أيها المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب، يسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
====
السؤال: وأولى رسائل هذه الحلقة وردت إلينا من ضيف الله بن عبد العزيز المطيري يقول في رسالته: إذا دخلت إلى صلاة المغرب والجماعة في التشهد الأخير، ودخلت معهم ثم سلم الإمام وقمت لأكمل الصلاة، فهل أصلي ركعة وأجلس للتشهد الأول أم أصلي ركعتين وأجلس للتشهد الأول وآتي بثالثة أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه.
أما بعد:
فإن المصلي إذا دخل والإمام في الركعة الأخيرة في التشهد أو في السجود فإنه يدخل معه ويكمل الصلاة معه، ثم إذا سلم الإمام قام فأتى بركعتين ثم يجلس في التشهد الأول ثم يأتي بالثالثة، هذه هي الصفة الشرعية لأداء صلاة المغرب لمن فاتته الصلاة كلها، أما من فاتته واحدة فإنه بعدما يسلم الإمام يقوم فيأتي بواحدة تكون ثانية له، ويجلس ويأتي بالتشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم للثالثة فيكمل صلاته، والله ولي التوفيق.
الجواب: لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصحيح يكون مأموماً وأنت إمام ويرجى أن يكون لكما فضل الجماعة، وإن صلى وحده وكملت وحدك فلعله أحوط؛ خروجاً من خلاف العلماء المانعين من ذلك.
الجواب: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود) وجاء في الحديث الآخر: (المرأة الحائض) يعني: البالغة، فإذا كانت بين يديه قريباً منه في ثلاثة أذرع فأقل فإنها تقطع هذه الثلاث، أما إذا كانت بعيدة أكثر من ثلاثة أذرع فإنها لا تقطع، أما إن كانت له سترة كمؤخرة الرحل مثل الكرسي مثل الجدار مثل السارية، إذا مرت هذه الثلاث بينه وبين السترة فإنها تقطع صلاته، أما إن كانت من وراء السترة فإنها لا تقطع صلاته، يعني: تبطلها هذا معنى قطعها يعني: تبطلها، أما غير الثلاثة كالرجل وكالكلب غير الأسود وكالدواب الأخرى فإنها لا تقطع ولا تبطل الصلاة لكن لا ينبغي مرورها، يعني: يحرص المصلي على أن يمنع المرور بين يديه مطلقاً حتى غير الثلاثة، لكن لا يقطع الصلاة ويبطلها إلا هذه الثلاثة: المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، هذه الثلاث هي التي تبطل الصلاة وأما غيرها فإنه لا ينبغي مروره لكنه لا يبطل الصلاة كالكلب غير الأسود وكمرور الرجل ومرور الناقة مثلاً أو ما أشبه ذلك.
الجواب: مد البصر إلى جهة الأمام في الصحراء أو عن يمين أو شمال لا يبطل الصلاة، لكنه مكروه والسنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وطرح البصر إلى محل السجود، كما قال الله عز وجل: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2] وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الخشوع طرح البصر إلى محل السجود، وهكذا نص الأئمة والعلماء على شرعية طرح البصر إلى موضع السجود؛ لأن هذا أجمع للقلب وأبعد عن الحركة والعبث، فالسنة للمؤمن أن يطرح بصره وأن لا ينظر هاهنا وهاهنا لا في الصحراء ولا في غير الصحراء، بل يخشع في صلاته ويقبل عليها ويدع الحركات. بعض الناس قد يعبث بالساعة أو بلحيته أو بأنفه أو بشيء من ثيابه وهذا خلاف المشروع، العبث يكره إلا من حاجة إذا كان قليلاً، أما العبث الكثير المتوالي فإنه يبطل الصلاة، فينبغي للمؤمن أن يتحرى الخشوع ويحرص على الخشوع في صلاته والسكون وعدم الحركة حتى يكملها، عملاً بقوله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2] وعملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اسكنوا في الصلاة)، (لما رأى ناساً يشيرون بأيديهم في الصلاة قال: اسكنوا في الصلاة) فأمرهم بالسكون وهو ترك الحركة وترك العبث، وفق الله الجميع.
الجواب: لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها إنما هذا من شأن الرجال، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة بل يصلين بدون أذان ولا إقامة، وعليهن العناية بالوقت والخشوع وعدم العبث في الصلاة كالرجل، عليها أن تخشع وأن تطرح بصرها إلى موضع سجودها وأن تبتعد عن العبث لا بالأيدي ولا بغيرها، هكذا السنة للمؤمن في صلاته وللمؤمنة كذلك.
الجواب: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: (أنه كان يصوم الإثنين والخميس) عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رغب في صيام يوم الإثنين والخميس وقال: (إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) ورغب الناس في ذلك عليه الصلاة والسلام وحث عبد الله بن عمرو وأبا هريرة وأبا الدرداء وغيرهم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فالسنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا كانت في أيام البيض كان أفضل، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه أيام البيض، إذا صامها كان ذلك أفضل؛ لأنها في وسط الشهر وسميت: بيضاً؛ لأن ليلها أبيض بالقمر ونهارها أبيض بضوء الشمس، وإن صام الثلاثة في غير أيام البيض صامها في العشر الأول أو في العشر الوسط أو في العشر الأخيرة في غير أيام البيض فهذا كله لا بأس به، المقصود أن يصوم ثلاثة أيام هذا المقصود أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذا هو المشروع والسنة، لكن إذا صامها في أيام البيض كان ذلك أفضل كان هذا مزيد فضيلة، وإذا صامها من رجب أو من شعبان فلا بأس، لكن إذا استمر فيها يكون أفضل، وإن صامها في بعض الشهور وتركها في بعض الشهور فلا حرج.
أما تخصيص رجب وشعبان.
فلا يضر؛ لأن الرسول كان يصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام، والمكروه إفراد رجب أما إذا صام بعضه ما يضر.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور ولعن اليهود والنصارى باتخاذهم المساجد على القبور، قال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت
أما إن كان القبر هو الأخير والمسجد سابق فإن القبر ينبش ويخرج من المسجد رفاته ويوضع الرفاة في المقبرة العامة يحفر للرفاة حفرة وتوضع الرفاة في الحفرة ويسوى ظاهرها كالقبر وحتى يسلم المسجد من هذه القبور التي فيه المحدثة وإذا نبشت القبور التي في المساجد ونقلت ونقل رفاتها إلى المقابر العامة صلي في هذه المساجد والحمد لله، إذا كانت المساجد هي الأولى وهي القديمة والقبر حادث فإنه ينبش القبر ويخرج الرفاة ويوضع في المقبرة العامة والحمد لله.
أما إذا كان القبر هو الأصل والمسجد بني عليه فهذا صرح العلماء بأنه يهدم؛ لأنه أسس على غير التقوى فوجب أن يزال وأن تكون القبور خالية من المصليات لا يصلى عندها ولا فيها؛ لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولأن الصلاة عندها وسيلة للشرك، الصلاة عندها وسيلة إلى أن تدعى من دون الله، وإلى أن يسجد لها، وإلى أن يستغاث بها، فلهذا نهى النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام وسد الذرائع التي توصل إلى الشرك عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
الجواب: تحديد النسل فيه تفصيل: الأصل أنه لا يحدد النسل ولا يجوز، وليس لدولة أو أي إنسان أن يتدخل في تحديد النسل، وليس لدولة أن تقول: يجب أن يكون النسل أربعة أو خمسة أو ثلاثة، لا، هذا حرام ومنكر وظلم، لا يجوز، لكن الإنسان إذا كان على زوجته مشقة لمرض في رحمها أو مرض بها يضرها الحمل بتقرير الأطباء جاز أن يؤجل الحمل إلى وقت آخر، حتى يأذن الأطباء في ذلك ويقولوا: إنه لا يضرها، وهكذا لو كانت تحمل هذا على هذا وكثر عليها الأولاد وشق عليها التربية؛ لكثرة الأولاد فلا مانع من تعاطي ما يحدد النسل لمدة سنة أو سنتين، حتى تستطيع التربية وحتى تتمكن من أداء ما يجب لأولادها من تربية وإحسان وملاحظة مثل مدة الرضاع سنتين أو سنة، تتعاطى ما يمنع الحمل حتى يحصل لها الفراغ لتربية أولادها الصغار، وأما تحديده مطلقاً فلا يجوز.
الجواب: قد أحسنت في نصيحته والاستمرار في ذلك، أما كونه استمر في مقاطعة الصلاة ولم يوفق لقبول النصيحة، فهذا إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فعليك أن تدعو له كثيراً بالهداية وهكذا الوالدة تدعو له بالهداية: أن الله يهديه ويرده إلى الصواب، في السجود وفي آخر الصلاة، وفي أوقات الإجابة مثل: آخر الليل، وبين الأذان والإقامة لعل الله يهديه، ولعل الله يستجيب دعاءك ودعاء الوالدة.
أما المقاطعة فالواجب مقاطعته، فما دام لم يقبل فالواجب هجره ومقاطعته، لعله يستفيد من هذا الهجر، ولعل الله يهديه بذلك، ولا تتخذه جليساً يكون أكيلك أو شريبك، ولا تجب دعوته إذا كان في بيت آخر إذا دعاك، بل تظهر له المقاطعة والبغضاء حتى يهديه الله عز وجل، وهكذا الوالدة عليها أن تنكر عليه وعليها أن تبغضه في الله، وعليها أن تقاطعه حتى يهديه الله؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في الصحيح من قولي العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة) ويقول النبي أيضاً عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) فالصلاة عمود الإسلام من أضاعها أضاع دينه نسأل الله العافية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة يوماً قال: (من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون و
الجواب: الواجب في هذا عند التنازع الرجوع إلى المحكمة ولو جرى ما جرى من سجن أو غيره، الواجب الرجوع إلى المحكمة حتى تنظر في الأمر، وتجمع بين الزوج والزوجة بالطرق التي تراها المحكمة ولعل الله أن يجعلها سبباً للهداية، وهذا كله بعد العناية، بعد توسيط الرجال الطيبين بينك وبين أهل الزوجة لعل الله أن يهديها فترجع إليك والحمد لله.
المقصود أن الزواج بما زاد على المحدد فيما بينك وبين أهل المرأة إذا دعت إليه الحاجة والضرورة فلا بأس، حتى لا تجلس بدون زوجة، ولكن ينبغي للجميع أن يتأدبوا وأن يأخذوا بما عينت الدولة وأن يتعاونوا على الخير؛ لأن المغالاة في المهور لا خير فيها قد تضر الجميع قد تعطل الشباب والفتيات، والدولة أرادت الخير وأرادت الإصلاح، فينبغي للشعب رجالاً ونساء أن يتعاونوا مع الدولة، وأن يرضوا بهذا المقرر ولو قليلاً، ومتى صلحت الحال فسوف يعطيها الشيء الكثير، لكن ينبغي للشعب أن يتعاون مع الدولة في قبول ما قرر والرضا به والتسامح حتى لا يتعطل الرجال ولا يتعطل النساء، فإذا قدر أنهما تنازعا بعد ذلك فإنهما يوسطان من أهل الخير من الجيران والأقارب من يصلح بينهما ويفعل الخير بالمفارقة بالمعروف أو بالاجتماع والصلح وعدم وصول المحكمة، فإن دعت الضرورة إلى المحكمة، فإنه لا مانع من الوصول إلى المحكمة وإن جرى ما جرى وإن حبس أو حبس الآخر، أما كونه يحرق أرضه أو مزرعته أو يتعدى هذا لا يجوز، ولكن يطلب حقه من طريق ولاة الأمور، نسأل الله للجميع الهداية.
المقدم: وإن يعني كان خائفاً من السجن وسكت؟
الشيخ: إذا سمح فلا بأس وسوف يأخذ حقه يوم القيامة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر