إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. سلمان العودة
  5. شرح بلوغ المرام
  6. شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب المساجد - حديث 266-268

شرح بلوغ المرام - كتاب الصلاة - باب المساجد - حديث 266-268للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اختلف أهل العلم في حكم دخول الكافر المسجد، فذهب بعضهم إلى الحرمة مطلقاً، وذهب آخرون إلى الجواز مطلقاً، والراجح قول الجمهور، وهو الجواز إلا في المسجد الحرام للنص القرآني، كما اختلفوا في إنشاد الشعر في المسجد، فقيل بالحرمة، والجمهور على الجواز ما لم يتضمن فساداً أو حراماً، والجماهير من أهل العلم على منع نشدان الضالة في المسجد.

    1.   

    شرح حديث أبي هريرة في ربط ثمامة بن أثال وهو مشرك في سارية المسجد

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.

    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد.. ) الحديث متفق عليه.

    وعنه رضي الله عنه: ( أن عمر رضي الله عنه مر بـحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ) متفق عليه.

    وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا ) رواه مسلم.

    وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك ) رواه النسائي والترمذي وحسنه.

    أما أحاديث اليوم فسنأخذ منها ثلاثة أحاديث.

    الحديث الأول منها هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً فجاءت برجل فربطوه في سارية من سواري المسجد )، والحديث -كما يقول المؤلف- متفق عليه.

    تخريج الحديث

    وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : كتاب: الصلاة، باب: الاغتسال في المسجد، وربط الأسير أيضاً في المسجد، هكذا في كتاب: الصلاة، باب: الاغتسال في المسجد وربط الأسير أيضاً في المسجد، وكأن هذه الترجمة التي ساق البخاري فيها الحديث كأنها ليست من وضع البخاري والله تعالى أعلم، ليس عليها بصمات أبي عبد الله ؛ فإن أبا عبد الله البخاري يحبك العناوين والتراجم حبكاً جيداً متميزاً، ولذلك قال العلماء: فقه البخاري في تراجمه.

    أما هذه الترجمة فعليها مآخذ: (باب: الاغتسال وربط الأسير أيضاً في المسجد):

    المأخذ الأول: أن الاغتسال ليس له مدخل في الباب الذي أوردها فيه، وهو كتاب الصلاة، فإن اغتسال الكافر إذا أسلم هذا الحكم يتعلق بباب الاغتسال في كتاب الطهارة، فإدخاله وإقحامه في كتاب الصلاة مما يلفت النظر، هذه واحدة.

    الثانية: أنه قال: وربط الأسير أيضاً في المسجد، هذه الترجمة لها علاقة بكتاب الصلاة وبموضوع الصلاة والمساجد، لكن قوله: (وربط الأسير أيضاً في المسجد)، هذه يلاحظ عليها أنها مكررة مع الترجمة التي قبلها؛ لأن البخاري قال في الباب الذي قبله: (باب: الأسير أو الغريم يربط في المسجد)، وذكر فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ( إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأردت أن آخذه فأوثقه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم، ثم ذكرت قول أخي سليمان: (( قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ))[ص:35] فتركته، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم خاسئاً ).

    ففي الحديث ربط الأسير في المسجد، ربط الأسير في المسجد، ولذلك في الترجمة التي عندنا الآن قال: (وربط الأسير أيضاً في المسجد)، يعني: كأنها ترجمة مكررة مع التي قبلها، هذا مأخذ آخر على الترجمة.

    المأخذ الثالث: أنه جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري قال: (باب) ثم ساق حديث ثمامة بن أثال، ولم يذكر لا باب الاغتسال إذا أسلم، ولا ربط الأسير في المسجد، قال: (باب)، ثم ساق الحديث، ولم يذكر مسألة الاغتسال ولا ربط الأسير.

    الوجه الرابع: أنه عند الإسماعيلي ترجمة: (باب: دخول المشرك المسجد)، وساق فيه حديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه، فكأن هذه الترجمة من وضع بعضهم أضافها إلى صحيح البخاري أو إلى صنيع الإمام البخاري، كأنها كذلك وإن كان لا يمكن الجزم والقطع بهذا.

    وأما مسلم رحمه الله فإنه قد روى الحديث في صحيحه : كتاب: الجهاد، باب: ربط الأسير وحبسه، والحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.

    قصة ثمامة بن أثال

    حديث ثمامة فيه قصة طويلة سبق أن مرت معنا في اغتسال الكافر إذا أسلم، باب: الغسل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، وذكرت هناك قصة ثمامة بن أثال، وهي في الصحيحين، وفيها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة هو ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي -يا محمد- خير: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تُنعم تُنعم على شاكر)، (إن تقتل تقتل ذا دم) يعني: مستحقاً للقتل؛ لأنه ربما يكون قتل من المسلمين، أو (ذا دم) يعني: أنه يطلب أهله وقومه بثأره إن قتلته، وقيل: (ذا ذم) بالذال، يعني: مذموماً أو ذا ذمة، يعني: ذمام ومكانة لدى قومه.

    ( وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، فتُرك، فلما كان من الغد مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان من اليوم الثالث: مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد ) (إلى نخل) أي حائط أو بستان فيه ماء، وفي رواية: ( إلى نجل ) والنجل بالجيم المنقوطة: هو الماء القليل، كما في حديث عائشة في قصة الهجرة.

    المهم: أنه ( ذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، يا رسول الله! والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، يا رسول الله! والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، يا رسول الله! والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذته وهو قد أحرم بالعمرة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فذهب واعتمر، فقال له قائل بـمكة : أصبوت؟ -وكانوا يسمون من دخل في الإسلام صابئاً- فقال: لا ما صبوت، ولكني تبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ).

    هذه هي قصة ثمامة بن أثال، وقصة ربطه في سارية من سواري المسجد.

    معاني ألفاظ الحديث

    قوله: ( بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً ) أي: فرساناً على خيل، رجالاً على خيل، وقد جاء في بعض المصادر أن الذي قبض على ثمامة بن أثال هو العباس بن عبد المطلب، وهل يصح هذا؟ لا يصح؛ لأن العباس لم يسلم إلا عام فتح مكة -بل وقت فتح مكة - والنبي صلى الله عليه وسلم على مشارفها أو قريباً من ذلك، هذا على المشهور.

    وعلى كل حال فهو لم يهاجر حتى يكون ممن قبض على ثمامة بن أثال .

    وقوله: ( فجاءت برجل ) كما في الرواية التي ساقها المصنف هاهنا لم يذكر الرجل، ولكن عُرف من القصة أن هذا الرجل هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة الحنفي، وهو سيد من سادات بني حنيفة، وفاضل من فضلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

    أقوال العلماء في حكم دخول الكافر المسجد

    في الحديث مسألة، وهي حكم دخول الكافر للمسجد.

    في حكم دخول الكافر للمسجد أقوال عديدة، ذكر القرطبي في التفسير في تفسير قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28] أنها خمسة أقوال، ويمكن تلخيص هذه الأقوال في قولين:

    القول الأول: جواز دخوله المساجد غير المسجد الحرام وأدلته

    الأول: أنه يجوز دخول الكافر كل المساجد إلا المسجد الحرام، وهذا مذهب الشافعي وداود الظاهري وابن حزم، كما في المحلى، وقريب من ذلك رأي أبي حنيفة ؛ فإنه يرى أنه يجوز للكفار دخول المساجد كلها، ولا يستثني من ذلك إلا استثناء واحداً، وهو دخول المشرك للمسجد الحرام، يعني: دخول الوثني للمسجد الحرام، فإنه عنده لا يجوز، بخلاف غيره من اليهود والنصارى فإنه يجوز لهم ذلك.

    إذاً: يختلف رأي أبي حنيفة عن رأي الشافعي ومن وافقه في أن أبا حنيفة يجيز حتى دخول الحرم لليهود والنصارى، بخلاف المشرك الوثني فإنه لا يجوز له دخوله.

    ولذلك يمكن أن نقول إجمالاً: إن رأي أبي حنيفة قريب من رأي هؤلاء، وكأن البخاري رحمه الله يميل إلى هذا القول بجواز دخول الكفار للمسجد، ولذلك بوب في صحيحه : (باب: دخول المشرك المسجد)، وساق فيه حديث ثمامة بن أثال -حديث الباب- مختصراً، فكأنه رحمه الله يميل إلى هذا.

    وفي كلام ابن القيم في أحكام أهل الذمة ما يدل على أن هذه رواية في مذهب الإمام أحمد أيضاً.

    ولأصحاب هذا القول أدلة، منها:

    أولاً: حديث الباب، حديث أبي هريرة في قصة ثمامة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يربط في سارية من سواري المسجد، كما في بعض الروايات: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يربط )، وحتى لو لم تثبت هذه الرواية فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر به ثلاث مرات، كل ذلك وهو يقرهم على ربطه في المسجد، فهذا من إقراره صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على الجواز.

    وأما قوله في آخر الحديث في الليلة الثالثة: ( أطلقوا ثمامة )؛ فإن هذا ليس لأنه مربوط في المسجد، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في إطلاقه وفكاك أسره، فمن المجزوم به بلا شك -خلافاً لما توهمه بعضهم- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أصحابه على ربط الأسير في المسجد.

    وفي رواية: ( أنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام )، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليفعلوا ذلك إلا وهم يعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم الرضا به والإقرار.

    وثمامة ماذا كان دينه؟ مشركاً وثنياً، ولهذا لما قالوا له: ( صبوت؟ قال: لا، ولكني تبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم )، فكأنه ما عد الشرك ديناً، الشرك الذي كان فيه قبل أن يسلم ما عده ديناً؛ لأن الصابئ: هو الذي انتقل من دين إلى دين آخر، فقال: (ما صبوت)، يعني: ما انتقلت من دين إلى دين، إنما انتقلت من الشرك وعدم الدين إلى الدين الحق، وهو الإسلام، هذه أحد الأوجه في معنى قوله: (صبوت)، هذا الدليل الأول.

    الدليل الثاني: وفي الواقع أنني لم أر من استدل به منهم، لكنني أعتقد أنه يصلح دليلاً لهم، وهو ما ذكرته قبل قليل في رواية البخاري في الأسير يربط في المسجد: أن أبا هريرة ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأردت أن أوثقه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، ثم ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته، قال: فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم خاسئاً )، ما وجه الدلالة من هذا الحديث على جواز دخول الكافر أو المشرك إلى المسجد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربط الشيطان في سارية من سواري المسجد، حتى يصبحوا وينظروا إليه كلهم، ولم يمنعه من ذلك إلا أنه تذكر دعوة أخيه سليمان.

    فدل هذا على جواز ربط الكافر الوثني المشرك أو غيره في المسجد.

    لو قال لنا قائل: إن الشيطان يدخل في المسجد أصلاً بدون إذن المؤمنين ولا رضاهم ولا موافقتهم فكيف يحتج بهذا؟! فماذا نقول، ماذا نجيب على ذلك؟ نقول: صحيح أن الشيطان يدخل في المسجد ­كما ورد في أحاديث كثيرة، لكن إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد هذا أمر زائد على مجرد الدخول؛ لأنه إن ربطه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بمستطيع أن يخرج من المسجد وينفك من ربط النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبحوا، فكون الشيطان يستدام مربوطاً في المسجد دليل على جواز ذلك، ومن باب أولى: أنه يجوز أن يربط فيه المشرك أو الوثني أو غيرهما، فهذا مما يصلح -والله تعالى أعلم- دليلاً لهم.

    من الأدلة أيضاً: قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، وهي في الصحيح، الذي ربط بعيره، ثم قال: أيكم محمد؟! والقصة في البخاري وغيره، وفيها: أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأركان الإسلام، وأسلم بعد ذلك، فكان وقت دخوله مشركاً، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة، ولم يخرجوه من المسجد.

    ومن الأدلة على ذلك أيضاً: ما رواه أبو داود عن أبي هريرة : ( أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ) وكأن ذلك في قصة الرجل والمرأة اللذين زنيا من اليهود فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهما يحتكمون إليه، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الدخول.

    ومن الأدلة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُنزل بعض الوفود في المسجد )، بعض الوفود من الكفار الذين يأتون للسؤال عن الإسلام أو لغير ذلك من الأغراض، كان يُنزلهم في المسجد، ومن الوفود التي أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد: وفد نجران .. نصارى نجران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلهم في المسجد، وكذلك وفد ثقيف أنزلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، وهذه كلها معروفة عند أهل السير، ولو كان إنزالهم في المسجد محرماً لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.

    ومنها: أن عدداً من المشركين كانوا يترددون على المسجد ويدخلون عليه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم، كما حدث لـأبي سفيان : دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وكذلك قصة عمير بن وهب الجمحي الذي جاء من أجل أن يغتال الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتله، فإنه دخل عليه وهو في المسجد.. إلى غير ذلك من الأحداث المعروفة المشهورة في السيرة.

    فمن مجموع هذه الأدلة قالوا: إنه يجوز للكافر، وثنياً كان أو كتابياً أن يدخل المساجد مساجد المسلمين، إلا المسجد الحرام بـمكة فإنه لا يجوز دخوله؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28] على خلاف في المسجد الحرام ما هو؟ أهو الحرم كله، أم المسجد، أم مكة؟

    القول الثاني: عدم جواز دخول الكافر المساجد مطلقاً وأدلته

    القول الثاني: منع الكافر من دخول المسجد؛ أياً كان الكافر وأياً كان المسجد، يعني: الكافر سواء كان كتابياً أو وثنياً، وسواء المسجد الحرام أو غيره من المساجد، وهذا هو مذهب أهل المدينة المشهور عن مالك واختاره المزني من الشافعية، وهو أحد الروايات عن الإمام أحمد كما يدل عليه كلام ابن القيم في أحكام أهل الذمة.

    ولهم في ذلك أدلة: منها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28].

    وجه الاستدلال بهذه الآية: قالوا: إن الله تعالى نبه على العلة بقوله: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [التوبة:28]، وهذه العلة مصاحبة للمشرك في كل حال، فدلت على منعه من دخول المسجد، سواء كان المسجد الحرام أو غيره.

    حتى قال ابن العربي رحمه الله: إن الاقتصار على منعه من المسجد الحرام بحجة قوله عز وجل: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [التوبة:28] جمود على الظاهر، يقول: جمود على الظاهر؛ لأن الله تعالى نبه على العلة من المنع بقوله: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [التوبة:28]، وهذه العلة تقتضي منعهم من المسجد الحرام ومن غيره من المساجد.

    وكذلك مما استدلوا به قوله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ [النور:36]، فإنهم قالوا: إن رفع المساجد وحفظها وتكريمها يقتضي منع الكفار من دخولها.

    واستدل القرطبي لهم بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول أو القذر )، والكافر والمشرك -يقول القرطبي - لا يخلو من شيء من ذلك، وفي الواقع يتضح لي جيداً أن وجه الاستدلال بهذا الحديث ليس بظاهر.

    ومما استدلوا به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إني لا أُحل المسجد لحائض ولا جنب )، ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟

    وجه الاستدلال أنهم قالوا: هذا من قياس الأولى؛ أنه إذا منعت الحائض ومنع الجنب من دخول المسجد فإن الكافر من باب الأولى؛ وذلك لأن الكافر نجس بنص القرآن: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [التوبة:28]، وأما الحائض والجنب فإنهما طاهران بنص الحديث؛ وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن المؤمن لا ينجس )، فقالوا: إذا مُنع الحائض والجنب من دخول المسجد فإن الكافر من باب الأولى، هذا وجه.

    الوجه الثاني في استدلالهم بالحديث أن الكافر غالباً يكون جنباً؛ لأنه لا يغتسل من الجنابة.

    ومن أدلتهم: ما روي: ( أن أبا موسى كتب كتاباً إلى عمر فقرئ عليه في المسجد، وجاء أبو موسى، فطلب عمر الكاتب، فقال: يا أمير المؤمنين! إنه لا يدخل المسجد، قال ولم؟ قال: إنه نصراني )، وقد ذكر ابن القيم وغيره هذه القصة، وقال: دل على أن ذلك كان مشتهراً عند الصحابة؛ أن الكافر لا يدخل المسجد.

    فهذه بعض الأدلة على تحريم دخول الكافر للمساجد.

    وقد أجاب هؤلاء عن حديث ثمامة وما شابهه بأجوبة غير ناهضة:

    منها: أن بعضهم ادعى النسخ؛ ادعى أنها منسوخة، ولا شك أن دعوى النسخ -كما سبق مراراً- تفتقر إلى معرفة المتقدم من المتأخر، وإلى أنه لا يمكن الجمع بينهما، يتعذر الجمع بينهما، فدعوى النسخ لا تصح.

    وكذلك قال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بإسلام ثمامة ، وهذا غريب! كيف يعلم بإسلامه ويربطه في المسجد ويسأله ثلاثة أيام: ما عندك فلا يخبره أنه مسلم؟! وحتى لو علم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه باطناً فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم بالباطن، إنما كان يحكم صلى الله عليه وسلم بالظاهر.

    وقال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألفه بذلك حتى يرى المسلمين ويرى صلاتهم فيستأنس بذلك ويكون هذا سبباً في إسلامه. وقيل غير ذلك من الأجوبة.

    الراجح في حكم دخول الكافر المسجد

    على كل حال الراجح في المسألة -والله تبارك وتعالى أعلم، من خلال استقراء الأدلة- أنه يجوز دخول الكافر للمسجد للحاجة والمصلحة من غير تفريق بين الكتابي والوثني، سواء كانت هذه الحاجة حاجة دينية مثل دعوته إلى الإسلام، أو حاجة دنيوية لنا أو له، الحاجة الدنيوية له هو مثل كونه يقوم بعمل، كإصلاح بناء -مثلاً- أو تكييف أو غير ذلك مما يحتاج إليه فيه، هذه مصلحة لنا نحن، والحاجة الدنيوية له هو مثل كونه محتاجاً إلى أخذ شيء من المسجد به قوام حياته وبقاؤه، وأيضاً: مثل كونه يريد حاجة من المسجد هو مأذون بها، مثلما لو كان يريد التقاضي، لو فرضنا أن القاضي في المسجد، القاضي كان يكون في المسجد أحياناً، فلو فرض أن القاضي طلبه في المسجد مع خصمه فدخل لذلك جاز، ومثله لو كان الإمام في المسجد، يعني: الإمام الحاكم السلطان المسلم في المسجد، وجاء رسول من الكفار بخبر أو برسالة إلى الحاكم واستدعى الأمر دخوله، فإنه يجوز دخوله حينئذ، وكأن هذا كان مشهوراً عند المسلمين في الصدر الأول.

    الفرق بين الكافر والجنب من حيث حكم دخول المسجد

    وحينئذ يأتي سؤال: ما هو الفرق بين الكافر والجنب؟ يعني: الآن الكافر يدخل والجنب المسلم لا يدخل؟ كيف يكون هذا؟!

    بالمناسبة: حديث: ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) ضعيف وسبق معنا الحديث، فلا يحتج به، ما أدري أنا نوهت بهذا أو فاتني.

    على أي حال الفرق بين الكافر والجنب: هو أن الجنب يمكن له أن يتطهر ويدخل المسجد، بخلاف الكافر فإنه لو اغتسل بماء البحر فإنه نَجس، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

    ولذلك الحائض تمنع من دخول المسجد على اختلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب منعها من دخول المسجد، بعضهم قال: لأنها قد تلوث المسجد بدمها، وبعضهم قال: لعدم طهارتها في تلك الحالة، يعني: لوجود الحدث عليها الموجب للغسل، ولذلك لو استثفرت عندهم وتحفظت وأمن تلويث المسجد فمع ذلك لا يجوز لها دخول المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـعائشة -كما في صحيح مسلم -: ( إن حيضتك ليست في يدك ) ( لما أمرها أن تناوله الخمرة -الفراش الذي يقعد عليه- قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك ).

    على كل حال الحائض لا تدخل المسجد لعدم الحاجة إلى ذلك، وهذا هو الراجح فيما يظهر.

    إلا المسجد الحرام لا يدخل، لا يقرب المسجد الحرام أي نعم، وإن كان مبحث المسجد الحرام قد يأتي بشكل مفصل، فالآن قيدوا أنه يجوز دخولهم؛ في عامة المساجد للحاجة والمصلحة..

    وهذا هو القول الأول، أما الترجيح بين مذهب أبي حنيفة ومذهب الباقين فلعله يأتي له مناسبة أوسع من هذه إن شاء الله تعالى.

    1.   

    شرح حديث أبي هريرة في مرور عمر ولحظه إلى حسان ينشد في المسجد

    الحديث الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن عمر مر بـحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه، فقال حسان رضي الله عنه: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك)، والحديث أيضاً متفق عليه.

    تخريج الحديث

    الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه، منها: في كتاب المساجد، باب الشعر في المسجد، ومنها في كتاب الأدب من صحيحه، باب هجاء المشركين.

    ورواه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه

    وفي الموضعين -يعني: في الصحيحين- إضافة إلى هذه القصة: أن حسان رضي الله عنه بعدما قال لـعمر ما قال، قال: ( قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم التفت حسان

    إلى أبي هريرة

    -وكان إلى جنبه- فقال: أَنشُدك الله يا أبا هريرة

    : أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان

    : أجب عني وروح القدس معك؟! فقال أبو هريرة

    رضي الله عنه وأرضاه: نعم
    ).

    وهذا فيه فائدة عزيزة وإن كانت لا تتعلق بالمساجد، لكنها نافعة، وهي الجزء المرفوع من الحديث الذي أسنده حسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه: ( أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لـحسان

    : أجب عني وروح القدس معك ).

    معاني ألفاظ الحديث

    وفي الحديث مسائل:

    أولاً: قوله في حديث الباب: (حسان )، هو حسان بن ثابت أبو عبد الرحمن أحد شعراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الأنصار، وله فضائل هذه إحداها.

    وقوله: (يُنشِد) بضم الياء، وكسر الشين، يُنشِد من الإنشاد، أنشد يُنشِد أي: يقرأ أو يتلو أو يقول الشعر، وسيأتي الفرق بينها وبين يَنشُد بفتح الياء وضم الشين، فهاهنا تضبط بضم الياء وكسر الشين يُنشِد، (يُنشِد شعراً)، أي: يقوله ويقرؤه.

    وقوله رضي الله عنه: (فلحظ إليه عمر)، أي: نظر إليه، وفي بعض الروايات (شزراً) يعني: بطرف عينه، وهذه النظرة من عمر رضي الله عنه ما هي؟ نظرة إنكار واستغراب، وكان عمر رضي الله عنه رجلاً مهيباً، فكان نظره يخيف، ولذلك عمر هل قال شيئاً لـحسان ؟ ما قال شيئاً، لكن حسان عرف الموضوع، فقال: ( قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك )؛ لأنه عرف أن النظرة هذه أبلغ من أي تعبير، فكان رجلاً مهيباً، فهذا معنى قوله: (لحظ إليه).

    وقوله: (من هو خير منك) هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    وفي الجزء المرفوع الذي سقته ولم يسقه المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أجب عني) أي: رد على المشركين ما يعيبون به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

    و(روح القدس) هو جبريل عليه الصلاة والسلام.

    حكم إنشاد الشعر في المسجد

    في الحديث جواز إنشاد الشعر في المسجد، وفي هذا الحكم أحاديث تدل على ما دل عليه حديث الباب من جواز إنشاد الشعر في المسجد.

    أحاديث في جواز إنشاد الشعر في المسجد

    فضلاً عن حديث الباب هناك قصة إنشاد كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قصيدة في المسجد، ولعل من أشهرها -وقد وردت بأسانيد عدة، وصنف فيها بعضهم كتاباً خاصاً في أسانيد رواية: (بانت سعاد)- أن كعباً أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته المشهورة:

    بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول

    وما سعاد غداة البين إذ رحلـوا إلا أغنٌّ غضيض الطرف مكحول

    إلى قوله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدده فخاف منه:

    نُبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمولُ

    لا تأخذنّي بأقوال الوشاة ولم أذنب وقد كثرت في الأقاويل

    وقال:

    كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول

    ثم انتقل بعد ذلك إلى مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:

    إن الرسول لنور يُستضاء به مهندٌ من سيوف الحق مسلول

    والقصيدة طويلة وهي من أجمل شعر كعب رضي الله عنه، وقد جاء في روايات عديدة -وإن كان بعضهم ضعفها وأعلها- لكن جاء في روايات متعددة أنه أنشدها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.

    إذاً: هذا مما يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد.

    ومما يدل على جوازه أيضاً: ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب لـحسان بن ثابت منبراً في المسجد، فيقوم عليه ليهجو الكفار )، أنه كان ينصب لـحسان منبراً في المسجد، فيقوم حسان عليه يهجو الكفار، والحديث رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.

    من الأدلة كما ذكرت ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب لـحسان منبراً في المسجد، فيقوم عليه يهجو الكفار )، والحديث رواه الترمذي وقال: حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح، ورواه الحاكم وصححه أيضاً.

    ومنها ما رواه الترمذي وأحمد عن جابر بن سمرة قال: ( شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فيضحكون، وربما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم )، والحديث قال الترمذي : حديث صحيح.

    وأصل الحديث في صحيح مسلم في خبر بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر مع أصحابه فيتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس حسناً أو حسناء، على كل حال هذه الرواية فيها زيادة: (أنهم يتناشدون الأشعار ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية).

    ولا شك أن الأشعار ثابتة في الجاهلية منقولة، لكن الذين ينكرون الشعر الجاهلي هم ينكرون السنة أيضاً، فلا يعتبرون ولا يعتدون بها، هذه الأحاديث تدل على إنشاد الشعر في المسجد.

    أما إنشاد الشعر مطلقاً بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باب آخر باب واسع، فيه كتب قديمة وحديثة مصنفة في الأشعار: الإسلام والشعر وما قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

    أحاديث في النهي عن إنشاد الشعر في المسجد

    وفي مقابل ذلك جاءت أحاديث أخرى في النهي عن إنشاد الشعر في المسجد، ومن هذه الأحاديث ما رواه الترمذي -وصححه- وابن خزيمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المساجد )، والحديث يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري سنده إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن يصحح نسخته يصحح الحديث، يعني: من يصحح نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يصحح الحديث، وقد سبق أن تكلمت في أكثر من مناسبة أن نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة، فبناء عليه فالحديث -إن شاء الله تعالى- حديث حسن، وفيه النهي عن تناشد الأشعار في المسجد.

    قال الحافظ ابن حجر عقب الحديث: وفي الباب عن جماعة من الصحابة وفي أسانيدها مقال، يعني: كأنه لا يثبت شيء منها خلا هذا الحديث، أو قال: وفي المعنى.

    وجوه الجمع بين أحاديث الجواز وأحاديث النهي عن إنشاد الشعر في المسجد

    كيف نجمع بين هذا الحديث الناهي عن إنشاد الشعر في المسجد وبين الأحاديث التي قبله في إنشاد الأشعار في المساجد؟

    جمع العلماء بينها بأوجه:

    منهم من قال بالنسخ كما هي العادة، أن حديث النهي ناسخ لأحاديث الإذن والجواز، وهذا القول قول ضعيف لا دليل عليه، ولا يكاد أن يوجد قائل به إلا واحد من الفقهاء ذكره -فيما أظن- الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأنكر عليه ذلك.

    الوجه الثاني من الجمع بين هذه النصوص والروايات: أن يقال بأن أحاديث الإذن دالة على الجواز، وأحاديث النهي دالة على الكراهة، فيكون إنشاد الشعر في المسجد جائزاً مع الكراهة.

    والوجه الثالث: أن يقال: إن إنشاد الشعر في المسجد جائز بلا كراهة بشروط:

    الشرط الأول: أن لا يكون من الشعر البذيء الفاحش الذي يكون قوله في المسجد مخلاً بحرمة المسجد ومكانته، فإن الكلام البذيء ممنوع في المسجد نثراً كان أو شعراً، فيشترط أن يكون الشعر غير فاحش ولا بذيء، وهذا الشرط ينبغي أن يُفهم في إطاره؛ لأنه إن صحت قصة كعب بن زهير فإن فيها نوعاً من الغزل العفيف اللطيف الذي لا يخرج عن حدود المعتاد؛ لأن من عادة العرب والشعراء في الجاهلية أنهم كانوا يبدءون قصائدهم بالغزل، ثم ينتقلون إلى أغراضهم، ولم يكن الغزل على وجهه حقيقة، إنما كان غرضاً من أغراض الشعر يبدءون به بحكم جريان العادة بذلك لا أكثر، وحين نقول: أن يكون الشعر ليس فيه فحش ولا تفحش فإن هذا لابد منه.

    وبناء عليه فإن إنشاد الشعر الفاحش البذيء في المسجد لا يجوز على سبيل الاستحسان له.

    الشرط الثاني -وقد نص عليه جماعة من أهل العلم أيضاً-: ألا يكون غالباً، يعني: ألا يكثر إنشاد الشعر في المسجد حتى كأن المسجد أصبح مثل الأسواق التي كان العرب يتناشدون فيها الأشعار في الجاهلية، أو قل: مثل النوادي الأدبية، أو مثل بعض المجمعات التي يتنادى لها الشعراء من كل مكان، مثل المربد الذي كان يقام في العراق وغيره؛ يجتمع إليه الشعراء من كل مكان ويلقون فيه القصائد والأشعار في كل فن وغرض، هذا لا يسوغ ولا يصلح، ولهذا روى البخاري في صحيحه قوله عليه الصلاة والسلام: ( لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً وصديداً خير له من أن يمتلئ شعراً )، وقد بوب البخاري على هذا الحديث (باب: ما يكره أن يكون الغالب عليه الشعر).

    وهذا هو الذي عليه الأئمة؛ عليه كلام البخاري : (باب الشعر في المسجد)، والشافعي، والنسائي كذلك بوب في سننه بنحو ذلك، والنووي -كما في المجموع - وابن حجر وغيرهم.

    1.   

    شرح حديث: (من سمع رجلاً يَنشُد ضالة في المسجد)

    ننتقل إلى الحديث الثالث وهو حديث أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه: ( من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا ) والحديث رواه مسلم. ‏

    تخريج الحديث

    الحديث رواه مسلم في كتاب المساجد، (باب النهي عند نشد الضالة في المسجد)، ورواه أبو داود وأحمد وابن ماجه وغيرهم.

    معاني ألفاظ الحديث

    قوله: (يَنشُد) بفتح الياء وضم الشين، (يَنشُد) أي: يطلبها وينادي عليها، (يَنشُد الضالة) يعني: يطلبها وينادي عليها، بخلاف يُنشِد، إذا قلت: فلان يُنشِد الضالة، ما معنى يُنشِد الضالة؟ يُعلن عن وجودها، يعني: يعرف بها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تحل لقطته إلا لمُنشِد ) يعني: معرِّف، يعني: واحد يأخذ اللقطة من أجل أن يقول: عندي لقطة، من ضيع كذا؟ من ضيع كذا؟

    إذاً: الفرق بين (يَنشُد ويُنشِد) أن الذي يَنشُد هو الذي يطلب، أما الذي يُنشِد فهو الذي يُعرِّف، هذا الفرق بينهما.

    والضالة -يَنشُد ضالة-: الضالة: جمعها ضوال، وهي تطلق على الحيوان خاصة، على ما فقده الإنسان من إبل أو بقر أو غنم أو نحوها من الحيوان خاصة، أما إن كانت من غيرها فإن الغالب أنها تسمى لقطة أو لقيطاً أو ضائعاً أو ما أشبه ذلك.

    وقد جاء مثل ذلك -مثل حديث الباب- عن بريدة في صحيح مسلم : ( أن رجلاً نشد في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إن المساجد لم تبن لهذا ).

    حكم إنشاد الضالة في المسجد

    الحديث دليل على منع نشد الضالة في المسجد.

    قال الترمذي : وعليه بعض أهل العلم، وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو الصحيح. انتهى كلام الترمذي .

    أقول: وهو الصحيح عند الشافعية: أنه يُمنع نشد الضالة في المسجد، ويدخل في ذلك المنع من البيع والشراء والإيجار والاستئجار ونحوها، يحتمل المنع التحريم ويحتمل الكراهة،

    وفي المسألة وجه آخر أن ذلك جائز من غير كراهة، وهو قول ضعيف في مذهب الشافعي .

    سبب المنع: إشغال الناس، وأن المساجد لم تبن لهذا، ورفع الأصوات بذلك.

    وغفر الله تعالى لي ولكم.

    واللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756540121