الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المصنف رحمه الله: [ أبواب الأشربة.
باب الخمر مفتاح كل شر.
حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا ابن أبي عدي (ح)
وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا عبد الوهاب جميعاً عن راشد أبي محمد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء: ( عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر ).
حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا منير بن الزبير أنه سمع عبادة بن نسي يقول: ( سمعت خباب بن الأرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياك والخمر، فإن خطيئتها تفرع الخطايا، كما أن شجرتها تفرع الشجر ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة.
حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من شرب الخمر في الدنيا، لم يشربها في الآخرة، إلا أن يتوب ).
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني زيد بن واقد أن خالد بن عبد الله بن حسين حدثه قال: حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من شرب الخمر في الدنيا، لم يشربها في الآخرة ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب مدمن الخمر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و محمد بن الصباح قالا: حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مدمن الخمر كعابد وثن ).
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سليمان بن عتبة قال: حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يدخل الجنة مدمن خمر ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة.
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله! ما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما يكون منه الخمر.
حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة ).
حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن خالد بن كثير الهمداني حدثه أن السري بن إسماعيل حدثه، أن الشعبي حدثه أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن من الحنطة خمراً، ومن الشعير خمراً، ومن الزبيب خمراً، ومن التمر خمراً، ومن العسل خمراً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب لعنت الخمر على عشرة أوجه.
حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لعنت الخمر: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها ).
حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري قال: حدثنا أبو عاصم عن شبيب سمعت أنس بن مالك- أو قال: حدثنا أنس- قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة له، وبائعها، والمبتاعة له، وساقيها، والمستقاة له، حتى عد عشرة من هذا الضرب ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب التجارة في الخمر.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: ( لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: ( بلغ عمر أن سمرة باع خمراً، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الخمر يسمونها بغير اسمها.
حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا عبد السلام بن عبد القدوس قال: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها ).
حدثنا الحسين بن أبي السري قال: حدثنا سعد بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يشرب ناس من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب كل مسكر حرام.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كل شراب أسكر فهو حرام ).
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا يحيى بن الحارث الذماري قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل مسكر حرام ).
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كل مسكر حرام ).
قال أبو عبد الله ابن ماجه: هذا حديث المصريين.
حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا خالد بن حيان عن سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( كل مسكر حرام على كل مؤمن ). وهذا حديث الرقيين ].
ومراده بقوله: هذا حديث المصريين، وهذا حديث الرقيين، الغرابة باعتبار أن هذا التفرد يكون في بلد بعيد عن معقل الوحي ومواضعه وهو مكة والمدينة.
قال: [ حدثنا سهل قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل مسكر حرام ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام.
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن منظور عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام ).
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ).
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن الخليطين.
حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعاً ).
قال الليث بن سعد: وحدثني عطاء بن أبي رباح المكي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تنبذوا التمر والبسر جميعاً، وانبذوا كل واحد منهما على حدته ).
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تجمعوا بين الرطب والزهو، ولا بين الزبيب والتمر، وانبذوا كل واحد منهما على حدته ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب صفة النبيذ وشربه.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية (ح)
وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قالا: حدثنا عاصم الأحول حدثتنا بنانة بنت يزيد العبشمية: ( عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر، أو قبضة من زبيب، فنطرحها فيه، ثم نصب عليه الماء، فننبذه غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة )، وقال أبو معاوية: ( نهاراً فيشربه ليلاً، أو ليلاً فيشربه نهاراً ).
حدثنا أبو كريب عن إسماعيل بن صبيح عن أبي إسرائيل عن أبي عمر البهراني عن ابن عباس قال: ( كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك، والغد، واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء أهراقه، أو أمر به فأهريق ).
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ( كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن نبيذ الأوعية.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة، وقال: كل مسكر حرام ).
حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفت والقرع ).
حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبي عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير ).
حدثنا أبو بكر و العباس بن عبد العظيم العنبري قالا: حدثنا شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ما رخص فيه من ذلك.
حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن سماك عن القاسم بن مخيمرة عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي قال: ( كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيه، واجتنبوا كل مسكر ).
حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا وإن وعاءً لا يحرم شيئاً، كل مسكر حرام ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب نبيذ الجر.
حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، حدثتني رميثة: ( عن عائشة أنها قالت: أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاءً؟ ثم قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر، وفي كذا، وفي كذا، إلا الخل ).
حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار ).
حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا الوليد عن صدقة أبي معاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله عن أبي هريرة، قال: ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب تخمير الإناء.
حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأطفئوا السراج، وأغلقوا الباب، فإن الشيطان لا يحل سقاءً ولا يفتح باباً ولا يكشف إناءً، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ويذكر اسم الله، فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ).
حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ، قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء، وإيكاء السقاء، وإكفاء الإناء ).
حدثنا عصمة بن الفضل قال: حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة قال: حدثنا حريش بن خريت قال: أخبرنا ابن أبي مليكة: ( عن عائشة قالت: كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية من الليل مخمرة: إناءً لطهوره، وإناءً لسواكه، وإناءً لشرابه ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الشرب في آنية الفضة.
حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة أنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ).
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة ، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة ).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من شرب في إناء فضة، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) ].
والنهي في الأكل والشرب شامل للرجال والنساء، وأما بالنسبة للباس فالنهي في ذلك متوجه إلى النساء فقط.
وهل يحوم في ذلك الأواني غالية الثمن من بعض المعادن من غير الذهب والفضة؟ هذا موضع خلاف من الجواهر الثمينة من معادن الأرض وغير ذلك، والأظهر والله أعلم اختصاص الدليل باعتبار أنه حتى العلة التي نهي لأجلها التي يذكرها بعض الفقهاء، منها كسر الفقير، وربما الكبر الذي يقع في نفس الإنسان، يقال: إن مثل هذه الدواعي لاشتهار هذه الأواني ومعرفتها عند الناس، أما بعض المعادن التي لا يعرفها إلا أهلها، ليس في ذلك كسر لنفوس الفقراء، وليس في ذلك مدعاة للكبر لعدم معرفة الناس لقيم الأشياء، فالإنسان يتكبر فيما يعلم الناس حظه عنده, وإن كان أقل الأحوال فيه الكراهة باعتبار السرف في ذلك.
والمنهي عنه في ذلك هو الأكل والشرب وليس المنهي الاتخاذ، أن يتخذ الإنسان آنية من الذهب والفضة يستعملها في غير الأكل والشرب، وذلك كأدوات الحبر أو الإناء الذي يضع فيه الإنسان شيئاً من متاع أو نحو ذلك، ولهذا كان عند أم سلمة إناء من فضة فيه شعرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: [ باب الشرب بثلاثة أنفاس.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن مهدي حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله: ( عن أنس: أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثاً، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثاً ).
حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح ، قالا: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب، فتنفس فيه مرتين ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب اختناث الأسقية.
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية: أن يشرب من أفواهها ).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس ، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وإن رجلاً بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنثه، فخرجت عليه منه حية ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الشرب من فم السقاء.
حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة ، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء ).
حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فم السقاء ) ].
قوله: (فم السقاء) المقصود الذي ليس له إلا فم واحد، جهة واحدة، وذلك كالقرب وأضرابها, وكذلك يدخل هذا في زماننا من علب الماء ونحو ذلك التي يشترك فيها غيره، وأما بالنسبة للأواني فيشرب الإنسان منها لسعتها، لأن ما يصل إليه يمكن أن يراه، أما ما يشرب فيه الإنسان من الأواني المغلقة، والقِرب ما يطرأ عليه لا يراه، وربما تسلل إليه في الشراب ما يؤذيه من الهوام، أو ربما أذية من شعر أو نحو ذلك، بخلاف ما يراه الإنسان أمامه فهذا جائز وذاك منهي عنه.
قال المصنف رحمه الله: [ باب الشرب قائماً.
حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي: ( عن ابن عباس، قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائماً. فذكرت ذلك لـعكرمة، فحلف بالله ما فعل ).
حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر: ( عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له يقال لها: كبشة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة، فشرب منها وهو قائم، فقطعت فم القربة؛ تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن.
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر, فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: الأيمن فالأيمن ).
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ، قال: ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن، وعن يمينه ابن عباس، وعن يساره خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لـابن عباس: أتأذن لي أن أسقي خالداً؟ فقال ابن عباس: ما أحب أن أوثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحداً, فأخذ ابن عباس فشرب، وشرب خالد ) ].
في هذا أنه لا فرق في الحقوق بين أشراف الناس ومن دونهم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدم على الأعرابي أحد في شربه، وكذلك كما جاء في الخبر الآخر في الغلام، ولهذا نقول: إن الإنسان في حقه مقدم على غيره ولو كان من أشراف الناس، ولو شيئاً يسيراً كشربة ماء أو غيرها.
قال المصنف رحمه الله: [ باب التنفس في الإناء.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا داود بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن الحارث بن أبي ذباب عن عمه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحّ الإناء، ثم ليعد إن كان يريد ).
حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب النفخ في الشراب.
حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء ).
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس ، قال: ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الشراب ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الشرب بالأكف والكرع.
حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا بقية عن مسلم بن عبد الله عن زياد بن عبد الله عن عاصم بن محمد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، قال: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا، وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال: لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب بالليل من إناء حتى يحركه، إلا أن يكون إناءً مخمراً، ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء- يريد التواضع- كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى بن مريم عليه السلام، إذ طرح القدح فقال: أف، هذا مع الدنيا ).
حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث
عن جابر بن عبد الله قال: ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار، وهو يحول الماء في حائطه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في شنّ فاسقنا، وإلا كرعنا, قال: عندي ماء بات في شنّ. فانطلق وانطلقنا معه إلى العريش، فحلب له شاة على ماء بات في شنّ، فشرب، ثم فعل مثل ذلك بصاحبه الذي معه ).
حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر: ( عن ابن عمر، قال: مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها، فإنه ليس إناء أطيب من اليد ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب ساقي القوم آخرهم شرباً.
حدثنا أحمد بن عبدة و سويد بن سعيد قالا: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ساقي القوم آخرهم شرباً ) ].
قال المصنف رحمه الله: [ باب الشرب في الزجاج.
حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا مندل بن علي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، قال: ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير يشرب فيه ) ].
نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر