أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (قال
أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: حبس المشاع، والمشاع: هو المشترك الغير متميز؛ لأن التحبيس يكون للمعين المتميز، وللمشترك غير المتميز، أي: مثل ربع أو كذا سهم من أسهم أرض أو بستان، فإن هذا مشاع؛ لأن معنى كونه مشاع أن حق كل واحد منهم مشاع في الكل، لا يستطيع أحد أن يقول: هذه القطعة لي وهذه القطعة لك، بل كل قطعة صغيرة فهي مشتركة، ولكل واحد حق فيها مادام أن الأرض لم تقسم ويعرف كل حقه بالتحديد، فإن كل واحد من المشتركين له نصيب في كل جزء من جزئيات الأرض المشاعة المشتركة، وعمر رضي الله عنه له مائة سهم في أرض مشاعة في خيبر، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتصدق بهذا المال بأن يجعله صدقة جارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم، أمره بأن يحبس أصلها، ويسبل منفعتها.
يحبس الأصل: بأن يمتنع من بيعه، وشرائه، وهبته، وعدم التمكن من إرثه؛ لأنه خرج من ملك صاحبه بالتحبيس.
ويسبل المنفعة، يجعلها في سبيل الله عز وجل تصرف في وجوه الخير التي أرادها، ولهذا الفقهاء أخذوا من هذا الحديث تعريف الحبس أو التحبيس فقالوا: هو: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، بمعنى: أن الأصل يحبس فلا يتصرف فيه مالكه ببيع أو هبة، ولا يورث من بعده إذا مات؛ لأنه خرج من ملك صاحبه، وأما المنفعة التي تخرج منه فإنها تصرف في سبيل الله، النخل والزرع فالأرض المحبسة التي فيها نخل عندما يجز النخل، النخل أصله وقف، وثمرته وقف، فتصرف في وجوه البر، فإذا جذ فإنه يصرف في وجوه الخير التي جعله فيها، والأصل ثابت محبس لا يتصرف فيه، ولا يتمكن صاحبه من بيعه وهبته؛ لأنه خرج من ملكه بالتوقف.
فالوقف تعريفه عند الفقهاء: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، أي: يحبس الأعيان، ويجعل ثمراتها وريعها ونفعها يصرف في وجوه البر، لا يباع هو، ويصرف قيمته في وجوه البر؛ لأنه لا يباع؛ لأن الأصل ثابت، وإنما الذي يصرف في وجوه البر هو الثمرة، والمنفعة التي تخرج منه، فالعمارة إذا وقفها لا يتمكن من بيعها، بل يصرف قيمتها في الفقراء والمساكين، وقيمتها ثابتة فيها وباقية فيها، لكن إجارها كل سنة -هذه منفعة أخذ مقابلها أجرة- هذه الأجرة تصرف في وجوه البر، فتكون العين ثابتة مستقرة، والمنفعة تصرف في وجوه البر، كلما جاءت المنفعة صرفت في وجوه البر، فالحديث فيه اعتماد الفقهاء على تعريف الوقف، حيث قالوا: هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، والنبي صلى الله عليه وسلم، قال: (احبس أصلها، وسبل ثمرتها).
وذكر المشاع مأخوذ من قوله: [(مائة سهم)]، معناه أن فيه أسهماً، وأنها ليست لشخص واحد وليس مستقلاً بها؛ لأن الأسهم كما هو معلوم هذا له مائة، وهذا له مائة، وهذا له مائة، وهكذا، فكل صاحب سهم لا يستطيع أن يقول: هذه القطعة لي، أو هذا الجزء لي، بل كل جزء من جزئياته لكل شريك فيه نصيب؛ لأنه مشاع.
هو سعيد بن عبد الرحمن المكي المخزومي، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[عن سفيان بن عيينة].
هو سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبيد الله بن عمر].
هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث ابن عمر عن عمر قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يحكي ابن عمر راوياً عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن عنده مائة رأس، اشترى بها مائة سهم من أرض خيبر، وهو يستشيره في أن يتصدق بها، فقال عليه الصلاة والسلام: (احبس أصلها وسبل ثمرتها).
هو محمد بن عبد الله بن بكر الخلنجي، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن سفيان].
هو سفيان بن عيينة، وقد مر ذكره.
[عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر].
وقد مر ذكرهم.
أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن عمر رضي الله عنه قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بثبغ، وهي موضع من المدينة، فقال: احبس أصلها، وسبل منفعتها)، وهو مثلما تقدم في أرض خيبر: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة.
محمد بن مصفى بن بهلول صدوق له أوهام، ويدلس، وأخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن بقية].
هو بقية بن الوليد، وهو صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن سعيد بن سالم المكي].
سعيد بن سالم المكي صدوق يهم، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر].
وقد مر ذكرهم.
الجواب: والله الذي يبدو أنه ليس عليه شيء؛ لأن النعال التي تكون في ذلك المكان هي مال ضائع وصاحبه لا يبحث عنه، ولا يأتي أحد يبحث عن نعاله في تلك الأكوام التي حول الجمرات، فإذا أخذ شيئاً من ذلك وانتفع به بدل نعاله التي ضاعت، فإنه أخذ بشيء مبذول، أي: لا أحد يبحث عنه، فلا بأس بأخذه من ذلك المكان.. من تلك الأكوام، وما دام أنه استفاد منه واستغنى عنه، فلو تصدق به عن صاحبه لكان أولى، ولكن كونه يأخذه ويستفيد منه فلا بأس؛ لأن هذا المال صاحبه لا يبحث عنه، ولا يسأل عنه.
الجواب: إي نعم هناك فرق، المجتبى هو مختصر، مثل اسمه مجتبى، وفي السنن الصغرى ما ليس في الكبرى، أي: فيها زيادات ليست موجودة في الكبرى، وفي الكبرى أحاديث كثيرة لا وجود لها في الصغرى، بل هناك أبواب، وقد سبق أن مر بنا في كتاب الصيام أنه انتقى منه في مواضع كثيرة، ثم أبواب عديدة توجد في الكبرى ولا توجد في الصغرى، توجد بعد نهاية أحاديث أبواب الصغرى جاءت أبواب عديدة بعدها في الكبرى، ولا وجود لها في الصغرى، على أنه يوجد في الصغرى أحاديث لا توجد في الكبرى، وهي منصوص عليها في بعض المواضع في تراجم الأبواب مما لا يوجد في الكبرى، وقد أحال عليها الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمه الله في مقدمته للسنن الكبرى، أو مقدمته لتحفة الأشراف، ما أتذكر ...، لكن في إحداهما نص على ذكر ما يتعلق بالكبرى والصغرى، وذكر أن في الصغرى أحاديث لا توجد في الكبرى، وأشار إلى مكانها، والترجمة فيها التنصيص على أنه ليس بالكبرى.
الجواب: أي: يجعل للضيفان وقف، لاسيما إذا كان المكان الذي فيه فقراء، ولا يتمكنون من تضييف من يمر بهم ويأتي إليهم، فإذا جعل شيئاً يخصص بأن يصرف للضيفان فهذا هو الوقف للضيف.
الجواب: لا أدري.
الجواب: يجوز، بل حتى أخته من النسب يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، لكن ينبغي أن يعلم أن القريب له حق غير الزكاة، فلا يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله بأن يقول: الزكاة ستخرج لا محالة، وإن لم أعطهم من الزكاة سأخرج من مالي، فأنا بدلاً من أن أعطيهم من مالي أعطيهم الزكاة، وأتخلص من ذلك الحق، لا يجوز أن تجعل الزكاة وقاية للمال، تقي الحقوق التي في المال، لا يجوز ذلك، لكن إذا كان المال قليلاً والزكاة قليلة، فأولى بها القريب مثل الأخت، سواء كانت من النسب أو من الرضاع، إلا إذا كان ما هناك من هو أولى منه، أما إذا كان المال قليلاً والصدقة قليلة، فالأولى بها الأقارب.
الجواب: لا شك أن المكان موجود، لكن هل هو معروف ومحدد؟ لا يعرف؛ لأن هذه أمور مضى عليها مئات السنين واندثرت، ولا يعرف نصيب هذا من نصيب هذا، كما أنه لا تعرف الآن الدور في المدينة، دار فلان أين هي، ودار فلان أين هي، ودار فلان لمن هي؟ وهكذا لا يعرف مثل هذه الوقوف.
الجواب: ليس له ذلك إذا كان وصية؛ لأنه لا يملك أن يحبس إلا ثلثه فقط؛ والرجل الذي كان له ستة أعبد وجعلهم وصية بعده، فعمل الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم قرعة، جعلهم أثلاثاً وعمل قرعة، فالذين خرجت لهم القرعة وهم اثنان، نفذت فيهم الوصية، والباقي رجع.
الجواب: لا يوقف على الأغنياء؛ لأن الغني غني بماله، فكيف يوقف عليه ويزاد ماله مالاً، فالغني هو بحاجة إلى أن يوقف، وبحاجة إلى أن يتصدق، وإنما الإيقاف على الأقارب المحتاجين، وهم أولى من غيرهم، أما الأغنياء فلا يوقف عليهم، بل يوقف على الأقارب المحتاجين.
الجواب: ليس لهم ذلك؛ لأن الأصل محبس، إنما هو المنفعة فقط، حتى الواقف نفسه لا يجوز له بيعه؛ لأنه خرج من ملكه، وهم إنما حصلت لهم منفعة الأصل، ومنفعة المحبس، وليس أصل المحبس.
الجواب: والله ما دام أنهم حريصون ومجدون ومجتهدون، فليجعلوا المسألة كلها جد، ولا يجعلوا لهم نصيباً من الهزل واللعب؛ لأن هذه المدة يمكن أنها تجر وتولد وتتسع، حتى يطغى اللعب على الجد، فالإنسان عليه أن يعود نفسه الجد ولا يعودها اللعب.
الجواب: كان شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه شديداً على الكرة وعلى اللعب بها، ويكره ذلك ويمقته، ويذم اللعب بها، وما رأيت أشد منه على هذه الألعاب، وقال: إن هذه هي التي فتنت الناس وضيعتهم، وجعلت الكثير من الشباب مفتونين بها، فهو من أشد من عرفت ذماً وعيباً لها.
الجواب: إذا حج متمتعاً فما عليه هدي، أهل مكة ليس عليهم هدي، فالمتمتع والقارن من أهل مكة ما عليه هدي.
الجواب: إذا كنت ترى فيهم أموراً منكرة، أو أن فيهم فسقاً، وأن إعطاء القريب الصدقة تعينه بها على فسقه، فلا تفعل، وأما إذا كان إحسانك إليه سبباً في هدايته، وسبباً في تركه لما هو فيه من الأمر المنكر، فهذا مقصد طيب إذا كان سيترتب عليه فائدة، أما إذا لم يترتب عليه فائدة، فكونك تعطي الصدقة للقريب المحتاج الذي لا يرى منه فسوق، هذا أولى.
الجواب: التهاون بصلاة الجماعة، وكون الانسان لا يصلي في الجماعة، هذه من علامات النفاق، ومن علامات المنافقين أنهم لا يصلون الجماعة مع الناس.
الشيخ: إذا ما غلقت أربعين، ابدأ واحسب حولاً من الوقت الذي تكمل فيها أربعين، ابدأ احسب سنة.
الجواب: يوم وليلة، وتبدأ من وقت المسح أو من الحدث، أما إذا كنت على طهارة، وما لبست الشراب بعد فما تحسب هذه المدة التي كنت فيها على طهارة، وإنما تحسب مدة المسح من وقت الحدث، أو من وقت المسح بعد الحدث.
الجواب: الحديث واضح الدلالة على أن الإنسان إذا توضأ في بيته، وهو يريد أن يذهب إلى مسجد قباء، وذهب إليه: (من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء)، يعني: معناه تطهر ليذهب إلى مسجد قباء، أما إنسان صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك طرأ له أن يذهب إلى قباء، هذا ما حصل فيه هذا القيد، وهو على خير وعلى أجر، لكن الحديث الذي ورد: (من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء)، معناه تطهر ليذهب إلى مسجد قباء، ثم ذهب إليه.
الجواب: الطرق لمعرفة الضعيف: أولاً يعرف كلام أهل العلم، ثم يعرف الرجال، ويعرف الثقات، ويعرف الاتصال وعدم الاتصال، ويعرف التدليس وعدم التدليس.
فتعريف الصحيح عند العلماء قالوا: هو ما روي بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل، ولا شاذ.
ما روي بنقل عدل، أي: السند كله عدول، والسند كله متصل ليس فيه انقطاع بين واحد والذي فوقه، ليس فيه انقطاع، ولا تدليس، والراوي الذي يكون عدلاً تام الضبط، معناه مسلم وحافظ، وأن يكون مع ذلك غير معلل ولا شاذ، أي: ليس فيه علة خفية قادحة، وليس فيه ثقة خالف من هو أوثق منه، هذا تعريف الحديث الصحيح، فيمكن للإنسان أن يعرفه عن طريق تطبيقه إذا تمكن، أو عن طريق كلام أهل العلم الذين هم متمكنون في ذلك، وهذا لا يحصل إلا بالممارسة، وكثرة القراءة، وكثرة المذاكرة والاطلاع، ومعرفة أحوال الرجال، ومعرفة الطبقات، ومعرفة الاتصال والانقطاع، فهذه الطرق هي التي تجعل الإنسان يتمكن من معرفة كون الحديث صحيحاً أو غير صحيح، ويمكن أن يكون غير صحيح، ويكون دونه، أي: حسن، ولكنه معتبر وحجة كالصحيح، إلا أنه أقل منه؛ لأن الصحيح والحسن مقبولان، والقسم الثالث الضعيف الذي هو مردود، فإذا توفرت فيه الشروط، وخف الضبط، فهو الحسن الذي يعتبر مقبولاً، ولكنه دون الصحيح.
الجواب: على كل إن شاء الله هو على خير، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة بأنه توضأ ليذهب إلى مسجد قباء، وإذا جاء إلى المسجد النبوي يحصل ألف صلاة، وإذا راح إلى قباء، إن شاء الله هو على خير، ويحصل أجراً عظيماً.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، والأجر حاصل بهذا وبهذا.
الجواب: الذي يبدو أنه يمكن أن يكون كل منهما حصل بخيبر أو بالمدينة.
الجواب: والله إن هذا ليس على طريقة أبي نعيم، أبو نعيم ما يلحس الغبار، أبو نعيم عنده حديث، وعنده إسناد، وعنده مؤلفات عظيمة واسعة، وإذا كان عنده تصوف، فليس من قبيل لحس الغبار، وهذا الشخص ليس على طريقة أبي نعيم، أبو نعيم مؤلف، مصنف واسع الاطلاع ،كثير الرحلة وكثير التأليف مع تأخر وفاته -سنة: (430هـ)- رحمة الله عليه، وأما هذا الذي ذكر عن هذا الشخص، وكونه يقول بمقالات الصوفية، فهذه الصوفية المحدثة التي هي شر من صوفية المتقدمين؛ لأنها جمعت أسوأ ما عند المتقدمين، وأضافت إليها أشياء أخرى جديدة، فجمعت بين مختلف أنواع السوء بالنسبة لما عليه المتأخرون، فـأبو نعيم كما هو معلوم ليس على هذا المنهج، ولا على هذه الطريقة، وهذا الشخص لا شك أنه على طريقة خاطئة، وعليه أن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يبحث عن سيرة السلف الصالح، وأن يسير على نهجهم وعلى منوالهم، وليس هناك بعد الأنبياء والمرسلين خير من أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وما عرف عنهم شيء من هذه الترهات، وهم خير الناس، ولو كان ذلك خيراً لسبقوا إليه، لكنه كان شراً فحمى الله خيار هذه الأمة، وابتلي به من ابتلي ممن تأخر زمانه.
الجواب: اختلاف الروايات؛ لأن الذي رواه عن ابن عون كثيرون، هذا يروي عن كذا، وهذا عن كذا.. فتأتي الألفاظ مختلفة، هذا هو الاختلاف على ابن عون فيه، يعني: يروونه عنه بطرق متعددة، ومع ذلك تكون الألفاظ مختلفة.
الجواب: الذهب اثنان وتسعون غراماً، إذا بلغ الذهب اثنين وتسعين غراماً، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه، وأما الفضة فهي بالريالات السعودية ستة وخمسين ريالاً سعودياً من الفضة، وأما من الورق إذا كانت قيمتها في السوق مثلاً الريال من الفضة بعشرة ريالات، يصير النصاب خمسمائة وستين، وهذا يحتاج إلى معرفته إذا قل المال، وأما إذا كان المال كثيراً بالآلاف، فلا يحتاج أن يسأل عن مقدار النصاب، يخرج ربع العشر وانتهى، أما إذا كانت قليلة يحتمل أن يزكى، ويحتمل أن لا يزكى، محتمل أنه يبلغ النصاب، ومحتمل أنه لم يبلغ، فهذا هو الذي يحتاج إلى معرفته عن طريق معرفة سعره في السوق، أي: الريال الفضة كم قيمته من الورق.
الجواب: هي كلها من كتب العلم المفيدة، والشوكاني رحمه الله معلوم عنه في سعة اطلاعه، وكثرة عنايته وحرصه على معرفة الدليل.
وكذلك الصنعاني رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام في سبل السلام، يحرص على ترجيح الراجح، ومعرفة الدليل، والأخذ بما يعضده.
وأما بداية المجتهد لـابن رشد فهو مؤلف فقهي اعتنى به في ترتيبه وتنظيمه، وتفصيله على طريقة جيدة، وعلى طريقة حسنة، وهو معني بكلام الفقهاء، وذكر أقوال أصحاب المذاهب، ومنشأ الخلاف، وأدلتهم، ولا يرجح، وإنما يذكر الخلاف ويسكت، قال فلان كذا، وقال فلان كذا، وأحياناً يرجح ويشير إلى الترجيح، ولكن الغالب أنه يسكت.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر