الجواب: الإقامة تتعدد بتعدد الصلوات، فإذا جمع الإنسان بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر لسبب يقتضي الجمع فإنه يؤذن أذاناً واحداً ولكنه يقيم لكل صلاة إقامة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك لو كان على الإنسان فوائت فإنه يقيم لكل صلاة فإذا قدر أن عليه خمس صلوات فوائت فإنه يقيم لكل صلاة إقامة فيقيم خمس إقامات.
الجواب: نعم يجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة أن يصلي بهذا التيمم عدة صلوات مفروضة أو نوافل وسواء صلاها في وقت الصلاة التي تيمم لها أو صلى في وقت آخر، فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلاً وبقي على طهارته إلى دخول وقت العصر فإنه يصلي العصر بلا إعادة التيمم؛ لأن القول الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وكذلك لو بقي على طهارته في هذه المسألة حتى دخل وقت المغرب فإنه يصلي المغرب بتيمم صلاة الظهر، وكذلك لو بقي على طهارته إلى العشاء فإنه يصلي صلاة العشاء بتيمم صلاة الظهر؛ لأن التيمم لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء التي تنتقض بها طهارة الماء إلا إذا وجد الماء إن كان تيممه لعدم الماء فإنه لابد أن يتوضأ به، وكذلك لو كان تيممه لمرض فبرِئ منه فإنه لا بد أن يتوضأ بالماء.
الجواب: قبول الهدية سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل الهدية، ولكن ينبغي لمن أُهدي له شيء أن يكافئ من أهدى إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ) فإن لم تكن المكافأة مناسبة فإنه يدعو له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ) ، وهذا أعني: قبول الهدية ما لم يخش الإنسان أن يكون من المهدي مِنَّةٌ عليه في المستقبل بحيث يقطع عُنُقَهُ كلما حصلت مناسبة فيقول: أنا فعلت بك وفعلت بك وأهديتك وصنعت إليك معروفاً وما أشبه هذا ففي مثل هذه الحال لا ينبغي أن يقبل الهدية لما في ذلك من إذلال نفسه أو التعرض لذلك.
الجواب: الحلف على الشيء على حسب ذلك الشيء، فمثلاً إذا كان لا يتوصل إلى مقصود شرعي إلا باليمين فلا بأس أن يحلف وإلا فإن الأفضل ألا يكثر الإنسان الأيمان لقول الله تبارك وتعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] فإن من معنى هذه الآية ألا يكثر الإنسان اليمين؛ ولأن الإنسان إذا أكثر الأيمان صار عرضة إما للكذب وإما للحنث وكلاهما محظور، فالأولى للإنسان ألا يحلف إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك فهو -يعني اليمين- على حسب ما تقتضيه هذه الحاجة.
الجواب: أحسن شيء في هذا ما ألفه العلماء من كتب الحديث كبلوغ المرام، ومنتقى الأخبار ونحوهما، ثم ما اشتمل على الفقه والحديث مثل: زاد المعاد لـابن القيم فإنه كتاب قيم فيه التاريخ النبوي، وفيه الفوائد والحكم التي تتضمنها غزوات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو كتاب جيد لا ينبغي لطالب علم أن تفوته مطالعته.
الجواب: يجب عليك قبل كل شيء أن تشكر الله تعالى على نعمته عليك بالالتزام أي: بالتزام الدين والشريعة فإن هذه من أكبر النعم بل هي اكبر النعم في الواقع، فاحمد الله تعالى على هذا واشكره عليه وسله الثبات والاستمرار.
وأما ما مضى من أفعال فإن التوبة منها -أي: من هذه الأفعال المحرمة- تهدم ما كان قبلها كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما رمضان الذي لم تصمه فإنه لا يلزمك قضاؤه بل التوبة إلى الله تعالى واللجوء إليه يمحو ذلك كله، فنسأل الله لك الثبات وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك.
الجواب: أما إذا كان هذا المسجد بناؤه ابتدائي فإنه لا يحل للأوقاف أن تعطي راتباً عليه وهو لم يتم بناؤه ولا يحل لمعطَى أن يقبل هذا الراتب؛ لأنه أخذه بغير حق، هذا إذا كان المسجد ابتدائياً أي: أُنشئَ حديثاً.
أما إذا كان المسجد الذي عُمِرَ كان قديما فَهُدِمَ وكان هذا المؤذن مستمراً فيه فإنه لا حرج عليه أن يأخذ الراتب في الأشهر التي لم يكن المسجد مبنياً فيها؛ وذلك لأنه قد حبس نفسه لمصلحة هذا المسجد، وحينئذٍ فالمسألة فيها تفصيل: إن كان المسجد قد أنشئ حديثاً فإنه لا يحل أن يأخذ الراتب لأنه أخذه بغير حق، ولا يحل للأوقاف أيضا أن تجعل راتباً على ذلك، ولا أظنها تفعل، أي لا أظن أنها تجعل راتباً على مسجد لم يتم بناؤه أولاً، وأما إذا كان المسجد معاداً بناؤه وكان هذا المؤذن قد توظف فيه من قبل -أي: من قبل أن يهدم- فلا حرج عليه أن يأخذ راتب الأشهر التي تعطل فيها المسجد؛ لأنه قد حبس نفسه لذلك.
الجواب: لا يحل للمرأة النفساء أو الحائض أن تصلي أو تصوم حتى تتيقن الطهر؛ لأن الأصل بقاء الحيض وبقاء النفاس، وما دامت صامت ذلك اليوم وهي شاكة هل هي طهرت أم لم تتطهر فعليها أن تعيد صوم ذلك اليوم؛ لأنه ليس بصحيح.
الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم: من العلماء من يقول: إن على المرأة في الصلاة أن تستر كفيها وقدميها، ومنهم من يقول: إنه لا يجب عليها أن تستر ذلك كما أنها لا تستر الوجه، وبناءً على هذا نقول: إذا صلت وهي كاشفة القدمين فصلاتها صحيحة لكننا نأمرها قبل أن تصلي أن تستر قدميها خروجاً من الخلاف والله أعلم.
الجواب: العمل الذي مضى وانقضى نرجو أن يكون صحيحاً لكن في المستقبل إذا نام الإنسان عن الوتر أو نسيه فإنه يقضيه في النهار إلا أنه لا يقضيه وتراً بل يقضيه شفعاً، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع صلى ثمانياً، وإذا كان من عادته أن يوتر بتسع صلى عشراً، وإذا كان من عادته أن يوتر بإحدى عشر صلى اثنتي عشرة ركعة، قالت عائشة رضي الله عنها: ( كان النبي صلى اله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه نوم أو وجع -يعني ولم يصل في الليل- صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) .
الجواب: الذي أرى أنه في هذه في هذا العصر لكثرة الحجاج ومشقة الزحام ألا يُعقد الإحرام للصغار؛ لأن هذا الحج الذي يحجونه ليس مجزياً عنهم فإنهم إذا بلغوا وجب عليهم أن يعيدوه، وهو سنة يعني فيه أجر لولي الصبي، ولكن هذا الأجر الذي يرتقبوه قد يفوتوا به أشياء كثيرة أهم؛ لأنه سيبقى مشغولاً بهذا الطفل في الطواف وفي السعي، ولا سيما إذا كان هذا الطفل لا يميز فإنه لا يجوز له أن يحمله في طوافه ناوياً الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي؛ لأن القول الراجح في مسألة حمل الأطفال في أثناء الطواف والسعي أنهم إذا كانوا يعقلون النية وقال لهم وليهم: انووا الطواف، انووا السعي فلا بأس أن يحملهم حال طوافه وسعيه، وأما إذا كانوا لا يعقلون النية فإنه لا يجزئه أن يطوف بهم وهو يطوف عن نفسه أو يسعى بهم وهو يسعى عن نفسه؛ لأن الفعل الواحد لا يحتمل نيتين لشخصين.
الجواب: قبل الإجابة على سؤاله أوجه نصيحةً إلى بنات عمه أن يتقين الله عز وجل، وأن يحتجبن عن هذا الرجل فإنه بالنسبة إليهن كرجل الشارع فكما لا يحل لهن أن يكشفن وجوههن لرجل الشارع فإنه لا يحل لهن أن يكشفن وجوههن لابن عمهن هذا، حتى وإن كن في حال صغره مربيات له وكأنهن والدات، فالعبرة بما جاءت به الشريعة لا بما اعتاده الناس، والعبرة بالهدى لا بالهوى، هذه واحدة.
أما بالنسبة له: عليه أن يغض بصره وألا يجلس إليهن؛ لأنهن في هذه الحال عاصيات، ولا يجوز الجلوس مع شخص عاصي إلا من أجل نصيحته، وإذا كان هؤلاء النساء لا يمتثلن النصيحة ولا يرعينها ولا يلقين لها بالاً فإنه لا يجوز أن يحضر إليهن وهن كاشفات الوجوه، لكن لو فُرض أنهن في بيت يسكنه هو وأنه لابد أن يبقى في هذا البيت فعليه أن يغض البصر ما استطاع.
الجواب: الواجب أن تجتمعوا في مسجد واحد؛ لأن هذه المساجد متقاربة، والأصل في الجمعة ألا تقام في أكثر من موضع إلا لحاجة، وعليكم أن تبلغوا وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوى والإرشاد في الموضوع حتى تتمكن من إرشادكم إلى ما يجب، فإن لم يتيسر ذلك فصلوا في أي مسجد شئتم إلا أنكم تفضلون المسجد الأول الذي كانت تقام فيه الجمعة أولاً؛ لأنه أولى من المسجدين الآخرين حيث إن المسجدين الآخرين هما اللذان حصل بهما المخالفة. والخلاصة أنكم تتبعون أولاً إبلاغ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوى والإرشاد بهذا.
ثانياً: إذا لم يتيسر تغيير الأمر على عن ما كان عليه فصلوا في أول المساجد الذي أقيمت فيه الجمعة.
الجواب: نعم، نصيحتي للآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل في تربية أولادهم من بنين وبنات، وأن يعينوهم على برهم، وذلك باللطف والتوجيه السليم وعدم العنف، وليعلموا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله )، وأنه تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطيه على العنف، وأُبِلِّغُهُمْ بأن العنف يؤدي إلى القطيعة والعقوق؛ لأن النفوس مجبولة على كراهة من يسيء إليها، وعلى محبة من يحسن إليها.
أما بالنسبة للأولاد فإني أنصحهم بأن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله عز وجل، ويسألوا الله تعالى ألا يسلط عليهم آباءهم وأمهاتهم، وليعلموا أن لكل أزمة فرجة، وأن الله تعالى يجزي الصابرين أجرهم بغير حساب، ثم إذا أمرهم آباؤهم أو أمهاتهم بأمر فيه مشقة عليهم وليس فيه مصلحة للأبوين، أو أمروهم بأمر فيه ضرر في دينهم أو دنياهم فإنه لا يجب عليهم طاعة الوالدين في ذلك؛ لأن طاعة الوالدين إنما تجب فيما إذا كان الأمر ينفع الوالدين ولا يضر الأولاد، وليفضلوا دائماً جانب الصبر والاحتساب وانتظار الفرج، وليدعوا الله تعالى بذلك فإن الله تعالى يقول: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [البقرة:186] .
الجواب: أنصحها بأن تصبر وتحتسب، وتحاول بقدر ما تستطيع أن تصلح العشرة بينها وبين زوجها، وهي مع دعاء الله تعالى والاستعانة به وحسن النية ستنال مقصودها، فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ولا تتعجل بطلب الفراق، وأما دعاؤنا لها فإني أسأل الله تعالى أن يصلح حالها مع زوجها، ولكني أخبرها وأخبر غيرها أيضاً أن دعاء الإنسان لنفسه أفضل من طلبه من غيره، فكونه هو الذي يدعو الله تعالى خير له من أن يقول: يا فلان ادع الله لي؛ لأن الله تعالى يقول: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر:60] ومنّة الله عليك خير من أن يمن عليك رجل مثلك أو امرأة مثل المرأة، ولا شك أن من طلب السؤال من غيره سيناله شيء من الذل والتذلل لهذا المطلوب، فكونك لا تطلب أحداً وتبقى عزيز النفس خير من أن تطلب شخصاً يدعو لك، فوصيتي لهذه المرأة ولغيرها أن يدعوا ربهم عز وجل وألا يلتفتوا إلى غيره، وأن يدعوا الله وهم موقنون بالإجابة غير مستبعدين لها، وليكرروا السؤال والدعاء فإن الله تعالى يحب الملحين بالدعاء، وليعلموا أن الله تعالى قد يمنع عنهم ما دعوه به لمصلحتهم حتى يكرروا الدعاء ويخلصوا اللجوء إلى الله عز وجل، والدعاء نفسه عبادة تقرب إلى الله، وانتظار الفرج من الله تعالى عبادة يوجب تعلق قلب العبد بربه عز وجل، وكم من إنسان ازداد إيماناً بتأخر إجابته، وازداد لجوءاً وافتقاراً إلى الله حين تأخرت إجابة الطلب، ولا ينبغي للسائل أن يستحسر ويتعجل فيقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل يلح ويلح مراراً وتكراراً فإنه ليس بخائب إطلاقاً؛ لأن الله تعالى إما أن يستجيب له وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم مما هو فيه، وإما أن يدخر ذلك له أجراً وثواباً يوم القيامة.
الجواب: صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست بفريضة، ووقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، في أية ساعة أوتر من هذا الوقت يجزئه، قالت عائشة رضي الله عنها: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر أو يصلي الوتر من أول الليل وأوسطه وآخره )، لكن الوتر آخر الليل أفضل لمن طمع أن يقوم من آخر الليل، وأما من خاف ألا يقوم فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام.
الجواب: لا يؤاخذ الله من ابتلي بالوسواس القهري لقول الله تعالى: رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ [البقرة:286] ولقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] ، لكن على من ابتلي بالوسواس أن يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتلهى عن ذلك ويعرض عنه فإنه متى فعل هذا زال عنه بإذن الله.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر