المقدم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: (نور على الدرب).
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع يقول: (أ. أ. د)، يسأل ويقول: إذا حضر شخص الجلوس الأخير، ولم يدرك أي ركعة مع الإمام، وكان الإمام عليه سجود سهو، هل يسجد معهم أم يقوم؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فإذا أدرك الإنسان مع الإمام التشهد الأخير فإنه يسجد معه للسهو، فإذا سلم إمامه قام يقضي.
أما إن كان السجود بعد السلام، سجود السهو أخره الإمام بعد السلام فإن المأموم يقوم، المقصود إذا سلم الإمام قام يقضي ما عليه، وإن سجد مع إمامه ثم قام فلا حرج عليه، فإن لم يسجد مع إمامه سجد عند قضاء ما فاته، فإذا قضى ما فاته سجد قبل أن يسلم مما فاته.
الجواب: لا بأس بالطلاء إذا كان لا يؤثر كالحناء وأشباهه، فإذا كانت الصبغة التي على الظفر ليس لها جرم فلا تضر الوضوء، أما إذا كان لها جرم كالمناكير أو الحناء المجمد على الظفر هذا يزال عند الوضوء، أما إذا مجرد صبغة فقط لون صفرة حمرة ليس لها جرم هذه لا تمنع لا وضوءاً ولا غسلاً.
أما إذا كان لها جرم ولها كمية حيث يمكن حكها وإزالتها فهذا الشيء يزال عند الوضوء، سواء كان في الأظفار أو في غير الأظفار كالعجين على الذراع أو على القدم أو طيب يؤخر عند الوضوء.
الجواب: لا بأس عليها من مكياج وغيره مما تحصل به الزينة والبهاء للوجه إذا كان لا يضر الوجه، أما إذا كان يكسب الوجه ضرراً وبقعاً تضرها فلا يجوز. أما إذا كان المكياج أو غيره يحصل به نور وجمال ولا يضر الوجه فلا حرج، لكن عليها أن تستره إذا كان عند غير المحارم لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند غير المحارم، حتى ولو ما كان في مكياج يجب أن تستر وجهها وتحتجب، إنما هذه الزينة عند زوجها عند النساء والمحارم، أما ما يتعلق بأجنبي لا حتى ولو ما كان هناك تجمل.
الجواب: لا أعلم في هذا بأساً، إلا أن ترك التزويق على الرأس وتغييره بلا حاجة أولى، أما الحناء للحاجة أو إذا كان هناك شيب فالسنة تغيير الشيب بغير السواد.
أما الألوان الجديدة التي يفعلها الناس الآن التزويق الرأس من سواد إلى حمرة أو إلى صفرة أو.. ترك هذا أولى، وإن فعل فلا أعلم؛ لأنه يشبه الحناء، لكن تركه من باب الاحتياط خشية أن يدخل في قوله فيما ذكره الله عن الشيطان أنه يأمرهم بما يغيروا به خلق الله فيخشى أن يكون من هذا النمط، فإذا تركت المرأة ذلك احتياطاً حسن، أما فعل الحناء فالحناء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لا حرج في ذلك.
الجواب: لا أعلم له صحة، لا أعلم له أساساً من الصحة.
الجواب: كذلك ليس بصحيح أيضاً.
الجواب: هذه بدعة لا أساس لها، هذه بدعة لا أساس لها، لا يصلى عليه صلاة الغائب ولا الحاضر، قد صلي عليه والحمد لله، ما يجوز هذا العمل، هذا غلط كبير، بدعة لا أصل لها، صلاة الغائب على من مات بعيداً عن البلد وله شأن كأمير أو داعية إلى الله أو عالم كبير، كما صلى النبي على النجاشي؛ لأنه نفع الله به المسلمين.
أما أن يصلى على الميت في الأسبوع الآتي بعد موته صلاة الغائب فهذا منكر لا أصل له.
الجواب: ليس لك السفر بدون محرم، بل هذا حرام عليك، ويأثم زوجك وأنت كذلك، لا يجوز هذا العمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) ، وهذا الرجل ليس محرماً لك محرم لزوجته.
المقصود: ليس لك السفر إلا بمحرم، تبقين مع زوجك حتى تسافرا جميعاً إن شاء الله، أو يأتي محرم لك من أخ أو أب أو عم لا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا نهياً عاماً، قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الجواب: الوارد في ذلك قسمان: قسم ضعيف، وقسم منسوخ، والصواب: أنها تلبس الحلي المحلقة وغير المحلقة من القلائد والأسورة، هذا هو الصواب، وهو الذي عليه أهل العلم، وحكاه جماعة من العلماء إجماع أهل العلم، أنه لا بأس على المرأة من لبس المحلق من الأسوار والخواتم لا بأس بهذا هذا. هو الصواب.
أما ما أفتى به بعض إخواننا من منع ذلك فهو غلط لا وجه له، بل النهي عن هذا منسوخ، وبعض ذلك ضعيف لا صحة له، والصواب الذي عليه أهل العلم: أنه لا حرج في ذلك.
الجواب: لا، المراد أنه إذا كان لها ضرة وهي جديدة فإن كانت ثيباً خصها بثلاث ليال، ثم يدور على نسائه، وإن كانت بكراً لها سبع ثم يدور، وعليه أن يخرج إلى الصلاة وغير الصلاة من حاجاته.
المقصود: أنه يخص الثيب أول ما يتزوج بثلاث ليال ثم يدور إذا كان له زوجات، والبكر يخصها بسبع ثم يدور مع خروجه إلى الصلاة وغيرها مما يجب عليه.
الجواب: ليس بصحيح، إنما الثابت: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتب الله له مائة حسنة، ومحا عنه مائة سيئة، وكانت حرزاً له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجلاً عمل أكثر من عمله) ، هذا هو الثابت، ولم يخصه بعد الفجر، قال: (في يوم)، إذا أتى بهذا الذكر الضحى أو الظهر أو العصر حصل له هذا الخير العظيم، ولو لم يأـ به بعد صلاة الفجر، الذي بعد صلاة الفجر عشر مرات، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب عشر مرات سنة، تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عشر مرات، مع الذكر المشروع في الفجر والمغرب، ثم يأتي بعد هذا بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين بعد هذا.
المقصود: أن هذا خاص بالفجر والمغرب عشر مرات فقط، أما المائة فيأتي بها في الضحى أو في الظهر أو في العصر، ليس لها وقت معين، لكن إذا أتى بالمائة في أول النهار يكون أكمل وأفضل.
الجواب: أفضل يغطى بعباءة أو غيرها، ولا يشترط المحرم، ولو أنزلها غير أقاربها.
الجواب: ما دام انفرد فيتمم ما عليه ويسجد للسهو عند نهاية صلاته، وإن عاد وسجد مع إمامه فلا حرج، لكن كونه يستمر ويتمم يعني يقدم الانفراد أولى، ثم يسجد عند نهاية صلاته؛ لأن السهو يعم الجميع.
الجواب: السنة الجهر، فريضة الفجر إذا فاتته جهر، أو كان مريض، والمرأة كذلك يستحب الجهر في الفجر والأولى والثانية من المغرب والعشاء للرجل والمرأة جميعاً.
الجواب: الأفضل ترك ذلك حتى يكمل، حتى يحصل التوالي كاملاً.
الجواب: جاء هذا وهذا، إن قدمها فلا بأس، وإن أخرها فلا بأس، الأمر في هذا واسع.
الجواب: السنة الإسراع والمبادرة بالدفن ولا يؤخر إلا الشيء اليسير ساعة ساعتين حتى يحضروا إذا كانوا قريبين، أما يوم أو يومين لا، النبي عليه السلام قال: (أسرعوا بالجنازة) ، فالسنة الإسراع بها والبدار بها، فلا تؤخر إلى أن يأتي أقارب من بعيد يوم أو يومين لا، يصلى على قبرها، إذا جاء القريب الحمد لله يصلي على القبر ولا تؤخر الجنازة.
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً. استعمله الخطباء، ولا ورد فيه شيء، لكنه من عمل الأئمة والخطباء المعروفين من أهل السنة والجماعة، ولكن لا أعلم شيئاً في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا معروف بين الخطباء وبين العلماء المعروفين، وما أعلم له مانعاً.
الجواب: الأمر في هذا واسع، إن كانت السعة في الإمام قدم الإمام، وإن كانت السعة خلف تأخر المأمومان، ويكبر سواء بعد تقديم الإمام أو تأخير المأموم، يكبر مع أخيه خلف الإمام.
وسواء كبر قبل تقديمه أو بعد التقديم المهم أن يكون تكبيره بعد تكبير الإمام، لا يكبر إلا بعد تكبير الإمام، لكن كون الإمام كبر قبل أن يتقدم ما يضر، نعم، أو قبل أن يتأخر إن كان يتأخر.
الجواب: حسن إن شاء الله، هذا هو الأحسن؛ لأن الجماعة مطلوبة، فإذا شرع يصلي وحده وجاء آخر وصلى معه فحسن إن شاء الله.
الجواب: بالإشارة، الرد بالإشارة كالمصلي يرد بالإشارة.
الجواب: لا حرج، وضع علامة حجر أو عظم أو حديدة، أما الكتابة لا، لا يكتب شيء، لكن بحجر يضعه أو عظم أو خشبة أو شبه ذلك لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه لما توفي.
الجواب: الواجب أنه يبين الحقيقة ولا يدلس على الناس؛ لأنه قد يقول هذا الكلام حتى لا يطالب بشيء، الواجب إذا كان يعلم عيباً يبين ولا يقول هذا الكلام، يقول: فيها عيب كذا وكذا وكذا ولا أعلم غيره، إذا كان صادقاً، حتى يكون المشتري على بصيرة، (المسلم أخو المسلم).
الجواب: لا يجب لكن أفضل.
الجواب: هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم علم عثمان بن أبي العاص ذلك لما أخبره: أن الشيطان شغله في صلاته، قال له: (انفث عن يسارك ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان) ،قال عثمان: ففعلت ذلك فأعاذني الله منه. ولا يضره كونه عن يساره أحد.
الجواب: ليس على هذا دليل، ولا يلزمه السكوت، من فعل فلا بأس ومن ترك فلا بأس؛ لأن الحديث في هذا الباب ليس بثابت، واختلف العلماء في ذلك: منهم من رأى عليه سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأمومون الفاتحة، ومنهم من لم ير ذلك، والأمر في هذا واسع، لا تلزم السكتة، فإذا شرع بعد الفاتحة وقرأ فلا حرج، والمأموم يقرأ وإن قرأ إمامه، يقرأ الفاتحة بينه وبين نفسه ثم ينصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، فالمأموم يقرأ بها في السر والجهر، فإن كان هناك سكتة قرأ في السكتة، وإن كان إمامه لم يسكت قرأها وإن كان الإمام يقرأ، يقرأها سراً ثم ينصت لإمامه، هذا إذا كانت جهرية، أما إذا كانت في مثل الظهر والعصر يقرأ الفاتحة وما تيسر معها؛ لأنها سرية.
الجواب: عليكم النصيحة لهم بالحكمة والكلام الطيب، ولا تيأسوا، عليكم بالنصيحة؛ لأن الصلاة في الجماعة واجبة، النبي عليه السلام قال: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، قيل لـ
وجاءه رجل أعمى يستأذنه، قال: (يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: أجب).
فإذا كان أعمى ليس له قائد يقال له: أجب، كيف بالبصير الذي قد عافاه الله وهو يسمع النداء؟! فيجب أن يحضر الصلاة مع الجماعة، فإذا لم تنفع النصيحة وجب رفع أمره إلى الهيئة أو إلى الإمارة أو المحكمة حتى يؤدب.
الجواب: المعنى: أنه يضع أصبعه على الأرض، يضع أصبعه على الأرض، ويقول: (بسم الله، تربة أرضنا)، ويضعه على محل الألم، فيقول: (بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا)، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مو في فمه يضع أصبعه في الأرض ثم يضع الأصبع على محل الألم.
الجواب: بعد التكبيرة الأولى يستفتح، ثم يكبر التكبيرات الست، في الأولى إذا قال: الله أكبر استفتح، ثم يكبر معها التكبيرات، ثم بعد الأخيرة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله ويقرأ، وإن أخر الاستفتاح بعد التكبيرات فلا حرج، الأمر واسع.
الجواب: ما كان نابتاً في الرقبة فليس من اللحية، فاللحية ما نبت على الذقن والخدين.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم. بعض الناس يقول: إن ما على الخدين ليس من اللحية سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا ما على الخدين من اللحية كما في القاموس ولسان العرب وغيرهما، اللحية في اللغة: ما نبت على الخدين والذقن، هذه اللحية.
الجواب: لا بأس، إذا اشتد واستوى لا بأس أن يباع، والثمر إذا طاب لا بأس أن يباع بنص النبي عليه الصلاة والسلام.
الجواب: ترفع يديك وتدعو وأنت تنظر إلى محل سجودك إن كنت في القنوت، وإن كنت جالساً تنظر إلى يديك.
الجواب: إذا كان مسافراً تلك الساعة صلى العشاء وإلا أخر وصلى مع الناس أفضل له أربعاً، ولا يصلي وحده، يجب عليه أن يصلي مع الناس.
أما إن سافر الآن يعني: ما هو جالس إلى العشاء فيصلي العشاء ثنتين بعد المغرب، والحمد لله.
الجواب: لا، إن صلى معهم فهو نافلة؛ لأنه قد أدى الفريضة، وهكذا لو جمع الظهر والعصر ثم جاء البلد قبل العصر لا يلزمه حضور العصر لأنه قد صلاها، لكن إن حضرها مع الناس فهي نافلة.
الجواب: إذا رأى المصلحة في ذلك؛ لأنه يشق عليهم جلب الغنم ونقلها من مكان إلى مكان، وأخذ قيمتها المعتادة فلا بأس، وإن رأى المصلحة في الرأس أخذ الرأس من الغنم والإبل، وإن رأى المصلحة في القيمة أخذ القيمة، عليه تقوى الله وأداء الأمانة؛ لأن هذا من حق الفقراء، عليه أن يتقي الله إن رأى المصلحة في أخذ القيمة وافية أخذها، لكن بعض العمال يتساهل في هذا، ولا يجوز له ذلك، بل يجب أخذ القيمة وافية، وإلا فيأخذ الرأس ويبيعه بعد ذلك.
الجواب: كان يضعه في الخنصر عليه الصلاة والسلام، تارة في اليمنى وتارة في اليسرى، واليمنى أفضل؛ لأنها محل الزينة، وإن وضعه في اليسرى بعض الأحيان فلا بأس.
الجواب: إذا خرج الدم قبل المغرب بطل الصوم، وعليها أن تقضي ذلك اليوم، أما إذا غربت الشمس وهي سليمة فصومها صحيح.
الجواب: نعم بينهم بالنصف لا بأس، والمضاربة شركة اختيارية، فإذا لم يؤقتوها فلا بأس يكون نصف الربح أو ثلثه ومتى أراد المال سلم له المال، الذي هو أصل المال إن بقي.
إذا كنت مقيماً في مكة، وذهبت للحرم ناوياً الطواف، ودخلت الحرم، فهل أذهب للطواف مباشرةً، أو أصلي ركعتين تحية المسجد؟
الجواب: لا، الأفضل يذهب إلى الطواف، هذا هو الأفضل، إلا إذا كان هناك مانع صلى ركعتين ويكون الطواف بعد ذلك، أما إذا تيسر البدء بالطواف فالسنة البداءة بالطواف، كما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام.
الجواب: ليس للمحرمة لبس البرقع لا في عمرة ولا في حج، بل تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب للمحرمة، فإذا كانت محرمة عليها ترك النقاب، وأن تستر وجهها بغير ذلك كالخمار ونحوه في الطواف وغيره.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم. سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكراً لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة: العربية السعودية - الرياض - الإذاعة - برنامج نور على الدرب.
مرة أخرى شكراً لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر