الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم علمنا علماً نافعاً، وارزقنا عملاً صالحاً، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى.
أما بعد:
المكروه: هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله على عكس المندوب (المستحب)، فهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
مثال المكروه: الصلاة بعد العصر من غير ذوات الأسباب، فمن أراد أن يتطوع بعد صلاة العصر ففعله هذا مكروه، لكن إذا مالت الشمس للغروب فهاهنا النافلة تكون حراماً.
كذلك الزيادة في الوضوء على ثلاث مرات في الأعضاء المغسولة، والزيادة على الواحدة في الأعضاء الممسوحة.
كذلك النافلة بعد صلاة الصبح مكروهة، وعند طلوع الشمس محرمة.
ومن المكروه الأكل والشرب بالشمال، وقد يصل هذا إلى درجة الحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
وأكل الفرس مكروه عند المالكية، ولكن الصحيح أن أكل الفرس مباح وليس فيه كراهة؛ لحديث أسماء رضي الله عنها: (ذبحنا فرساً على عهد رسول الله وأكلناه)، فأكل الفرس حلال.
والتمساح بعض أهل العلم حكم بإباحته؛ لأنه من دواب البحر، وبعض أهل العلم حكم بمنعه وتحريمه؛ لأنه ذو ناب.
كذلك الشرب واقفاً على قول بعضهم، لكن الصحيح أن الشرب واقفاً ليس فيه كراهة إن شاء الله؛ لأنه ثبت (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم واقفاً).
وثبت (أن علي بن أبي طالب كان في مجلس القضاء وهو أمير المؤمنين فقام رضي الله عنه فدعا بماء فمسح وجهه ويديه ثم شرب وهو قائم وقال: والله ما فعلت إلا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم).
كذلك النوم بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس؛ فإنها ساعة تقسم فيها الأرزاق.
كذلك الإسراف في استخدام الماء في الوضوء أو الغسل.
كذلك التنفس في الإناء حال الشرب.
كذلك الاستنجاء باليمين.
كذلك الانتعال بجلود السباع، أو لبسها، مثل جلد نمر أو ما أشبه ذلك، فهذا مكروه.
كذلك المشي في نعل واحدة.
كذلك حلاقة بعض الرأس وترك بعضه.
كذلك النوم على البطن، فهذا مكروه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنها ضجعة أهل النار).
كذلك الجري إلى الصلاة.
كذلك ستر الوجه في الصلاة.
كذلك النوم بعد المغرب والحديث بعد العشاء، (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها) اللهم إلا الحديث الذي يكون مع الأهل.
كذلك الكي بالنار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن كان الشفاء ففي ثلاث: شرطة محجم -أي: الحجامة- أو شربة عسل، أو كية نار، وأنهاكم عن الكي)، فلذلك يقال: آخر الدواء الكي.
كذلك إفراد يوم الجمعة بالصيام, وليلة الجمعة بالقيام.
إذاً: المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وقد عرفه شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه بأنه: ما رجح تركه على فعله شرعاً من غير ذنب.
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم علمنا علماً نافعاً، وارزقنا عملاً صالحاً، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى.
أما بعد:
المكروه: هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله على عكس المندوب (المستحب)، فهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
مثال المكروه: الصلاة بعد العصر من غير ذوات الأسباب، فمن أراد أن يتطوع بعد صلاة العصر ففعله هذا مكروه، لكن إذا مالت الشمس للغروب فهاهنا النافلة تكون حراماً.
كذلك الزيادة في الوضوء على ثلاث مرات في الأعضاء المغسولة، والزيادة على الواحدة في الأعضاء الممسوحة.
كذلك النافلة بعد صلاة الصبح مكروهة، وعند طلوع الشمس محرمة.
ومن المكروه الأكل والشرب بالشمال، وقد يصل هذا إلى درجة الحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
وأكل الفرس مكروه عند المالكية، ولكن الصحيح أن أكل الفرس مباح وليس فيه كراهة؛ لحديث أسماء رضي الله عنها: (ذبحنا فرساً على عهد رسول الله وأكلناه)، فأكل الفرس حلال.
والتمساح بعض أهل العلم حكم بإباحته؛ لأنه من دواب البحر، وبعض أهل العلم حكم بمنعه وتحريمه؛ لأنه ذو ناب.
كذلك الشرب واقفاً على قول بعضهم، لكن الصحيح أن الشرب واقفاً ليس فيه كراهة إن شاء الله؛ لأنه ثبت (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم واقفاً).
وثبت (أن علي بن أبي طالب كان في مجلس القضاء وهو أمير المؤمنين فقام رضي الله عنه فدعا بماء فمسح وجهه ويديه ثم شرب وهو قائم وقال: والله ما فعلت إلا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم).
كذلك النوم بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس؛ فإنها ساعة تقسم فيها الأرزاق.
كذلك الإسراف في استخدام الماء في الوضوء أو الغسل.
كذلك التنفس في الإناء حال الشرب.
كذلك الاستنجاء باليمين.
كذلك الانتعال بجلود السباع، أو لبسها، مثل جلد نمر أو ما أشبه ذلك، فهذا مكروه.
كذلك المشي في نعل واحدة.
كذلك حلاقة بعض الرأس وترك بعضه.
كذلك النوم على البطن، فهذا مكروه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنها ضجعة أهل النار).
كذلك الجري إلى الصلاة.
كذلك ستر الوجه في الصلاة.
كذلك النوم بعد المغرب والحديث بعد العشاء، (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها) اللهم إلا الحديث الذي يكون مع الأهل.
كذلك الكي بالنار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن كان الشفاء ففي ثلاث: شرطة محجم -أي: الحجامة- أو شربة عسل، أو كية نار، وأنهاكم عن الكي)، فلذلك يقال: آخر الدواء الكي.
كذلك إفراد يوم الجمعة بالصيام, وليلة الجمعة بالقيام.
إذاً: المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وقد عرفه شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه بأنه: ما رجح تركه على فعله شرعاً من غير ذنب.
في الصلاة أفعال مكروهة، يعني لا تبطل الصلاة لكن تنقص أجرها.
أول هذه الأفعال الدعاء أثناء الفاتحة، فإما أن تقرأ وإما أن تسكت، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا[الأعراف:204]، ومن الناس من يقول بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة: رب اغفر لي ولوالدي وارحمني وكذا وكذا ظناً منه أن الناس إذا قالوا: آمين فإنهم يؤمنون على دعائه، وهذا كثير عند الشافعية، وليس هذا من السنة، بل هو مكروه.
ثانياً: الدعاء أثناء الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم).
لكن يشرع هذا الدعاء فقط: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أما غيره فلا يشرع، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ لأن الركوع ليس موطناً للدعاء.
ثالثاً: قراءة القرآن في الركوع والسجود، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم).
رابعاً: السجود على ما فيه رفاهية، مثل من يأتي إلى المسجد ومعه سجادة خاصة ليسجد عليها، فهذا مكروه؛ لأن السجود موضع تواضع وذل بين يدي عزيز جل جلاله، فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يتعمد أن يجعل سجوده على ما فيه رفاهية.
ولا مانع أن تفرش شيئاً؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون الظهر ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفروشاً بالحصى، فكانوا يعانون من شدة حر الرمضاء، فكان أحدهم يبسط كمه فيسجد عليه رضي الله عنهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته يسجد على خمرة.
فالسجود على ما فيه رفاهية مكروه، قال سعيد بن المسيب و ابن سيرين : الصلاة على الطنفسة محدث، أي: عمل محدث.
خامساً: الالتفات في الصلاة بلا حاجة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد).
والالتفات لحاجة يجوز، والدليل على ذلك حديث أبي بكر -وهو ثابت في صحيح البخاري - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين حيين من الأنصار من بني عمرو بن عوف ، فقال لـبلال : (إن حضرت الصلاة ولم أرجع فمر أبا بكر فليصل بالناس).
وفعلاً تقدم أبو بكر رضي الله عنه فلما افتتح صلاته حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يتنحنحون من أجل أن ينتبه أبو بكر ، وكان رضي الله عنه إذا صلى لا يلتفت، فلما أكثر الناس من التنحنح التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن مكانك فحمد أبو بكر ربه، ثم رجع القهقرى -وهذا من فقهه أنه لم يستدبر القبلة- وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، وبعد الصلاة قال لـأبي بكر : (ما منعك أن تمكث إذ أمرتك؟) فقال: ما كان لـابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعند العلماء قاعدة وهي: أن الأدب مقدم على الطاعة، مثل أن يدخل الأب على ابنه، فيقوم من باب الأدب.
ومن أدب أبي بكر الصديق مع أبيه أنه لما ذهب إلى مكة وهو خليفة وأبوه يريد أن يقوم ليسلم عليه، فعجل أبو بكر فقفز من دابته قبل أن ينيخه من أجل أن يدرك أباه فلا يقوم.
كذلك ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن شجرة تشبه المؤمن فما هي؟) ، فخاض الناس في شجر البوادي، كل واحد يذكر شجرة، قال ابن عمر : فوقع في نفسي أنها النخلة، لكنني هبت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر و عمر و عثمان والصحابة الكبار في المجلس، وبعد أن انفض المجلس وأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها النخلة قال ابن عمر لأبيه: يا أبت! لقد وقع في نفسي أنها النخلة، ولكنني استحييت، فقال له: والله! لو قلتها لكان خيراً لي من الدنيا وما فيها، فتمنى لو قالها، لأن ذلك سيكون شرف عظيم له، وليس كما نسمع الآن من يقول: اسكت يا ولد! الكبار قاعدون، كيف تتكلم؟ لا، الصغير إذا كان عنده علم فليتكلم:
وإن كبير القوم لا علم عنده
صغير إذا التفت إليه المحافل
تعلم فليس المرء يولد عالماً
وليس أخو علم كمن هو جاهل
وفي صلح الحديبية لما كان علي بن أبي طالب يكتب الصلح كتب علي : بسم الله الرحمن الرحيم، فقام سهيل قال: لا ندري ما الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فالتفت علي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: (امحها)، فمحاها علي ، ثم كتب: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو ، فقام سهيل بن عمرو وقال: ما نعرف رسول الله، لو عرفنا أنك رسول الله ما حاربناك، اكتب: محمد بن عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (امحها يا علي) ، فقال علي : والله لا أمحوها. وهذا نوع من الأدب، كيف أمحو وصفك يا رسول الله؟! فالرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم محاها بيده عليه الصلاة والسلام.
سادساً: تشبيك الأصابع لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامداً إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة) .
والتشبيك بين الأصابع له صور كثيرة، وهو يدل على أن هذا الإنسان مهموم ومغموم لأنه يمشي إلى الصلاة، أو لأنه داخل المسجد، كما قيل: المنافق في المسجد كالبهيمة في القفص، والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء.
ومن الصور أن يجلس الإنسان مشبكاً بين أصابعه في انتظار الصلاة، وهذا دليل على الضجر.
وأيضاً التشبيك أثناء الصلاة مكروه أيضاً.
سابعاً: الحبوة وهي مكروهة أثناء خطبة الجمعة؛ لأنها مجلبة للكسل، وبعض الناس يأتي برباط من أجل أن يريح يديه فيربط رجليه مع ظهره ويجلس، أما إذا كان معذوراً كأن يكون من الطاعنين في السن وممن يعانون آلاماً في الظهر فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أما فعلها من غير عذر فهو مكروه.
ثامناً: فرقعة الأصابع، أي: غمز مفاصلها حتى تصوت، وهذه تلاحظونها بعد الانتهاء من الصلاة، فبعض الناس يريد أن يهرب لكن الأبواب مسدودة بالمصلين، فتجده قلقاً فيفرقع عشرين فرقعة! وقد جاء حديث في سنده ضعف عن معاذ بن جبل قال: قال صلى الله عليه وسلم: (الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة)، والفرقعة ليست من الصفات المحمودة، وهي تتضمن حركة في الصلاة من غير حاجة.
تاسعاً: الإقعاء: وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، هذا هو تعريف الفقهاء، والإقعاء مكروه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فلا يقعين إقعاء الكلب) .
والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان).
وأهل اللغة يعرفون الإقعاء: بأن الإنسان يفرج بين رجليه وينصب أليتيه بالأرض ويضع راحتيه على الأرض، وهي صفة عجيبة جداً.
عاشراً: التخصر، وهو أن يجعل يده على خاصرته، والخاصرة معروفة، وقد (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً).
الحادي عشر: التغميض، أي أن يصلي وهو مغمض عينيه، وهذا ليس من السنة، (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رمى ببصره نحو موضع سجوده، وقال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه) ، لكن التغميض لا كراهة فيه إذا كان هناك ما يشغل، كأن يكون السجاد فيه رسومات، أو يكون هناك حركة حول الإنسان، أو يكون الجو فيه غبار، أو كان يوجد زخارف على الحائط.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد: إذا كان التغميض باعثاً للخشوع فلا حرج على المصلي أن يغمض عينيه.
الثاني عشر: رفع البصر إلى السماء، وكل ما علاك فأظلك فهو سماء، قال الله عز وجل: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا[الأنبياء:32] يعني: هذا السقف، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؛ لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم)، ونقل ابن بطال رحمه الله الإجماع على كراهة رفع البصر إلى السماء.
الثالث عشر: رفع رجل أو وضعها على الأخرى أو إقرانهما، يعني السنة في الصلاة أن تفتح رجليك على قدر منكبيك، وليس من السنة ما يفعله بعض الشباب أنه يحتل المساحة كلها من المكان.
الرابع عشر: التفكر في أمر دنيوي، لما فيه من الشغل عن الخشوع الذي امتدح الله به المؤمنين في قوله: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ[المؤمنون:1-2].
الخامس عشر من مكروهات الصلاة: التخلف عن الإمام، يعني الإمام سجد ثم جلس للتشهد، وتجد بعض الناس يطيل السجود، فهذا مكروه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد) يعني: لا تتأخروا عنه.
ومن المكروهات أيضاً: بسط اليدين في السجود، أن يسجد الإنسان على ذراعيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبسطن أحدكم يديه انبساط الكلب أو انبساط السبع) بل يجب أن تسجد على كفيك.
السادس عشر: وضع إحدى الرجلين على الأخرى في السجود؛ لأن الإنسان لو فعل ذلك لا يكون ساجداً على سبعة أعظم كما أمر نبينا عليه الصلاة والسلام.
السابع عشر من مكروهات الصلاة: كفت الثوب، بعض الناس يدخل الصلاة وهو يكفت كأن عنده معركة مع الملائكة، وبعض الناس يكفت إزاره أيضاً.
الثامن عشر من مكروهات الصلاة: تطويل الإمام لتكبيرة الإحرام وللتسليم، مما يسبب أن يسبقه بعض المؤتمين، قالوا: ومن علامة جهل الإمام التطويل في تكبيرة الإحرام وتسليمة التحليل.
التاسع عشر من المكروهات: ما يفعله بعض الأئمة من تطويل السجدة الأخيرة، وبعض الناس لما سئل عن هذا قال: هذه سجدة مودع، انظروا إلى الفلسفة! فليس هذا من السنة بل هذا من الخرافات التي زادها بعض الناس.
العشرون من المكروهات: التنكيس كأن يقرأ في الركعة الأولى سورة (قل أعوذ برب الناس) وفي الركعة الثانية (قل أعوذ برب الفلق).
الحادي العشرون من المكروهات: المصافحة بعد الصلاة، فهذا ليس من السنة، وفي بعض البلاد يقولون لمن أنهى الصلاة: حرماً فيجيب بقوله: جمعاً. وهذه أمور زادوها استحساناً من عند أنفسهم، وليست من السنة، بل قد تفوت بعض الأشياء المستحبة، مثلاً كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتفت إلى الناس يستغفر الله ثلاثاً ويقول: (اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام) ثم يقبل على الناس بوجهه، فينبغي نهي الناس عن هذا بأسلوب طيب، فمن مد لك يده صافحه، ثم قل له: أنت تريد الخير، لكن المصافحة ليس محلها بعد الصلاة.
سؤال: ما حكم من كان عنده وسوسة في الصلاة فالتفت عن يساره ونفث؟
الجواب: إذا كان لحاجة يجوز، لحديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: يا رسول الله! إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، فقال عليه الصلاة والسلام: (ذاك شيطان يقال له: خنزب، فإذا أحسست في صلاتك فاتفل عن يسارك ثلاثاً واستعذ بالله منه) ، قال عثمان : ففعلته فأذهبه الله عني.
وهذا التفل يكون أثناء الصلاة، أما بعد الصلاة فليس فيه فائدة، فالشيطان بعد الصلاة سيذهب، وهو يوسوس في الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراط)، وفي لفظ آخر: (وله خبج كخبج الحمار) يعني: ليس ضراطاً خفيفاً وإنما كضراط الحمار، فإذا انتهى الأذان رجع إلى المسجد يوسوس بين الناس، فإذا سمع الإقامة ولى وله ضراط، فإذا انتهى رجع، فأول ما يدخل الناس في الصلاة يوسوس.
أحد الشيوخ الكرام يحكي فيقول: إن رجلاً أعطاه زكاة ماله، وكانت خمسين ألف ريال، يقول: فحملتها معي في السيارة، وكان معي الأهل والأولاد، فوضعت الشنطة في الصندوق في الخلف على أساس أن الأولاد أنزلهم في مكان ما، والشنطة أدخلها وأغلق عليها، قال: فأنزلت الأولاد ونسيت الشنطة في الصندوق ودخلت المسجد، وتنفلت وجلست أنتظر الإقامة - وهو داعية معروف - قال: فرآني إمام المسجد فجاء وسلم علي وبدأ يتكلم معي، قال: ثم أقسم عليه بالله أن يصلي بالناس، قال: فقمت وصليت بالناس، وبعد أن كبرت ذكرني الشيطان بالشنطة، قال: والله! ما أدري كيف صليت، قال: ما عقلت من الصلاة شيئاً، قال: فانتهيت فقام الإمام وحلف علي أن ألقي على الناس موعظة، قال: أعطيتهم كلمتين وخرجت أركض، والحمد لله وجدت الشنطة كما هي، قال: فأدخلتها وركبنا ثم أعدت الصلاة.
هكذا الشيطان، وجرب مرة عندما يكون عندك شيء ضائع مثل ورق مهم أو مال أو غير ذلك، فعندما تدخل في الصلاة فالشيطان يعطيك الحكاية كلها إلى أن تتذكره، فهذا هو حال الشيطان مع الآدمي، نسأل الله العافية.
سؤال: ما حكم مسابقة الإمام؟
الجواب: مسابقة الإمام محرمة، ومماثلته مكروهة، وهذا صنيع كثير من الناس والله المستعان.
سؤال: بعض الناس يقول أقوالاً بعد بعض آيات القرآن، فما حكم ذلك؟
الجواب: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى[القيامة:40] فقال: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين)، لكن أكثر العلماء يقولون: هذا خاص بصلاة النافلة، أما في صلاة الفريضة فلا يقال هذا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ، وإذا مر بآية فيها ذكر للجنة قال: اللهم إني أسألك من فضلك.
أما ما يقوله بعض الناس إذا قرأ الإمام: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ[الفاتحة:5] فيقولون: استعنت بالله، فهذا من الأمور المكروهة، بل قد تبطل صلاتهم لأنه كلام أجنبي، والصلاة أفعال وأقوال مخصوصة، فلا تزد شيئاً من عندك.
أحكام صلاة الخوف ينبغي أن يحيط بها كل مسلم؛ لأن كل مسلم ينبغي أن ينوي الجهاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق)، فأحكام صلاة الخوف متعلقة بالجهاد، ولذلك كل إنسان ينبغي أن يحيط بها علماً.
صلاة الخوف سُنَّت لقتال مشروع سواء كان واجباً كالجهاد في سبيل الله والقتال دون النفس، أو جائزاً كالقتال دون المال، فالإنسان يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، أو يقاتل دون نفسه، يعني: لو أن إنساناً جاء يريد قتلك فلا تستسلم له، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل دون نفسه فهو شهيد). فواجب أن تدافع عن نفسك ولو أدى ذلك إلى قتل الآخر، فهذا قتال واجب.
وربما يكون القتال جائزاً كما لو كان قتالاً دون المال، كأن يأتي إنسان يريد أن يأخذ مالك، (جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد، قال: أرأيت لو قتلته؟ قال: هو في النار).
والأصل في مشروعية صلاة الخوف قول الله عز وجل: وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً[النساء:102].
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مع أصحابه.
وفي غزوة الأحزاب شُغل الرسول عليه الصلاة والسلام بمدافعة المشركين حتى غربت الشمس فقال: (شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً)، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
ثم أمر بلالاً أن يقوم إلى وادي بطحان فأذن وأقام الصلاة فصلى بالناس العصر بعد غروب الشمس، ثم أذن فأقام فصلى بالناس المغرب، وهذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، فرحمة من الله عز وجل بعباده لئلا تفوتهم الصلاة جعل للحرب صلاة خاصة اسمها صلاة الخوف، ولا تأثير للخوف على عدد الركعات، فصلاة الخوف ليست مثل صلاة السفر الرباعية تصير ركعتين، بل صلاة الخوف الأربع أربع، والثلاث ثلاث، والركعتان ركعتان.
فإن كانت في الحضر فتصلى على هيئتها، يعني لو أن العدو جاءنا إلى مكاننا -لا قدر الله- فنصلي الصلاة على هيئتها، وإذا سافرنا للعدو فإنها تقصر، فالظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين.
ورد في صفتها وجوه متعددة وكلها جائزة، وهذا الذي نسميه: اختلاف التنوع مثل الاختلاف في التشهد، أنت تتشهد فتقول: (التحيات لله والصلوات والطيبات) كما جاء في حديث ابن مسعود ، وآخر يقول: (التحيات لله الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله).
ورجل يقول: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم).
وآخر يقول: (اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته).
وآخر يقول: (اللهم صل على عبدك محمد النبي الأمي) وهذا كله ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
كذلك ألفاظ الأذان، مؤذن يقول: (الله أكبر، الله أكبر) يكبر مرتين، ومؤذن في مسجد آخر يقول: (الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر) كبر أربع مرات، هذا كله جائز.
وكذلك في الإقامة، بعض الناس عنده الإقامة عشر كلمات: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وهذا مذهب المالكية، وبعض المذاهب الإقامة عندها إحدى عشر كلمة مثل الشافعية والحنابلة، والحنفية عندهم الإقامة تسع عشرة كلمة، فيربعون التكبير، ثم يثنون الشهادة، ويثنون حي على الصلاة، ويثنون حي على الفلاح، ويثنون قد قامت، ويثنون التكبير، والشهادة في الأخير مرة واحدة.
وهذا كله نسميه اختلاف التنوع.
كذلك في الحج شخص يحج مفرداً، وهذا يحج قارناً، وهذا يحج متمتعاً، كله جائز، وهذا من اختلاف التنوع.
صلاة الخوف لها وجوه متعددة كلها جائز، منها ما رواه مالك و البخاري و مسلم عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. وسميت بذات الرقاع، لأن الناس تقرحت أقدامهم فوضعوا عليها الرقاع. روى صالح بن خوات عن بعض الصحابة (أن طائفة صفت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وصفت طائفة تجاه العدو -أي: مقابل العدو- فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً للركعة الثانية وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم). فهذه هي الصفة المشروعة.
والخوف الموجب لهذه الصلاة لا يخلو من حالتين؛ الحالة الأولى: خوف هجوم العدو، وفي هذه الحالة يقسم الإمام الناس إلى طائفتين: طائفة تواجه العدو، وطائفة يصلي بها ركعة واحدة إذا كانت الصلاة ثنائية، ثم يقف الإمام ساكتاً أو قارئاً في الركعة الثانية وتتم الطائفة الأولى لنفسها ثم تنصرف تجاه العدو، على نفس الصفة التي ذكرها صالح بن خوات، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية ويسلم الإمام ويتمون لأنفسهم، وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية انتظرهم في جلوس التشهد.
الحالة الثانية: أن يشتد الخوف وتطول المعركة يعني: قد حمي وطيسها، وتأججت نيرانها، هناك رصاص يطلق، ورءوس تطير، ودماء تسيل، وأصوات تعلو، والخوف شديد، ولا يمكن في الحالة هذه أن يصلوا جماعة، فيصلون رجالاً قياماً على أقدامهم أو راكبين على آلياتهم، الذي في المدرعة في المدرعة، والذي في الدبابة في الدبابة، والذي في الطيارة في الطيارة، يصلون قياماً على أقدامهم أو ركباناً، مستقبلي القبلة إن تمكنوا أو غير مستقبليها؛ لأن الله عز وجل قال: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا[البقرة:239].
وفي حديث ابن عمر : (فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها) ، وهو يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والسنة أن تُصلى بأذان وإقامة، وعلى الإمام أن يعلمهم كيفيتها قبل الشروع فيها وجوباً إن جهلوها، وندباً إن علموها لاحتمال نسيانها، مثل صلاة الكسوف يستحب للإمام أن يشرح للناس أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان؛ لأن أكثر الناس لا يعرفونها، والذين يعرفونها قد ينسون، وفي بعض الأحيان حتى صلاة الجنازة قد تحتاج لشرح، وإن كان -والحمد لله- أغلب الناس يعرفونها.
من حكمة مشروعية صلاة الخوف بيان أهمية الصلاة وعظيم منزلتها في الإسلام، فلو تأملتم في أركان الإسلام الخمسة تجدون أن الأركان الأربعة تسقط أحياناً، فشهادة التوحيد تسقط عن الأخرس، والصيام يسقط عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض المزمن، والزكاة تسقط عن الفقير، والحج يسقط عن الفقير، أما الصلاة فلا تسقط عن الشيخ الكبير، ولا عن المرأة العجوز، ولا عن الفقير، ولا عن الأخرس، ولا عن الأعمى، ولا عن الأعرج، ولا عن المريض حتى لو كان في مرض الموت فيجب أن يصلي، فإن عمر بن الخطاب لما طُعن ترك الصلاة لأنه تكلم وقال: طعنني الكلب، فالصلاة بطلت، فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فأتم بالناس الصلاة، ثم حمل عمر إلى بيته وهو مغشي عليه رضي الله عنه، فلما أفاق قالوا: الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وصلى وهو على حاله عليه من الله الرضوان.
أيضاً من الحكم: بيان أهمية صلاة الجماعة، حيث لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب فكيف في السلم؟!
ومن الحكم: بيان يسر الإسلام وسماحته، وأن الله رفع الحرج عن هذه الأمة، فعندما تتأمل في هذه الصلاة تدرك أن هذا الدين من عند الله، وعندما تتأمل في إباحة الكذب في حال الحرب تدرك أن هذا الدين من عند الله، ما يمكن لبشر أن يجلس ويشرع قوانين لحال الحرب والسلم والأمن والخوف والتشريعات في العبادات، وفي المعاملات، والجنايات، والأسرة، والميراث، والزواج، والطلاق، والعدة، وغير ذلك، وهذا كله في كتاب واحد فيه آيات معدودة، ليس كتاباً فيه مائة ألف آية أو خمسون ألف آية، فالقرآن ستة آلاف آية وزيادة، فهذا القرآن من عند الله وأحكامه لا تتناقض وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا[النساء:82].
ومن الحكم: بيان كمال هذه الشريعة حيث شرعت لكل حالة ما يناسبها.
ومن الحكم أيضاً: تعظيم شأن الجهاد في الإسلام، وذلك للاستعداد له حيث إننا فوتنا كثيراً من شروط الصلاة وأركانها من أجل الجهاد، فهل يصح في الصلاة أن تستدبر القبلة؟ لا يصح، لكن في الجهاد يصح ذلك إذا اشتد الخوف.
وهل يصح في الصلاة أن الإمام يقوم للركعة الثانية، ويصلي المأموم الركعة الثانية بسرعة ويسلم ويترك الإمام قائماً؟ لا يصح، لكن في وقت الحرب كثير من أحكام الصلاة فوِّتت من أجل الجهاد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر