بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتي وأخواتي! مستمعي إذاعة طيبة ومشاهدي قناتها، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك من النار، ومرحباً بكم وبأسئلتكم ومع أولى اتصالات هذه الحلقة.
المتصل: لدي عدة أسئلة.
السؤال الأول: كنا في صلاة التراويح فكان بين كل ركعتين يقرءون سورة الإخلاص ثلاث مرات، فهذا الشيء لم يعجبني، وبعد كم يوم من حصول هذا الأمر بدأ الناس يقولون: هذا الفعل لا يجوز، فأريد أن أعرف هل هذا يجوز أم لا؟
السؤال الثاني: الإمام بعد ما شفع، قال: أنا لن أصلي بكم الوتر لأني سأقوم الليلة، والذي أعرفه أن المفروض أن يصلي بالناس إلى حين ينتهي من الوتر، لكنه قال للناس: الذي يقوم الليل لا يصل الوتر، فهل كلامه صحيح؟
السؤال الثالث: أنا معقودة منذ خمس سنين وسبعة شهور، والزوج عقد علي وذهب السعودية، وهو سافر وما كلمني أنه مسافر، وبعد شهر اتصل بي وقال لي: أنا سافرت السعودية لظرف، وقال لي: سآتي بعد سنتين، وبعد سنتين ما جاء، قام يرسل لي مصاريف مائة وخمسين أحياناً كل شهر وأحياناً كل شهرين.
الشيخ: إن شاء الله أجيبك.
السؤال: يقول: زوجتي توفي ابن خالها فحدت عليه أربعين يوماً، هل يجوز ذلك، وكذلك حين توفي والدها؟
الجواب: لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشراً )، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تحد على أي ميت، سواء كان أباً أو ابناً، أو أخاً أو أختاً، أكثر من ثلاثة أيام، وأم حبيبة رضي الله عنها لما توفي أبوها أبو سفيان صخر بن حرب دعت بطيب فمست عارضيها، وقالت: ( والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا )، وذكرت هذا الحديث.
السؤال: شخص توفي في حادث مرور، ودفن من غير غسل، علماً بأنه قد مر عليه أكثر من عام؟
الجواب: هؤلاء الذين دفنوه عليهم أن يستغفروا الله عز وجل من التقصير في حق هذا المسلم، إذ المسلم إذا مات صغيراً كان أو كبيراً فإنه يجب علينا قبل دفنه أن نغسله، وأن نكفنه، وأن نصلي عليه صلاة الجنازة، وأن نشيعه حتى ندفنه، لكن هؤلاء ما عليهم إلا الاستغفار، والله يغفر لنا أجمعين.
المتصل: بارك الله فيك يا شيخ! لدي بعض الأسئلة.
السؤال الأول: معدات المقاولات هل فيها زكاة، وإذا كان فيها زكاة فكيف يتم إخراجها؟
السؤال الثاني: صليت قبل أيام من رمضان بجماعة في المسجد وكنا متأخرين يعني: فاتتنا الصلاة، فصليت معهم وكنت أنا الإمام، وكانت أول مرة أصلي بالناس، فصلينا الركعة الأولى، والركعة الثانية، وقرأت التشهد الأول وصليت الركعة الثالثة والرابعة، وما قلت: الله أكبر، فسلمت والجماعة ساجدين، فما الحكم؟
السؤال الثالث: عندي امرأة كبيرة فاقدة للذاكرة، فلما كان قريب الفطور الساعة ستة فطرناها، فما الحكم؟
الشيخ: إن شاء الله أجيبك.
السؤال: الجنابة في رمضان، هل من طلع عليه الفجر ولم يغتسل يصح صومه؟
الجواب: الصيام صحيح.
السؤال: أخونا فتح الله الماحي يقول: ما حكم قراءة النساء للقرآن على مسمع من الرجال؟
الجواب: لا ينبغي أن تقرأ المرأة القرآن على مسمع من الرجال؛ لأن قراءة القرآن فيها تطريب، وفيها تلحين، وفيها نوع من تحسين الصوت، وهذا لا ينبغي أن يكون من المرأة أمام الرجال، اللهم إلا إذا لم يكن هناك من يعلمهن من النساء، ففي هذه الحالة لا حرج.
السؤال: ذكر الله في جماعة ما حكمه؟
الجواب: ذكر الله في جماعة إذا كان مقصود الإنسان أن يذكر الله ويعلم الناس آياته في مجموعة من الناس فهذا طيب، وإذا كان مقصود ذكر الله بصوت واحد في جماعة، كما جرت عادة بعض الناس أنهم يذكرون أسماء الله الحسنى بصوت واحد، أو يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت واحد، فهذه الصفة لم ترد في السنة، يعني: السنة الفعلية، وإن كان بعض أهل العلم كالإمام الجلال السيوطي رحمه الله كتب رسالة سماها تحفة الفكر في جواز الجهر بالذكر، واستدل على ذلك بالحديث: ( من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ).
السؤال: أبي يغصبني على شخص وأنا غير راضية به، وقال لي: إن لم تتزوجيه غضبت عليك، وما رضيت؟
الجواب: نقول: لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج؛ لأن الزواج من العقود، والعقود مبناها على الرضا، كما قال ربنا سبحانه: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، وفي حديث الخنساء بنت خدام رضي الله عنها أنها شكت للرسول صلى الله عليه وسلم ( أن أباها زوجها من ابن أخيه ليرفع خسيسته وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، فقالت تلك البنت: يا رسول الله! قد أمضيت ما فعل أبي غير أني أحببت أن أعلم النساء من الأمر شيئاً؟ ) فلا يجوز للأب أن يجبر ابنته، وإن شاء الله ما عليك شيء كونك رفضتي، ولو كان هناك سبيل إلى إرضاء الوالد بالزواج من ذلك الشخص فتزوجيه، لكن إذا كنت ترين بأنك لا تطيقين العيش معه، وأنها ستكون حياة كئيبة أو فاشلة، فلا حرج عليك في هذا الرفض، والعلم عند الله تعالى.
المتصل: لدي سؤالان:
السؤال الأول: ما حكم الأدعية أثناء الوضوء؟ وهل هي بدعة؟
السؤال الثاني: أخي قبل فترة كان عنده زميل معه في الشغل جاء في السحر فقام فأفطر غير عالم بطلوع الفجر، فأفتاه أخي بألا يصوم وأن يفطر ذلك اليوم، فهل على أخي شيء؟
الشيخ: أبشر إن شاء الله أجيبك.
السؤال: ما حكم قراءة سورة الإخلاص جهراً بعد كل ركعتين من ركعات صلاة القيام؛ صلاة التراويح؟
الجواب: هذا الفعل ليس من السنة، بل كل إنسان يشتغل بعد الركعتين بنوع من أنواع الذكر، فبعض الناس قد يقرأ قرآناً، وبعضهم قد يستغفر، وبعضهم قد يدعو، وبعضهم قد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما القراءة بصوت واحد فليست من السنة.
الشيخ: وأما سؤالها عن الإمام الذي لم يصل الوتر؛ لأنه ينوي قيام الليل، فنقول: لا حرج إن شاء الله، فيمكن أن يوكل غيره فيوتر بالناس؛ لأن بعض الناس ربما لا يريد أن يقوم للتهجد، وبعض الناس لا يضمن من نفسه أن يقوم للتهجد، فلو أوتر من أول الليل فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن الإمام كان الواجب عليه أن يستخلف غيره ليوتر بالناس.
السؤال: السائلة تذكر أنه قد عقد عليها زوجها منذ خمس سنين وسبعة أشهر، وأن صاحبها لما سافر إلى السعودية ما أخبرها، وأنه بعد ذلك يرسل المصاريف متقطعة حيناً يرسل، وحيناً لا يرسل؟
الجواب: أنت بخير النظرين، يعني: الأمر راجع إليك؛ إن رأيتِ بأن هذا الشخص لا تصلح المعيشة معه بهذا الأسلوب فلا حرج عليك لو طلبت الطلاق وسعيتِ فيه؛ لأن البأس هنا متحقق، يعني: كون الإنسان يعقد ولا يدخل بزوجته قريباً من ست سنوات وبعد ذلك هو لا ينفق، إذاً ما قيمة الزواج؟ يعني: لا الإحصان حصل، ولا الإنفاق واقع، فما هي الآثار التي ترتبت على هذا العقد؟ فنقول: لا حرج عليك لو طلبت الطلاق بعد استنفاد الوسائل التي تجعل هذا الإنسان يرعوي عما هو فيه من التفريط والتقصير.
السؤال: السائل يسأل عن معدات المقاولين التي يكون فيها الفتايل والصاجات، والقمط، وما أشبه ذلك، هل فيها زكاة؟
الجواب: نقول: لا، فهذه أصول، والأصول الاستثمارية والأصول الثابتة ليس فيها زكاة، يعني: هذه العدة أصول استثمارية، فأنت تستثمر بها في تنمية مالك، فليس فيها زكاة، هذا الذي عليه جماهير العلماء.
السؤال: أما الأخ محمد طاهر عبد الله أنا ما فهمت ما الذي يريد، يقول: أنه صلى بالناس الركعة الأولى والركعة الثانية، وحكى قصة الصلاة بالتفصيل إلى أن سلم، طيب! فكان ماذا؟ ويقول: بأنه في التكبيرة الأخيرة كبر بصوت خفيض؟
الجواب: نقول له: أنت مخطئ، والواجب على الإمام أن يسمع الناس ما دام في طاقته أن يسمعهم، أما إذا كان الإمام شيخاً كبيراً أو مريضاً صوته لا يبلغ الناس ونحو ذلك، فينبغي أن يبلغ خلفه واحد أو أكثر، وعلى كل حال يا محمد الطاهر! أنت مخطئ أصلاً؛ لأنه لا ينبغي لك أن تقيم جماعة بعد الجماعة الراتبة خاصة والناس منشغلون بالتراويح، بل كان الواجب عليك أن تدخل مع الناس في التراويح بنية العشاء.
المتصل: ما حكم مس المصحف لغير الطاهرة؟ يعني: أنا كنت في حلقة تحفيظ قرآن، وكنت أمسك المصحف، ولما يجي عليّ الدور أقرأ منه، مع أنه كان معي زميلاتي لا يمسكن المصحف، ولا يقرأن لما يأتيهن الدور لأنهن غير طاهرات، فأريد أن أعرف الحكم؟
الشيخ: طيب أبشري إن شاء الله.
المتصل: لدي سؤالان:
السؤال الأول: أسأل عن الإمام بعدما أدى الأربع الركعات قام وأتى بخامسة، فالمأمومون يقولون: الحمد لله الحمد لله، وهو يواصل، في الحالة هذه ماذا يعمل المأمومون، هل يقومون معه أو يقعدون حتى ينتهي؟
السؤال الثاني: أسأل يا شيخ عن صلاة المسبوق، مثلاً: يدخل الرجل المسجد فيلقى الناس قد صلوا العشاء، وهم في التراويح، فهل يصلي العشاء أم ينتظر ويدخل معهم في الصلاة بنية العشاء؟
الشيخ: طيب يا رمضان أبشر بالإجابة.
المتصل: لدي سؤالان:
السؤال الأول: أنا في السنة الماضية أخرجت زكاة الفطر، وهذه السنة لم يكن عندي مال فتدينت لإخراجها، ما حكم ذلك؟
السؤال الثاني: أخي طلق امرأته طلقة أولى وانتهت العدة، والآن هذه المرأة تأتي فتجلس بجواره، هل يجوز هذا؟
الشيخ: إن شاء الله أجيبك.
الشيخ: بالنسبة لسؤال الأخت أم صفاء تقول: بأن امرأة عجوزاً معهم فاقدة للذاكرة وتصوم، ثم إذا كان قبل الإفطار تطلب ماءً.
فنقول: طالما أنها فقدت الذاكرة فليس عليها صيام أصلاً؛ لأن مناط التكليف العقل، فمتى ما سلب الإنسان هذه النعمة فقد ارتفع عنه خطاب الشرع، فنقول: بأنه لا حرج عليكم في أن تقربوا لها ماءً، ولو أنها ما صامت أصلاً ما عليها شيء.
الشيخ: لو أن إنساناً أصابته جنابة، ثم بعد ذلك ما عنده مكان يغتسل فيه إلا بعد طلوع الفجر، فنقول: صيامه صحيح؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام فيغتسل ويصوم ).
السؤال: الأخت عائدة من أم درمان تسأل عن الأدعية أثناء الوضوء؟
الجواب: الأدعية أثناء الوضوء ليس فيها سنة ثابتة، وهناك حديث، -لكن إسناده ضعيف- بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الوضوء فيقول: ( اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي، وقنعني بما آتيتني، ولا تفتني بما زويت عني )، لكنه لا يصح، ومثله أيضاً الأحاديث التي اخترعها بعض الناس إذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه، وإذا غسل رجله قال: اللهم ثبت قدمي على الصراط، وإذا غسل يده قال: اللهم أعطني كتابي بيميني، هذا كله لا أصل له في السنة، وإنما السنة بعد الفراغ من الوضوء أن يرفع الإنسان طرفه إلى السماء، ويقول: ( أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ).
الشيخ: وأما بالنسبة لأخيك الذي أفتى من تسحر بعد الأذان مخطئاً فنقول: أخوك هذا آثم في فتواه، حين أفتى ذلك الرجل الذي أكل بعد الخامسة والنصف بأن يأكل بقية يومه، هو آثم في هذه الفتوى؛ لأنه منتهك، قائل على الله ما لا يعلم، وحامل لصاحبه على انتهاك حرمة رمضان، فإن الإنسان لو أكل بعد طلوع الفجر مخطئاً فإنه يمسك بقية يومه، ثم يقضي عند جمهور العلماء، وبعض العلماء قالوا: لا يقضي، قياساً للخطأ على النسيان؛ لأن الله قال: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، لكن على كلا القولين لا يحل له أن يأكل في بقية يومه، ولذلك يجب على أخيك أن يتوب إلى الله مما قال.
السؤال: رجل وزوجته عندهما رخصة بالإفطار، هل يجوز لهما الجماع في نهار رمضان؟
الجواب: نعم يجوز، ولا مانع من ذلك، والإمام أحمد رحمه الله لما سأله أحد الناس قال له: يا أبا عبد الله! مريض يشق عليه الصيام هل يفطر؟ قال له: نعم، قال له: أيأكل ويشرب؟ قال: نعم، قال له: ويجامع زوجته؟ قال له: لا أدري؛ لأنه سأل أسئلة لا معنى لها، ويريد أن يعدد عليه أنواع المفطرات.
ومثل هذا لا ينبغي في السؤال، لكن أقول للأخ السائل: بأنه لا مانع لهذين المريضين أو المسافرين، أو لو كانت المرأة مثلاً حائضاً فطهرت بعد العصر، وزوجها جاء من السفر أيضاً لا مانع من أن يجامعها؛ لأنهما مرخص لهما في الفطر.
السؤال: أم محمد من الخرطوم تسأل عن قراءة القرآن للحائض؟
الجواب: ليس ثمة دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن، وإنما الدليل في الجنب، فالحائض لها أن تقرأ القرآن، لكن من غير مس للمصحف، وكونها مسته بالقفازات أو كذا، إن شاء الله نرجو ألا حرج، خاصة أن بعض العلماء رخص للمعلم والمتعلم أن يمس القرآن على غير طهارة.
السؤال: أخونا عوض يسأل عن إمام قام إلى خامسة، ماذا يصنع المأمومون؟
الجواب: المأمومون يجلسون، ويسبحون، ولا يقولون: الحمد لله، وإنما يقولون: سبحان الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما لكم إذا نابكم في الصلاة أمر صفقتم، إنما التصفيق للنساء، والتسبيح للرجال )، فالرجال يقولون: سبحان الله، فإن قعد الإمام فبها ونعمت، وإن لم يقعد فلا نتابعه؛ لأن الإمام معذور مخطئ، أما المأموم فإنه إذا تعمد القيام إلى خامسة مع يقينه بأنها خامسة فإنه يكون قد تعمد زيادة في الصلاة وبالتالي تبطل الصلاة.
السؤال: أخونا رمضان سأل عن صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، ومثله من فاتته صلاة العشاء، ووجد الناس في التراويح ماذا يفعل؟
الجواب: يدخل مع الإمام بنية العشاء، وبعد سلامه يقوم فيتم؛ لأن السنة قد دلت على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، والعلم عند الله تعالى.
السؤال: هل صلاة المغرب على (البرش) في جماعة لها نفس ثواب صلاة الجماعة في المسجد؟
الجواب: لا، صلاة المسجد لا يعدلها شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته )، أي: في جماعة المسجد، مع أنه ممكن لأي إنسان في بيته أن يصلي جماعة مع الزوجة والأولاد مثلاً، وممكن له في السوق أن يصلي جماعة، لكن ليس أجرهم كأجر من صلى مع جماعة المسجد؛ لأن المساجد بنيت من أجل أن تقام فيها الجمعة والجماعة، ويذكر فيها الله جل جلاله.
السؤال: أخونا عوض من الخرطوم قال: إنه لا يعمل منذ سنتين، ولا يملك زكاة الفطر، وقد أفتاه بعض الناس بأن يستلف، ما حكم ذلك؟
الجواب: لا، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، من لا يملك قوت يوم العيد وليلة العيد فليس عليه أن يقترض، ولا أن يكلف نفسه ما لا يطيق؛ لأن الواجبات تسقط بالعجز، وما هو آكد من زكاة الفطر -كالحج مثلاً- ما كلفنا الله بالاقتراض له، ولا كلفنا بالاقتراض للأضحية، ولا للعقيقة، ولا كلفنا بأن نقترض لغير ذلك من الواجبات، وإنما الإنسان يبذل مما يجد، وما لا يجده فلا يكلفه الله عز وجل إياه.
الشيخ: وأما سؤاله عن أخيه الذي طلق امرأته طلقة أولى، وبقيت فترة العدة، وأنها تتزين وتجلس إلى جواره بغير حجاب.
فنقول: هذا هو عين المطلوب؛ بأن تبقى المرأة في فترة العدة مع زوجها في بيته لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1]، فلعله يؤلف بينهما، ويزول الخلاف والشقاق، ويستأنفان حياةً زوجيةً راشدةً إن شاء الله، فنقول: لا حرج في اطلاعه عليها بغير حجاب؛ لأن المعتدة من طلاق رجعي في حكم الزوجة، ولذلك لو أنه مات ورثته، ولو أنها ماتت في العدة ورثها، فلذلك نقول: لا حرج عليها في جلوسها بغير حجاب، ولا حرج عليه في كلامه معها؛ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1].
السؤال: أخونا مراد من كسلا يسأل عن حكم من صلى التهجد في المنزل؟
الجواب: لا حرج؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) فصلاة النافلة في البيت أفضل، اللهم إلا التراويح؛ لأن سنة المسلمين منذ عهد الفاروق عمر قد جرت بأن تكون في المسجد في جماعة، وإن كان لا حرج أيضاً على من صلاها في البيت منفرداً؛ لأنها نافلة في النهاية.
السؤال: كنا في السنة الماضية في الحج، وبعد أن قضينا فريضة الحج تبقى لنا طواف الوداع بالبيت، فالقائمون على البعثة قالوا: الباص سوف يتحرك بعد صلاة الصبح يعني: نصلي الصبح ثم نطوف طواف الوداع، وسوف نتحرك جدة للسفر، ثم بعد ذلك جلسنا وتأخر إلى صلاة الظهر، والباص ما جاء، فصلينا الظهر بالحرم ورجعنا، وهناك ناس قالوا: إذا أديت طواف الوداع فلا ترجع إلى الحرم، والمفروض أنك تصلي صلاة الظهر في السكن وتنتظر الباص هناك، وأنا قلت: أصلي لأحصل على أجر الجماعة؛ لأن الباص كان يتأخر علينا، فما حكم ما فعلت؟
الجواب: أنتم برئت ذمتكم إن شاء الله، ولا حرج عليكم؛ لأن التأخير ليس منكم، وإنما التأخير من صاحب الباص وأنتم كنتم على أهبة السفر، وما تعمدتم البقاء في مكة بعد الوداع، فليس عليكم شيء إن شاء الله.
السؤال: هل يجوز الوضوء داخل الحمام؟ وإذا جاز فهل يمكن التلفظ بأدعية الوضوء؟
الجواب: الوضوء داخل الحمام لا حرج فيه إن شاء الله، طالما أن مكان الوضوء غير مكان قضاء الحاجة والوسواس مندفع. وأما أدعية الوضوء، فليس هناك أدعية كما قلنا، اللهم إلا التسمية في أوله، والتسمية في أوله يضمرها الإنسان في نفسه، وبالنسبة للدعاء بعد الوضوء فيمكن للإنسان أن يقوله بعد أن يخرج من الحمام.
السؤال: ما حكم الصلاة بعد الأذان الأول للفجر؟
الجواب: لا بأس، بالنسبة لصلاة القيام بعد الأذان الأول لا بأس بها؛ لأن الليل باقٍ، فلا حرج في أن يتنفل الإنسان بالصلاة بعد الأذان الأول للفجر.
السؤال: أسأل عن قراءة الإخلاص، أو الدعاء في استراحة التراويح، وما حكم الدعاء في الوتر؟
الجواب: أما الإخلاص فلا حرج أن يقرأها الإنسان لنفسه، الإخلاص أو غيرها، ولا حرج في الدعاء بين ركعات التراويح أيضاً، لكن الحرج في أن يكون جماعة على سبيل النشيد. وأما الدعاء في الوتر، فهو سنة، فقد ثبت من حديث الحسن رضي الله عنه أنه حفظ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر: ( اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت ) إلى آخر الدعاء المعروف الذي نسمعه من أئمتنا.
السؤال: عندنا رجل يقول: إنه لا يستطيع الصيام، ويشتغل بأعمال حرة، ولا يذهب إلى المسجد إلا نادراً مع قربه منه، فما الحكم؟
الجواب: أولاً: صاحبك هذا فيه من الانحلال والتفسخ من أحكام الشريعة، والاستهتار شيء عظيم، يعني: لا يمكن لإنسان أن يقول: أنا لا أقدر على الصيام؛ لأني أشتغل أعمالاً حرة، طيب! والصلاة لا تقدر عليها أيضاً، إذاً ماذا بقي لك من عبوديتك لله، إذا كنت لا تصلي ولا تصوم، فلا شك بأن صاحبك عزيمته خائرة، واستمساكه بالدين واهن، ولو أنه أراد أن يطيع الله لأعانه الله، فكم من إنسان، بل والله كم من امرأة تعمل في عمل شاق، ومع ذلك تصلي لله عز وجل وتصوم، وكم من رجل يعمل في عمل شاق، ولا يخل بما أوجب الله عليه، فلذلك نقول لك: صاحبك هذا لا تذهب نفسك عليه حسرة، وعاوده بالنصح، فإن انتصح فبها ونعمت، وإلا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة:105].
الشيخ: وأما الأخت التي تقول بأنها تعرف أيامها، نقول لها: يا أمة الله! إذا كنت لا تضبطين أيام الحيض فميزيه بلونه ورائحته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحيض: (إنه أسود يعرف)، أي: يسيل، فدم الحيض تستطيعين تمييزه بلونه ورائحته، ويمكن في ذلك أن تتصلي ببعض الأمهات مثلاً، أو بعض طبيبات النساء والتوليد؛ من أجل أن تفصل لك في الأمر، وتبين لك كيف تستطيعين التمييز بين دم الحيض من غيره، بواسطة لونه ورائحته.
الشيخ: وأما أخونا عجيب من أم درمان فإنه يقول: بأنهم صلوا على الجنازة على العكس، فبدلاً من أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام، ورجلاه عن شماله كان العكس.
نقول لهم: إن شاء الله الصلاة صحيحة؛ لأن هذه المسألة سنة ليس إلا، يعني: مقام الإمام عند رأس الرجل أو صدره، وعند عجز المرأة أو وسطها كل هذا من باب السنة، وإلا فالأصل طالما أنهم أتوا بالأركان الخمسة من النية، والتكبيرات الأربع، والقيام، والدعاء، والسلام، فهذه هي صلاة الجنازة التامة، يعني: إذا قام الإمام ومن خلفه الناس، ونووا الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، وكبروا أربعاً أو أكثر، ودعوا ثم سلموا، فهذه هي صلاة الجنازة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قياماً بحق الميت المسلم.
السؤال: محمد من بحري يقول: الإمام أحياناً يركع قبل تمام المأموم من الفاتحة؟
الجواب: نقول: اركع معه، وهو يحملها عنك، والدليل على أنك تركع معه، أنك حتى لو جئت وقد فاتتك الفاتحة، فوجدت الإمام راكعاً، فإنك تشرع في الركوع، ولا تنتظر حتى تقرأ الفاتحة، بل يحملها عنك الإمام.
الشيخ: وأما سؤالك عن التأمين الصحي، وعلى السيارات، فقد سبق الكلام أن التأمين تعتريه علل ثلاث: وهي الربا؛ لأن الإنسان يدفع مالاً وينتظر مالاً أكثر منه، والقمار من جهة أنه عقد متردد بين الغرم والغنم، فقد يضيع عليك مالك، وقد يرجع عليك أضعافاً مضاعفة.
العلة الثالثة: الغرر، وبالنسبة للتأمين الحاصل هاهنا في السودان، فعنده نظام معين، وقد أفتى، بل وضع هذا النظام جماعة من أجلة أهل العلم، وعلى رأسهم الشيخ العلامة الصديق الأمين الضرير حفظه الله، وأطال بقاءه، فلا حرج عليك إن شاء الله لو باشرته.
السؤال: لي صاحب عنده عشرة ملايين، أعطاني إياها من أجل أن يأخذ بضاعة أمرته ووعدته بأن أشتريها منه، وهو أخذ القروش بنفسه، واشترى البضاعة وأنا حددت لي نسبة في المبيع على أساس أنها مضاربة، فما حكم ذلك؟
الجواب: لا حرج في ذلك إن شاء الله، يعني: أنت طلبت منه أن يشتري لك سلعة معينة، فاشتراها، وجاء وباعك إياها، فبدل ما هي بعشرة، باعها لك بأحد عشر مقسطة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
المتصل: عندي سؤالان:
السؤال الأول: أريد أن أسألك يا فضيلة الشيخ! عن أدنى حد للقراءة في النفل وفي الفرض عدد الآيات؟
السؤال الثاني: هناك إمام يقرأ مثلاً البقرة في كل يوم، فيصلي العشاء بالناس ويبدأ بالبقرة، وكل مرة يقرأ منها جزءاً حتى يمر على القرآن كله إلى أن يختم، فما الحكم؟
الشيخ: إن شاء الله أجيبك.
المتصل: لدي سؤالان:
السؤال الأول: ما حكم صلاة النافلة بعد صلاة الصبح حتى ولو كانت الرغيبة؟
السؤال الثاني: أسأل عن الصلاة الصورية، يعني: أن يكون الشخص مثلاً في جماعة، ولا يكون مقتدياً بالإمام؟
الشيخ: إن شاء الله أجيبك.
السؤال: ما حكم من يأخذ عمولة من بضاعة يجلبها لمكان العمل؟
الجواب: هذا السؤال يعني به السائل: أن إنساناً موظفاً في مؤسسة حكومية مثلاً أو شركة خاصة، وبعد ذلك هو مندوب المشتريات، فيبعث به إلى السوق من أجل أن يبتاع شيئاً يخص العمل، فيشترط على صاحب البضاعة بأن يكتب الفاتورة بسعر أكثر مما دفع حقيقة، ويقول له: الفرق يكون لي، من أجل أن أرجع إليك ثانية، نقول: هذه ليست عمولة، وإنما هي أكل المال بالباطل، وهي من السحت الذي يؤاخذ الله به آكله يوم القيامة.
السؤال: الأخ عبد الرحيم يسأل عن أدنى حد للقراءة؟
الجواب: فنقول: الإنسان إذا كان منفرداً فله أن يطول ما شاء، وإذا كان إماماً فمطلوب منه أن يخفف بالناس من غير إخلال، يعني: لا يكون تخفيفاً مخلاً، وبالنسبة للحد الأدنى هو أن يقرأ آية، أو بعض آية يتم بها معنى، يعني: مثلاً بعض الناس يقول: الله أكبر، ولا الضالين آمين، ثم يقرأ: والضحى، ويركع، فهذا لا ينبغي، وهذا من اللعب بالصلاة، خاصة التراويح؛ لأنه قوله: (والضحى)، هذا قسم لا بد أن تكمل من أجل أن يتم المعنى، ما هو المقسم عليه، وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [الضحى:1-3]، فلو ركع بعدها فلا حرج، أو مثلاً لو قرأ بعض آية، لكن المعنى تام، مثلاً قرأ: وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] آمين، ثم قرأ: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] وركع فهنا صحيح؛ لأن المعنى هنا تام، أما لو قال: وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] آمين، ثم قرأ: يس [يس:1] وركع فلا ينبغي، وهذا من اللعب؛ لأن المعنى ها هنا ما تم؛ لأنك أنت ذكرت حرفين من الحروف المقطعة، لكن بعد ذلك لو قلت: وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ [يس:2-3]، ثم ركعت، فها هنا الصلاة صحيحة.
السؤال: أخونا حسين يسأل عن صلاة النافلة بعد الصبح؟
الجواب: نقول: لا ينبغي، بل هي مكروهة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) اللهم إلا الرغيبة فإن من فاتته الرغيبة قبل الفريضة جاز له أن يؤديها بعد الصلاة، والأفضل أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس.
السؤال: السائلة تقول: زوجي له ثلاثة أطفال مني، ويقول: بأن والدته أحق من بيته في النفقة، وعلى هذا الأساس يعتمد على وظيفته ذات الأجر المتواضع ليقسم بين أولاده وأمه، وهو لا ينفق عليّ ويسكن معي في بيتي، وبإمكانه السعي لطلب مزيد من الرزق؛ لكنه معتمد على وظيفته، حتى في الكسوة والعلاج، وتعليم أبنائنا، كل ذلك أقوم به أنا، ومع ذلك يسمعني دائماً كلاماً جارحاً دون مراعاة لموقع اللفظ، وبعد ذلك يهددني بالانفصال، علماً بأنه لا يفارق الصلاة في المسجد، ولا قراءة المصحف إلى آخر ما قالت.
الجواب: هذا من الانفصام الموجود عند بعض الناس، فتجد شعائر التعبد عنده ما شاء الله، لكنه بعد ذلك سيئ الخلق، سيئ الملكة، ولا يحسن المعاشرة مع زوجته، فمثل هذا نذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً )، ونذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما من شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة أثقل من خلق حسن )، ونذكره بقوله صلى الله عليه وسلم: ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي )، ونقول له: يا عبد الله! فليسعد النطق إن لم يسعد الحال، يعني: إذا كنت أنت لا تنفق، وفي الوقت نفسه الزوجة قائمة بتبعات العلاج والتعليم والكسوة، وما إلى ذلك بالنسبة للأولاد، فأسمعها كلمة طيبة، وأرها حالاً حسنة، واتق الله عز وجل فيها، وأنت مأجور على نفقتك على أمك، لكن الله عز وجل سائلك عن أولادك كذلك.
أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يبارك لنا في أزواجنا وأولادنا وأموالنا، والحمد لله أولاً وآخراً.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال: لو سمحت يا شيخ! أسأل عن حكم الاستحاضة في حالة وجود مرض في الرحم بعد انتهاء أيام الدورة الشهرية، هل أحتسب كم يوم زيادة وأبتدئ بعدها في الصيام والصلاة؟
الجواب: الاستحاضة دم علة وفساد، وليس هو دم الحيض الذي يأتي في أيام معلومة، وهذا المرض قديم، عانى منه بنات جحش: زينب بنت جحش و حمنة بنت جحش وأخت لهما، كما قال أهل الحديث: بنات جحش كلهن كن مستحاضات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ( دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي )، بمعنى: أن المرأة اعتادت الحيض خمسة أيام مثلاً في كل شهر، وهذه الأيام الخمسة لو أنها انقضت فعلى المرأة أن تغتسل وتصلي، لكن مطلوب منها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. لكن أنبه إلى أن عادة المرأة قد تتغير أحياناً، إما بتقدم في السن، وإما بتناول بعض العقاقير، أو تركيب ما يسمى باللولب، هذا كله يؤدي إلى تغيير العادة الشهرية للمرأة، فلو أنه حصل التغيير مثلاً بعد الأيام الخمسة استمر الدم؛ فإنه كما قال المالكية تستظهر بثلاثة أيام، يعني: تمسك عن الصلاة والصيام ثلاثة أيام، فإذا انقطع الحيض قبل ثلاثة أيام فالحمد لله، يعني: مثلاً في اليوم السادس أو في اليوم السابع إذا انقطع الدم فإنها تغتسل وتصلي.
فلو استظهرت بثلاثة أيام فإنها تغتسل وتصلي، وتعد ما زاد على ذلك استحاضة، شريطة ألا يزيد على الخمسة عشر يوماً، فمثلاً: لو فرض أن امرأة حيضتها ثلاثة عشر يوماً، فإنها لا تستظهر بثلاثة أيام؛ لأن أقصى الحيض خمسة عشر يوماً، ولا يزيد على ذلك، والعلم عند الله تعالى.
المتصل: أسأل عن صلاة الجنازة، إذا كان الناس صلوا على الجنازة بالاتجاه المعاكس، باتجاه الشمال وطبعاً الجنازة باتجاه الجنوب وبعدما صلوا عليه عرفوا أنه كان باتجاه الشمال؟
الشيخ: طيب أجيبك إن شاء الله.
المتصل: لدي سؤالان:
السؤال الأول: في الصلوات السرية خلف الإمام أحياناً يكون الرجل منا حتى ما أكمل قراءة سورة الفاتحة والإمام قد ركع، ففي هذه الحالة ماذا يعمل المأموم؟
السؤال الثاني: أسأل عن حكم تأمين السيارات، والتأمين الصحي؟
الشيخ: أبشر بالإجابة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر