إسلام ويب

أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها [3]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من آداب الإسلام فيما يتعلق بالمرأة، أن جعل لها التصفيق لتذكير الإمام والفتح عليه، ولم يجعلها تتكلم في حضرة الرجال، وذلك أنها في مشهد جماعات، وحديثها في ذلك ولو كان بكلمة يسيرة هو خلاف الأولى، ولو كان المترجح أن صوت المرأة ليس بعورة، إلا أنه ربما يجر إلى ما بعد ذلك، وإذا كان هذا في الصلاة والرجال منشغلون في عبادة والنساء كذلك، ففيما دون ذلك من باب أولى.

    1.   

    باب القبلة

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله: [ باب القبلة.

    حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أنه قال: ( لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم، فقال عمر: يا رسول الله! هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125]، قال الوليد: فقلت لـمالك: أهكذا قرأ (واتخذوا)؟ قال: نعم ) .

    حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا هشيم، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: قال عمر: قلت: ( يا رسول الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125] ) .

    حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: ( صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراً، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ [البقرة:144] الآية، فأتانا آت فقال: إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة، وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع، فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل! كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ [البقرة:143] ) ].

    وفي هذا أنه يجوز للإنسان أن يخاطب المصلي لمصلحة صلاته ولو كان في صلاته، ويجوز أن يتحرك المصلي لمصلحة الصلاة، إما للاستدارة إلى القبلة، أو للاستتار بشيء، أو أن يصلي على موضع هو أخشع له، أو إذا كان في موضع فيه شمس يجد حراً عند سجوده فيتحرك ليسجد على موضع ظل، هذا مما لا بأس به، وهو من الحركة الجائزة.

    استقبال القبلة هذا على ما تقدم مما لا خلاف فيه، وللإنسان أن يصلي في بعض المواضع إلى جهة يريدها، ويجوز له أن يصلي إلى غيرها، وذلك مثلاً عند الصلاة في جوف الكعبة يصلي إلى أي جهة شاء، كذلك أيضاً إذا صلى في الجهة الأخرى من الأرض بحيث تستوي في ذلك الجهات، فهل للإنسان في ذلك التخيير أنه يصلي ما شاء على أي جهة؟ نقول: لا، ليس له إلا إذا كان منفرداً، بخلاف الجماعات فإنه يوضع مسجد في مثل هذا على قبلة واحدة؛ حتى لا تكون القبلة ألعوبة، بحيث يتخذ في المسجد عدة محاريب إلى عدة جهات، وإنما يوضع على جهة معينة ثم يصلي إليها، وأما إذا كان منفرداً قد يترخص الإنسان.

    وأما إذا كان مسافراً وأراد أن يصلي على راحلته فالسنة أن يستقبل القبلة ثم يصلي أينما اتجهت به راحلته، واستقباله سنة ابتداءً هذا إذا كان على الراحلة، ولكن إذا كان على الأرض وأراد أن يتنفل وجب عليه أن يستقبل القبلة قولاً واحداً، وإنما يرخص في مسألة الاستقبال إذا كان على الراحلة، وفي النافلة، وأن يكون مسافراً، أما الصلاة على الراحلة في حال الإقامة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، جاء فيه خبر من حديث أنس بن مالك، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم صلوا النافلة على الراحلة في الحضر.

    قال: [ حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم (ح)

    وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عاصم بن علي، قالا: حدثنا أبو معشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) ].

    1.   

    باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع.

    حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ويعقوب بن حميد بن كاسب، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ).

    حدثنا العباس بن عثمان، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس ) ].

    1.   

    باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري: ( أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة خطيباً، أو خطب يوم الجمعة، فحمد الله وأثنى عليهن ثم قال: يا أيها الناس! إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم وهذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع، فمن كان آكلها لا بد فليمتها طبخاً ) ].

    ويدخل في الثوم والبصل ما اشترك معها في العلة، سواءً كان مشروباً أو مأكولاً، سواءً كان من الدخان أو غيرها من بعض المخلوطات الحديثة التي يظهر فيها رائحة تساوي أو تكون أشد من البصل والثوم فينهى حينئذ عنها لاشتراكها في العلة.

    قال: [ حدثنا أبو مروان العثماني، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا ) ، قال إبراهيم: وكان أبي يزيد فيه: الكراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم.

    حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أكل من هذه الشجرة شيئاً فلا يأتين المسجد ) ].

    1.   

    باب المصلي يسلم عليه كيف يرد

    1.   

    باب من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم

    1.   

    باب المصلي يتنخم

    قال المصنف رحمه الله: [ باب المصلي يتنخم.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن طارق بن عبد الله المحاربي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا صليت فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك، ولكن ابزق عن يسارك، أو تحت قدمك ) .

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامةً في قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبله ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ إذا بزق أحدكم فليبزق عن شماله، أو ليقل هكذا في ثوبه، ثم أراني إسماعيل: يبزق في ثوبه ثم يدلكه ) .

    حدثنا هناد بن السري، وعبد الله بن عامر بن زرارة، قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل: ( عن حذيفة: أنه رأى شبث بن ربعي بزق بين يديه، فقال: يا شبث! لا تبزق بين يديك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك، وقال: إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب، أو يحدث حدث سوء ) .

    حدثنا زيد بن أخزم، وعبدة بن عبد الله، قالا: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه ) ].

    1.   

    باب مسح الحصى في الصلاة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب مسح الحصى في الصلاة.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من مس الحصى فقد لغى ) ].

    سبحان الله! ما أعظم أثر أبي بكر بن أبي شيبة على ابن ماجه، فأكثر المرويات عنه في كتابه السنن، ولا يكاد الإنسان ينظر في حديث أو حديثين إلا ويجد الذي يليه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهو من أئمة الدنيا وموسوعاتها في الرواية، سواءً كان ذلك في المرفوع، أو كان ذلك في الموقوف، أو كان ذلك في المقطوع.

    وينبغي لطالب العلم أن يديم النظر في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا الكتاب مع زهد كثير من المنتسبين للعلم- فضلاً عن الطلاب- في هذا الكتاب أثر على قصورهم في معرفتهم بمراتب الخلاف، ومواضع إجماع الأئمة في الصدر الأول، سواءً كان من التابعين أو من سبقهم من الصحابة، وكذلك معرفة أولئك السالفين في التعامل مع الأدلة في معرفة النسخ، وتقييد ما أطلق، وتخصيص العمومات وغير ذلك، ويلتفتون إلى جملة من القواعد الفقهية يقيدون بها الأدلة، والأثر عن الصحابة والسلف في هذا ظاهر وهو كاف لطالب العلم.

    وهو أوسع كتاب بين أيدينا جمع آثار الأحكام، وهو أدق وأقوى كتاب صنف في هذا الباب، وهو أصح وأقوى من مصنف عبد الرزاق وأعلى ممن جاء بعده من مصنفات، كمصنف ابن المنذر، وابن عبد البر، والبيهقي، وغيرها؛ لعلو إسناده وتقدم طبقته.

    قال: [ حدثنا محمد بن الصباح، وعبد الرحمن بن إبراهيم، قالا: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني معيقيب، قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى في الصلاة: إن كنت فاعلاً فمرةً واحدة ) .

    حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي الأحوص الليثي، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح بالحصى ) ].

    1.   

    باب الصلاة على الخمرة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الصلاة على الخمرة.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، قال: حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ) .

    حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد، قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير ) .

    حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني زمعة بن صالح، عن عمرو بن دينار، قال: ( صلى ابن عباس وهو بالبصرة على بساطه، ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه ) ].

    وحكى ابن حزم الأندلسي إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على الصلاة على حائل في الأرض، سواءً كان حصيراً، أو شيئاً من جنس الأرض، أو من غير جنسها، أن الصلاة والسجود صحيح.

    1.   

    باب السجود على الثياب في الحر والبرد

    1.   

    باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء

    قال المصنف رحمه الله: [ باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء ) .

    حدثنا هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء ) .

    حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، وعبيد الله، عن نافع، أنه كان يقول: قال ابن عمر: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق، وللرجال في التسبيح ) ].

    وهذا من آداب الإسلام فيما يتعلق بجانب المرأة، فجعل التصفيق لها من جهة تذكير الإمام والفتح عليه، ولم يجعلها تتكلم في حضرة الرجال، فكيف أن تنصب على المنابر في وسائل الإعلام تتحدث وهي في موضع صلاة، فلم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لها وإنما جعله للرجال من جهة الكلام، وذلك أنها في مشهد جماعات، وحديثها في ذلك ولو كان بكلمة يسيرة هو خلاف الأولى، ولو كان المترجح أن صوت المرأة ليس بعورة، إلا أنه ربما يجر إلى ما بعد ذلك، وهذا إذا كان في الصلاة والرجال منشغلون في عبادة والنساء كذلك، جعل الله سبحانه وتعالى الأمر على ذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام: أن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال.

    وذلك إشارة إلى المرأة أنها لا تتساهل بإبراز نفسها أمام الرجال، والكلام بفضول القول قدر وسعها وإمكانها، فإن المرأة إذا تساهلت في مثل هذا الأمر، فإن ذلك يجر إلى أن يقع الإنسان في شيء من الخضوع أو ربما من فضول القول.

    1.   

    باب الصلاة في النعال

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الصلاة في النعال.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن النعمان بن سالم، عن ابن أبي أوس، قال: ( كان جدي أوس أحياناً يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه، ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ) .

    حدثنا بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً ) .

    حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله، قال: ( لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين ) ].

    1.   

    باب كف الشعر والثوب في الصلاة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب كف الشعر والثوب في الصلاة.

    حدثنا بشر بن معاذ الضرير، قال: حدثنا حماد بن زيد، وأبو عوانة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أمرت ألا أكف شعراً ولا ثوباً ) .

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: ( أمرنا ألا نكف شعراً ولا ثوباً، ولا نتوضأ من موطئ ) .

    حدثنا بكر بن خلف، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن شعبة (ح)

    وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني مخول، قال: سمعت أبا سعد رجلاً من أهل المدينة يقول: ( رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره، فأطلقه أو نهى عنه، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره ) ].

    1.   

    باب الخشوع في الصلاة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الخشوع في الصلاة.

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا طلحة بن يحيى، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع )، يعني: في الصلاة.

    حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فلما قضى الصلاة أقبل على القوم بوجهه فقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء؟! حتى اشتد قوله في ذلك: لينتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم ) .

    حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع أبصارهم ) .

    حدثنا حميد بن مسعدة، وأبو بكر بن خلاد، قالا: حدثنا نوح بن قيس، قال: حدثنا عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، قال: ( كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع قال هكذا ينظر من تحت إبطه، فأنزل الله: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ [الحجر:24]، في شأنها ) ].

    الشيخ: وهذا لا يصح، قد أعله البزار وغيره.

    1.   

    باب الصلاة في الثوب الواحد

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الصلاة في الثوب الواحد.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: ( أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أحدنا يصلي في الثوب الواحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوكلكم يجد ثوبين؟! ) .

    حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عمر بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: حدثني أبو سعيد الخدري: ( أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب واحد متوشحاً به ) .

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحاً به، واضعاً طرفيه على عاتقيه ) .

    حدثنا أبو إسحاق الشافعي، وإبراهيم بن محمد بن العباس، قال: حدثنا محمد بن حنظلة بن محمد بن عباد المخزومي، عن معروف بن مشكان، عن عبد الرحمن بن كيسان، عن أبيه، قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب ) .

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عمرو بن كثير، قال: حدثنا ابن كيسان، عن أبيه، قال: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلبباً به ) ].

    1.   

    باب سجود القرآن

    قال المصنف رحمه الله: [ باب سجود القرآن.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ) ].

    ويتفق الصدر الأول على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، يقول ابن عبد البر رحمه الله: هو سنة، ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا، يعني: أنه ليس بواجب، وإذا قلنا بأنه سنة، فكذلك التكبير له، سواءً كان ذلك في الخفض أو في الرفع، فهو سنة وليس بواجب، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على سنية التكبير وعدم وجوبه، نقله الشوكاني رحمه الله: إلى أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقولون بالسنية وعدم الوجوب، وعليه فالقول بسنية السجود أصلاً، يلزم منه أن يقال بسنية التكبير.

    كذلك إذا قلنا: إن تكبير الانتقال في الصلاة كلها المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، أن التكبير فيها سنة إلا ما تقدم في أمر الجماعة، ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، فإذا كان هذا في الصلاة، فإنه في سجود التلاوة من باب أولى.

    أما التكبير في خارج الصلاة لسجود التلاوة، فنقول: إن الإنسان إذا كان ممن يقتدى به، يعني: يتلو القرآن وهناك من يستمع معه، فيسن ويستحب له التكبير حتى يقتدى به، وإذا سجد للتلاوة وهو في الصلاة يتأكد من باب أولى، يكون من جملة تكبيرات الخفض والرفع، وأما إذا كان منفرداً فلا يجب عليه قولاً واحداً، وإنما يسن، ولكن هذه ليست بصلاة، فلو كبر لعموم التكبير في كل خفض ورفع فهو حسن، وهو الأولى.

    قال: [ حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس، عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد، قال: قال لي ابن جريج: يا حسن! أخبرني جدك عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، قال: ( كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزراً، واكتب لي بها أجراً، واجعلها لي عندك ذخراً، قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة ) .

    حدثنا علي بن عمرو الأنصاري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين ) ].

    1.   

    باب عدد سجود القرآن

    قال المصنف رحمه الله: [ باب عدد سجود القرآن.

    حدثنا حرملة بن يحيى المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن أبي هلال، عن عمر الدمشقي، عن أم الدرداء، قالت: ( حدثني أبو الدرداء أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة، منهن النجم ) .

    حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، قال: حدثنا عثمان بن فائد، قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة، عن المهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خاطر، قال: حدثتني عمتي أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: ( سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج، وسجدة الفرقان، وسليمان سورة النمل، والسجدة، وفي ص، وسجدة الحواميم ) .

    حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، قال: حدثنا الحارث بن سعيد العتقي، عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال، عن عمرو بن العاص: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتين ) .

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، قال: ( سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ [الانشقاق:1]، و اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ [العلق:1] ) .

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ [الانشقاق:1] )، قال أبو بكر بن أبي شيبة: هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد، ما سمعت أحداً يذكره غيره ].

    1.   

    باب إتمام الصلاة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب إتمام الصلاة.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة: ( أن رجلاً دخل المسجد فصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد، فجاء فسلم فقال: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل بعد، قال في الثالثة: فعلمني يا رسول الله! قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) .

    حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن عمر بن عطاء، قال: ( سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعةً، ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ويقر كل عضو منه في موضعه، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمداً لا يصب رأسه ولا يقنع، معتدلاً، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك.

    ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا، حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم أخر إحدى رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركاً، قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، قالت: ( سألت عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يده سمى الله، ويسبغ الوضوء، ثم يقوم فيستقبل القبلة، فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه، ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياماً هو أطول من قيامكم قليلاً، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، ويكره أن يسقط على شقه الأيسر ) ].

    1.   

    باب تقصير الصلاة في السفر

    قال المصنف رحمه الله: [ باب تقصير الصلاة في السفر.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر، قال: ( صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ) .

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر، قال: ( صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ) ].

    ولا يختلف العلماء في ذلك حتى من الصحابة، فقد حكى غير واحد من العلماء إجماع الصحابة على أن صلاة السفر ركعتين، وإنما الخلاف في وجوب ذلك، وممن نقل هذا الإجماع ابن تيمية رحمه الله وغيره.

    قال: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى بن أمية، قال: ( سألت عمر بن الخطاب قلت: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [النساء:101]، وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته ) .

    حدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد، أنه قال لـعبد الله بن عمر: ( إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر؟ فقال له عبد الله: إن الله بعث إلينا محمداً صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأينا محمداً صلى الله عليه وسلم يفعل ) .

    حدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن بشر بن حرب، عن ابن عمر، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها ) .

    حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وجبارة بن المغلس، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: ( افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين ) ].

    وأعلى ما جاء في المسافة التي يقصر فيها: ما جاء موقوفاً عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وهو القصر في أربعة برد، وقد ذكر بعض الفقهاء كـالخطيب الشربيني من الشافعية: أنه لا يعلم من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من يخالف ما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، ولكن نقول: إن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في قصرهم في أربعة برد لا يعني هذا الالتزام وأنه هو الأدنى، بل أنهما قصرا في ذلك ولا يعني عدم القصر فيما دونه، لهذا جاء عن بعض أصحابهم ممن جاء بعدهم القصر فيما دون ذلك، مما يدل على أن المراد بذلك هو تغير حال الناس في العرف، فربما يتعارفون على شيء أنه سفر، فيتحول ذلك من زمن إلى زمن.

    ولهذا نقول: من نظر إلى تنوع الأقوال عن الصحابة، وتنوع الأقوال عن التابعين في مسألة المسافة في قصر الصلاة، يعلم أن سبب الخلاف في ذلك هو تباينهم في العرف.

    1.   

    باب الجمع بين الصلاتين في السفر

    1.   

    باب التطوع في السفر

    قال المصنف رحمه الله: [ باب التطوع في السفر.

    حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا أبو عامر، عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، حدثني أبي، قال: ( كنا مع ابن عمر في سفر، فصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف، قال: فالتفت فرأى أناساً يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحاً لأتممت صلاتي، يا ابن أخي! إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله، ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله، والله يقول: (( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ )) [الأحزاب:21] ) .

    حدثنا أبو بكر بن خلاد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاوساً عن السبحة في السفر، والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده، فقال: حدثني طاوس، أنه سمع ابن عباس يقول: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها ) ].

    1.   

    باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة؟

    قال المصنف رحمه الله: [ باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة؟

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حميد الزهري، قال: سألت السائب بن يزيد: ماذا سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثاً للمهاجر بعد الصدر ) .

    حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو عاصم وقرأته عليه، أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: حدثني جابر بن عبد الله في أناس معي، قال: ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة ) .

    حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ( أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين ركعتين، فنحن إذا أقمنا تسعة عشر يوماً نصلي ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً ) .

    حدثنا أبو يوسف بن الصيدلاني محمد بن أحمد الرّقي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلةً يقصر الصلاة ) .

    حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، وعبد الأعلى، قالا: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس قال: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة نصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا، قلت: كم أقام بمكة ؟ قال عشراً ) ].

    نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718712

    عدد مرات الحفظ

    765770245