قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان: سمع عمرو جابراً رضي الله تعالى عنه يقول (أتى النبي صلى الله عليه وسلم
يقول النسائي رحمه الله: إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه، ومراد النسائي رحمه الله من هذه الترجمة أن إخراج الميت من اللحد بعد وضعه فيه لأمرٍ يعود إلى منفعته وإلى فائدته أن ذلك سائغ.
وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي، وقد أدخل في قبره، ووضع في لحده، فأمر به، فأخرج، فوضعه على ركبته، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه.
والحديث سبق أن مر بنا فيما مضى في إخراجه من القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصه، وسبق أن مر بنا أن هذا مكافأة له على إلباس قميصه للعباس عمه لما أسلم، فبحثوا عن قميصٍ له فوجدوا الذي يناسبه قميص عبد الله بن أبي، فكافأه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل أن ينهى عن الصلاة على المنافقين، ونزلت الآية في النهي عن الصلاة عليهم، فلم يصل عليهم بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
لم يقل النسائي: أخبرني الحارث بن مسكين، وإنما قال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وقد مر بنا طرق عديدة يقول فيها النسائي: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، والسبب في هذا والله أعلم أن النسائي حصل بينه وبين شيخه الحارث بن مسكين في بعض الفترات وحشة، ومنعه من حضور درسه، وسماع الحديث منه، فكان يأتي ويجلس من وراء الستار، ويسمع قراءة القارئ عليه، فيحدث بذلك، ولكنه لا يقول: أخبرني؛ لأن الحارث بن مسكين لم يرد إخباره، بل قد منعه من أن يحضر لأخذ الحديث عنه، فكان من حسن تعبيره، وحسن أدائه أن لا يقول: أخبرني، وهو لم يخبره ولم يرده بالتحمل، فكان يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أما الحالات التي كان قد أذن له فيها فإنه يعبر عنها بقوله: أخبرني الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أو أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.
إذاً: هذا هو الفرق بين قول النسائي: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وبين قوله: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.
وهذا من حسن التعبير والأمانة في التحمل، ومعلوم أن الأخذ عن الشيخ، وإن لم يرد أن يحدثه، بل حدثه غيره أن ذلك سائغ عند المحدثين؛ لأنه ليس من شرطه أن يكون أذن له أن يتحمل منه، بل لو سمعه يحدث، أو يقرأ عليه، أو يسمع فله أن يتحمل بهذه الطريقة، وليس من شرط ذلك أن يكون آذناً له أو عالماً به.
والحارث بن مسكين هو المصري الفقيه، وحديثه أخرجه أبو داود، والنسائي.
[عن سفيان].
هو ابن عيينة الهلالي المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمع عمرو].
هو ابن دينار المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ جابراً].
هو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأنه رباعي؛ لأن فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص: الحارث بن مسكين، وسفيان بن عيينة، وعمرو بن دينار، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وهؤلاء أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلى الأسانيد عند النسائي؛ لأنه ليس عنده ثلاثيات، فأعلى ما عنده الرباعيات، وهذا منها.
أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى، وهي مثل التي قبلها؛ فيه ذكر إخراجه من القبر، والنفث عليه، وإلباسه القميص، وفيه أيضاً أنه صلى عليه، وقد سبق أن مر بنا أن عمر رضي الله عنه قال له: تصلي عليه وهو منافق، وقد قال كذا، وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه خير، ولو علم أنه يزيد على السبعين، يعني: يستغفر، ويغفر لفعل، وصلى عليه، ثم أنزل الله عز وجل: وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ [التوبة:84]، فترك الصلاة على المنافقين بعد نزول هذه الآية الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هو المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئاً.
[أخبرنا الفضل].
هو ابن موسى المروزي أيضاً، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن حسين بن واقد].
هو حسين بن واقد المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابراً].
وقد مر ذكرهم، وهذا الإسناد أنزل من الإسناد الذي قبله؛ لأن الإسناد الذي قبله رباعي، وأما هذا خماسي، فيه الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن جابر خمسة، أما الطريق الأولى فهي أربعة.
أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: (دفن مع أبي رجل في القبر فلم يطب قلبي حتى أخرجته ودفنته على حدة)].
أورد النسائي هذه الترجمة، وهي إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه، الترجمة السابقة هي إخراجه من اللحد قبل أن يدفن، وكان ذلك لمصلحة تعود للميت، وأما هذه الترجمة فهي ترجمة أخرى، وهي إخراج الميت من قبره بعد أن يدفن فيه، يعني: بعد الدفن يخرج للحاجة، أو لأمر يقتضي ذلك.
وهنا أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله، أن أباه دفن معه شخص في قبره، فلم تطب نفسه بذلك، فأخرجه ودفنه على حدة، يعني: الذي دفعه إلى ذلك ما وقع في نفسه من عدم الارتياح إلى دفنه معه، فنبشه، ودفنه على حدة.
هو العباس بن عبد العظيم العنبري، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن سعيد بن عامر].
ثقة، صالح، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن أبي نجيح].
هو عبد الله بن يسار بن أبي نجيح المكي، وهو ثقة، ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عطاء].
هو عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر].
وقد مر ذكره.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت (أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى قبراً جديداً، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه فلانة مولاة بني فلان -فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم- ماتت ظهراً وأنت نائم قائل، فلم نحب أن نوقظك بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس خلفه، وكبر عليها أربعاً، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي له رحمة)].
أورد النسائي رحمه الله الصلاة على القبر، يعني: صلاة الجنازة على القبر بعد الدفن، وقد أورد النسائي حديث يزيد بن ثابت، أخي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أنهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، فوجدوا قبراً جديداً، يعني: يظهر عليه أنه حديث الدفن، (فقال: ما هذا؟ قالوا: فلانة مولاة بني فلان)]، يعني: أتوا بها في القيلولة والرسول صلى الله عليه وسلم قائل، فكرهوا أن يوقظوه، فصلوا عليها ودفنوها، فالرسول صلى الله عليه وسلم صفهم وصلى عليها، وهذا هو محل الشاهد، أنه صلى على القبر بعد الدفن، والصلاة على القبر بعد الدفن سائغة، وجاءت بها السنة، وليس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بل هو له وللأمة؛ لأن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو للأمة، إلا أن يأتي شيء يدل على اختصاصه به، وأنه لا يشاركه فيه غيره، ولهذا صلى معه بعض الناس وصفهم، فدل هذا على أنه ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأن الصلاة على القبر بعد الدفن سائغة، ولكن ليس هذا بصفة دائمة، بل حيث يكون العهد قريباً، أما إذا كان العهد بعيداً فإنه لا يصلى على القبر، وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه كان القبر جديداً، أي: أنه فعل ذلك بعد الدفن بوقت يسير، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(ما من مسلم يموت إلا وقد آذنتموني حتى أصلي عليه، فإن صلاتي عليهم رحمة)] فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يخبروه بمن يموت حتى يصلي عليه، وحتى تحصل شفاعته له بأن يدعو له في صلاته عليه، فإن في ذلك المصلحة، والفائدة الكبيرة للأموات، حيث يصلي عليهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
هو عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي، وهو ثقة، مأمون سني، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي.
[حدثنا عبد الله بن نمير].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عثمان بن حكيم].
هو عثمان بن حكيم الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن خارجة بن زيد بن ثابت].
ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة، ومن الستة المتفق على عدهم في السبعة، وهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، هذا وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وحديث خارجة بن زيد بن ثابت أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمه يزيد بن ثابت].
وهو أخو زيد بن ثابت صحابي، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، والنسائي وابن ماجه.
أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر منتبذ، أي: أنه منعزل عن القبور، أو متميز عن القبور، فصلى عليه.
قوله: [(فأمهم وصف خلفه)].
أي: خلف القبر، وهذا دال على جواز الصلاة على القبر بعد الدفن، والحديث الأول يدل عليه، وهذا الحديث أيضاً يدل عليه.
هو إسماعيل بن مسعود البصري أبو مسعود، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي.
[عن خالد].
هو ابن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن شعبة].
وقد مر ذكره.
[عن سليمان الشيباني].
هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الشعبي].
هو عامر بن شرحبيل الشعبي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ابن عباس].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قوله: [أخبرنا يعقوب بن إبراهيم].
هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة.
[حدثنا هشيم].
هو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة، كثير التدليس والإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[قال الشيباني].
هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني، وقد مر ذكره.
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعد ما دفنت، وهذا مطابق للترجمة، وهي الصلاة على القبر، ودال على ما دلت عليه الأحاديث التي قبله.
قوله: [أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن].
هو المغيرة بن عبد الرحمن الحراني، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا زيد بن علي وهو أبو أسامة].
هو زيد بن علي أبو أسامة النخعي، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا جعفر بن برقان].
صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن حبيب بن أبي مرزوق].
هو حبيب بن أبي مرزوق الرقي، وهو ثقة، فاضل، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[عن عطاء بن أبي رباح عن جابر].
وقد مر ذكرهما.
أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا أبو نعيم ويحيى بن آدم حدثنا مالك بن مغول عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة
أورد النسائي هذه الترجمة، وهي الركوب بعد الفراغ من الجنازة، أي: بالانصراف، فالركوب في الذهاب والإياب، إلى المقبرة سائغ، وهذا يتعلق في الإياب والرجوع من المقبرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن الجنازة أتي بفرس معروري فركب عليه، والمعروري هو الذي عري، ليس عليه سرج، وليس عليه شيء يركب عليه، فهو دال على ما ترجم له من جهة الركوب بعد الفراغ من الجنازة، كما أن الركوب في الذهاب إليها جاءت به الأحاديث التي سبق أن مر ذكرها، وهو أن الراكب يكون وراءها، والماشي يكون وراءها، وأمامها، ويمينها، وشمالها، وهذا الحديث يتعلق بالانصراف، وأنه يركب وهو منصرف، وآيب من المقبرة.
هو أحمد بن سليمان الرهاوي، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا أبو نعيم].
هو الفضل بن دكين الكوفي، مشهور بكنيته أبي نعيم، وهو من شيوخ البخاري، ويروي عنه النسائي بواسطة؛ لأنه من كبار شيوخ البخاري، والنسائي يروي عنه بواسطة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ووصف بأنه فيه تشيع، ولكن قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: صح عنه أنه قال: ما كتبت عليّ الحفظة أنني سببت معاوية، ومن المعلوم أن من يكون كذلك لا يضره ما يوصف به من التشيع؛ لأن كونه لا يسب معاوية، ويخبر بأن الملائكة ما كتبت عليه أنه سب معاوية فهذا يدل على سلامة لسانه، وعلى سلامة قلبه من الوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الوقوع في معاوية رضي الله عنه من أسهل الأشياء على من لم يوفق لسلوك طريق أهل السنة والجماعة، فالكلام فيه سهل عليهم، فـأبو نعيم الفضل بن دكين يقول: (ما كتبت عليّ الحفظة أنني سببت معاوية).
[يحيى بن آدم].
هو يحيى بن آدم الكوفي، وهو ثقة، مصنف، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن مالك بن مغول].
هو مالك بن مغول الكوفي، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سماك].
هو سماك بن حرب، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن جابر بن سمرة].
هو جابر بن سمرة بن جنادة، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
الجواب: ليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم).
مداخلة: فضيلة الشيخ! الله يحفظكم. إذا كان قريبها كافراً فهل يكون لها محرماً؟
الشيخ: الكافر لا يذهب إلى مكة؛ لأنه الآن في الحج، والكافر لا يكون لها محرماً، ولا يسافر بها، يعني: حتى في غير الحج. فهي غير مستطيعة، ومن الاستطاعة وجود محرم.
الجواب: المناداة بهذا لا بأس بها، ومن المعلوم أن إطلاق لفظ العم هو من الآداب التي يتأدب بها الصغار مع الكبار، بحيث يقول له: يا عم، وهو ليس من قرابته، أو كذلك يقول له: يا بني، وهو ليس ابناً له، مثل ما كان الرسول يقول لـأنس: يا بني، وكذلك بعض الصحابة كان يقول بعضهم لبعض: يا عم، وهو ليس من أعمامه، والحديث الذي فيه ذكر الشابين اللذين كانا عن يمين عبد الرحمن بن عوف وشماله في غزوة بدر، وكان أحدهما الذي عن يمينه غمزه وقال له: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تريد منه؟ قال: إنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأقرب منا أجلاً، والحاصل أنه قال له: يا عم، والثاني الذي عن يساره قال له: يا عم، وقال له مثل ما قال الأول، فلما رأى أبا جهل قال: هو هذا, فذهبا إليه وقتلاه، فمحل الشاهد قول كل منهما لـعبد الرحمن بن عوف: يا عم، وهما أنصاريان، وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين.
الجواب: معلوم أن الكثرة هي أغلب الليل، يعني: ما زاد شيء على النصف، تصدق الكثرة فيه، لكن الذي ينبغي أن يكون أغلب الليل، وأن يكون الشيء الذي هو خارج منى شيئاً قليلاً بالنسبة للذي كان فيه بمنى.
الجواب: الذين لهم حق الانصراف، ومغادرة مزدلفة في آخر الليل هم الذين يرخص لهم أن يرموا الجمرة، ولهم أن يحلقوا، ولهم أن يطوفوا، فكل ذلك لهم أن يفعلوه.
الجواب: نعم هذا هو معناه، أن الأنبياء عندما يدفنون في قبورهم يبقون فيها إلى يوم البعث والنشور، لا تتأثر أجسادهم، ولا تأكلها الأرض، فهذا هو معنى الحديث.
الجواب: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا في عهدٍ قريب) يعني: فلو أن إنساناً علم بموت شخص بعد سنة فلا يأتي ويصلي على القبر؛ لأن هذا بعيد.
الجواب: هو ثقة عند البخاري، ومسلم، ولهذا يقال له: صحيح، ولا يقال له: حسن.
الجواب: من السهل معرفة حاله في الوقت الحاضر، وذلك عن طريق الأطباء، وقبل ذلك كانوا يعرفون ذلك، ولكن أحياناً وفي حالات نادرة كانوا يكفنون الشخص، ويذهبون به للدفن، ثم بعد ذلك يتحرك، فيرجعون به، وقد ذكروا في ترجمة سعير بن الخمس، وهو من رجال مسلم واسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة التي ما تكررت التسمية بها، فاسمه سعير، وأبوه الخمس، فهي من الأسماء المفردة، ذكروا في ترجمته أنه أصابه إغماء فغسلوه، وكفنوه، وحملوه على النعش، ثم بعد ذلك تحرك، فرجعوا به، وعاش بعد ذلك وولد له ابن اسمه: مالك.
الجواب: نعم، هذه الأشياء التي هي مؤذية مثل: الذباب والبعوض إذا رشها له ذلك.
وكذلك العقرب، والحية، والعقرب جاء فيها النص.
الجواب: الأولى أن لا يستقبل، والذي ينبغي أن تبنى المراحيض وليست متجهة إلى القبلة ولا مستدبرة لها، وإنما تكون في الجهتين اللتين ليس فيهما استقبال ولا استدبار، وإذا وجدت الحمامات، أو المراحيض إلى جهة الاستقبال والاستدبار، فللإنسان أن يفعل ذلك، ولكن عندما تبنى المراحيض فالمشروع أن يكون اتجاهها إلى غير جهة القبلة لا استقبالاً، ولا استدباراً، فتكون في مثل المدينة للشرق والغرب، فهذا هو الذي ينبغي، وإذا وجدت المراحيض واستعملها الإنسان فلا بأس بذلك؛ لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ولكن الإنسان يحرص على أن لا يستدبر الكعبة، ولا يستقبلها، لا في بنيان، ولا في غيره، وإن احتاج إلى ذلك في البنيان؛ لوجود المراحيض على هذه الصفة المستقبلة للقبلة والمستدبرة لها فله أن يستعملها على وضعها، ولهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: فلما قدمنا الشام وجدنا المراحيض بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها يسيراً، ونستغفر الله.
الجواب: إذا كان الإنسان سيقيم أربعة أيام فأقل فيعتبر مسافراً، وله حق القصر والجمع، فله أن يقصر إذا صلى وحده، والأولى له ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو مقيم، يعني: ليس سائراً، وليس منتقلاً، وجاداً به السير، بل جمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في تبوك، وهو مقيم بها وهو مسافر غير جادٍ به السير، لكن الإنسان عليه أن يحضر الجماعة، وإذا سمع النداء فعليه أن يذهب للمسجد ولا يصلي في البيت بحجة أنه مسافر، بل عليه أن يذهب إلى المسجد، ويصلي مع الجماعة، وإذا صلى مع إمام مقيم فإن عليه أن يتم، وليس له أن يقصر، وإنما القصر إذا صلى وحده.
الجواب: إن أمكن إخراجه غسل، وإلا فإنه يكاثر عليه الماء، ويصب عليه الماء، ويكثر من غسله حتى يتحقق بأن النجاسة زالت، وكونه يشق فهذا لا يشق؛ لأنه كما أدخل يخرج، لكنه يمكن أن يكاثر عليه الماء، وأن يصب عليه الماء، وأن يكثر حتى يتحقق من طهارته.
الجواب: الجبار اسم من أسماء الله، وصفته الجبروت، يعني: صاحب هذا الوصف، والجبار كما هو معلوم لفظه واضح؛ لأن بعض الأسماء تتقارب، لكن بينها فرق، مثل الجبار المتكبر، وبعض الناس يوصف بأنه جبار، لكنه مذموم، ويكون وصف ذم إذا أضيف إلى المخلوق، وأما إذا أضيف إلى الخالق فهو كمال ومدح.
الجواب: الحجاج يقصرون الصلاة، وأما أهل مكة فإنهم يقصرون في منى، وفي عرفات، وفي مزدلفة مع الحجاج، ولكنهم إذا كانوا في منازلهم أو كانوا في غير منى فإنهم لا يقصرون.
الجواب: على كل قضية الجمعة، يعني: ما كل مسجد يصلى فيه جمعة، ولكن كونه يصلى فيه، وله إمام راتب فهذه هي الجماعة، وإذا فاتت الجماعة وجاءوا وقد فاتتهم الصلاة فلهم أن يصلوا جماعة، ولمن صلى الجماعة أن يصلي معهم؛ سواء كان إماماً، أو مأموماً، ولكن تكون له نافلة، أي: الذي صلى مع الجماعة وأراد أن يصلي مع الذي فاتته الصلاة أو مع الذين فاتتهم الصلاة؛ سواء كان إماماً، أو مأموماً، سواء كان الجماعة الذين فاتتهم الصلاة عدداً، وصلى واحد منهم ببعضهم، أو جاء واحد قد صلى وصلى معهم عند إعادة الصلاة كل ذلك سائغ.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي) بعض العلماء يقول: إن هذا خاص بزمنه عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء يقول: إن هذا مستمر، ومن المعلوم أن الذي فيه الراحة والطمأنينة كون الإنسان يتكنى بغير هذه الكنية، لا شك أن هذا هو الذي فيه الاحتياط، وفيه طمأنينة النفس تماماً.
الجواب: يمكن إذا كان نازلاً بمنى، وجاء اليوم الثامن وهو بمنى، فله أن يحرم من منى، ولا يلزمه أن ينزل إلى مكة، بل يحرم من منزله؛ سواء كان بمكة أو بمنى، إن كان بمكة فإنه يحرم ويذهب إلى منى، وإن كان مقيماً بمنى قبل يوم ثمانية فإنه يحرم من منزله بمنى، ولا يحتاج الأمر إلى أن ينزل مكة ليحرم فيها ثم يرجع.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر