إسلام ويب

شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [13]للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تستحب المضمضة من شرب اللبن؛ لأن له دسماً، ولا بأس بترك ذلك. واختلف الفقهاء في النوم هو ناقض للوضوء أو لا، وفي خروج الدم كذلك، وخروج المذي ناقض للوضوء بالإجماع.

    شرح حديث: (توضئوا مما غيرت النار)

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: الوضوء من اللبن.

    حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فدعا بماء فتمضمض، ثم قال: إن له دسماً) ].

    هذا الحديث رواه الشيخان والترمذي والنسائي ، وفيه دليل على استحباب المضمضة من شرب اللبن.

    ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال: (إن له دسماً)، فيستحب للمسلم إذا شرب لبناً أن يتمضمض إن أراد الصلاة؛ حتى يذهب الدسم وتزول البقايا التي في الفم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087497373

    عدد مرات الحفظ

    772678538