أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية كافة عقائد وعبادات وآداباً وأخلاقاً وأحكاماً، وقد انتهى بنا الدرس إلى [المادة الرابعة: في الإيلاء].
[وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهراً كاملاً، ويحرم إذا كان للإضرار بالزوجة فقط] أي: ما امتنع من جماعها إلا ليضر بها، فهذا لا يجوز، إذ لا ضرر ولا ضرار، وإنما يجوز لتأديبها وإصلاحها، فإذا كان للإضرار بالزوجة فقط لا يجوز [لا لقصد تأديبها] أما إذا كان لقصد تأديبها فلا بأس [لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا ضرر ولا ضرار}] فلا تضر ولا تقبل من يضرك، فالذي يمتنع من نكاح امرأته شهراً أو شهرين يريد أن يضر بها فلا يجوز، بل يحرم عليه، لكن إن أراد إصلاحها وتأديبها فلا بأس، على أن لا يتجاوز الأربعة أشهر.
إذاً: إذا مضت مدة الإيلاء، وهي أربعة أشهر، ولم يجامع زوجته وطالبته لدى الحاكم، فإما أن يفيء أو يطلق لا محالة؛ وذلك لقوله تعالى من سورة البقرة: فَإِنْ فَاءُوا أي: رجعوا للنكاح فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ طلقها الله عليه بواسطة القاضي.
[ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق] أي: يحبس حتى يطلق، فإذا مضت أربعة أشهر وهو يعتزل امرأته يوقف بالحاكم حتى يطلق، ولا يبقيها مسجونة هكذا. هذا الحكم الأول.
إذاً: إذا أوقف المولي في المحكمة ولم يطلق طلق الحاكم عليه؛ دفعاً للضرر الذي يلحق المرأة.
إذاً: إن طلق المولي بعد أن أوقف في المحكمة أو سجن، فهو بحسب تطليقه، فإن كانت واحدة فهي رجعية، وإن أبتَّها بثلاث فهي بائنة، لا يملك الرجعة معها إلا بعقد جديد، طلاق بائن، وكل طلاق يتم من الحاكم فهو بائن.
إذاً: تعتد المطلقة بالإيلاء عدة طلاق، ولا يكفيها الاستبراء بحيضة، فلا تقول: أنا حضت وليس هناك حاجة للاعتداد، بل لا بد من العدة؛ إذ العدة ليست لعلة براءة الرحم فقط أنه ليس فيه جنين، لكنها لأغراض أخرى.
إذاً: إذا ترك الزوج جماع امرأته مدة الإيلاء أربعة أشهر بدون ما حلف فإنه يوقف كالمولي الحالف، إما أن يجامع أو يطلق إن طالبته الزوجة بذلك، أما إذا ما طالبت بالجماع فلا بأس.
[لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك )] وهذه قاعدة عامة، فأيما مؤمن حلف على شيء ورأى أن الخير في الفعل فإنه يفعله ويكفر. فإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك ولا حرج.
إذاً: جمهور العلماء على أن الظهار لا يختص بلفظ الأم فقط، بل يكون بتشبيه الزوجة بكل محرمة عليه، تحريماً أبدياً مؤبداً، كالبنت والجدة والأخت والعمة والخالة؛ إذ الكل في حكم الأمة في الحرمة المؤبدة الدائمة.
فيجب على المظاهر كفارة إذا عزم على العودة إلى زوجته التي ظاهر منها، وذلك لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3].
إذاً: الكفارة واحدة من ثلاث، ولا ينتقل إلى الثانية إلا عند العجز عن التي قبلها، أي: الأولى، وهي: تحرير رقبة، فإذا كان لا يوجد عبيد ولا رقاب فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً [لقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [المجادلة:3-4]]
أولاً: عتق الرقبة.
ثانياً: صيام شهرين متتابعين.
أخيراً: إطعام ستين مسكيناً.
إذاً: يجب موالاة الصيام سواء صام شهرين قمريين أو ستين يوماً بالعد، فإن فرق الصوم لغير عذر مرض مثلاً -وليس هناك إلا المرض، فالسفر لا يجب أن يسافر- بطل الصوم ووجبت إعادته [لقوله تعالى: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [المجادلة:4]] فكيف لا يتابعهما ويعصي الله؟!
مداخلة: ما حكم صيام أيام العيد لمن كان عليه كفارة؟
الشيخ: لا يصوم في العيد، السنة فيها اثنا عشر شهراً، فما دام فيها العيد فلا يصوم أيام العيد.
إذاً الخلاصة: أن الإيلاء هو الحلف، أن يقول الرجل لامرأته: والله! لا أجامعك، فيُسمح له بأربعة أشهر، فإن أبى أن يجامع طلق وإلا لزاماً، وإن حلف على أربعة أشهر وبعد شهر جامع كفر كفارة يمين.
والظهار: قول الرجل لامرأته: أنت علي كأمي، أو كأختي، فيجب عليه واحدة من ثلاث: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، مداً من قمح أو مدين من تمر أو شعير.
الجواب: إن كانت راضية بذلك وقابلة وساكتة فلا حرج، وإن قالت: لا، يجب أن يجامع أو يطلق، فمدة الإيلاء لا تزيد على أربعة أشهر، وبعد أربعة أشهر تحاكمه في المحكمة، إما أن يجامع أو يطلق، أما إن كانت راضية فكما قدمنا أن لها ذلك.
الجواب: المنع الكامل لا وجود له، ولكن يكره الدفن في الليل، والأفضل أن يكون في النهار.
الجواب: إذا لم تقصد الظهار فلا حرج، فهي أختك في الإسلام، أما إذا قلت لها: أنت علي كأختي، فقد ظاهرت منها ولا تحل إلا بأداء الكفارة.
الجواب: جلسة الاستراحة عندما يصلي الركعة الأولى والثالثة في الظهر والعصر والمغرب العشاء فإنه يجلس بعدها جلسة خفيفة ثم يقوم للثانية أو الرابعة، والجواب: الذي علمناه -بفضل الله- أن هذه الجلسة ما سميت جلسة استراحة إلا لاستراحة المريض وكبير السن يستريح فيها، أما قوي البدن القادر على القيام والقعود فليست سنة في حقه أبداً، وإلا لماذا سموها جلسة الاستراحة؟! وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون في الحرم ولا يجلسون أبداً، ولكن فسحة نبوية إذا كان الرجل كبير السن أو مريضاً يجلس يستريح ولا بأس، أما القوي القادر فلا يجلس.
وبعض أبنائنا من طلاب العلم الحدثاء يعدون هذا واجباً، وهذه اسمها جلسة الاستراحة، فهل أمرك الله بأن تستريح من أربع ركعات؟ بل يستريح المريض أو التعبان.
الجواب: لا بد من سبب أو ألف سبب، فليس معقولاً أبداً أن تقول: بدون سبب، فلعلها كرهته لأنها أرادت زوجاً آخر مثلاً، وأي سبب أقوى من هذا؟ فلا بد من سبب، فالزوج إذا أراد أن يرحمها ويشفق عليها وطلقها فله ذلك، وإن قال: لا، لا أطلقها، فهو حر في ذلك، أما إذا تضررت وأصابها ضرر وما طاقت فينبغي أن يطلقها.
الجواب: بدعة منكرة. يقول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كما حرمت مكة على اليهود والنصارى والمشركين، وعليه كفارة يمين، هذا الواجب، إطعام عشرة مساكين، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، اللهم إلا إذا أراد بهذا طلاقها فهو طلاق، فإذا أراد بهذا اليمين أن يطلقها فهي طلقة، لكن إذا أراد فقط أن يخوفها أو يهددها وقال: أنت عليّ حرام كمكة على اليهود فعليه كفارة يمين ولا حرج.
الجواب: إذا كانت نافلة فصل النافلة على الطائرة وعلى السيارة والدابة ولا حرج؛ إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، وإن كانت فريضة فمتى يجوز الصلاة على الطائرة؟ إذا كنت تعلم أن الطائرة لا تنزل في المطار التي إليه ذاهبة إلا بعد غروب الشمس، فتصلي الظهر والعصر على الطائرة ولا تنتظر حتى تصل، أما إذا كنت تعلم أن الطائرة لا تنزل في المطار إلا بعد غروب الشمس وخفت -كما قلنا- فصلّ الظهر والعصر على الطائرة، وإذا عرفت أن الطائرة لا تصل إلى المطار إلا بعد طلوع الفجر، فصل العشاء قبل طلوع الفجر على الطائرة، وأقرب وقت هو الصبح، فوقتها ضيق، فإذا علمت أن الطائرة لا تنزل إلا بعد طلوع الشمس فصل على الطائرة، وأنت جالس أو قائم، والحمد لله من فضل الله أن الطائرات هنا في المملكة لها مساجد يصلون فيها، وهذه نعمة عظيمة ما كنا نحلم بها، فهناك مسجد في الطائرة تصلي وأنت واقف، وقد كنا نصلي جالسين على المقاعد.
الجواب: إذا كانت الفريضة ففي الصف الأول أفضل، وإن كانت نافلة ففي الروضة أفضل.
الجواب: هذا رأيناه في كتب الفقهاء من أيام الطفولة، وقالوا: فائدته أن الله يغنيك عن الخلق، فلا تمد يدك لمخلوق، ووالله ما مددت يدي إلى أحد من الطفولة، فهذا الورد عظيم ما يمنعك منه؟ والله لا أتركه كل يوم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله، وما أصل باب المسجد إلا وسبحت، وإذا أردت أن لا تفعل فما أنت مطالب بهذا، فهو من فضائل الأعمال.
الجواب: إن توضأ يجزئ، وإذا لم يتوضأ لا يجزئ، والغسل المجزي هو: بسم الله، اغسل كفيك ثلاث مرات، واستنج بغسل فرجيك وما حولهما بنية الغسل، ثم توضأ وضوءك للصلاة كأنك أمام الناس، فإذا فرغت من الوضوء اغمس يديك في الماء أو صب الماء عليهما وخلل وصول الشعر ليستأنس الجلد فلا تمرض، ثم اغسل رأسك ثلاث مرات، ثم جسمك شقك الأيمن إلى الكعب والأيسر إلى الكعب، هذا الغسل وهذا هو الوضوء.
ملحوظة: إذا فعلت هكذا وأحدثت وأنت تغتسل، فإنك تعيد الوضوء إذا فرغت، فإذا فسا أو ضرط -مثلاً- أو مس ذكره بكفه فإنه يعيد الوضوء بعد ذلك، وإذا لم ينتقض الوضوء فهذا هو الوضوء مع الغسل.
الجواب: إن صح الحديث أو روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمرحباً، وبالنسبة إلى ما بلغني.
والذي أعرفه أن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] تعدل ثلث القرآن، فمن قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كاملاً، ومن السنة أيضاً: أن تقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين ثم تنفث في يديك وتمسح جسمك ثلاث مرات عند النوم كل يوم وأنت على فراشك، ففضلها عظيم.
الجواب: أولاً: تكبيرة الإحرام، وبالأمس قرأنا: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]، ويستفاد من قوله: (وَانْحَرْ) أي: ضع يديك على نحرك، ثم إذا قرأت وأردت أن تركع ارفع يديك واركع، وإذا جلست جلسة وقمت للركعة الثانية ارفع يديك وهكذا..كلها فضائل ليست واجبات، مستحبات وفضائل.
الجواب: تقول عائشة: من قال ذلك فقد أخطأ؛ فالله عز وجل لا يرى بأبصارنا هذه أبداً ولكن ذلك يوم القيامة، فالحجاب كان موجوداً وهو يسمع كلام الله، ففرض عليه الصلوات الخمس وراجعه فيها كلها، وهو يتكلم معه كلام الواقع، ورؤية الوجه ما وردت، وما رأى وجه ربه، ولا يقدر على ذلك ببصره، لكن يوم القيامة عندما تكون أبصارنا غير هذه الأبصار ونكون في الجنة سنرى ربنا عز وجل، فيكشف الحجاب عن وجهه ويراه عباده المؤمنون، وهي أعظم نعمة.
الجواب: بعض الأئمة يقول: لا يحرك إصبعه أبداً ولا يمدها إلا إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وبعضهم قال: يحركها دائماً، وهناك أقوال كثيرة. والصواب -إن شاء الله-: أنك تحركها حركة من يريد أن يؤكد كلامه، فهذه الأصبع اسمها السبابة، ثم لما أسلمنا ودخلنا في الإسلام سميناها السباحة، وهي والله! السبابة، فهناك الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، وسميت بالسبابة؛ لأن المرء إذا غضب وسب آخر أشار بأصبعه هذه.
فعندما تكون أنت بين يدي ربك قارئاً التحيات: (التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) فإنك تؤكد بها كلامك، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض اللاعبين يعبث، وهذا باطل، فاجعلها كأنك تؤكد بها كلامك مع ربك عندما تقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وهكذا حتى تفرغ من كلامك، ولهذا سميت بالسباحة، وقد كانت تسمى السبابة، فالآن نسبح الله بها، أي: نوحده.
الجواب: لا يجوز، يجب أن يؤدب، وإذا ما استطاع فعليه أن يربطها في جيبه حتى يخرج من الصلاة، والله لا يجوز أبداً، لماذا يخالف الهدي المحمدي؟ أيخالف أمة كاملة؟ وإذا كان ألفها فإنه يدخل يده في جيبه اليسرى حتى لا يشتغل بها ويشير باليمنى، أو يربطها بجسمه.
الجواب: الذي نعلمه عن علماء الأئمة أن العقيقة تكون يوم السابع، فإن كان المولود ذكراً فالعقيقة شاتين، وإن كان أنثى فالعقيقة شاة واحدة، فإن عجز يوم السابع ذبح يوم الرابع عشر، فإن عجز يوم الرابع عشر ذبح يوم الواحد والعشرين، وبعد الواحد والعشرين ما قالوا شيئاً، ما بقي عقيقة. وبعضهم يسأل يقول: لو أذبح الآن عن ولدي وما ذبحت عنه منذ أربع سنوات أو خمس؟ وليس هناك حاجة إلى هذا، إن كنت تريد أن تذبح وتتصدق فافعل، لكن العقيقة انتهى وقتها.
الجواب: إذا كانت مع الرجال وتخشى أن يُرى وجهها فلا بأس أن تسدل على وجهها وتغطيه، ولكن لا تنتقب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا تنتقب المحرمة}، أما أن تسدل على وجهها خمار فقط وتطوف أو تسعى فلا حرج؛ لأن المرأة ينبغي إذا أحرمت أن تكشف عن وجهها وكفيها؛ إذ كانت لا تكشفهما، فإذا كشفتهما عُلم أنها محرمة، فإذا مررت بامرأة كاشفة عن وجهها قلت: هذه محرمة في طريقها إلى مكة، فمن ثم تبقى كاشفة عن وجهها وكفيها إلا إذا كانت مع الرجال في السيارة مثلاً أو في الطواف وخافت الفتنة فإنها تسدل على وجهها الخمار كما تقول عائشة رضي الله عنها.
الجواب: لا يجوز، صل الظهر أربع ركعات وسافر، وعندما تخرج من بلادك إذا دخل وقت العصر صل، أما أن تجمع وأنت في بلدك فلا، فإذا وصلت البلد الذي تسافر إليه فإنك تجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، أما في بلدك فلا تجمع، ولا يقصر المسافر إلا إذا ترك بلده وراء ظهره ينظر إليها بعيداً ثم يقصر ويجمع.
الجواب: أنا أعلمكم آداب، فعندما تكون في المسجد هل تنوي ذنباً؟ لا تستطيع؛ لأن المكان مقدس، فالمدينة مقدسة والذنب فيها عظيم، فالحرم حرمه الله ورسوله ولا يجوز الإثم فيه أبداً، وكم مرة أقول للذين ما صبروا عن الفساد في بلاد مكة والمدينة: يجب أن يهاجروا، يذهبون إلى بلاد أخرى، فهذه ليست بلاد فسق وفجور وإثم وآثام.
الجواب: امش معه حتى يفرغ ولا بأس. أما أنا فأعيد الأذان من جديد ولا حرج، الله أكبر الله أكبر، حتى يقول: حي على الفلاح فأقولها مرتين، ولا حرج في هذا، تكررها وتعيدها.
الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، ليست جارية هذه ولا أمة أبداً، هذه حرة فكيف تشتريها؟ ولا يجوز وطؤها ولا استخدامها.
الجواب: يكثر من: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين دائماً وأبداً، يقيه الله ذلك إن شاء الله.
الجواب: الفقهاء ما ذكروا هذا؛ لأنهم يكتفون بالواجبات، فعندما ترفع من الركوع فإنك تقول: سمع الله لمن حمده، وتقول مباشرة: ربنا لك الحمد، وتم الركوع، ثم تسجد، لكن إذا كنت تطيل القيام كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يفعل قائلاً: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم! لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذه تكون فيها قابض اليدين أولى وأبرك، فإن وضعت يديك على صدرك اتباعاً للرسول صلى الله عليه وسلم فسنة، وإذا لم تضع فلا حرج عليك.
هذه هي التحيات. ثم تقول: {اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وعذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات}
وتقول: {اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار}.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر