أما بعد:
فلا زلنا مع كتاب الزكاة، وبعد أن انتهينا من زكاة الأنعام ببيان أقسامها الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم، وبينا الشروط الواجب توافرها، والأنصبة في كل قسم، شرعنا في زكاة الخارج من الأرض.
وقد قسم المصنف الخارج من الأرض إلى قسمين: أحدهما: النبات، والآخر: المعدن.
قد ذكرنا فيما مضى: أن الأحكام التكليفية خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومحرم، ومكروه، والواجب هو الفرض عند جمهور العلماء، خلافاً للأحناف الذين فرقوا بين الفرض والواجب.
لذا قال المصنف: (تجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر)، وقد اشترط جمهور العلماء خمسة شروط -سأذكرها بعد قليل- لوجوب الزكاة في الزروع؛ لقوله سبحانه: أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]، فقوله: ومما أخرجنا لكم من الأرض ، تبين أن الخارج من الأرض عليه زكاة، سواءً كان نباتاً أو كان معدناً، بينما الأحناف تمسكوا بظاهر الآية فقالوا: قوله: (ومما أخرجنا لكم من الأرض)، أي: كل ما خرج من الأرض فعليه زكاة، سواءً كان مما يدخر أو لا، وسواء كان مما يكال أو لا، وعليه فالقطن عليه زكاة عند الأحناف، وعند الجمهور ليس عليه زكاة؛ لأنه لا يكال ولا يدخر ولا يقتات، كذلك بالنسبة للفواكه، كالكمثرى والجوافة والمانجو وغيرها ليس عليها زكاة عند جمهور العلماء، وعند الأحناف تجب فيها الزكاة.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري : (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) أي: أن النبات الذي يسقى بماء السماء أو بالعيون ففيه العشر، لأنه لا يسبب لصاحب الزرع مشقة ولا جهد ولا عناء ولا نصب ولا تعب في السقيا، وكذلك النبات العثري، وهو: النبات الذي يمتص الماء من الأرض، فعنده قوة امتصاص.
وأما النبات الذي يسقى بالنضح، أي: بجهد ومشقة، ففيه نصف العشر.
والجواب: لا، وإنما يؤدى حقها يوم حصادها، قال تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]، بخلاف الأنعام السائمة، وعروض التجارة، والنقدين، فلابد فيها من الحول.
قال الشارح: ولا تجب إلا بخمسة شروط: أحدها: أن يكون حباً أو ثمراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق).
الثاني: أن يكون مكيلاً -يعني: يكال- لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل فيدل ذلك على اعتبارها، وللشيخ ابن باز رحمه الله تحقيق في ذلك، وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية : ويوزن، أي: مما يكال أو يوزن.
الثالث: أن يكون مما يدخر؛ لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر -وعليه فالفاكهة لا تدخر، والأرز والحنطة والقمح والذرة تدخر- ولأن غير المدخر لم تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال، أي: أن غير المدخر يؤكل في الحال، أما المدخر فينتفع به في المستقبل.
الرابع: أن يبلغ نصاباً قدره بعد التصفية -أي: إزالة ما علق به من القشور- في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق، وعليه فالعنب بعد جفافه فيه زكاة؛ لأنه تحول إلى زبيب، والزبيب مما يكال، وكذلك البلح بعد أن يتحول إلى تمر، فتستطيع أن تدخره وأن يكال، ثم قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، والوسق ستون صاعاً، حكاه ابن المنذر إجماعاً). أي: يعادل ما يقرب من ثمانية أقداح، وبالكيلو يعادل ما يقرب من اثنين وخمسين كيلو، والصاع أربعة أمداد.
وعليه؛ فمن ملك هذا النصاب ففيه زكاة، فإن سقي بالسماء ففيه العشر، وإن سقي بالنضح ففيه نصف العشر، ويجب أن يتنبه إلى أن على المسلم أن يخرج الأحسن والأفضل من ماله؛ لقوله تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267]، أي: لا تستبدلوا الرديء بالحسن، قال الشاعر:
إن في القرآن آية ذكرها للقلب طب
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا
لكن قضيتنا في الزكاة أننا استبدلناها بالمكوس.
و(الضرائب) التي تسوي بين الغني والفقير، فلو أن رجلاً يملك الملايين، والآخر يملك القليل من المال، فإنهما يخضعان للضريبة بنفس الأعباء، وهذا هو قانون الضريبة الموحدة، فهذا يأخذ أعباء ثلاثة آلاف، والثاني كذلك! أيضاً: إن تأخر عن السداد فيلزمه هذا القانون بفائدة محرمة، عن تأخير شهر واحد 1% ، بحيث تصبح في السنة 12% ، فيكون معسراً وغير قادر على السداد، والأمر الذي دعا إلى الضحك والعجب: أن رجلاً اقترض من بنك الائتمان الزراعي مبلغ خمسين ألف جنيه، وتوقف عن السداد لمدة عشر سنوات، فوصلت الفائدة عليه إلى تسعين ألفاً، غير أصل المال الذي اقترضه! فقلت: يا قوم! إن الرجل عاجز عن سداد الأصل، وفوق ذلك أرهقتموه وكبلتموه بالفائدة، والله يقول: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، وبالتالي فأي قرض يزيد بمضي المدة يعتبر ربا، وأي عقد يقبل فيه صاحبه بالزيادة فهو ربا، كأن يشتري شقة من البنك، بشرط إن تأخر عن السداد في أول كل شهر يخضع للفائدة.
ثم قال: (الشرط الخامس: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، لقوله سبحانه: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24]، فلا تجب فيما يكتسبه اللُّقاط، ولا ما يأخذه بحصاده، ولا ما يجتنيه من المباح كالبُطم والزعبل ونحوه).
أي: لا بد أن يمتلك الزرع عند وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، لأنه امتلكها عند عدم وجوب الزكاة عليه، وكذلك النبات الذي يخرج دون سبب مباشر منه، والذي يسميه بعض الجهال بـ(النبات الشيطاني)، ولا ما يأخذه بحصاده، بمعنى: أنك إذا أعطيت رجلاً حباً أو ثمراً مقابل عمله، فلا تجب عليه الزكاة، وإنما تجب الزكاة على من يملك الثمرة على شجرتها.
ثم قال: (ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة) -أي: بمشقة- للخبر في أول الباب).
قال: (ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا التمر إلا يابساً؛ لما روى عتاب بن أسيد قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً) ، رواه أبو داود . ولأنه أوان الكمال وحال الادخار، فلو أخرج الزكاة قبل الجفاف لم يجزه ولزمه الإخراج بعد التجفيف؛ لأنه أخرج غير الفرض فلم يجزه كما لو أخرج الصغير من الماشية عن الكبار، يعني: كما لو أخرج بنت المخاض بدلاً من ابنة اللبون، أو أخرج ابنة اللبون بدلاً من الحقة دون أن يدفع الفرق، فهذا لا يجوز؛ لأنه وجب في حقه نوع معين، فلزمه أن يخرجه.
وهنا سؤال: لو أن رجلاً زرع عند رجل آخر على أن يأخذ هذا النصف وهذا النصف، فإن الزكاة تجب على هذا بمقدار ما يملك، وعلى هذا بمقدار ما يملك.
ثم قال: لأنهما جنسان مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية.
قال: فإن كان صنفاً واحداً مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، فلو أن رجلاً يملك تمراً نوعه كذا، وتمراً آخر نوعه كذا، وتمراً آخر نوعه كذا، فالنوع واحد والصنف مختلف، فيجوز أن يضاف بعضه إلى بعض في تكميل النصاب كما تضم أنواع الحنطة، وليحذر المسلم من ربا الفضل في الأنواع الستة: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح، كما في حديث بلال حينما جاء بتمر جيد من خيبر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (يا
وعلى ذلك يحرم أن يشتري المسلم الذهب أو الفضة بالآجل، وإنما لابد أن يكون يداً بيد، ومثلاً بمثل في مجلس العقد، والشيخ ابن عثيمين له كتاب اسمه: (الفتاوى الذهبية)؛ لما في أسواق الذهب من مخالفات شرعية، إذ قد يبيع أحدهم ذهباً قديماً للبائع، فيزن البائع هذا الذهب ويقدره، ثم يأتي له بذهب جديد ويقول له: أعندك فرق مائة جنيه؟ فأعطاه، فهذا هو عين الربا، وكان المفروض أن يبيع القديم أولاً ويقبض ثمنه، ثم يشتري منه أو من غيره، فهذه مخالفة تحدث في سوق الذهب، وغيرها الكثير، حتى قال الشيخ رحمه الله في فتاويه: لو أنك اشتريت الذهب بشيك بنك غير مقبول الدفع فلا يجوز، لكن لو كان الشيك مقبول الدفع جاز؛ لأنه في حكم المال.
الشيخ: وكل ما يقوم مقام النقدين (الذهب والفضة) فإنه يأخذ نفس الحكم، كالأوراق النقدية.
قال: ويخرج من كل صنف على حدته؛ لأن الفقراء بمنزلة الشركاء، يعني: لو أن رجلاً عنده أرز وذرة وقمح، فيخرج من الأرز أرزاً، ومن القمح قمحاً، ومن الذرة ذرة، من كل صنف على حدته، ولا يخرج الرديء عن الجيد، لقوله سبحانه: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267]، وإن أخرج الجيد عن الرديء جاز له وله أجره، يعني: رجل عنده الأنواع المتوسطة كلها رديء، فيخرج من الرديء، لكنه أراد أن يخرج الجيد فله ذلك، كمن وجبت عليه ابنة مخاض فأخرج بإرادته ابنة لبون، فهذا تُقبل منه على سبيل الفضل، لكن لا نلزمه بها.
ثم قال: لقوله تعالى: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]، وعليه فالبترول معدن، فيلزم فيه ربع العشر.
قال: وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبيلة الصدقة وقدرها ربع العشر؛ ولأنها زكاة في الأثمان فأشبهت سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة، ولا يعتبر لها حول؛ لأنه يراد لتكامل النماء، أي: أن العلة في الحول هي: تكامل النماء، أما الخارج فقد نما يوم أن أخرجناه، قال: وبالوجود يصل إلى النماء فلا يعتبر له حول كالعشر، يعني: كالنبات يوم أن يخرج تجب فيه الزكاة.
ثم قال: ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، كالحب والثمرة.
قال: ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك؛ لأن ابن عباس قال: لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر؛ ولأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة، وعلى قياسه اللؤلؤ والمرجان، وعنه -أي: عن أحمد - فيه الزكاة قياساً على العنبر. لذلك فإن من ثراء المذهب الحنبلي أن فيه أكثر من رواية، وقلما تجد رواية من روايات الإمام أحمد إلا ويقابلها رأي عند المذهب الآخر، فتجد مثلاً في مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة رأياً يقابل رواية عند أحمد رحمه الله تعالى، وسبل ترجيح الروايات في المذهب قد فصلها صاحب الإنصاف في: (الراجح من مسائل الخلاف) داخل المذهب الواحد، وهناك رسالة ماجستير مكونة من مجلدين، تناول فيها صاحبها: المسائل التي لم يختلف فيها أحمد موافق مع باقي الفقهاء الثلاثة، ورسالة دكتوراه لـأحمد موافق في دار العلوم، والمسماه بـ (الاختيارات العلمية) لشيخ الإسلام ابن تيمية ، ابن تيمية الذي قد وافق المذاهب في بعض الأحكام، كما خالف ثلاثة واتفق مع واحد، وخالف الأربعة في بعض المسائل، وقد أتى الباحث بهذه الآراء الفقهية لشيخ الإسلام وأثبت أن لها أصلاً من أقوال السلف، ولم ينفرد في مسألة برأيه، وإنما لها أصل عن الصحابة أو عن التابعين، وقد بلغت هذه الرسالة ثلاثة مجلدات.
الجواب: وضع المصحف على الأرض محاذياً للأقدام لا يمكن أن يقبل بأي حال من الأحوال، لأنه يعلو ولا يعلى عليه، ولأن فيه أيضاً امتهاناً للمصحف، وقد رأيت منذ سنتين في الحرم من يضع المصحف بجوار قدمه ثم قام يصلي، ورأيت رجلاً من موريتانيا أو غيرها يبكي بشدة ويشير إلى المصحف، لذا كان من سوء الأدب وعدم احترام المصحف أن تلقيه وتضعه محاذياً للقدم ثم تقوم تصلي، وربما جاء متخطٍ للرقاب فداس عليه، لذلك قال الفقهاء: لا يجوز أن تدخل المصحف إلى بلاد الكفر، ولا إلى دورة المياه؛ تعظيماً له ومعرفة لقدره، إلا إذا خاف عليه الضياع، وممكن قبل ذلك أن تستأمن أحد الناس فيه.
الجواب: لا يجوز الأخذ من اللحية قولاً واحداً، وحديث ابن عمر : أنه قبض القبضة وأخذ ما زاد عليها فعل، والرواية تقدم على الفعل، أي: عندما تتعارض رواية الصحابي مع فعله نقدم الرواية كما عند علماء الأصول، ومثله حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب) ، روى هذا الحديث أبو هريرة ، وأبو هريرة كان يغسل ثلاثاً، فنقدم روايته على فعله، وهناك عدة أحاديث أمرت بإعفاء اللحية، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: (أعفوا اللحى)، وقوله: (أرخوا اللحى)، وقوله: (وفروا اللحى)، كما جاء أيضاً في كتاب البخاري في كتاب الصلاة: أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك: أنها كانت كثة تزيد عن القبضة بكثير، والله تعالى أعلم.
الجواب: لا يجوز؛ لأن ذلك هو عين الربا، وسواء سموها فائدة أو غرامة أو أي اسم آخر، والله تعالى أعلم.
الجواب: جمهور العلماء على جواز البيع بالتقسيط مع ارتفاع السعر، ولا بأس بهذا البيع، لكن المشكلة الآن أنه يقول: ثمنه الآجل بنسبة الفائدة المعلنة في البنك، ثم يحسب بسعر الفائدة، وهذه مشكلة، وكان يمكنه أن يحدد للسلعة ثمناً فورياً عاجلاً وثمناً بالتقسيط، والمستهلك بعد ذلك بالخيار، أما أن يحسب الفائدة المعلنة باعتبار أنها في البنك كذا، فهذه هي الشبهة، والله تعالى أعلم.
الجواب: إذا كان المراد بالتنكيس أن يقرأ السورة من آخرها إلى أولها، فهذا حرام بإجماع العلماء، كأن يقرأ البقرة من قوله: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ ... [البقرة:285]، إلى أن يصل إلى قوله: الم [البقرة:1].
وأما التنكيس المراد به أن يقرأ سورة قبل سورة فهذا خلاف بين العلماء، والراجح: الجواز، لكنه خلاف الأولى؛ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في قيام الليل بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وآل عمران كما هو معلوم قبل النساء، وأيضاً: عثمان رضي الله عنه قرأ من آخره ثم من أوله، وقال: كله قرآن، والنووي في كتابه القيم في علوم القرآن: (التبيان في آداب حملة القرآن) قال: لكنه خلاف الأولى، والأولى أن يقرأ على الترتيب الموجود في المصحف، والله تعالى أعلم.
الجواب: من شروط التكليف عند علماء الأصول: أن يكون المكلف مختاراً للفعل، وهذا الولد كان صغيراً لم يختر هذا الفعل، فقول العلماء: يجوز له أن يأخذ المبلغ وما زاد عنه؛ لأنه لا اختيار له فيما تم، والله تعالى أعلم.
الجواب: لا بأس بذلك طالما قد اختلفت العملة، أي: الجنيه بالدولار، والجنيه بالريال وهكذا، أما إن اتحد الجنس فلا تجوز الزيادة، كخمسة دولار بستة دولار، والله تعالى أعلم.
الجواب: له أصل عند البخاري : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفريضة انتقل من مكانه لأداء السنة)، يقول الحافظ ابن حجر : حتى يعلم الداخل أن الصلاة قد انقضت، ولأن الإمام لو صلى في مكانه لحصل التباس على الناس، أيضاً: أنه يتحرك في أكثر من مكان؛ ليشهد له أكثر من مكان، ويجوز أن تصلي في مكان واحد، والله تعالى أعلم.
الجواب: أنا أخاف عليك أن تموتي قبل أن تلبسي الحجاب، لذا توكلي على الله ولا تؤجلي طاعة أبداً: وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى [طه:84]، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ [الذاريات:50]، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران:133]، والذي يعطلكِ عن هذه المنقبة وهذه المحمدة الشيطان، فالشيطان يقول لك: لا تلبس النقاب؛ لأنك لو لبستيه ربما قد تخلعيه، فيسوف لك هذا العمل.
والإمام النووي له في كتاب: (رياض الصالحين) باب لا بد أن نقرأه، باب: (التعجيل بالطاعة والمسارعة إلى الخيرات) وهذه من سمة المتقين والصالحين، فيا أيتها الأخت الفاضلة بارك الله فيك أدع الله لك أن تخرجي من المسجد وقد ارتديتِ النقاب، فتكثّري جمع الموحدين في زمن الغربة، كما خرج ابن أم مكتوم -مع أنه أعمى- مع المجاهدين يوماً في سبيل الله، فقيل له: يا ابن أم مكتوم أنت أعمى فلماذا خرجت؟ قال: خرجت لأكثّر جمع المسلمين، فتكثير جمع المسلمين مهم جداً، ويوم أن تخرج في صلاة العيد جماعة ونكبر وتخرج النساء الحيض تدخل الرهبة في قلوب المنافقين، وكلما ازددنا نقاباً ولحية ازداد المرجفون والعلمانيون هلعاً وخوفاً، فيا أمة الله! عليكِ أن تلتزمي وأن تكوني أسوة حسنة، (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) ، أسأل الله أن يثبتكِ على الحق بإذن الله تعالى.
الجواب: لا، لأنه ما دام اختلفت العملة فيجوز ذلك.
الجواب: مكة والمدينة تمتلئ بالعلماء، وعليك بشيخنا المبارك الشيخ: محمد المختار الشنقيطي ، فهذا رجل بأمة نحسبه كذلك، ولا نزكيه على الله، وهو في الفقه قدم راسخ، ثم الدكتور عبد المحسن العباد في السنة، يعني: شرح البخاري ومسلم والسنن، وهو يحفظ تراجم رجال الصحيح كما تحفظ أنت اسمي واسمك، فإذا قال له الطالب: حدثنا مكي بن إبراهيم ، فهو من الذاكرة يعرف متى مات؟ وكم أخرج له البخاري رحمه الله تعالى، فهؤلاء رجال عليك بهم، ونسأل الله لك التوفيق بإذن الله عز وجل.
وإن كنت قادراً على الزواج فبكر به في زمن الفتن، ثم ارحل إلى طلب العلم شهوراً -أربعة أشهر، ويجوز أكثر من ذلك برضا الزوجة عند العلماء- وعد إلى زوجتك ولا تتركها مدة طويلة، ولا نستطيع أن نقول: أجل الزواج لا سيّما في هذا الزمن.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر