الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
أما بعد:
إخوتي وأخواتي! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته, ومرحباً بكم في هذه الليلة المباركة -ليلة الجمعة- في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء, وأوصيكم أن تكثروا في هذه الليلة من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إن من خير أيامكم يوم الجمعة, فأكثروا من الصلاة عليّ فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ -يعنون: بليت- فقال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء), عليهم الصلاة والسلام.
السؤال: زوجي يسب الدين أحياناً عندما يغضب, فهل أعيش معه، وعندي منه أطفال؟
الجواب: سب الدين -والعياذ بالله- كفر، سواء كان الإنسان جاداً أو هازلاً؛ لأن الله تعالى قال: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:65-66], فالمطلوب تنبيه هذا الزوج إلى هذه المصيبة الكبيرة التي يقع فيها، وأن المطلوب منه تجديد إسلامه، فإن تاب وأقلع ورجع فإنها تبقى معه بالنكاح الأول, يعني: الكفر والردة التي تحصل بسب الدين موجبة لفسخ النكاح, لكن لو أنه رجع قبل انقضاء العدة، وتاب إلى الله عز وجل, فلا يحتاج الأمر إلى تجديد نكاح.
السؤال: ابني عاق، يضربني ويشتمني, ما رأي الدين؟
الجواب: أعوذ بالله! هذه جديدة ما كنا نعرفها، ولا هي من أخلاق المسلمين في هذه البلاد؛ بل لا يزال الوالدان والحمد لله مكرمين معظمين موقرين, يحوطهما الأولاد بالرعاية والعناية والحفظ، خاصةً حال الكبر، لكن هذه آفة جديدة، ولا بد أن نعلم جميعاً بأن العقوق من كبائر الذنوب, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنة), وقال: (من ملأ عينيه غضباً من والديه ملأهما الله له ناراً يوم القيامة), ولما أوصى معاذاً بعشر خصال قال له: (لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت, ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك), بل يكفينا أن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه في كثير من آي القرآن، كقوله جل جلاله: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [البقرة:83], وكقوله: وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [النساء:36], وكقوله تعالى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الأنعام:151], وكقوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الإسراء:23], وكقوله على لسان العبد الصالح لقمان: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ [لقمان:14], فالوصية بالوالدين تكررت في القرآن الكريم, فالذي نوصي به الأولاد جميعاً ذكوراً وإناثاً: بأن يتقوا الله في آبائهم وأمهاتهم, وأن يرعوهم حق الرعاية وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم نحوهم, وأن يجتهدوا في إرضائهم وطاعتهم، وخفض الجناح لهم والذل بين أيديهم, والاستجابة لأوامرهم في طاعة الله عز جل, هذا الذي ينبغي أن يعلم، والله تعالى أعلم.
السؤال: ابني ترك مدرسته، فقلت له: لن أعفو عنك إذا ما رجعت, أفتوني؟
الجواب: هذا نوع من الترهيب الذي يمارسه الآباء أو الأمهات أحياناً على الأولاد, والأفضل من ذلك إقناعه بالتي هي أحسن، مع الدعاء له بأن يهديه الله! وأن يأخذ بناصيته إلى الحق, ولا بد أن نبين لأبنائنا وبناتنا أن العلم مطلوب لذاته, فليس العلم وسيلة لعيش كريم فقط, وليس العلم وسيلة لمكانة مرموقة فقط, وإنما نبين لهم بأن الله أمرنا بأن نتعلم, وأن هذا الدين ما جاء إلا ليرفع عن الناس الجهل والظلمات التي كانوا يعيشون فيها, ونبين لأولادنا بأن أول خمس آيات من القرآن نزلت تأمر بالقراءة، وتأمر بالعلم، وتنوه بشأن القلم: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ [العلق:1-5].
السؤال: ما حكم إظهار الكفين مزينةً برسم الحناء أو المناكير والخواتم؟
الجواب: كان ابن عباس رضي الله عنهما يفسر قول ربنا جل جلاله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31], بأن ما ظهر منها (الوجه والكفان وما عليهما)؛ لكن نقول: بأن رسم الحناء لا شك بأن فيه فتنةً، ثم إذا ضم إلى ذلك الخواتم والمناكير وما إلى ذلك فهذه فتنة بعد فتنة، وهي التبرج الذي نهى الله عنه, فإذا كانت المرأة قد زينت كفيها بالخضاب والمناكير، ولبست الحلي، فخير لها أن تستر كفيها بقفازين؛ لئلا تفتن ولا تُفتن.
السؤال: هل يجوز أن أتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: لا خلاف عندنا معشر المسلمين أن جاه نبينا عليه الصلاة والسلام عند الله عظيم, فهو أعظم الخلق عند الله جاهاً وهو صاحب المقام المحمود, والحوض المورود, ( وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ), ( وأول شافع, وأول مشفع ), ( وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة ), صلوات الله وسلامه عليه, لكن التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام محل خلاف بين أهل العلم, فمنهم من يجيز كالإمام المبجل أحمد بن حنبل ، ومنهم من يمنع كالإمام العلم أبي حنيفة النعمان رحمة الله على الجميع؛ ولذلك يتعين الخروج من الخلاف بأن نستمسك بالتوسل المتفق عليه, وهو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى, والتوسل بالعمل الصالح والتوسل بدعاء الأخ الذي تظن به خيراً, هذا هو التوسل المشروع, وكثير من الناس يستدل خطأً بقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ [المائدة:35], فقد اتفق المفسرون على أن الوسيلة في هذه الآية هي العمل الصالح.
السؤال: ما تفسير قوله تعالى: الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ [النور:3]؟
الجواب: هذه الآية فيها قولان لأهل التفسير:
القول الأول: أن الآية تفيد تحريم الزواج بالزانية، وتحريم تزويج الزاني بالعفيفة؛ لأن النكاح هاهنا فسروه بالعقد, يعني: الزاني لا ينكح ولا يتزوج ولا يعقد إلا على من كانت مثله أو شراً منه, والزانية لا يعقد عليها ولا يتزوجها إلا من كان مثلها أو شراً منها, واستدلوا بسبب نزول الآية وهو: أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه كان عنده صاحبة في الجاهلية يقال لها: عناق ، فلما أكرمه الله بالإسلام وكان يذهب إلى مكة حيناً بعد حين يهرب بعض المستضعفين المحبوسين, دعته عناق هذه إلى ما كان يفعل معها في الجاهلية، فقال: يأبى الله عليك والإسلام, فقالت له: تزوجني، فقال: لا أفعل حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنزل الله هذه الآية التي يحرم فيها زواج العفيف بالزانية, وتزويج العفيفة من الزاني.
القول الثاني: قول جماهير العلماء رحمهم الله، وهو أن النكاح هاهنا معناه الوطء, وفسروا هذه الآية فقالوا: بأن الزاني لا يزني إلا بمن كانت مثله زانيةً أو شراً منه مشركة, والزانية لا يزني بها إلا من كان مثلها زانياً أو شراً منها مشركاً, ولو رجعنا إلى القرآن نجد بأن النكاح يطلق أحياناً على العقد، وأحياناً يطلق على مجموع العقد والوطء معاً, أما إطلاقه على العقد ففي قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49], (نكحتم) هاهنا بمعنى: عقدتم, وأما إطلاقه على مجموع العقد والوطء معاً ففي قول الله عز وجل: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230], أي: المرة الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230], فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح في هذه الآية بأنه يعقد عليها ويدخل بها, قال: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتكِ ).
السؤال: ما حكم من لا يبر والديه في الطلاق؟
الجواب: كأن السائل يقول: لو أن الوالدين قالا للولد: لا بد أن تطلق هذه المرأة, وهذه قضية متكررة الآن, فنقول: بأنه إذا لم يكن بالمرأة بأس, وكانت مرضية في دينها وخلقها، فلا ينبغي أن يطاع الوالدان في الطلاق؛ لأن كثيراً من الناس لا يتقي الله عز وجل, فلأدنى سبب ولأدنى خلاف يأمر ولده بالطلاق, ويقول له: أنا لن أعفو عنك لو ما طلقت, فنقول: لا ينبغي للولد أن يسارع في طاعة أبيه أو أمه أو كليهما في أمر الطلاق, ولا ينبغي كذلك أن يظهر لهما المخالفة والعصيان؛ بل يسوف في الأمر، ويشفع الشفعاء, وفي الوقت نفسه يحمل الزوجة على أن تخفض لهما الجناح، وأن تعتذر إليهما، ولو لم تكن مخطئة، لعل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب.
السؤال: دعاء المصلين بين خطبتي الجمعة, ما الدليل عليه؟
الجواب: الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا: (أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه, وفيه تقوم الساعة, ما من دابة إلا وهي مسيخة من طلوع فجرها إلى طلوع شمسها إلا الجن والإنس، وفيه -أي: في يوم الجمعة- ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه), وأشار بيده يقللها, وبعض أهل العلم قالوا: هي الساعة من حين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة, وبعضهم قال: هي آخر ساعة قبل غروب الشمس؛ ولذلك من دعا بين الخطبتين فلا ينكر عليه ولا يثرب.
السؤال: هل غسل الجمعة واجب على المرأة؟
الجواب: لا يجب غسل الجمعة على المرأة ولا على الرجل, وإنما هو سنة مؤكدة, وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم), قال أكثر أهل العلم: بأن الوجوب هنا وجوب السنن لا وجوب الفرائض, واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل), وهذا الحديث في سنده كلام، لكن أيضاً ثبت أن عمر رضي الله عنه كان على المنبر فدخل عثمان فقال عمر رضي الله عنه مستنكراً على عثمان : تأتون متأخرين، قال: يا أمير المؤمنين! ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت وأتيت, قال له: وتوضأت ولم تغتسل! يعني: عمر رضي الله عنه هاهنا لم يأمر عثمان بأن يرجع، ولا حتم عليه الاغتسال للجمعة؛ لكنه أنكر عليه أنه فرط في هذه السنة؛ لذلك نقول: غسل الجمعة ليس بواجب.
السؤال: ماذا تفعل المنقبة عندما يريد الخاطب رؤيتها؟
الجواب: تكشف عن وجهها، فلا يصلح إذا أراد الخاطب رؤيتها أن تقول له: لا أنا ما أكشف عن وجهي.
السؤال: هل حبوب منع الحمل حرام؟
الجواب: ليست حراماً بشروط:
الشرط الأول: أن يُستأذن الزوج، فما ينبغي للزوجة أن تستبد بهذا الأمر؛ لأن من أغراض الزواج الشرعية التناسل, فلو أن المرأة تريد أن تؤخر الحمل وتؤجله فلا بد في ذلك أن تستأمر زوجها؛ لأن الله عز وجل بين أن الحياة الزوجية قائمة على التشاور: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233].
الشرط الثاني: ألا يترتب عليها ضرر, يعني: ألا يكون ضررها أكبر من نفعها، وهذا يتأتى باستشارة الطبيبة الموثوقة من أجل أن ترشد إلى ما هو أفضل وأبعد من الضرر إن شاء الله.
السؤال: أخت عندها مبلغ في البنك لم تزكه منذ أربع سنوات, هل تأثم؟
الجواب: الله أكبر! إذا كان هذا المبلغ بالغاً نصاباً وما زكته بعدما حال عليه الحول القمري فلا شك أنها تأثم, وقد ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار ), وفي القرآن نقرأ: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة:34-35].
قال علماؤنا رحمهم الله: يكوى بها جبينه لأنه لما كان حرصه على المال شديداً شوه الله وجهه, ويكوى بها جنبه لأنه كان إذا رأى الفقير أشاح عنه بوجهه ونأى بجنبه، ويكوى بها ظهره لأنه كان مستنداً على هذا المال معولاً عليه من دون الله, فكان المال سبباً لعذابه, وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: (بشر الكنازين بكي في أقفائههم يخرج من جباههم، وبكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم ), عياذاً بالله من تلك الحال, فهذه الأخت نقول لها: اتقي الله عز وجل وسارعي إلى إخراج الزكاة التي وجبت عليك عن تلك السنوات التي مضت كلها.
السؤال: أنا عاهدت شخصاً بكتاب الله أن نتزوج, وتقدم آخر لأهلي فوافقوا وهم لا يعرفون، فما الذي يلزمني؟
الجواب: عليك كفارة يمين, ولا ينبغي أبداً أن تفعل البنت هذا؛ لأن هذا نوع من الاستبداد بشيء ليس خاصاً بها, صحيح أن البنت لا يجوز تزويجها رغم أنفها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( البكر تستأذن والثيب تستأمر ), لكن أيضاً البنت لن تتزوج رغم أنف أهلها, إذ ليس هذا الأمر خاصاً بها حتى تعاهد فلاناً أو فلاناً من الناس, وكذلك أُرشد الشباب بأن يأتوا البيوت من أبوابها, فلا يتفق الواحد منهم مع البنت، وإنما يأتي البيوت من أبوابها، يطرق باب وليها ويطلب منه مولاته من أجل أن تكون الأمور واضحةً وعلى بينة, لكن على كل حال أنت ما عليك إلا كفارة يمين, وأسأل الله عز وجل أن يقدر الخير, وأذكر الجميع بقول ربنا: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [البقرة:216].
المتصل: أنا لدي ثلاثة أسئلة:
السؤال الأول: أخي زواجه قريب في العيد -إن شاء الله- وأنا أسأل عن الحناء للرجل هل هو حلال أم حرام؟
السؤال الثاني: أسأل عن الجيرتك هل هو حلال؟
السؤال الثالث: أسأل عن الصور الفوتوغرافية، تصوير الرجل مع زوجته، هل هو جائز؟ مع العلم أنه يمكن أن يتوقف العرس إن لم يقبل الزوج بالصور؟
الشيخ: خيراً إن شاء الله. شكراً.
المتصل: ذهبوا بي إلى محكمة لأشهد، وشهادتي ما ضرت بهؤلاء الذين ذهبت إليهم, لكن القاضي سألني عن عمري وعن مكان عملي فأخطأت فيهما، فهل علي شيء؟
الشيخ: تسمع الجواب.
المتصل: لدي سؤالان:
السؤال الأول: هو أن شخصاً وضع ماله في بنك في السودان فقالوا له فجأة: معك فيها فائدة بمقدار كذا، فهل الفائدة هذه حلال أم حرام؟
السؤال الثاني: قريبتي وضعت عندي مالاً على سبيل الأمانة، فصرفت منه من غير أن أستأذنها، والحمد لله ربي وفقني وأرجعته في الزمن المحدود, ولكني متحرجة من أن أقول لها: أعطيني مرة ثانية، فهل يمكن أن آخذ من غير إذنها؟
الشيخ: طيب! نجيبك.
المتصل: عندي سؤالان:
السؤال الأول: في قوله تعالى: فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ [يوسف:31]، لا نعرف ما الذي كان يقطعه النساء؟
السؤال الثاني: ما تفسير قوله تعالى: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ [النمل:88]؟
الشيخ: طيب شكراً, بارك الله فيك.
المتصل: يا شيخ! أسأل عن تفسير الآية التي تقول: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ [آل عمران:19]، وحكم الاعتراف بالأديان الأخرى غير الإسلام, لمن يعرف هذه الآية؟
الشيخ: طيب بارك الله فيك.
الشيخ: بالنسبة للأخت أحلام من أم درمان هي سألت أسئلة ثلاثة تتعلق بأخيها الذي سيكون عروساً إن شاء الله قبيل العيد، ثم حاولت في ختام الأسئلة أن توجه الجواب إلى حيث تريد, فقالت: بأنه لو كانت الفتوى بالمنع وبالتحريم فربما لا يتم العرس.
ونقول: بأن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله, والدين ما شرعه الله، سواء العرس تم أو ما تم, ولو أن العروس أبت فالنساء سواها كثير, ولو أن العريس أبى فالرجال سواه كثير, بمعنى: أن شريعة الله لا تطوع من أجل أن يرضى هذا أو ذاك.
أما من ناحية الحناء للعريس, فإذا جرى به عرف الناس ولم يكن فيه تشبه بالنساء، فلا حرج فيه إن شاء الله, شريطة أن تتجرد من المفاسد العقدية والسلوكية التي تصحبها, والمفاسد العقدية، كأن يعتقد بعض الناس بأن العريس لو لم يتحنّ لا يرزق بالذرية, وهذا اعتقاد فاسد؛ لأننا نعتقد بأن الذرية مكتوبة عند الله عز وجل في كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة, وقد جف القلم بما كان.
ومن المفاسد التي تقترن بالحناء: تضييع الصلوات حيث يمكث العريس في هذا الخضاب ساعات متتابعات فيضيع الصلوات، ويفتتح حياته الزوجية بمعصية الله.
أما المفاسد السلوكية فمنها: أن الذي يقوم بخضاب العريس غالباً نسوة لسن محارم له, يعني: من بنات الخئولة وبنات العمومة، وما ينبغي هذا؛ بل إما أن يخضبه رجال، وإما أن يخضبه بعض محارمه: كأمه وأخواته وخالاته وما أشبه ذلك.
الشيخ: بالنسبة لقضية الجيرتك، نقول: إذا تجرد من المفاسد التي تصحبه: كقضية بخ اللبن هذه, فبخ اللبن هذا من الفساد، وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ [البقرة:205], ومن تضييع المال، وفي الحديث: ( إن الله كره لكم القيل والقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ).
أيضاً تتجرد من قضية الحرير الذي يلبسونه للعريس، هذا أيضاً لا ينبغي، فإن الحرير محرم على الرجال، وعلى هذا إجماع الأمة, وكذلك لا ينبغي أن يلبس أو يحلى بالهلال الذهبي, لأن هذا أيضاً لا يجوز, ولا ينبغي أن يحصل الاختلاط المشين بين الرجال والنساء.
الشيخ: وأما قضية الصور الفوتوغرافية فلا حرج في أن يلتقط العروسان صورة في ليلة عرسهما شريطة أن يقوم بذلك امرأة، لا يقوم بذلك رجل؛ لأن العروس في ليلة الزفاف تكون في كامل زينتها, فما يرضى الإنسان ذو المروءة وذو الدين أن يذهب بزوجته أو بعروسه من أجل أن تقف أمام المصور فيلتقط لها الصورة، ثم بعد ذلك هو الذي يقوم بالتحميض والإخراج لهذه الصورة, ويتأمل فيها، والأنكى من ذلك أن بعضهم يكبرها ويبروزها ويعلقها في الصالون أو في مكان عام وهذا لا ينبغي أبداً، ويخشى أن يكون فاعل هذا ديوثاً.
الشيخ: أما أخونا مأمون فقد ذكر أنه ذهب شاهداً في المحكمة، ولما سأله القاضي عن عمره وعن الشركة التي كان يعمل فيها أخطأ في الجواب.
نقول: قد يحصل هذا بسبب أن الإنسان ليس معتاداً على دخول المحاكم والوقوف في عرصاتها فيحصل الخطأ, فما عليك إثم إن شاء الله يا مأمون؛ لأن الله تعالى قال: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5], طالما أنك ما تعمدت ( فالله تعالى عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ).
الشيخ: أما أم أواب من كسلا فقد ذكرت أنها وضعت مالاً في بنك، ثم بعد ذلك وجدت أن في المال زيادة, قيل لها: هذه هي الفائدة أو هذا هو الربح.
نقول: لا حرج إن شاء الله في الانتفاع بهذا المال؛ لأن القانون في هذه البلاد يمنع الربا ويحرم التعامل به, لكن لو أن الإنسان وضع ماله في البنك كحساب استثماري فالبنك يقوم بتشغيل هذا المال ولا يشترط نسبة من رأس المال, فلا يقول لك البنك مثلاً: سأعطيك 8% أو 10% أو 5%, ولكن الفائدة هذه تقل وتكثر، وقد لا تكون أصلاً, وعليه لا حرج في أن تؤخذ هذه الزيادة وينتفع بها في سائر التصرفات المشروعة.
الشيخ: ثم تذكر بأن امرأة وضعت عندها أمانة وديعة، وهي أخذت شيئاً من هذه الوديعة في بعض أمورها الخاصة ثم ردتها في مكانها.
أقول: لا حرج إن شاء الله في ذلك, طالما أنك يغلب على ظنك القدرة على الوفاء وأداء هذه الوديعة متى ما طلبت فلا حرج عليك, قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ).
الشيخ: وأما أخونا أوهاج من أروما, فقد سأل عن قول ربنا الرحمن في قصة يوسف الصديق عليه السلام: فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ [يوسف:31], يقول: ماذا كن يأكلن؟
نقول: ليس هناك فائدة في السؤال عما كن يقطعن أتفاحاً، أو برتقالاً، أو طماطم، فليقطعن ما يقطعن، المهم معنى الآية: بأن الله عز وجل يذكر بأن يوسف عليه السلام لما خرج على هؤلاء النسوة بأمر تلك المرأة التي كانت تراوده عن نفسه: قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ [يوسف:31], لما رأى النسوة يوسف أَكْبَرْنَهُ )), أي: أعظمنه وأجللنه، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ [يوسف:31], بدلاً من أن يقطعن ما بين أيديهن من فاكهة أو من طعام ذهلن عن ذلك فسرت السكين إلى يد الواحدة منهن وهي لا تشعر، وَقُلْنَ حَاشَ للهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ [يوسف:31], الذي يعنينا يا أوهاج ! في هذه الآية مسألة عقدية، وهي: أنه ينبغي أن نعتقد أن الأنبياء عليهم السلام مطبوعون على الكمال الخلقي والخلقي, وما بعث الله نبينا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت, وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتاً, ( وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوسف ليلة المعراج في السماء الثالثة فإذا هو قد أوتي شطر الحسن ), قال الحافظ رحمه الله: أوتي شطر الحسن مما أوتيه نبينا عليه الصلاة والسلام, فلذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس صورة، وأبهاهم وجهاً، وأحسنهم خلقةً، وأطيبهم ريحاً, ما كان بالطويل البائن ولا القصير المتردد، ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم، ولا الجعد القطط ولا السبط, كان ربعة بين الرجال، أبيض مشرباً بحمرة، مسيح القدمين، شثن الكفين، سواء الصدر والبطن، دقيق المسربة، في وجهه تدوير، أزج الحواجب في غير قرن, كث اللحية تملأ لحيته صدره، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر, يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم, وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا في صورة حسنة وخلق جميل, ثم بعد ذلك كانوا في القمة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
المتصل: لدي سؤالان:
السؤال الأول: أسأل عن الآية في سورة المائدة التي تتحدث عن إطعام العشرة مساكين في كفارة اليمين أو كسوتهم, الكسوة هنا هل يجوز أن تكون من الملابس المستعملة، وهل لها شروط؟
السؤال الثاني: ما تفسير الآية التي في سورة الأنفال: وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا المَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ [الأنفال:50]؟
الشيخ: نعم، سأجيبك إن شاء الله.
المتصل: لدي سؤالان:
السؤال الأول: أنا أعمل في مجال الموبايلات، وأنزل أغاني من الكمبيوتر للموبايلات ولـ(إم بي ثري)، وسمعت من بعض المشايخ أن العمل هذا لا يجوز، فأريد أن أستفسر عن رأي الدين في ذلك؟
السؤال الثاني: ما حكم حلق اللحية؟
الشيخ: طيب. خيراً إن شاء الله.
المتصل: لدي سؤالان:
السؤال الأول: يا شيخ! أنا أتيت لصلاة الصبح والصف كان واحداً والإمام تقريباً في الركعة الثانية وكان راكعاً، فصليت خلف الصف منفرداً؛ لأن الصف الأول لم يكن فيه مكان، فأريد أن أعرف هل صلاتي صحيحة، وقد سمعت في حديث أن الصلاة خلف الصف منفرداً باطلة.
السؤال الثاني: بالنسبة للأرباح في البيع هل لها حد معين أم لا؟ مثلاً اشتريت سلعة بعشرة جنيهات هل يمكن أن أبيعها بخمسة وعشرين أو ثلاثين جنيهاً؟
الشيخ: طيب. تسمع الجواب.
المتصل: الله يسلمك, لدي بعض الأسئلة:
السؤال الأول: أريد أن أعرف الموافقة بين هذين الحديثين إذا كانا صحيحين: الحديث الأول: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ), والحديث الثاني: ( وخير مساجد النساء قعر بيوتهن ).
السؤال الثاني: ذهاب النساء للجمعة هل له نفس الضوابط والشروط المفترضة للرجل، نجد أثناء الخطبة مثلاً تخطي الرقاب، والمرأة تقوم لتشرب الماء وتتكلم, وبعض النساء تتكلم على أساس أنها لهن كعظة. أريد أن أعرف الحكم؟
السؤال الثالث: في الحج القارن والمتمتع إذا كان ما عنده المال الذي يشتري به الهدي يقول: صيام عشرة أيام، ثلاثة في مكة وسبع حين يرجع إلى السودان, أريد أن أعرف الثلاثة هذه هل تبدأ من بعد أيام التشريق أم من أيام التشريق؟
السؤال الرابع: في مسألة المزارات، فالحجاج يذهبون لزيارة شهداء أحد، هل يجوز للنساء أيضاً أن يقمن بزيارة القبور الخاصة بشهداء أحد والبقيع؟
السؤال الخامس: في مسألة التختم بالنسبة للرجال، أريد أن أعرف هل يجوز للرجل أن يلبس الخاتم في كل الأصابع أم هناك أصابع لا يجوز التختم فيها؟
الشيخ: طيب شكراً.
الشيخ: أخونا أوهاج سأل عن قول ربنا جل جلاله: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ [النمل:88], نقول: الجبال آية من آيات ربنا جل جلاله, وقد لفت ربنا الأنظار إليها حين قال: أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ [الغاشية:17-20], وقال: خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ [لقمان:10], فهذه الجبال للأرض رواسي, وهذه الآية العظيمة من آيات ربنا، فهذه الجبال الشامخة العظيمة يوم القيامة يتغير حالها ويتبدل أمرها, فبين ربنا جل جلاله بأن هذه الجبال تسيخ، قال تعالى: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا [الكهف:47], وقال: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ [التكوير:3], وبين في آية أخرى بأن الجبال تكون كَالْعِهْنِ المَنفُوشِ [القارعة:5], أي: كالصوف المنفوش، لا تعود هذه الكتلة المتماسكة, وكذلك يظنها الإنسان جامدة باقية وهي تمر مر السحاب, فهذا صنع الله جل جلاله وهو القادر على كل شيء.
خلاصة الكلام: بأن الآية في بيان أهوال يوم القيامة؛ لأن قبلها قول الله عز وجل: وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ * وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ [النمل:87-88].
الشيخ: وأما أخونا عبد القادر من سنار، فقد سأل عن قول ربنا الرحمن: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ [آل عمران:19], نقول: هذه الآية واضحة في دلالتها بأن الله عز وجل قد اختار الإسلام ديناً، وبعث به سائر الأنبياء والمرسلين, فكلهم جاءوا بالإسلام، كلهم جاءوا بالتوحيد, وكلهم جاءوا بالدعوة إلى مكارم الأخلاق, وكلهم أمروا بأصول العبادات في الصلاة والزكاة وما إلى ذلك, وكلهم جاءوا ينهون عن الشرك والكذب والغدر, وغير ذلك من مساوئ الأخلاق, ويدل على ذلك القرآن: أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة:133], ويوسف عليه السلام لما دنا أجله قال: رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ المُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ [يوسف:101], وإبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل عنه: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ [آل عمران:67], وهكذا سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم, فموسى قال: يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ * فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [يونس:84-86], فالدين عند الله الإسلام, وقد تعهد سبحانه بأن يظهره على الدين كله: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ [التوبة:33].
وقد حصل هذا في ما مضى فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام في جزيرة العرب, في الحجاز ونجد وتهامة واليمن؛ لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما أتت عشرون سنةً حتى كان الإسلام يدق أبواب فرنسا غرباً وأبواب الصين شرقاً, وحتى كانت الجيوش الإسلامية قد بلغت المشارق والمغارب, وكما قال ابن خلدون رحمه الله: كان الأسطول الإسلامي يمخر عباب البحر ويضوي على الأسطول البيزنطي كما يضوي الأسد على فريسته, وهذا كله تحقيق لموعود ربنا, والآن الإسلام هو أكثر الأديان انتشاراً, والآن المتعصبون في أوروبا يصيحون: أنه لن يأتي عليهم خمسون سنة إلا وقد صارت أوروبا قارةً إسلامية, نقول: هذا وعد الله جل جلاله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام, وذلاً يذل الله به الشرك ), وفي هذا أبلغ جواب على من يزعمون أن الإسلام قد انتشر بالسيف أو بالقوة أو بالقهر, ونقول لهم الآن: أين السيف؟! المسلمون أضعف الأمم, والمسلمون الآن يُغزَونَ ولا يغزُون, ومع ذلك الإسلام بنوره والإسلام بوضوحه والإسلام بإشراقه, ينتشر في المشارق والمغارب.
فلا تعارض بين هذه الآية يا عبد القادر ! وبين الاعتراف بالأديان الأخرى, فنحن نقرأ في القرآن قول الله عز وجل: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ [الكافرون:6], فسمى الله عز وجل تلك الملل أدياناً رغم أننا نعلم يقيناً بأنها باطلة، وأن الله عز وجل لا يقبل إلا الإسلام: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85].
الشيخ: أما هويدة من أم درمان فقد سألت عن قول ربنا في المائدة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ [المائدة:89].
نقول: بين ربنا جل جلاله في هذه الآية أن اللغو في اليمين لا يؤاخذنا به فضلاً منه ورحمة, واللغو على صورتين:
الصورة الأولى: أن يقول الرجل: لا والله، بلى والله، دون أن يتواطأ القلب مع اللسان, وإنما يجري على لسانه هكذا ولا يقصد بها يميناً.
الصورة الثانية: أن يقصد الإنسان اليمين لكن يحلف على غلبة ظنه, يقول: والله ما حصل كذا, وهو قد حصل؛ لكنه غلب على ظنه أنه ما حصل, أو يقول مثلاً: والله أن فلاناً فعل كذا وكذا, وهو على غلبة ظنه، وهو لم يفعل, فالله عز وجل لا يؤاخذ بلغو اليمين, لكن يؤاخذ باليمين المنعقدة، قال تعالى: بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ [المائدة:89], بما تواطأت فيه القلوب مع الألسنة.
ثم قال: فَكَفَّارَتُهُ [المائدة:89], لو أن الإنسان حلف على شيء أن يفعله ثم لم يفعل أو حلف على شيء ألا يفعله ثم فعله, فقد أوجب الله في ذلك كفارة, وهذه الكفارة على التخيير: إما أن تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك, أو تكسوهم أو تحرر رقبة, فإن عجز الإنسان عن هذه الخصال الثلاث فإنه: يصوم ثلاثة أيام يستحب فيها التتابع, وكيفية إطعام المسكين إما أن أملكه وإما أن أدعوه, يعني: إما أن أملكه الطعام وإما أن أدعوه, والآن في زماننا هذا الأفضل أن تدعو المسكين إلى طعام جاهز؛ لأنك لو ملكته مثلاً براً أو شعيراً، فإن هذا القمح أو الشعير يحتاج إلى مئونة ويحتاج إلى طبخ, ويحتاج إلى ما يؤتدم به, يحتاج إلى إدام, فخير لك أن تطعم هؤلاء العشرة وجبةً مشبعةً تبرأ بذلك ذمتك، أو أن تكسوهم لكل واحد منهم ثوباً يصلح للصلاة, يعني: إذا كان رجلاً فإنك تعطيه جلباباً أو تعطيه مثلاً قميصاً وسروالاً, وإذا كانت امرأة تعطيها درعاً مثل العباءة التي تلبس في الصلاة أو ما يسمى الآن بالإسكيرت والبلوزة.
وقول الأخت: هل يجزئ أن تكون مستعملة؟ نقول: نعم لا بأس إذا كانت بحالة جيدة، وأنت ما زلت راغبةً فيها, فلا حرج عليك أن تدفعيها في كفارة اليمين.
الشيخ: وسؤالها الثاني عن قول ربنا: وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا المَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ [الأنفال:50], نقول: هذه الآية من أصرح الآيات في الدلالة على عذاب القبر, وأن العذاب والعياذ بالله يبدأ منذ انتزاع الروح كما قال سبحانه في سورة الأنعام: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ المَوْتِ وَالمَلائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ )), أي: أرواحكم، الْيَوْمَ )), يوم الوفاة، تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ * وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى [الأنعام:93-94], أي: دخلتم هذه القبور فرادى، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ [الأنعام:94], هنا أيضاً الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن: وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا المَلائِكَةُ [الأنفال:50], الملائكة هم الذين يتوفون, أي: يقبضون تلك الأرواح، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ [السجدة:11], حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ [الأنعام:61], وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا المَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ [الأنفال:50]؛ ولذلك لو أذن للميت أن يصيح، ومكن من ذلك ما استطاع أحد أن يبقى إلى جواره من صراخه وصياحه، نعوذ بالله من تلك الحال, نسأل الله أن يحسن لنا الختام, وأن يتوفانا على الإسلام، وألا ينزعه منا حتى يتوفانا عليه.
الشيخ: أما أخونا محجوب من كوستي فقد قال: بأنه يقوم بنقل أغاني من الكمبيوتر للموبايل ولأجهزة الـ(إم بي ثري) وما إلى ذلك.
ونقول: لا يجوز يا محجوب ! وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2], خاصةً أنك تعلم بأن الأغاني التي تنقلها فيها ما فيها من الكلمات القبيحات الخادشة للحياء, والمحرضة على الفحشاء, والمثيرة للغرائز, هذا هو حال الغناء الموجود الآن, أما إذا كنت تنقل أناشيد مثلاً فيها كلمات طيبة، حاثة على الفضائل، أو مدائح فيها ذكر للشمائل النبوية، وفيها ربط للناس بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو المطلوب.
الشيخ: وأما حكم حلق اللحية فنقول: يا أخي! لا يجوز للرجل أن يجتزها ويجتثها من أصولها ويذهب بها فيعود وجهه أملس يعني: أمرد، هذا لا ينبغي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتوفيرها وإيفائها وإكرامها، ونهانا عن حلقها.
الشيخ: أما أخونا أحمد من حلفا الجديدة, فقال: بأنه جاء إلى صلاة الصبح. فوجد الصف مكتملاً.
نقول: أولاً هنيئاً لك يا أحمد ! أنك تأتي لصلاة الصبح، وأبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ), وأبشرك بقوله عليه الصلاة والسلام: ( يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر, فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ), وأبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر, فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل ).
ثانياً: يقول: بأنه جاء فوجد الصف الأول مكتملاً فصلى خلف الصف وحده, وقد سمع حديثاً بأنه: ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ), أو ( لا صلاة لقائم خلف الصف ), فالصلاة باطلة، نقول: لا ليست باطلة؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف), أو (لا صلاة لقائم خلف الصف), محمول على من فعل ذلك اختياراً, يعني: إنسان فقط اختار وقال: أنا أقف وحدي أصلي, فهذا صلاته باطلة لو أكمل ركعةً على تلك الحال, أما من جاء فوجد الصف مكتملاً, فإنه يصلي وحده ولا حرج عليه.
الشيخ: ثم سؤاله الثاني يقول: الأرباح في البيع هل لها حد؟
نقول: ليس في الشريعة تحديد للربح, فلو ربحت مائة بالمائة فلا حرج عليك؛ لأن الحديث ثابت أن عروة البارقي رضي الله عنه: ( بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدينار ليبتاع له كبشاً أو شاةً، فاشترى بالدينار شاتين ثم باع إحداهما بدينار ), فيكون ربح مائة بالمائة, وفي بعض الروايات: ( أنه ابتاع بالدينار شاةً ثم باعها بدينارين, ثم اشترى شاة ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار, فدعا له بأن يبارك الله له في صفقة يمينه ), لكن المطلوب منا أن نرفق بالناس، وألا نكلفهم شططاً.
الشيخ: أما أم سليمان عافاها ربنا الرحمن فقد طرحت أسئلة خمسة:
السؤال الأول تقول: كيف نجمع بين قول نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ), وقوله صلى الله عليه وسلم بأن: ( صلاة المرأة في بيتها أفضل )؟ نقول: لا تعارض من أجل أن نطلب الجمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا معشر الأزواج ومعشر الآباء أن نمنع النساء من المسجد، فلو أرادت إحداهن الخروج للمسجد فلا ينبغي أن نمنعها، وفي الوقت نفسه يقول للمرأة: بأنها لو صلت في البيت فهو أفضل؛ لأن المرأة غالباً مشغولة بزوجها مشغولة بأولادها؛ فلذلك خففت الشريعة عنها, وفي زماننا هذا الأفضل أن تذهب المرأة إلى المسجد، لأمور منها: أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما ثبت عن أمنا عائشة (أن النساء كن يشهدن صلاة الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس), فكن يشهدن أيضاً مجالسه المباركة، ويطرحن ما عندهن من أسئلة, مع قلة الصوارف في ذلك الزمان, يعني: المرأة لو جلست في بيتها ستعبد الله في ذلك الوقت, أما الآن بيوتنا فيها الإذاعات، وفيها التلفاز، وفيها الكمبيوتر، وفيها الإنترنت، وفيها.. وفيها.. وفيها.. وكثير من الصوارف التي تصرف الإنسان عن عبادة ربه, لكن لو جاءت إلى المسجد ستسمع تلاوة طيبة، وتحضر درساً مباركاً، وتنتفع وتستفيد، وتتعلم الحلال والحرام.
الشيخ: سؤالها الثاني: عن تصرفات بعض النساء يوم الجمعة من تخطي الرقاب وغيرها.
نقول: لا يحوز تخطي الرقاب؛ ( لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً يتخطى الرقاب يوم الجمعة قال له: اجلس فقد آذيت وآنيت ), وكذلك قيام المرأة لتشرب ماء؛ لأنها لو لم تشرب لن تموت، تنتظر إلى أن تنقضي خطبة الجمعة وبعد ذلك تشرب أو تأكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاشتغال بشيء حال الخطبة فقال: (من مس الحصى فقد لغا, ومن لغا فلا جمعة له), وأشنع من ذلك أن بعض النساء يكلمن بعضهن في أثناء الخطبة, وإذا رأت واحدة تنادي عليها: تعالي اجلسي إلى جواري، وتسلم عليها وما إلى ذلك، هذا كله لا يجوز.
يا معشر النساء! إذا أتيتن إلى الصلاة تأدبن بآداب الإسلام والتزمن أحكامه، وإلا رجعتن مأزورات غير مأجورات.
الشيخ: وأما سؤالها بالنسبة للقارن والمتمتع إذا لم يجد هدياً أو لم يجد ثمن الهدي كيف يصوم؟ نقول: يحرم بالحج من اليوم السابع، لا يحرم في الثامن، فيصوم السابع والثامن والتاسع أو يصوم السابع والثامن ثم يصوم يوماً من أيام التشريق، فيكون قد صام ثلاثة أيام في الحج، ثم يصوم سبعة إذا رجع.
الشيخ: وأما المزارات في الحج بالنسبة للبقيع وشهداء أحد فالنساء يذهبن ويزرن؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فزوروها), يشمل الرجال والنساء.
الشيخ: أما التختم للرجال يا أم سليمان ! فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن التختم في السبابة والوسطى, والآن بعض الرجال تلقاه لابساً للخاتم في الوسطى, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فالرجل يجوز له أن يتختم في الخنصر، ويجوز له أن يتختم في البنصر, ولا يتصور أنه سيتختم في الإبهام, أما السبابة والوسطى فقد نهى عنهما نبينا عليه الصلاة والسلام, أما المرأة فيجوز لها أن تتختم فيما شاءت من يديها ورجليها.
وبسؤال الخاتم نختم هذه الحلقة إن شاء الله, ونسأل الله أن يختم لنا بالحسنى إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين, اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد, وعلى جميع المرسلين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر