيقة هي مشروعة وتكون بمناسبة معينة وبحالة معينة.
وألحق هذا الباب بكتاب الأضاحي ولم يخصص للعقيقة كتاباً اكتفاء بإلحاقها بما يشبهها ويماثلها في الجملة.
واشتقاق العقيقة قيل: إنها من العق وهو القطع، وذلك أن العقيقة تذبح وتقطع رقبتها أو تقطع أمكنة الذبح منها من أجل شكر الله عز وجل على النعمة بالمولود أو المولودة.
والعقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود عندما يولد، وهي شكر لله عز وجل على النعمة بهذا المولود.
ولما كان هناك تفاوت بين الذكور والإناث جعلت العقيقة والشكر لله عز وجل على الذكر ضعف العقيقة التي تكون للأنثى، فصار للغلام شاتان وللجارية شاة واحدة، وهذه المسألة هي إحدى المسائل الخمس التي تكون النساء على النصف من الرجال فيها، وهي:
1- مسألة العقيقة.
2- مسألة الدية.
3- مسألة الميراث.
4- مسألة الشهادة.
5- مسألة العتق من النار بعتق المملوك.
أما الميراث فقال تعالى في حق الأولاد: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، وقال في حق الإخوة الأشقاء أو لأب: فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176].
وأما بالنسبة للعقيقة فسنتكلم عنها في هذا الباب.
ودية المرأة على النصف من الرجل كما هو معلوم.
وشهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين كما جاء في آية الدين في آخر سورة البقرة.
وعتق الذكر يكون فيه فكاك معتقه من النار، وإذا أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبعض أهل العلم يقول: إنها واجبة، وبعضهم يقول: إنها من السنن المستحبة، والإنسان الذي يقدر على ذلك لا ينبغي له أن يتأخر أو يتهاون في ذلك، والذي لا يستطيع فـلا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
ومن جاءه غلام ذكر وكان يقدر على ذبح شاة ولا يقدر على ذبح شاتين، فله أن ينتظر إلى أن يقدر على الاثنتين، ولا ينبغي أن يستدين إلا إذا كان له وفاء.
وعلى هذا فإن العقيقة جاءت بتمييز الذكور على الإناث، وذلك أن الذكور يتميزون على الإناث، فصار شكر الله عز وجل على النعمة في حقهم أكثر وأعظم.
وقد جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها الذي أورده المصنف، وفيه: [ (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) ].
قوله: [ (مكافئتان) ] جاء تفسيرها في بعض الأحاديث، أي: متماثلتان متقاربتان، وجاء توضيح ذلك في بعض الروايات بأنهما مثلان، أي: كل واحدة مثل الأخرى، فهما متماثلتان متشابهتان متقاربتان.
مسدد بن مسرهد البصري ، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ حدثنا سفيان ].
سفيان بن عيينة المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن دينار ].
عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عطاء ].
عطاء بن أبي رباح المكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حبيبة بنت ميسرة ].
حبيبة بنت ميسرة ، وهي مقبولة، أخرج لها أبو داود والنسائي .
[ عن أم كرز الكعبية ].
أم كرز الكعبية رضي الله عنها، وهي صحابية، أخرج حديثها أصحاب السنن.
أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث أم كرز من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله أن الغلام يكون عنه شاتان والجارية شاة واحدة، وفيه أنه يجوز أن تكون ذكراناً وإناثاً، وفي هذا بيان أن الشاة لفظ يطلق على الذكور والإناث وليس خاصاً بالإناث؛ لأنه قال [ (لا يضركم أذكراناً كن أم إناثاً) ] وذلك في تفسير الشاة وبيان المراد بها.
قوله: [ (أقروا الطير على مكناتها) ] فيه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، من أن الواحد منهم إذا أراد سفراً فإنه يزجر الطير حتى يطير، فإذا طار نظر هل يذهب إلى جهة اليمين فيقدم على السفر، أو إلى جهة الشمال فيحجم عن السفر، فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الطير لا تزجر لذلك، لأن ذلك من أعمال الجاهلية التي أبطلها الإسلام، فالطير تقر على مكناتها، أي: الأماكن التي هي مستقرة فيها ولا تزعج ولا تزجر، لأن انتقال الطير لا يجوز أن يعلق عليه شيء، وعلى الإنسان أن يقدم على السفر أو يحجم عنه بناء على ما يرى من المصلحة ولا يكون ذلك مبنياً على مثل هذه الأعمال الجاهلية التي أبطلها الإسلام.
عبيد الله بن أبي يزيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
أبوه قيل: إنه صحابي، وقيل: هو من ثقات التابعين، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة .
[ عن سباع بن ثابت ].
قيل: صحابي، وقيل: تابعي ثقة، أخرج له أصحاب السنن.
[ عن أم كرز ]. ن.
وقد مر ذكرها.
قال أبو داود : هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم ].
أورد أبو داود حديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (عن الغلام شاتان مثلان) ] وهذا فيه بيان التكافؤ فيما مضى وأن المقصود بذلك أنهما متماثلتان.
قول أبي داود : [ هذا هو الحديث ] يعني أن هذه الرواية التي فيها عبيد الله بن أبي يزيد يروي عن أم كرز بدون واسطة هي الصحيحة، وأن الرواية الثانية التي مرت من رواية سفيان المتقدمة وفيها عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه وهم.
حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز ].
وقد مر ذكرهم، وإذا كان قد ثبت أن أباه روى عن سباع ، فإنه يمكن أن يكون الحديث قد جاء من طريقين: من طريق عالية ومن طريق نازلة، ومعلوم أن المحدث قد يحصل الحديث أحياناً بطريق نازلة ثم يظفر به من طريق عالية، فيرويه على الوجهين، فلا يكون هناك تفاوت بينهما ولا اختلاف، ولكن أبا داود رجح أن ذكر أبيه وهم وأنه ليس في الإسناد، والمزي لما ذكره في تهذيب الكمال قال: عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع ، وقيل: عن أبيه عن سباع .
قال أبو داود : وهذا وهم من همام : (ويدمى).
قال أبو داود : خولف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام ، وإنما قالوا: (يسمى) فقال همام : (يدمى).
قال أبو داود : وليس يؤخذ بهذا ].
أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وفيه: [ (كل غلام رهينة بعقيقته) ] يعني أنه مرهون ومرتهن بعقيقته، وفسر كونه مرتهناً أن شفاعته لوالده مرتبطة بكونه يذبح هذه العقيقة عنه.
قوله: [ (تذبح عنه يوم السابع) ] فيه بيان أن الأفضل في ذبحها أن يكون في اليوم السابع من ولادته، ويسمى في ذلك اليوم الذي هو اليوم السابع، وجاء في رواية همام : (ويدمى) وقالوا: إن هذا وهم، والصواب هو ما رواه غير همام عن قتادة أنه: (يسمى) بدل (يدمى)، قالوا: والطفل مطلوب إماطة الأذى عنه، والتدمية لا تزيده إلا أذى، وكانوا في الجاهلية يعملون هذه التدمية، فجاء الإسلام ومنع من ذلك، ولكنه جاء بشيء، وهو أنه يوضع الزعفران على رأسه كما سيأتي عند أبي داود ، وهو المناسب.
ثم ذكر أبو داود أن قتادة سئل عن التدمية فقال: تؤخذ صوفة -أي قطعة من الصوف- وتوضع على الدم السائل من الأوداج ثم توضع على يافوخه، وهو مقدم الرأس الذي يكون فيه لين ورقة، ثم يتصلب على مر الأيام حتى يكون مثل بقية الرأس.
قال: توضع عليه حتى يسيل مثل الخيط، وهذا كان في الجاهلية، وإلا فإن الرواة الذين رووه عن قتادة غير همام بن يحيى ذكروا لفظة: (يسمى) وهذا هو المناسب.
والتسمية في اليوم السابع جاء بها الحديث، وجاءت التسمية قبل ذلك كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم)، فهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، وأنه يمكن أن يسمى في اليوم السابع ويمكن أن يسمى قبله، ولا تتعين التسمية في اليوم السابع، ولعل التنصيص على اليوم السابع لأنه الذي تستقر فيه التسمية إذا كان عند الإنسان تردد، فتكون عنده فرصة يختار فيها اسماً مناسباً فيثبت في ذلك الوقت.
حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا همام ].
همام بن يحيى العوذي ، وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا قتادة ].
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الحسن ].
الحسن بن أبي الحسن البصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سمرة ].
سمرة بن جندب رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهذا الحديث هو الذي حصل فيه سماع الحسن من سمرة ؛ وسماع الحسن من سمرة فيه ثلاثة أقوال:
قيل: إنه سمع منه مطلقاً.
وقيل: لم يسمع منه مطلقاً.
وقيل: سمع منه حديث العقيقة دون غيره، وهذا هو الذي ذكره البخاري .
الجواب: الذي يبدو أنه يعق عنه وإن مات قبل اليوم السابع، ولو سقط سقطاً تبين فيه خلق الآدمي فينبغي أن يعق عنه.
الجواب: هذا التقدير ما ثبت فيه شيء، فهو غير ثابت، أعني أن كونه يقدر بيوم أربعة عشر وإن لم يجد صار إلى واحد وعشرين ورد فيه حديث ضعيف.
الجواب: الذي يبدو أنه يعق، فلا مانع من ذلك.
الجواب: اليوم الذي حصلت فيه الولادة هو اليوم الأول، فإذا ولد يوم الجمعة الفجر فالسابع هو يوم الخميس.
قال أبو داود : (ويسمى) أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن قال: (ويسمى)، ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ويسمى) ].
أورد أبو داود طريقاً أخرى وفيها بدل: (يدمى)، (ويسمى) وهي الصحيحة، وكلمة (يدمى) وهم من همام ؛ لأنه أورد الطريقة التالية وبين الذين رووه بلفظ: (ويسمى)،وأن هذه الرواية مقدمة على الرواية التي فيها يدمي.
هو محمد بن المثنى الزمن أبو موسى ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا ابن أبي عدي ].
محمد بن أبي إبراهيم بن أبي عدي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سعيد ].
سعيد بن أبي عروبة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ].
وقد مر ذكرهم.
[ قال أبو داود : (ويسمى) أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة ].
سلام بن أبي مطيع ثقة، وفي روايته عن قتادة ضعف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود ، فأخرج له في المسائل.
[ وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن ].
إياس بن دغفل ثقة، أخرج له أبو داود .
وأشعث هذا اسم عدد من الرواة يروون عن الحسن فلا ندري أهو أشعث بن سوار أم أشعث بن عبد الملك الحمراني أم غيرهما؟
أورد أبو داود حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، وفيه: [ (مع الغلام عقيقة) ] أي تذبح عنه عقيقة كما مر حديث: (عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة) وكذلك في حديث سمرة : (كل غلام رهينة بعقيقته) وهنا قال: (مع الغلام عقيقة) يعني أنه يشرع في حقه أو يجب في حقه عقيقة.
قوله: [ (فأهريقوا عنه دماً) ] هو العقيقة، وجاء بيان ذلك أن الغلام له شاتان والجارية شاة واحدة.
قوله: [ (وأميطوا عنه الأذى) ] أي بحلق رأسه وإزالة كل شيء مما يعلق بجسده من آثار الولادة.
الحسن بن علي الحلواني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .
[ حدثنا عبد الرزاق ].
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا هشام بن حسان ].
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن حفصة بنت سيرين ].
وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
[ عن الرباب ].
الرباب بنت صليع الضبية وهي مقبولة، أخرج لها البخاري تعليقاً وأصحاب السنن.
[ عن سلمان بن عامر الضبي ].
سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن ، وأنه كان يقول: [ إماطة الأذى حلق الرأس ] أي فمعنى: (وأميطوا عنه الأذى) احلقوا رأسه، وهذا تفسير من الحسن لإماطة الأذى، وهو مقطوع لأنه متن انتهى إلى تابعي، وهو الحسن بن أبي الحسن البصري .
يحيى بن خلف صدوق، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
[ حدثنا عبد الأعلى ].
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
هشام بن حسان مر ذكره، والحسن مر ذكره.
أورد أبو داود حديث ابن عباس [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن
وقد جاء عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم عق بشاتين عن كل واحد منهما، وجاء هنا أنه ذبح عن كل واحد كبشاً، فتكون رواية الكبشين هي الراجحة وهي المقدمة، وتكون هذه الرواية صحيحة ولكنها شاذة، والصحيح كبشان عن كل واحد، وهو المطابق للروايات الأخرى التي فيها توجيهه صلى الله عليه وسلم بأن يعق عن الغلام بشاتين.
والقضية كما هو معلوم متعلقة بموضوع واحد فإما أنه عق بكبشين وإما بكبش، وليست القصة متعددة أو أن الأمر يقبل التعدد، فليس فيها إلا أن يقال: صحيح وأصح، فيكون الأصح هو المقدم والراجح، وهو أن العق حصل بشاتين وليس بشاة واحدة.
هو ابن أبي الحجاج المقعد ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عبد الوارث ].
عبد الوارث بن سعيد العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أيوب ].
أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عكرمة ].
عكرمة مولى ابن عباس ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: الأب هو الذي يتولاها؛ لكن يجوز أن يتولاها غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ، وهو أبوهما، لكن علياً هو الأصل، فعق النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وهو جدهما وهما من أبنائه، ولكن الذي عليه العقيقة هو الأب، فدل هذا على أنه يمكن أن يعق غير الأب ويقوم مقامه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقام علي رضي الله عنه في العق عن الحسن والحسين .
الجواب: الذي يبدو أنه يؤكل منها ويتصدق، وسواء وزع مطبوخاً أو نيئاً فلا بأس بذلك، والكل سائغ.
الجواب: لا يوجد شيء يدل على أن هذا مبتدع، فكون الإنسان يعق ويدعو الناس ويطعمهم ويتصدق جائز، سواء أطعمهم أو جمعهم وأكلوا، والقول أنه من البدع ليس بصحيح، بل هذا سائغ، سواء طبخ اللحم ودعي له من يستحقه من الفقراء والمساكين ومن الأقارب، أو وزع على الأقارب والفقراء والمساكين ولم يطبخ منه شيء، فكل ذلك سائغ.
ولم يثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنزع أعضاء العقيقة وتوزع وإنما يعمل بها كما يعمل بغيرها، ويمكن أن تطبخ ويأتي الناس ويأكلون اللحم، ويمكن أن توزع، فهي مثل الأضحية للإنسان أن يطبخ اللحم ويدعو الفقراء والمساكين ويطعمهم، ويمكن أن يعطيهم لحماً نيئاً يطبخونه في بيوتهم، كل ذلك سائغ ولا بدعة لا في هذا ولا في هذا.
الجواب: لا ينبغي أن يأكلها كلها، بل ينبغي شكر الله عز وجل على المولود ويتصدق منها؛ لأن الشكر يتطلب إعطاء من يستحق.
الجواب: إحضار اللحم إلى المسجد لا ينبغي.
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: [ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: (لا يحب الله العقوق -كأنه كره الاسم-) ] أي: لأن هذا الاسم يشبه العقوق؛ ولكنه قد جاء هذا اللفظ في كلامه صلى الله عليه وسلم كما مر في الأحاديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته)، ومعنى ذلك أنه سائغ ولكن كونه يطلق عليه نسيكة هو الأولى، واسم العقيقة هو الذي اشتهر، ولهذا يؤتى به في كتب الفقه وفي كتب الحديث، ولا يؤتى بنسيكة؛ لأن النسيكة لفظ عام يشمل الأضاحي ويشمل الهدي، واسم العقيقة هو الذي ميزها عن الهدي والأضحية.
قوله: [ (وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) ]، وهذا اللفظ يشعر بعدم الوجوب.
الفرع هو أول نتاج السائمة، وكانوا في الجاهلية يفعلونه لطواغيتهم، فجاء الإسلام وأقره، وكان قربة لله عز وجل، ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على أنه لا فرع ولا عتيرة في الإسلام.
قوله: [ (بكراً شغزباً) ] قيل: إن الصحيح فيه (زخرباً) بالزاي في أوله ثم خاء معجمة.
والمعنى: إن تتركوه حتى يكون بكراً عظيماً، خير من أن تذبحوه ولحمه رقيق يلصق بوبره، وإذا فعلتم ذلك يترتب عليه أن أمه يصيبها وله عليه، ثم بعد ذلك تكفئون الإناء الذي يحلب به؛ لأنه إذا كان الولد موجوداً فهي تدر له وترضعه ويأخذ الناس من لبنها، فيكون في ذلك فائدة لهم، وهي أنهم يستمرون في الحلب، فكونهم يتركونه ويغذونه ويأخذون من لبن أمه ما فضل عن حاجة ولدها، ويكون بكراً عظيماً يعطى لأرملة أو لفقير محتاج إليه، أو يحمل عليه في سبيل الله؛ خير من أن يذبح في أول الأمر.
قوله: [ (شغزباً ابن مخاض أو ابن لبون) ].
ابن المخاض هو الذي له سنة، وابن لبون هو الذي له سنتان.
عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
[ حدثنا داود بن قيس ].
وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عمرو بن شعيب ].
وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
[ أن النبي صلى الله عليه وسلم ].
وعلى هذا يكون الحديث مرسلاً.
[ ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري ].
محمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج حديثه أبو داود .
[ عن عبد الملك يعني ابن عمرو ].
عبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه ].
داود مر ذكره، وعمرو بن شعيب مر ذكره، وأبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله ، وهو صدوق أيضاً، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن.
[ (أراه عن جده) ].
يعني: أظنه عن جده، أي أن هذا غير مجزوم به، وجده هو الصحابي، وإذا كان عن شعيب الذي هو والد عمرو ؛ فإنه يكون أيضاً مرسلاً إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء في بعض الروايات كونه مسنداًومجزوماً به عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو .
أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنهم كانوا في الجاهلية إذا ولد ذبحوا له وأخذوا الدم ولطخوه برأسه، فلما جاء الإسلام تركوا هذا الذي كان في الجاهلية، وصاروا يلطخون رأسه بالزعفران الذي هو نوع من الطيب، فكانوا في الجاهلية يلطخونه بشيء قذر، وجاء الإسلام فكانوا يلطخونه بشيء محبوب له رائحة طيبة.
أحمد بن محمد بن ثابت ، ثقة، أخرج حديثه أبو داود .
[ حدثنا علي بن الحسين ].
علي بن الحسين بن واقد ، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
[ حدثني أبي ].
وهو ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا عبد الله بن بريدة ].
عبد الله بن بريدة بن الحصيب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قال: سمعت أبي بريدة ].
بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الجواب: يشرع أن يتصدق بوزن شعره ورقاً، أما الإقامة فلم تثبت، وأما الأذان فقد جاء في بعض الأحاديث، وكأن حديث الأذان حسنه الألباني في إرواء الغليل، وبلغني أنه رجع عنه فيما بعد، وأنه كان يظن أن له طريقاً أخرى تصلح أن تكون شاهداً، ثم وجدها مماثلة للطريق الموجودة.
الجواب: جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى أنه لا تذبح عن المولود بدنة وإنما تذبح شاتان عن الغلام، والذي يبدو -والله أعلم- أن البدنة أنفس من الشاتين وأكثر منهما وأنفع، فالذي يبدو أنه لا بأس بها، وجاء عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك، فلا بأس بها.
أما الاشتراك في البدنة عن العقيقة فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود: "لا يصح الاشتراك فيها، أي العقيقة، ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس".
ومعناه أنه لا يشترك في البدنة سبعة، مثل أن يأتي سبعة أشخاص عندهم سبع بنات فيشتركون في بدنة، فلا يشترك فيها كما يشترك في الأضحية والهدي.
وقوله: (ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس) معناه أن الذبيحة تكون عن شخص، ولا تكون عن شخصين، بل الرأس عن رأس، سواء كان الرأس من الإبل أو من الغنم؛ لكن الغلام له رأسان من الغنم.
قال: (وهذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية)؛ لأن الهدي والأضحية تجزئ فيه البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة.
قال: (قال الخلال في جامعه: باب حكم الجزور عن سبعة، أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لـأبي عبد الله : تعق جزوراً؟ فقال: أليس قد عُق بجزور؟ قلت: يعق بجزور عن سبعة؟ قال: لم أسمع في ذلك بشيء، ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق).
أي كونها على سبيل الاشتراك لا تصح.
قال ابن القيم : "لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيه دماً كاملاً؛ لتكون نفس فداء نفس، وأيضاً: فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد؛ فإن إراقة الدم تقع عن واحد، ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد، وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية، ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق وأولى أن تتبع، وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا، وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة، والله أعلم".
الجواب: هذا لا أعلم فيه شيئاً، والأمر في ذلك واسع، فما دام أنها في اليوم السابع فقدم هذا أو أخر هذا، لا بأس.
الجواب: لا أذكر شيئاً يدل على أنه يكون في اليوم السابع.
الجواب: نعم، لا بد من هذا.
الجواب: الظاهر أنه يجزئه؛ لأن الذبح في اليوم السابع ليس بواجب، بل هو مستحب.
الجواب: نقل في الفتح كلاماً ومنه: قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: "هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر أن الذكاة لا تحصل بالعظم، وأما الظفر فقيل: نهى عنه لأن الذبح به تعذيب للحيوان ولا يقع به غالباً إلا الخنق الذي ليس على صورة الذبح".
وفيه أيضاً تشبه بالكفار.
ويقول الشيخ البسام في كتابه توضيح الأحكام: "إنه يستثنى من الآلة المحددة السن وجميع العظام، كما يستثنى الظفر، فإنها وإن كانت محددة فإنه لا يجوز الذبح بها ولا تحل الذبيحة بها".
ونقل أن الشيخ عبد الرحمن السعدي قال: "الصحيح أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها".
ومر في الحديث عند أبي داود قوله: (اذبحوا لله في كل شهر، وبروا لله، وتصدقوا) وذلك لما سئل عن العتيرة وكونها رجبية، فذكر أن شهر رجب لا يخص بشيء من ذلك.
ثم قال: "وفيه دلالة على أن العظم كذلك، لأنه لما علل السن قال: لأنه عظم؛ فكل عظم من العظام يجب أن تكون الذكاة به محرمة غير جائزة".
الجواب: ما دام أنه اعتمر في أشهر الحج وهو في سفر الحج، وإنما جاء للمدينة زائراً ثم يرجع إلى مكة؛ فهو متمتع، وخروجه للمدينة لا يسقط تمتعه، وإنما يسقطه إذا رجع إلى بلده ثم جاء من جديد، وأما إذا اعتمر ولم يرجع إلى بلده فإنه يعتبر متمتعاً، وإذا جاء المدينة فإن شاء فله أن يحرم بعمرة ثانية ليتحلل منها ويبقى في مكة حتى يأتيه الحج، ثم يحرم متمتعاً بالحج، وإن شاء أن يحرم بالحج من المدينة فله ذلك وهو متمتع، لكن كونه يحرم بعمرة ثانية فيكون عنده عمرة ثانية وحج أفضل، وهاتان العمرتان هما العمرتان المشروعتان، لا العمرة التي يتردد الناس فيها بين التنعيم والحرم، فيكون عنده عمرتان مشروعتان جاء بهما من المواقيت.
الجواب: إذا كان داخل المواقيت فله أن يحرم من المكان الذي هو فيه وله أن يحرم من مكة، وإن كان قد خرج من المواقيت فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا وقد أحرم.
الجواب: ما دام أنه يعدها للبيع ويتجر بها، فتكون زكاتها زكاة عروض التجارة، فإذا حال عليها الحول يقومها ويزكيها زكاة عروض التجارة.
الجواب: يجوز للإنسان أن يذبح من أجل بناء بيت جديد ويقيم وليمة، وهي ما يسميها الفقهاء بالوكيرة، فهو لم يذبح على أنها أضحية أو صدقة، وإنما ذبح على أنها ذبيحة تذبح في هذه المناسبة، ولا يقال: إنه لم يذبح لله، فقد قال الله: إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ [الأنعام:162]؛ لكن الذي دفعه إلى ذلك هو بمناسبة كونه بنى بيتاً وأراد أن يطعم الناس أو يدل الناس على بيته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر