إسلام ويب

شرح سنن أبي داود [019]للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الإسراف والتبذير مذمومان في كل شيء، ومن ذلك الإسراف في الوضوء والغسل، فعلى المسلم أن يستعمل من الماء ما يكفيه في وضوئه وغسله ولا يزيد، وليكن قدوته في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أكمل الناس جسماً وأوفرهم شعراً، ومع هذا كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.

    1.   

    ما يجزئ من الماء في الوضوء

    شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يجزئ من الماء في الوضوء.

    حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد) ].

    أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باباً في ما يجزئ في الوضوء، يعني: المقدار من الماء الذي يكفي للوضوء، وقد أورد أبو داود رحمه الله فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد)، والصاع أربعة أمداد، والمد فسر بأنه ملء اليدين الممدودتين المتوسطتين مرة واحدة، وهو ربع الصاع؛ لأن الصاع يتألف من أربعة أمداد، فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع.

    والمقصود من ذلك: أن الإنسان عليه أن يتوضأ ويجري الماء على جميع أعضاء الوضوء، وأقل شيء يكفي في ذلك ما يحصل به الإجزاء، والإسباغ هو: أن يجعل ذلك ثلاث مرات، ويجعل الماء يسيل على أعضائه، ويدلك أعضاءه. والإجزاء هو: وصول الماء إلى جميع أعضاء الجسد مرة واحدة، وقد جاء في هذا الحديث أنه كان يتوضأ بالمد، وجاء في بعض الأحاديث التي ستأتي أنه كان يكفيه ثلثي المد، يعني: أقل من مد، هذا فيما يتعلق بالوضوء، وأما الاغتسال فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع، ويغتسل بخمسة أمداد، أي: بصاع ومد.

    تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد)

    قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ].

    هو محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا همام ].

    هو همام بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن قتادة ].

    هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن صفية بنت شيبة ].

    هي صفية بنت شيبة العبدرية لها صحبة، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عائشة ].

    أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    وأصحاب هذا الإسناد كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة.

    [ قال أبو داود : رواه أبان عن قتادة قال: سمعت صفية ].

    أشار أبو داود رحمه الله إلى رواية أخرى من طريق أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ، عن قتادة بن دعامة -وقد مر ذكره- قال: سمعت صفية ، والمقصود من الإشارة إلى هذه الطريق أنها مشتملة على تصريح قتادة بالسماع من صفية.

    لأن قتادة مدلس ، وقد روى الإسناد الأول بالعنعنة، والإسناد الثاني بين أنه صرح بالسماع لهذا الحديث من صفية ، فزال احتمال التدليس؛ لأن التدليس هو: أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم السماع كعن وقال، وإذا وجد التصريح بالسماع في موضع آخر فلا تؤثر الرواية بالعنعنة مادام أنه قد وجد التصريح بالسماع في موضع آخر سواء كان التصريح بالسماع أو بالإخبار أو بالتحديث، المهم أن يصرح أنه سمع منه بأن يقول: سمعت كما هنا، أو يقول: أخبرني، أو يقول: حدثني، هذا هو المقصود من إيراد هذه الطريق، والرواية بالعنعنة تؤثر بالنسبة للمدلسين أما غير المدلسين فإذا رووا بالعنعنة فإن روايتهم محمولة على الاتصال، وإنما التأثير يكون في حق من روى بالعنعنة وهو مدلس.

    شرح حديث: (كان رسول الله يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد)].

    أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر وهو مثل حديث عائشة وفيه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد)، و(كان) الغالب أنه يؤتى بها لإفادة الدوام والاستمرار، فقول القائل: كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، يعني: أنه يداوم على ذلك، لكن يأتي استعمالها أحياناً لغير التكرار ولغير المداومة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت)، فهو صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت، ومع ذلك عبرت عنه بقولها: (كنت) فدل هذا على أن (كان) أحياناً تأتي لغير المداومة والاستمرار.

    تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد)

    قوله: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ].

    أحمد بن محمد بن حنبل هو الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا هشيم ].

    هو هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [أخبرنا يزيد بن أبي زياد ].

    يزيد بن أبي زياد ضعيف أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن .

    [ عن سالم بن أبي الجعد ].

    سالم بن أبي الجعد ثقة يرسل كثيراً وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن جابر ].

    هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل صحابي بن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    والحديث فيه رجل ضعيف لكن لا يؤثر؛ لأن ذلك ثابت من طرق متعددة، ومنها حديث عائشة المتقدم بلفظ حديث جابر .

    شرح حديث: (أن النبي توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال: سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم عمارة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد) ].

    أورد أبو داود رحمه الله حديث أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ -يعني: أراد أن يتوضأ- فأتي بإناء فيه قدر ثلثي المد) فقولها: (توضأ) يعني: أراد أن يتوضأ. (فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد) وهذا أقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به؛ لأن حديث عائشة وجابر المتقدمين فيهما أنه كان يتوضأ بالمد، وهنا قال: (ثلثي المد)، يعني: أقل من المد.

    تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد)

    قوله: [حدثنا محمد بن بشار ].

    محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.

    [حدثنا محمد بن جعفر ].

    محمد بن جعفر الملقب غندر البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا شعبة ].

    هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن حبيب الأنصاري ].

    هو حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة.

    [ سمعت عباد بن تميم ].

    هو عباد بن تميم المازني ثقة، وقيل: له رؤية، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن جدته وهي أم عمارة ].

    أم عمارة رضي الله عنها صحابية أخرج لها أصحاب السنن الأربعة.

    حكم الوضوء بأقل من ثلثي المد

    للإنسان أن يتوضأ بأقل من ثلثي المد إذا استوعب جميع الأعضاء؛ لأن المقصود هو الاستيعاب، والذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذه المقادير، فقد جاء عنه أنه توضأ بمد، وجاء عنه أنه توضأ بثلثي مد، فإذا وجد استيعاب الأعضاء بأقل من الثلثين فلا بأس بذلك.

    وكون الإنسان لا يسرف لا يعني ذلك أن يجعل الماء يقصر عن بعض أعضاء الوضوء، بل المهم أن يستوعب الأعضاء، ولا يكون هناك شيء من التقصير، وذلك بدون إسراف وبدون تقليل؛ إذ قد يؤدي التقليل إلى أن يفوت عليه غسل شيء من بعض الأعضاء.

    شرح حديث: (كان النبي يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع) ].

    أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع) قيل في المد: إنه رطلان، وقيل: إنه رطل وثلث، وقيل: إنه رطلان.

    وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء يسع رطلين وهو على هذا إما مد أو أكثر من المد، إما مد على اعتبار أن المد رطلين، أو أكثر من المد على اعتبار أن المد رطل وثلث.

    وقوله: (ويغتسل بالصاع) هذا مطابق لما تقدم.

    تراجم رجال إسناد حديث: (كان النبي يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع)

    قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ].

    محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا شريك ].

    هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق يخطئ كثيراً، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن عبد الله بن عيسى ].

    هو عبد الله بن عيسى الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبد الله بن جبر ].

    هو عبد الله بن عبد الله بن جبر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ويقال له: ابن جابر أيضاً، يعني: يقال: ابن جبر ويقال: ابن جابر ، ويقال: عبد الله بن جبر ويقال: عبد الله بن عبد الله بن جبر ، وقد ذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك اختلافاً في العزو إليه ونسبة الحديث إليه.

    [ عن أنس ].

    أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    [ قال أبو داود : رواه يحيى بن آدم عن شريك فقال: عن ابن جبر بن عتيك ، قال: ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال: حدثني جبر بن عبد الله ].

    يقول أبو داود رحمه الله: رواه يحيى بن آدم عن شريك فقال: ابن جبر بن عتيك يعني: أنه نسبه إلى جده جبر ونسب جده أيضاً بأنه ابن عتيك ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه؛ لأنه عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك ، ويقال له بدل جبر : جابر .

    قوله: [ قال: ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال: حدثني جبر بن عبد الله ].

    عبد الله بن عيسى هو الذي تقدم، وعبد الله بن عيسى رواه عنه السفيانان: سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ، وسفيان هنا محتمل أنه هذا وأنه هذا، والأقرب أنه سفيان الثوري ؛ لأن عبد الله بن عيسى كوفي وسفيان الثوري كوفي، لكنه محتمل لهذا ولهذا؛ لأن سفيان بن عيينة روى عن عبد الله بن عيسى ، ولكن كون هذا كوفي وهذا كوفي والملازمة والاتصال الكثير غالباً يكون بين من يكونان في البلد أكثر ممن لا يروي عنه إلا في رحلة أو سفر؛ لأن سفيان بن عيينة مكي فيمكن أن يكون هذا أو هذا وأنه أخذه عنه في رحلة حج أو عمرة أو رحلة تحصيل علم، فالحاصل: أن أنه محتمل لهذا ولهذا، وكونه سفيان الثوري أقرب لكونه من بلده.

    قوله: [ حدثني جبر بن عبد الله ].

    أي: جبر بن عبد الله بدل عبد الله بن جبر .

    [ قال أبو داود : ورواه شعبة قال: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر سمعت أنساً إلا أنه قال: (يتوضأ بمكوك) ولم يذكر (رطلين) ].

    يعني: أن شعبة رواه عنه وقال: عبد الله بن عبد الله بن جبر ، إلا أنه قال: (يتوضأ بمكوك) وهو المد.

    وقوله: [ ولم يذكر (رطلين) ].

    يشير بهذا إلى أن المقصود هو المد، وأنه يعادل رطلين على أحد الأقوال، ويقال له أيضاً: مكوك.

    مقدار الصاع

    [ قال أبو داود : وسمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال، وهو صاع ابن أبي ذئب ، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم ].

    قال: إن أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه قال: الصاع خمسة أرطال، وهذا قريب من القول بأن المد رطل وثلث وأنه ليس رطلين؛ لأنه جعل الصاع خمسة أرطال مع أن الصاع أربعة أمداد، وهذا المقدار الذي هو خمسة أرطال هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالصاع إلى خمسة أرطال، يعني: بزيادة على الصاع، أو أنه خمسة أمداد وليس أرطال، وهنا قال: خمسة أرطال على أن المد ليس رطلين وإنما هو رطل وزيادة.

    وفي بعض النسخ أن قول الإمام أحمد ينتهي إلى قوله: الصاع خمسة أرطال، ثم قال: وقال أبو داود : وهو صاع ابن أبي ذئب ، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم.

    وعلى كل لا أدري هل هو كله منقول عن الإمام أحمد أو أن الإمام أحمد ما عنده إلا أن مقدار الصاع خمسة أرطال، وأن هذا من كلام أبي داود .

    وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب محدث فقيه مشهور بالحديث وبالفقه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ونسبته إليه على اعتبار أنه مشهور عنه وموجود عنده، وقال: وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: أنه متوارث، وأن الصاع كان عند ابن أبي ذئب .

    1.   

    ما جاء في الإسراف في الماء

    شرح حديث: (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الإسراف في الماء.

    حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني! سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) ].

    لما ذكر أبو داود رحمه الله ما يجزئ في الوضوء أتى بهذه الترجمة التي هي: [الإسراف في الماء]. يعني: عند الوضوء أو الغسل، وأن الإنسان لا يسرف ولا يقلل بحيث يقصر في استيعاب الأعضاء، ويكون فيه شيء من التقصير بسبب التقليل، وإنما يعتدل ويتوسط، فيسبغ الوضوء ولكن بدون إسراف فلا يزيد عن ثلاث مرات وإلا فقد تجاوز الحدود.

    أورد أبو داود حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه سمع ابنه يقول: (اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها)، فأنكر عليه هذا السؤال وقال: (سل الله الجنة وتعوذ به من النار) يعني: يكفيك أنك تسأل الله الجنة، والمهم أن تدخل الجنة وأن تسلم من النار، أما أن تسأل شيئاً معيناً في الجنة، وأن يكون قصراً أبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فهذا من الاعتداء في الدعاء.

    والاعتداء في الدعاء هو: أن يسأل الإنسان منزلة لا يستحقها، ويسأل شيئاً يكون متعدياً فيه، ولكن كونه يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن يعيذه من النار هذا هو الذي يحصل به المقصود، وليس فيه اعتداء، وكل مسلم يسأل الله عز وجل الجنة ويعوذ به من النار، وهذا فيه دليل أيضاً على أن العبد يعبد الله عز وجل ويرجو جنته ويخاف عذابه، ويرجو رحمته ودخوله الجنة ويخاف غضبه ودخوله النار، وليس الأمر كما تقول بعض الصوفية: إنه لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفاً من ناره وإنما شوقاً إليه، فالإنسان يعبد الله محبة وخوفاً ورجاءً، كل ذلك يفعله الإنسان، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدوتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون الله الجنة ويعوذون به من النار، وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ [الشعراء:85]، فالقول: بأن الإنسان لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفاً من ناره هذا غلط، بل يعبد الله محبة وخوفاً ورجاءً.

    أورد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنه سيكون في هذه الأمة أو يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء)، وقوله: (يعتدون في الطهور) هذا محل الشاهد، يعني: أن أحدهم يتجاوز الحد بأن يسرف، وذلك مثل أن يتوضأ بأكثر من ثلاث مرات؛ فإن الزيادة على ثلاث مرات من الإسراف والتعدي، وقد جاء ما يدل على المنع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل إيراد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الحديث للاستدلال على ما أنكره على ابنه من كونه سأل الله القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلها، فسؤال منازل النبيين، وأن يكون في درجتهم. هذا من الاعتداء في الدعاء؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم منازل لا يساويهم فيها غيرهم؛ فهم أعلى أهل الجنة في الجنة، ولا أحد يماثلهم أو يساويهم عليهم الصلاة والسلام، فسؤال منزلتهم هذا من الاعتداء في الدعاء.

    وأما ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المتحابون في الله على منابر يغبطهم الأنبياء والشهداء) فالغبطة هذه لا تدل على أن الغابط أقل من المغبوط، وإنما فيها بيان لرفعة شأن المغبوط وإن كان دون من غبطه؛ لأن الغبطة لا تعني أن كل غابط يكون دون من غبطه فيكون الأنبياء دون هؤلاء، بل الأنبياء فوقهم وفوق غيرهم، والأنبياء لهم أعلى الدرجات عليهم الصلاة والسلام، وإنما المقصود من ذلك بيان أن هذه منزلة يغبطون عليها، بمعنى: أنهم يحمدون عليها، أو يثنى عليهم فيها، لا أن الغابط لم يصل إليها أو لم يدركها؛ فإن الأنبياء هم أعلى من غيرهم، ولا يساويهم ولا يدانيهم أحد.

    تراجم رجال إسناد حديث: (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء)

    قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ].

    هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا حماد ].

    هو حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن، وقد ذكرت مراراً أنه إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد فالمراد به ابن سلمة .

    [ حدثنا سعيد الجريري ].

    هو سعيد بن إياس الجريري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي نعامة ].

    هو قيس بن عباية ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.

    [ عن عبد الله بن مغفل ].

    عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    1.   

    ما جاء في إسباغ الوضوء

    شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إسباغ الوضوء.

    حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوماً وأعقابهم تلوح، فقال: (ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء) ].

    أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي إسباغ الوضوء، فبعدما ذكر الإسراف، وذكر ما يجزئ ذكر الإسباغ، وأنه يكون باستيعاب الأعضاء، وبالدلك، وبالتثليث، بحيث لا يزيد عن ذلك؛ لأنه لو زاد عن ذلك صار إسرافاً، وإنما يكون الإسباغ بدلك الأعضاء وبإيصاله إلى ثلاث غسلات ما عدا الرأس؛ فإنه يمسح مرة واحدة، وأما بقية الأعضاء فإنها تغسل ثلاث مرات، وهذا نهاية ما يؤتى به في الوضوء بحيث يكون الغسل ثلاث مرات.

    وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وفي بعضها التفاوت، كل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزد على ثلاث، وأقل شيء مرة واحدة مستوعبة لأعضاء الوضوء.

    وقوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أناساً أعقابهم تلوح) العقب هو: ما يكون مؤخر الرجل في المكان الذي يكون منخفضاً، فإنه قد ينبو عنه الماء، وقوله: (رأى أعقابهم تلوح) يعني: بياضاً؛ لأن الماء لم يصلها، يعني: أن الهيئة التي كانت عليها قبل أن يتوضأ بقيت على ما هي عليه فصار الماء حولها وهي بقيت على ما هي عليه لم يحصل لها شيء من الماء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء) يعني: استوعبوا وتحققوا من كون الماء وصل إلى جميع الأعضاء، وتحققوا من أنه لم يبق شيء لم يصل إليه الماء، وهذا فيه دليل على أن الأعضاء أو الأماكن التي ينبو عنها الماء فعلى الإنسان أن يحرص على تعاهدها كالأعقاب مثلاً.

    وقوله: (ويل للأعقاب من النار) قيل: إن المقصود عذاب أهلها، وقيل: المقصود أنها هي نفسها يصيبها العذاب وتصيبها النار لكونها هي التي حصل فيها التقتير وعدم القيام بالواجب نحوها وهو الغسل.

    تراجم رجال إسناد حديث: (ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء)

    قوله: [ حدثنا مسدد ].

    مسدد ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

    [ حدثنا يحيى ].

    هو يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سفيان ].

    هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا منصور ].

    هو منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن هلال بن يساف ].

    هلال بن يساف ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن أبي يحيى ].

    أبو يحيى هو مصدع الأعرج مقبول أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

    [ عن عبد الله بن عمرو ].

    هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم: عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس اشتهروا بلقب العبادلة، وقد ذكرنا أن عدداً كبيراً من الصحابة يسمون عبد الله غير هؤلاء مثل عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وغيرهم، ولكن الذين اشتهروا بهذا اللقب هم هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    عقوبة من يقصر في الوضوء

    في الحديث دليل على عقوبة من يقصر في الوضوء، وأن تلك الأعضاء التي لم يصل إليها الماء تعذب بالنار أو يعذب صاحبها، والعذاب إذا حصل لها أو لهذا المكان المعين فلاشك أنه تعذيب لصاحبها، فإذا كان يعذب من يتوضأ ولا يتم الوضوء فكيف الظن بمن الذي لا يتوضأ ولا يصلي؟!

    وإن العذاب كما هو معلوم يحصل للعصاة ويحصل للكفار، ووجود العذاب لمن قصر في الوضوء لا يدل على الكفر، وليس فيه شيء يتعلق بتارك الصلاة، وإنما فيه أن من ترك الواجب أو قصر في ذلك الواجب فإنه يعاقب على ذلك التقصير، مع أن هؤلاء ما كانوا متعمدين، وإنما وجد منهم ذلك النقص الذي هو الإخلال بالواجب.

    ومن حصل منه ذلك وأراد أن يصلي فنبه، أيعيد الوضوء من أوله أم يكتفي بغسل القدمين؟

    إذا كان حديث عهد بالوضوء والرطوبة موجودة ويمكن أن يمسح من بقية قدمه بحيث أنه يغطي المكان فيجزئه ذلك، وإذا كان قد سبق أنه نشف ومضى عليه وقت فإنه يعيد الوضوء.

    بُعد الرافضة عن الحق في ترك غسل الرجلين في الوضوء

    في هذا الحديث دليل على أن ما يفعله الرافضة من المسح وعدم غسل الرجلين بعيد عن الحق والهدى؛ لأنهم يمسحون ظهور الأقدام فقط ولا يغسلون الأرجل، ومعنى هذا: أن الأعقاب وغير الأعقاب لا يأتيها ماء عند الرافضة، وهذا يدل على بعدهم عن الحق والهدى وعدم حصول الوضوء منهم؛ لأن من لا يغسل رجليه لا يكون متوضأً؛ لأن أعضاء الوضوء لابد من استيعابها، ولابد من الإتيان عليها كلها، ومنها الرجلان إلى الكعبين، فما جاء في هذا الحديث يدل على بعد الرافضة عن الحق والهدى لكونهم لا يغسلون أرجلهم.

    وأيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يعرف هذه الأمة بالغرة والتحجيل، وذلك سببه الوضوء، ومن المعلوم أن الذي لا يغسل رجليه ليس من أهل التحجيل، وليس له هذه العلامة، ولا تكون فيه هذه العلامة.

    1.   

    ما جاء في الوضوء في آنية الصفر

    شرح حديث عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شَبَهٍ)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء في آنية الصفر.

    حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شَبَهٍ) ].

    أورد أبو داود رحمه الله باب الوضوء في آنية الصفر، والصفر هو: نوع من النحاس يكون أصفر اللون، وعبر بذكر الصفر أو آنية الصفر؛ لأنها تشبه الذهب، والذهب كما هو معلوم لا يجوز استعماله لا في الوضوء ولا الشرب، ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، لكن إذا كان اللون لون الذهب وهو ليس بذهب فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يقال له: ذهب، والمنع إنما هو للذهب والفضة، فإذا كان اللون لون الذهب أو الفضة وهو ليس ذهباً ولا فضة فإن ذلك لا يؤثر ولا يمنع منه؛ لأن التحريم إنما هو في آنية الذهب والفضة، وما كان لونه أصفر يشبه الذهب وهو من النحاس لا يعتبر ذهباً ولا مانع من استعماله؛ لأن الاستعمال المنهي عنه إنما هو استعمال الذهب والفضة.

    أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه) والمقصود به: الصفر، أي: نحاس لونه أصفر.

    والتور هو: إناء أو وعاء.

    تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شَبَهٍ)

    قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرني صاحب لي ].

    موسى بن إسماعيل وحماد مر ذكرهما، وقول حماد هنا: صاحب لي وفي الإسناد الذي بعده: قال رجل، قيل: إن المقصود به شعبة بن الحجاج كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في المبهمات في آخر التقريب، وشعبة بن الحجاج أحد أمراء المؤمنين في الحديث.

    [ عن هشام بن عروة ].

    هو هشام بن عروة بن الزبير ثقة ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [أن عائشة قالت].

    هشام بن عروة لم يدرك عائشة ؛ لأن عائشة توفيت سنة (57هـ) وهو ولد سنة (60 أو 61هـ) أي: أنه ولد بعد وفاتها، فهو لم يدركها، وعلى هذا فالسند منقطع بين هشام بن عروة وعائشة .

    طريق أخرى لحديث عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله...) وتراجم رجال إسنادها

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ].

    أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر الواسطة بين هشام بن عروة وبين عائشة وأنه رجل، وفيه أيضاً بدل قوله: صاحب لنا، قوله: قال رجل.

    قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ].

    هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ أن إسحاق بن منصور حدثهم ].

    هو إسحاق بن منصور السلولي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن حماد بن سلمة عن رجل ].

    حماد بن سلمة عن رجل وفي الإسناد الأول قال: صاحب لنا، وهذا الرجل الذي يروي عن هشام بن عروة قال الحافظ في آخر التقريب: إنه شعبة .

    [ عن هشام بن عروة ].

    هشام بن عروة مر ذكره.

    [ عن أبيه ].

    أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والرجل المبهم كما هو معلوم شعبة وبهذا يتبين أنه لا إشكال بالنسبة للطريق الثاني.

    شرح حديث: (جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماءً في تور فتوضأ)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: (جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماءً في تور فتوضأ) ].

    أورد المصنف حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه قال: (جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور فتوضأ) والمقصود منه: ذكر التور وهو هنا مطلق، لكن يحمل على أنه مثلما تقدم تور من شبه، يعني: أنه من نحاس أصفر.

    تراجم رجال إسناد حديث: (جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماءً في تور فتوضأ)

    قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ].

    هو الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .

    [ حدثنا أبو الوليد ].

    أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ وسهل بن حماد ].

    سهل بن حماد صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

    [ قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ].

    هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عمرو بن يحيى ].

    هو عمرو بن يحيى المازني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبيه ].

    أبوه هو يحيى بن عمارة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبد الله بن زيد ].

    هو عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    1.   

    ما جاء في التسمية في الوضوء

    شرح حديث: (.... ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التسمية على الوضوء.

    حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) ].

    أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [التسمية على الوضوء]. يعني: كون الإنسان يسمي الله عز وجل ويذكر الله عند الوضوء، أي: عند البدء به يسمي الله عز وجل. هذا هو المقصود بالتسمية على الوضوء، وبعض أهل العلم قال بوجوبها، وأنها مثل الجملة التي قبلها التي جاءت في الحديث: (لا صلاة لمن لا وضوء له)، وبعضهم يقول: إنها مستحبة. وبعضهم يقول: إنها واجبة وإذا نسيها الإنسان فإن وضوءه يصح ولا بأس بذلك، وبعضهم يقول: إن المقصود بالتسمية هي كون الإنسان عندما يريد الوضوء ينوي هذه العبادة، وعند الاغتسال من الجنابة ينوي هذه العبادة، وأنه إذا لم توجد النية فإن العمل لاغياً ولا يعتبر؛ إذ لابد من النية؛ لأن الأعمال بالنيات، وكون العمل لابد فيه من النية هذا أمر لا إشكال فيه، لكن كون الحديث يحمل عليه فيه إشكال.

    والمقصود من التسمية: أن الإنسان يذكر الله عز وجل، وإذا نسي التسمية فإن الوضوء يكون صحيحاً، وأما كونه يتعمد ترك التسمية فعلى القول بالوجوب يؤثر ذلك.

    أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لا صلاة لمن لا وضوء له) يعني: أن الإنسان إذا كان غير متوضئ فإنه لا تصح صلاته ولو كان ذلك نسياناً، فكون الإنسان صلى وهو ليس على وضوء يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، ولا يقال: إنها تصح الصلاة، وهذا بخلاف النجاسة إذا كانت على الإنسان؛ فإن الإنسان لو صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة فتصح صلاته، أما بالنسبة للوضوء فلا تصح الصلاة إلا بوضوء، ولو صلى الإنسان ناسياً فإن عليه أن يتوضأ ويصلي، وذلك أن الصلاة بالنسبة للنجاسة جاء ما يدل على أنها تصح الصلاة، وذلك في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بنعليه وفيها شيء من النجاسة والقذر؛ فأخبره جبريل وهو في الصلاة فنزع نعليه وهو يصلي، فلولا أن الصلاة صحيحة لاستأنف الصلاة من جديد، ولكنه صلى الله عليه وسلم واصل الصلاة وقد صلى أولها وفي نعليه النجاسة؛ فدل ذلك على أن النجاسة لا يحصل معها بطلان الصلاة، فإذا صلى الإنسان وعليه نجاسة فصلاته صحيحة.

    والذي يبدو أن التسمية تجب ولكنها تسقط بالنسيان، مثلما يقال عند ذبح الذبيحة، فإن الإنسان عليه أن يسمي الله عز وجل، ولكنه إذا نسي كانت الذبيحة معتبرة ولا يقال: إنها لا تؤكل؛ لأنه نسي ذكر اسم الله عليها، فهذا مثل هذا.

    وأما إذا كان الوضوء في بيت الخلاء فيسمي الإنسان عند الدخول.

    تراجم رجال إسناد حديث: (.... ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)

    قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ].

    هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ، وبغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ هي من مدن خراسان، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا محمد بن موسى ].

    محمد بن موسى صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

    [ عن يعقوب بن سلمة ].

    يعقوب بن سلمة مجهول الحال أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة .

    [ عن أبيه ].

    أبوه لين الحديث، أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة .

    [ عن أبي هريرة ].

    أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق.

    والحديث فيه هذان الرجلان: مجهول الحال ولين الحديث، ولكن الحديث له شواهد يثبت بها.

    شرح أثر ربيعة الرأي في تفسير حديث: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن الدراوردي أنه قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه): أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءاً للصلاة ولا غسلاً للجنابة ].

    أورد أبو داود هذا الأثر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله أنه فسر الحديث بأن المقصود به ألا يكون هناك نية للوضوء ولا الغسل، ومن المعلوم أن النية لابد منها، وأن الإنسان لابد أن يستذكر هذه العبادة وينويها، ولو أن الإنسان اغتسل وعليه جنابة وما نوى غسل الجنابة فإن غسله لا يعتبر؛ لأنه لابد من النية، فإذا كان عليه جنابة واغتسل للتبرد وما نوى رفع الجنابة فإن الجنابة لا تزال باقية عليه؛ لأن العبادة لابد فيها من النية.

    تراجم رجال إسناد أثر ربيعة الرأي في تفسير حديث: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)

    قوله: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ].

    هو أحمد بن عمرو السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

    [ حدثنا ابن وهب ].

    هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الدراوردي ].

    الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن ربيعة ].

    هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    1.   

    الأسئلة

    حال الأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء

    السؤال: هل صح عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الباب ليس فيه شيء يثبت؟

    الجواب: لا أذكر، لكن بعض العلماء قال: إنه لم يثبت فيه شيء، وبعضهم قال: إن الشواهد والأحاديث التي وردت في الموضوع على اختلافها يشهد بعضها لبعض ويثبت بها الحكم.

    حكم حلق اللحية وتقصيرها

    السؤال: هناك رجلان أحدهما يحلق لحيته والآخر يقصر منها ما دون القبضة، فهل هما شيء واحد من حيث مخالفتهما للشرع المطهر، أم بينهما فرق؟

    الجواب: ليسوا سواء؛ لأن بعض الشر أهون من بعض، ومعلوم أن الذي يحلقها فعل أمراً محرماً أكثر مما فعله من قصر منها، فهم مخطئون جميعاً وهم متفاوتون في الخطأ، إذ لا شك أن الحلق أسوأ من التقصير.

    حكم الجلوس مع المرأة من أجل خطبتها ونكاحها

    السؤال: هل يجوز لمن ينظر إلى المرأة لأجل نكاحها أن يجلس معها ويتعارف معها بحيث يسألها عن صفاتها وميولها وغير ذلك مما يتعلق بنفسها بحجة معرفتها تمام المعرفة قبل الإقدام على الزواج بحضور أبيها أو أخيها؟

    الجواب: الذي يبدو أن التوسع في كونه يجلس معها وينظر إليها لا ينبغي، وأما كونه يسألها ويحصل شيء من الأسئلة فهذا غير واضح.

    احتياط المتقدمين في عنعنة المدلس

    السؤال: ذكر أبي داود لطريق قتادة التي فيها التصريح بالسماع، هل هذا يفيد دفع توهم تدليس قتادة ويبنى عليه أن المتقدمين كانوا يحتاطون في عنعنة المدلس خلافاً لمن أنكر ذلك؟

    الجواب: نعم، المقصود هو بيان دفع احتمال التدليس؛ لأن العنعنة فيها احتمال الانقطاع واحتمال الاتصال، فإذا جاء التصريح بالسماع زال الاحتمال الآخر الذي هو احتمال الانقطاع، ولا شك أن هذا من عمل المتقدمين، فكون أبي داود رحمه الله أورد هذا الطريق هو من أجل هذا، فالاحتياط هو صفة للمتقدمين؛ لأن المتقدمين هم أصحاب الأسانيد، أما المتأخرون فما عندهم إلا النظر فيما عند المتقدمين وفي أسانيد المتقدمين وحصول التصريح في مكان آخر، ولكن صنيع أبي داود لا شك أنه قصد به شيئين:

    الأول: وجود طريق أخرى، والثاني: التصريح بالسماع.

    الفرق بين كلمة (لها صحبة) وكلمة (صحابية)

    السؤال: هل هناك فرق بين التعبير بقولنا: لها صحبة وقول: صحابية؟

    الجواب: كلمة صحابية ولها صحبة كلها تدل على أن الصحبة موجودة، لكن التعبير بكلمة صحابية كأنها أقوى أو أنها أوسع من كلمة لها صحبة؛ لأن من يكون معروفاً بالصحبة لا يقال فيه: له صحبة، وإنما يقال: صحابي أو صحابية، يعني: أن الشخص المعروف الذي صحب الرسول صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وروى عنه لا يقال فيه: له صحبة وإنما يقال: صحابي؛ لأنه لا يقال: له صحبة إلا في شخص قد يظن أنه ليس بصحابي.

    حكم الجمع بين الجمعة والعصر في السفر

    السؤال: هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟

    الجواب: هذه المسألة فيها خلاف، فكثير من أهل العلم قال: إن ذلك لا يجوز؛ وذلك لأنه لم يأت الجمع إلا بين صلاة الظهر وصلاة العصر ولم يأت جمع العصر مع الجمعة، وبعضهم يجيز ذلك، ولكن الأحوط هو أن الإنسان لا يفعله، فلا يجمع مع الجمعة العصر.

    حكم التحنيك

    السؤال: هل التحنيك مشروع؟ وما ردكم على من قال: إن التحنيك يقصد به التبرك، فهو لا يجوز وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟

    الجواب: التحنيك سائغ وليس شيئاً انتهى، أو لا يكون له وجود بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيء الذي انتهى هو التبرك؛ لأنه لا يذهب إلى أحد ليحنك تبركاً بريقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    1.   

    ما جاء في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها

    شرح حديث: (إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.

    حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده) ].

    أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه باباً في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، والمقصود من هذه الترجمة: بيان حكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عندما يريد الإنسان أن يتوضأ، وهذا فيه حالتان: الحالة الأولى: أن يكون قام من نوم الليل وهو يريد أن يتوضأ فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً.

    الحالة الأخرى: يستحب له أن يغسلها ثلاثاً قبل أن يغمسها في الإناء.

    وفيما يتعلق بالقيام من نوم الليل أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده)، ففي هذا تقييد بالقيام من نوم الليل، وأنه قد نهي المسلم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً، وهذا فيه وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل قبل غمسهما في الإناء ثلاثاً، وبعض أهل العلم رأى أن من حصلت منه المخالفة وغمسها قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثاً فإن الماء يكون متنجساً ولا يجوز استعماله. وبعضهم رأى أنه لا يتنجس بذلك ولا يسلبه الطهورية، ولكنه يأثم لمخالفته ولوقوعه في النهي. وبعض أهل العلم رأى أن هذا على الاستحباب، وأنه يستحب للإنسان أن يغسلها، لكن القول بالوجوب، وأنه لا يجوز له أن يغمسها قبل أن يغسلها ثلاثاً عند القيام من نوم الليل هذا هو القول الأولى والأظهر، ولكنه لو خالف لا يسلبه الطهورية.

    أما ما عدا حالة القيام من نوم الليل فإن المستحب في حقه أن يغسلها ثلاثاً، وقد جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات عديدة فيها: أنه أفرغ على يديه قبل أن يغمسها في الإناء، فهذا يدل على الاستحباب في تلك الأحوال، أما حالة القيام من نوم الليل فهي التي يجب غسلها، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإنه لا يدري أين باتت يده) وذكر المبيت إنما يكون بالليل وهو متفق مع قوله: (من الليل)، ومعنى ذلك: أن النوم في الليل غالباً يكون طويلاً ويكون فيه استغراق، وقد تصل يده إلى أماكن يحصل لها شيء من النجاسة، فيكون في غسلها قبل أن يغمسها ابتعاد عن إفساد الماء، أي: أن كون اليد حصل لها شيء من النجاسة ثم تغمس في الإناء قبل أن تغسل خارج الإناء يكون سبباً لنجاسة الماء؛ لأن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة إذا وردت عليه، فاليد مثلاً إذا كان فيها نجاسة ثم غمسها الإنسان في إناء صغير فإنه يكون نجساً بذلك ولا يجوز استعماله، وهو متفق مع ما تقدم في حديث القلتين: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، ومعناه: أنه إذا كان دونها فإن النجاسة تؤثر فيه، وإن لم تغير له لوناً أو طعماً أو ريحاً كما ذكرنا ذلك من قبل، وعلى هذا فإن القيام من نوم الليل يجب فيه غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، وأما غير حالة القيام من نوم الليل فإنه يستحب إلا إذا كان الإنسان علم بأن يده فيها نجاسة؛ فإنه يتعين عليه أن يغسل يديه خارج الإناء لما علمه من النجاسة في يده، وهذا في غير القيام من نوم الليل، أما القيام من نوم الليل فالإنسان يغسلها على كل حال.

    تراجم رجال إسناد حديث: (إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها...)

    قوله: [ حدثنا مسدد ].

    مسدد هو ابن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

    [ حدثنا أبو معاوية ].

    أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ، ثقة مشهور بكنيته، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الأعمش ].

    الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي ، وهو ثقة اشتهر بلقبه الأعمش واسمه سليمان بن مهران أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي رزين ].

    أبو رزين هو مسعود بن خالد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.

    [ وأبي صالح ].

    و أبو صالح هو ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي هريرة ].

    أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.

    طريق أخرى لحديث: (إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها...)

    [حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم -يعني: بهذا الحديث- قال: مرتين أو ثلاثاً. ولم يذكر أبا رزين ].

    أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى، وفيه أنه قال: مرتين أو ثلاثاً. يعني: يغسل يده قبل أن يدخل الإناء مرتين أو ثلاثاً، وهذا فيه الشك بين الروايتين أو الثلاث، والرواية المتقدمة فيها الجزم بالثلاث، وكذلك غيرها من الروايات، وفيه أيضاً أنه لم يذكر أبا رزين . يعني: أن الإسناد الثاني ليس فيه ذكر أبي رزين بخلاف الإسناد الذي قبله فإن فيه ذكر أبي رزين مع أبي صالح ، وأما في الإسناد الثاني فليس فيه إلا أبو صالح السمان .

    تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث: (إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء...)

    قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس ].

    مسدد مر ذكره، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ].

    وهؤلاء مر ذكرهم جميعاً.

    شرح حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات...)

    [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أو أين كانت تطوف يده) ].

    أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه ذكر النوم مطلقاً: (إذا قام أحدكم من نومه...) ولم يقل: من نوم الليل، ولكنه محمول على نوم الليل؛ للرواية المتقدمة عن أبي هريرة نفسه التي فيها: (إذا قام من الليل...)، ثم أيضاً في آخره ما يدل على ذلك حيث قال: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) والبيتوتة أو المبيت يطلق على نوم الليل، وعلى ما يحصل في الليل.

    قوله: (أو أين كانت تطوف يده) يعني: أين تصل يده من جسده، فقد تصل إلى فرجه وفيه نجاسة، أو تصل إلى بثرة أو شيء يكون فيه دم فيعلق بيده.

    فتقييد القيام من النوم بالقيام من نوم الليل جاء في الرواية الأخرى ما يدل على أنه خاص بالليل، وذلك أن نوم الليل هو الذي يكون فيه الاستغراق وهو السكن، وهو الذي يطول فيه المبيت، بخلاف نوم النهار فإنه يكون قليلاً غالباً وإلا فقد يكون كثيراً.

    تراجم رجال إسناد حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات...)

    قوله: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ].

    هو أحمد بن عمرو السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

    [ ومحمد بن سلمة المرادي ].

    هو محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أيضاً وحديثه أخرجه أيضاً مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة كالذي قبله.

    [ قالا: حدثنا ابن وهب ].

    ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن معاوية بن صالح ].

    هو معاوية بن صالح بن حدير صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن أبي مريم ].

    أبو مريم قيل: اسمه عبد الرحمن بن ماعز ، ويقال: مولى أبي هريرة ، ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي .

    [قال: سمعت أبا هريرة ].

    أبو هريرة مر ذكره.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755898329