الجواب: السلام على الأجنبية لا يبطل الوضوء، والوضوء لا يبطل إلا إذا خرج من المتوضئ شيء.
وأما السلام على المرأة الأجنبية ففيه تفصيل: فإن كان يخشى من الفتنة فلا يسلم عليها، وإن كان لا يخشى فلا بأس.
وهذا في السلام باللسان، أما المصافحة باليد فلا تجوز، وهي من أسباب الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء بايعهن بالكلام، قالت عائشة : (والله ما مست يده يد امرأة قط).
فالمراد السلام بالكلام مع الاحتجاب وعدم الخلوة، فلا بأس بأن يسلم عليها من بعيد، ويسأل عن حالها، أما إن كانت هناك ريبة أو خشي من الفتنة فلا يسلم عليها ولو بالكلام.
فالحاصل أنه إن لم تكن هناك ريبة ولا خلوة وهي محتجبة والسلام من بعيد من دون مصافحة فلا بأس؛ لحديث أم هانئ أخت علي بن أبي طالب أنها سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليها السلام.
الجواب: إذا صلى وهو حاقن -أي: حابس للبول أو للغائط أو للريح- فقد اختلف العلماء في حكم صلاته، فقال كثير من العلماء: لا تصح الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان) قالوا: إن هذا الحديث فيه نفي لصحة الصلاة، فدل على أن الصلاة باطلة؛ لأنه منشغل عنها.
وقال آخرون من أهل العلم: إنها تصح مع الكراهة.
والأقرب في هذا أنه إن كان حاقناً والمدافعة ليست شديدة فصلاته صحيحة، وإذا كانت المدافعة شديدة فالأقرب أنها لا تصح، فيستفرغ ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، فهذا عذر في تركها، حتى يصلي بنشاط وراحة، أما لو صلى وهو حاقن فصلاته تكون بتشويش، فلا يعقل الصلاة.
الجواب: هذا كلام ليس بصحيح، وفيه جهل، بل يقبل الله تعالى العمل من المؤمن الصالح، أما الكافر فعمله مردود، فلو عمل المسلم بعض المعاصي من الكبائر فإنها لا تكون سبباً في رد العمل، وإن كانت الصغائر لا تكفرها الصلاة إلا باجتناب الكبائر، ولكنه يثاب على عمله، أما إذا عمل أعمالاً صالحة ولكنه لم يجتنب الكبائر فإن كبائره لا تكفر إلا بالتوبة، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر وأداء الفرائض.
والمقصود أنه إذا كان المراد بالصلاح الإيمان فذلك صحيح، أي: لا يقبل الله العمل إلا من المؤمن، أما الكافر فعمله مردود.
أما الدعاء فهو متعلق بالربوبية، فقد يجيب الله دعاء الكافر؛ لأنه متعلق بالربوبية، كما أن الله يخلق الكافر والمؤمن، فيجيب دعاء المؤمن ودعاء الكافر، وقد تكون إجابته ابتلاء له وامتحاناً.
الجواب: كلمه الله من وراء حجاب بدون واسطة، كما كلم موسى من دون واسطة.
فجبريل حين ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يعد واسطة، وكلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بدون واسطة جبريل.
أما الرؤية فلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا). فالرؤية لم تثبت لـعبد الله بن حرام، بل تكون في يوم القيامة.
الجواب: فيهم خلاف، فالجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات من العلماء من كفرهم، ومن العلماء من بدعهم، ومن العلماء من كفرة الغلاة منهم، وذكر العلامة ابن القيم أنه كفر الجهمية خمسمائة عالم، فقال:
ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان
واللالكائي الإمام قد حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني
فكثير من السلف كفرهم، ومن ذلك قول عبد الله بن المبارك : إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي أقوال الجهمية. لأنهم إذا أنكروا الأسماء والصفات فمعنى ذلك أنهم لم يثبتوا وجود الله؛ لأنه ما من شيء إلا له صفات وأسماء، وشيء لا أسماء له ولا صفات لا وجود له.
وأما المعتزلة فالجمهور على أنهم مبتدعة، ومن العلماء من كفرهم.
الجواب: لا حرج عليه أن يمد قدميه باتجاه القبلة أو يضطجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطجع في المسجد، إلا إن كان أمامه مصحف فإنه يكره له مد رجله إلى المصحف، وإن لم يكن أمامه مصحف فلا حرج، وكذا إن كان أمامه إنسان، فمن باب الأدب ألا يفعل، أما إذا لم يكن عنده أحد فلا حرج عليه من مد رجليه والاستراحة أيضاً في المسجد؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى.
الجواب: القول بأن النار تفنى قول باطل، والصواب أن النار كالجنة، وأن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان، والنصوص دلت على هذا، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن النار باقية مستمرة كالجنة، وكذلك ابن القيم، ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر قولين في هذا، وذكر من يقول بفناء النار وذكر الآثار، فكأنه أورد قولين، ولعل قوله المختار أنها باقية.
الجواب: تطوف محمولة؛ لأنه لابد من الطواف، وهو ركن من أركان الحج، فمن عجز يطاف به محمولاً.
الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).
فالوارث لا يوصى له، والوصية باطلة، وكذلك الوصية بأكثر من الثلث؛ لأن الله تعالى قسم الميراث بنفسه وأعطى كل ذي حق حقه، فالابن لا يوصى له، لكن له حق من الميراث.
الجواب: نعم يعيد صلاة العشاء؛ لأنه لا بد من الترتيب، فصلاته لها قبل المغرب باطلة.
الجواب: إذا كان هذا الدم الذي أصابه دماً مسفوحاً وقت الذبح فهو نجس ويجب غسله؛ لقوله تعالى: أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام:145] .
أما إذا الذي أصابه من العروق واللحم فهو طاهر.
ويتجاوز فيه إذا كان قطرة يسيرة، لكن ينبغي التحرز منه، أما إذا صلى وهو جاهل وجوده فصلاته صحيحة.
الجواب: هناك فرق بين كبر السن وبين أرذل العمر، فأرذل العمر هو أن يصل إلى حالة يفقد فيها عقله ويخرف ويهذي، وهنا لا يكتب له ولا عليه، أما قبل ذلك فلا يكون من أرذل العمر، فما دام أن معه عقله وفكره فإنه يكتب له وعليه، ويكون مكلفاً، وأرذل العمر قد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم.
والفضل يكون لمن استقام على طاعة الله، أما إذا كان متقدماً في السن وهو مقصر في الواجبات مرتكب للمحرمات فلا يفيده كبر سنه، بل يزيده ضلالاً وسوءاً إلى سوئه، فنسأل الله السلامة والعافية.
الجواب: هذا واضح من النص؛ لأنه أثبت اليدين، ثم قال: (وكلتاهما يمين). يعني: في الفضل فليس بتأويل.
الجواب: هو نقص لازم للمخلوق، وهو نعمة من الله منّ بها على عبده، فتستريح أعضاؤه، ويستعيد نشاطه وقوته، فهو في حق العبد نعمة، ولكنه في حق الله نقص ينزه عنه سبحانه وتعالى.
الجواب: لا يفتى لها بذلك، بل تنصح وتوجه إلى الخير، ويكون معها من يرشدها وينهاها عن الإسراف.
الجواب: الأولى ترك هذا؛ لأنه يخشى أن يكون هذا من التعذيب بالنار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعذب بالنار إلا رب النار) .، فالأولى أن تقتل بغير الكهرباء.
الجواب: يجب الوفاء بالنذر إن كان طاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، وإن كان معصية فإنه يحرم الوفاء به وعليه كفارة يمين، وقد جاء في بعض الأحاديث -وفي سنده مقال- أنه يخير بين الوفاء بالنذر وكفارة اليمين إذا كان مباحاً، أي: إذا نذر -مثلاً- أن يركب السيارة، أو نذر أن يأكل طعاماً مباحاً، أو نذر أن يذهب لنزهة، فهو مخير بين أن يذهب للنزهة أو يكفر كفارة يمين، وبين أن يركب السيارة وكفارة اليمين، فإذا نذر أمراً مباحاً فهو مخير بين فعله وكفارة اليمين.
الجواب: الشاهد لا أعرفه، ويحتاج إلى تأمل.
الجواب: إذا كان غناء يلهب النفوس كمزامير الشيطان فقد ذكر العلماء أنه من الفسق، أعني: سماع الغناء والتلذذ به، وليس ببعيد أن يكون من الكبائر إذا كان العاصي ملازماً للغناء مدمناً عليه.
الجواب: لا أعلم أصلاً لذلك، ولكن قد يكون ذلك من باب الدعاء العام، أي: دعاء المسلم لأخيه، والدعاء أصله مشروع.
وينبغي لكل مسلم أن ينتهز فرصة العمر، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، ويؤدي ما أوجب عليه وينتهي عما حرم الله عليه في كل وقت، ويتذكر مرور الأعوام والشهور والأيام ونهاية العمر، وأن السنين تمر سنة بعد سنة، وكذلك الشهور والأيام، وأنها توصل الإنسان إلى الأجل، فينبغي للإنسان أن يتذكر، وأن يكون كلما تقدم في السن ازداد عملاً صالحاً.
الجواب: كفارة اليمين لا بد فيها من إطعام عشرة مساكين؛ لأن الله تعالى نص عليهم في القرآن الكريم، فإذا كانت هناك عائلة مكونة من خمسة أشخاص فإنه يعطيهم ما يخصهم ويبحث عن خمسة آخرين، فلابد من اكتمال العدد؛ لأن الله نص على العدد في قوله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:89]، وهذا بخلاف الكفارة في صيام رمضان أو في غيره، فلو دفعتها لشخص أو أشخاص فلا بأس، وأما ما نص فيه على العدد فلابد منه، والعدد هنا لابد من أن يكون عشرة.
وإن كانوا خمسة وأعطاهم نصيب عشرة فإنه لا يجزئه ذلك، بل لابد من عشرة أشخاص.
الجواب: اللقاء يكون معاينة بالأبصار، لكن الكفرة محجوبون عن رؤية الله، كما قال الله: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ [المطففين:15].
واختلف العلماء في رؤية أهل الموقف لله عز وجل على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الله تعالى يراه أهل الموقف جميعاً مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفرة.
القول الثاني: أنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون؛ لما ثبت في صحيح البخاري : (أنه ينادي مناد يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما تعبد) . فاليهود يتبعون من يعبدون، والنصارى يتبعون من يعبدون، ويتساقطون في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيتجلى لهم الله في الصورة التي يعرفون، فيسجد المؤمنون، والمنافقون إذا أرادوا السجود جعل الله ظهر كل واحد منهم طبقاً واحداً.
فهذا دليل على أن المنافقين يرونه، ثم بعد ذلك يذهب المنافقون مع المؤمنون، ثم ينطفئ نور المنافقين ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
والقول الثالث: أنه لا يراه إلا المؤمنون خاصة.
فهي ثلاثة أقوال لأهل العلم، وأما رؤية المؤمن لربه في الجنة فهي رؤية النعيم.
الجواب: لا تزكيه حتى تقبضه؛ لأن الصواب في الديون أنها على قسمين:
القسم الأول: الدين على مليء، وهو الذي متى ما طلبته منه دفعه إليك، فهذا تزكيه كل عام.
النوع الثاني: دين على معسر فقير لا تدري هل يحصل أو لا يحصل، أو مماطل يمكن أن يضيع حقك بسبب مماطلته وتلبيسه، وقد يأتي بشهود زور فيسقط حقك، فهذا لا تزكيه إلا إذا قبضته لسنة واحدة عند بعض أهل العلم.
والقول الآخر: أنك تستقبل به حولاً جديداً، فهذه المرأة التي لها دين عند زوجها وهو فقير وعليه ديون كثيرة، ولا تدري هل يحصل أو لا يحصل لا تزكيه إلا إذا قبضته؛ لأنها قد لا تحصل عليه.
الجواب: عمله صحيح ولا بأس به، ويسجد للسهو للزيادة التي زادها حينما قام، والإنسان إذا قام من التشهد الأول -سواء أكان إماماً أم مأموماً أم منفرداً- فله ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يتذكر قبل أن يستتم قائماً، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يرجع قبل أن يستتم قائماً.
الحالة الثانية: أن يستتم قائماً ثم يتذكر قبل أن يشرع في القراءة، وفي هذه الحالة يكره له الرجوع، وإن رجع فلا حرج مع الكراهة.
الحالة الثالثة: أن يشرع في القراءة، فلا يتذكر حتى يشرع فيها، وفي هذه الحالة يحرم عليه الرجوع؛ لأنه تلبس بركن جديد.
وفي الأحوال الثلاثة يسجد للسهو سجدتين قبل السلام؛ لحديث عبد الله بن بحينة أنه لما ترك التشهد الأول سجد سجدتين قبل السلام، وبعضهم يرى أنه لو سلم عن نقص فإن هذه زيادة، والصواب أنها ليست زيادة.
الجواب: إن صح فالمقصود به النهي عن أن تضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها إذا كان هناك ريبة، ويخشى عليها من الفتنة.
أما إذا وضعت ثيابها في بيت مأمون كبيت أبيها أو أحد أقاربها، ويؤمن عليها من انكشاف عورتها، فلا يراها أحد؛ فلا حرج.
وهذه الأماكن التي انتشرت في محلات الملابس قد لا تؤمن، فلا ينبغي للمرأة أن تخلع ثيابها في هذه الأماكن؛ لأنها غير مأمونة، ولا سيما إذا كانت تعلم أن هذه أماكن فيها رجال قد يأتونها، فالمقصود أن هذا غلط كبير، فلا ينبغي للمرأة أن تعمله، والواجب على المرأة أن يشتري لها وليها، ويكون وضع ثيابها في بيتها، أما هذه الأماكن فهي خطأ، وذهاب المرأة إلى هذه الأماكن واختلاطها بالرجال كل هذا من الغلط، وليس هذا بعذر لخروجها من البيت، فإن كان زوجها أو أحد أقاربها يستطيع أن يشتريه فبها ونعمت، ولا تذهب هي بنفسها إلى هذا المكان وتخلع فيه ثيابها، فلا شك في أن هذا فيه تعرض للفتنة، وخروج بغير عذر.
علماً أن بعض هذه المحلات قد يضع فيها ضعاف الإيمان كاميرا خفية تصور نساء المسلمين.
فهذه مصيبة وأمر خطير، وحينها يتحتم عليها البعد عن هذه الأماكن، ويشملها الوعيد؛ لكونها عرضت نفسها للفتنة والعياذ بالله.
الجواب: هذا أمر باطل، وليس للعزاء مكان معين، بل لا ينبغي أن يكون هناك اجتماع للعزاء، فالعزاء أمره واسع، فقد يكون العزاء بالهاتف أو في المسجد أو في الطريق، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة.
فلا اجتماع ولا صناعة طعام في المقبرة ولا في غيرها، وكل ذلك لا أصل له، والعناية بالقبر بدفنه والدعاء للميت هذا هو المقدم، ثم يذهب الأولياء إلى البيت، فإن جاء أحد يعزي فلا بأس، أما الاجتماع المقصود فلا أصل له، بل قد يخشى أن يكون من النياحة.
الجواب: قد يكون هذا من البر، وقد لا يحب ذلك بعض الآباء، فالتسمية بهذه الصفة تكون من البر وقد لا تكون منه، والبر والإحسان إلى الميت بالدعاء له وإنفاذ عهده وإكرام صديقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: (نعم. الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما). ولم يذكر من ذلك تسمية الابن باسم الأب.
الجواب: هذا فيه تفصيل: فإن كان ليس معه أحد يسافر معه فينبغي له أن يصلي، وإن كان مع رفقة ويخشى أن تفوته فليسافر معهم، ثم يصلون خارج البلد، وإذا صلوا خارج البلد قصروا الصلاة، ولهم أن يجمعوها مع الصلاة الأخرى إذا كانت مما تجمع مع غيرها، كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فالعبرة بفعل الصلاة، فإن فعلها في البلد أتم الصلاة، وإن فعلها خارج البلد جمع وقصر.
الجواب: عليك بالصبر والاحتساب، واعلم أنك مأجور، وعليك بالثبات، وبمصاحبة الأخيار، والجلوس في حلق الذكر، ولتظهر أحوالك لإخوانك المسلمين ليساعدوك، ونسأل الله لنا ولك الثبات والاستقامة على دينه، وهذا لا بد منه، لكن أنت مأجور في كل ما يصيبك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه). وانتظر العاقبة الحميدة -إن شاء الله- إن صبرت، وعليك بالبعد عن قرناء السوء، وعن أصحابك السابقين، وصاحب الأخيار الطيبين، وأعلمهم بأحوالك ليساعدوك.
الجواب: أما الرمي فإنها توكل من يرمي ويسقط الرمي عنها والمبيت.
أما طواف الإفاضة فلا بد منه، بل لا يتم الحج إلا به، فتذهب الآن وتطوف، وهي ممنوعة من زوجها إن كان لها زوج حتى تطوف للإفاضة، ويطاف بها محمولة إن كانت لا تستطيع.
فالمقصود أنه إن لم تكن طافت للإفاضة فعليها أن ترجع الآن، وهي ممنوعة من زوجها إن كان لها زوج، وإن أتاها زوجها فإنها تذبح شاة من أجل الجماع، فإن لم يكن لها زوج فليس عليها إلا طواف الإفاضة.
ومن يرمي قبل الزوال للضرورة أو لزحمة الناس ففعله غير صحيح؛ إذ لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد في الرمي قبل الزوال.
الجواب: إذا جمعت وأنت في المدينة فصلاة العشاء باطلة، وعليك أن تعيدها، ولا يجوز لك أن تجمع مترخصاً برخصة السفر حتى تفارق البلد.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم حجة الوداع وصلى في المدينة الظهر أربعاً وهو عازم على السفر، ثم ارتحل حتى وصل ذا الحليفة، فصلى العصر ركعتين، مع أنه مكان قريب جداً من المدينة، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر مع العصر وقد خطب الناس وعزم على السفر حتى فارق البلد، فعلى السائل أن يعيد صلاة العشاء؛ لأنه صلاها وهو في البلد قبل أن يرتحل.
الجواب: هذا يصدر من بعض الشيعة، بل ينبغي أن يقال: (رضي الله عنه)، ولا يخصص بشيء دون غيره بغير دليل، وكل الصحابة نقول عنهم: رضي الله عنهم، وهذا شيء تصنعه الشيعة مع جميع أهل البيت، فيقولون: عليهم السلام.
الجواب: الأذان ذكر مشروع في أوقات الصلوات.
والأذان: هو الإعلام بدخول الوقت. فليس مشروعاً أن يؤذن الإنسان في كل وقت، وإنما جاء في بعض الأحاديث: (إذا كنتم في البرية وتغولت الغيلان فبادروا بالأذان). لكن هذا الحديث فيه ضعف، أما الأذان على صفته المعروفة بجمله فليس بمشروع إلا وقت الصلاة، لكن بعض جمل الأذان -كالتكبير والتهليل والشهادتين-مشروعة في كل وقت، أما أن يقول الأذان بجمله الخمس عشرة برفع الصوت في غير وقت الصلاة فليس ذلك بمشروع.
الجواب: إذا لم تجد غيره وهي مضطرة فلا بأس، وليكن معها محرم للضرورة، وإن وجدت امرأة فلا تتداوى عند الرجل.
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تستعمل قلم الذهب، ولا مكحلة الذهب، ولا ملعقة ولا كأساً من ذهب، فهذا لا يجوز للرجال ولا للنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم -يعني: الكفرة- في الدنيا ولكم في الآخرة). ولقوله عليه الصلاة والسلام: (الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم).
والمرأة تتحلى بالذهب والفضة في يديها وأصابعها وعنقها وأذنيها وصدرها، أما أن تستعمل قلماً أو مكحلة من ذهب فلا، فليس هذا للرجل ولا للمرأة، وأما الساعة فلا بأس بأن تتحلى المرأة بها، وأما الرجل فلا يلبس ساعة الذهب.
ونظارة الذهب لا يستعملها الرجل ولا المرأة.
الجواب: تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة). وكذلك الجماعة تدرك بركعة، فإن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية من الجمعة فإنه يصليها أربعاً، وتفوته الجمعة.
الجواب: التفريق بينهم هو أن يؤمن ببعضهم ويكفر ببعض، كما قال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا [النساء:150-151]. فيجب الإيمان بجميع الرسل ومحبتهم وتعظيمهم، واعتقاد أنهم خير الناس أفضلهم، وأن الله من عليهم بالرسالة، والرسل بشر متقدمهم بمتأخرهم، ومتأخرهم يثني على متقدمهم، لكن التفاضل ثابت في القرآن الكريم، كما قال تعالى: وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا [الإسراء:55]، فأولوا العزم الخمسة هم أفضل من غيرهم، فالمفاضلة لا تقتضي التفريق الذي هو التصديق ببعض والتكذيب ببعض.
أما اعتقاد فضلهم والإقرار بنبوتهم ومحبتهم، وبيان أنهم متفاضلون فهو ثابت في القرآن، وليس هو من التفريق.
الجواب: الشرك الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة، كالحلف بغير الله، والرياء الذي يصدر من المؤمن، وقول: لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، فهذا من الشرك الأصغر، ولا يخرج من الملة.
واختلف العلماء في حكمه: هل هو من الكبائر فيكون تحت المشيئة، أم هو فوق الكبائر ويكون داخلاً في عموم قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النساء:48] على قولين:
أحدهما: أن حكمه حكم الكبائر، وعلى هذا يكون تحت المشيئة.
ثانيهما: أنه لا يكون تحت الكبائر ولا يغفر تأدباً مع النصوص؛ فإن الله تعالى قال: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وهذا شرك، فيشمل الشرك الأكبر والأصغر، لكن لا يخلد صاحبه في النار كصاحب الشرك الأكبر، بل يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، فإن كانت له حسنات راجحة أسقط من حسناته ما يقابل الشرك الأصغر، وإن رجحت السيئات على الحسنات عذب بقدر هذا الشرك الأصغر، ثم يخرج من النار ولا يخلد فيها.
فعلى هذا القول لا بد من أن يؤاخذ به، فإما أن يسقط من حسناته ما يقابله، أو يعذب به في النار، بخلاف الكبيرة، فالكبيرة تحت مشيئة الله، فقد يغفرها الله من دون إسقاط شيء من الحسنات، وقد يعذب صاحبها.
فالقول الأول هو أنه مثل الكبائر، أي: حكمه حكم أهل الكبائر، والقول الثاني هو أنه لا يغفر، بل يعذب به، بخلاف الكبائر، وهذا لأجل موافقة النصوص.
الجواب: ترك التداوي لا بأس به، وهو مباح، والتداوي ليس بواجب على الصحيح، بل مستحب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام). وأقل أحوال الأوامر الاستحباب، وهذا أمر بالتداوي، فالأفضل والمستحب للإنسان أن يتداوى؛ لأن تداوي الإنسان من المرض فيه مصالح عظيمة، فالمرض قد يعيقه عن الأعمال، لا سيما الأعمال المتعدية في النفع إلى الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى، وأمر بأن يصب عليه من سبع قرب لم تحل أفواهها، وهذا نوع من التداوي، لكن ليس بواجب، ولا بد من أن يؤخذ إذن المريض، ولهذا لما لدَّ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض أشار إليهم أن: لا تفعلوا، فلدوه، فلما أفاق قال: (كل من حضر يلد إلا
وبعض الأبناء يجبر أباه وهو يصيح ولا يريد علاجاً، والولد يقول: لا بد من العلاج، وهذا غلط، أما إذا كان في غيبوبة وليس معه فكره فينظر وليه في الأنفع له، أما إذا كان معه فكره فلا يجبر؛ لأن العلاج ليس بواجب، بل مستحب على الصحيح.
وإذا كان المرض فيه الهلاك فإن بعض الناس قد يتلذذ به، فيقول: أنا صابر محتسب، ولي أجر المرض، فلا يجبر أيضاً ما دام معه فكره، ولو مات فالموت بيد الله، وكم من مريض شفي.
وأقرب الناس إليه في حالة غياب فكره أبناؤه، ثم إذا لم يكن له أبناء، فالأب، ثم الجد، ثم الإخوة الأشقاء، وهكذا.
الجواب: نعم، وفي الحديث: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟). وأظنه في وقت العصر.
والمقصود أن هذا مستثنى؛ لأن هذا فيه إعادة للجماعة، فلو صليت العصر في مسجد ثم جئت إلى مسجد آخر وهم يصلون فإنك تصلي معهم؛ لأن هذا من باب إعادة الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في منى وجد رجلين جالسين فقال لهما: (ما منعكما أن تصليا معنا؟). وذلك في صلاة الفجر. (قالا: يا رسول الله! صلينا في مسجدنا) . يعني: في مكانهما بمنى؛ لأنه في منى كل يصلي في مكانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة).
فلو كنت تصلي نافلة وهو يصلي فريضة فلا بأس، إذ تصح صلاة المفترض خلف المتنفل.
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يرى أنه في هذه الحالة معذور، والأولى في مثل هذا أن يصلي معه نافلة ثم يسلم؛ لأن الصلاة مختلفة. أما إن كانت الصلاة غير مختلفة -مثل الظهر والعصر- فلا بأس بأن يصلي المسافر خلفه ولكن يتم.
الجواب: اشتمال الصماء فيه خلاف، ففيه تفسير لأهل اللغة وتفسير لأهل الحديث.
فأهل اللغة يفسرونه بأن يشتمل بثوب واحد ليس له منفذ، قالوا: وهو ممنوع؛ لأنه قد ينكتم نفسه.
وأما أهل الحديث وأهل الفقه فإنهم يفسرونه بأن يشتمل في ثوب واحد بحيث إذا حرك بعض أعضاءه أو حرك يده انكشفت الأعضاء؛ لأنه ليس عليه غيره، كأن يكون إنسان مشتملاً بشرشف وليس عليه سراويل، فإذا حرك يده بدت العورة، فهذا هو تفسير الفقهاء.
وأما المحتبي فإنه يكون كالمتكئ، فلو أتى بحبل من خلف ظهره وربطه على رجليه فهذا احتباء، وهذا يكون سبباً في النوم والنعاس يوم الجمعة فلا يسمع الخطبة.
الجواب: لا، بل يجاهد نفسه وينشر العلم، فقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أن هذا من تلبيس الشيطان، وأنه يلبس على بعض الناس بترك العمل خوفاً من الرياء، ولهذا قال بعض العلماء: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، والمعافى من عافاه الله منهما.
فيجاهد المسلم نفسه بالعمل، ولو أن كل واحد خاف الرياء فترك العمل لما عمل أحد.
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يحضر هذه الأعياد المبتدعة، وهذا من كبائر الذنوب, ولا يهنئهم، ولا يوافقهم في مآكلهم ولا مشاربهم.
الجواب: يرجع ويتشهد ويسجد للسهو.
الجواب: الحديث في ذلك ضعيف.
الجواب: لا أذكر هذا، لكن أبا بكر رضي الله عنه في قصة تخلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته بالناس قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وحمد الله، فحمد الله ذكر لا ينافي الصلاة.
فإذا حمد الله فهذا ذكر، ولا يعتبر كلاماً.
الجواب: جنس الصلاة أفضل، ولكن الغريب الذي جاء من بعيد ينبغي له أن يطوف بالبيت؛ لأن هذه العبادة لا يجدها في بلده، والصلاة تكون في حقه من جنس الطواف، والأوقات واسعة، ففي وقت يطوف وفي آخر يصلي، ويكثر من الطواف بالبيت إن لم يكن هناك زحام، وفي وقت الزحام يصلي.
الجواب: لا أعرف أن هذا تعد، بل يسأل الله الجنات العلا ويعمل الأسباب، والدعاء منها.
وأما التعدي فهو أن يسأل منزلة لا تليق به، والذي ورد في الحديث أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، فمن وجبت له الجنة فقد حصل على كل خير.
وكيف يكون سؤال الفردوس تعدياً وقد جاء في الحديث: (إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه وسط الجنة، وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن)، وفي لفظ: (وفوقه عرش الرحمن)؟!
وإنما التعدي مثلما سمع بعضهم رجلاً يقول: (اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة) فهذا من التعدي، أو كأن يقول: أسألك منازل الأنبياء، فهذا -أيضاً- من التعدي، أما كونه يسأل الله الجنة أو يسأله الفردوس فهذا مشروع.
الجواب: لا تعتبر دورة؛ لأن الحيض هو السيلان في اللغة، يقال: حاض الوادي إذا سال، فالنقطة ونحوها لا تعتبر دورة، فتستثفر، وتتوضأ وتصلي، ولو كان هذا في وقت عادتها، ولهذا فإنه إن كان في وقت العادة أيام نقاء فإنها تصلي.
ولهذا يقول العلماء: ومن رأت يوماً طهراً ويوماً نقاء فالدم حيض والنقاء طهر.
فلو كانت العادة ستة أيام، ثم رأت الدم ثلاثة أيام ورأت اليبس يوماً فإنها تصلي في هذا اليوم، فإن رجع الدم في العادة فإنها تجلس ولا تصلي، وهكذا.
وصلاتها صحيحة في اليوم الذي فيه نقاء، وتجعل أيام الدم عادة وأيام النقاء طهراً، كالحيض والطهر الأصليين.
الجواب: لا يصرف إلا في الشيء الذي جمع من أجله، إلا إذا عمم أصحابه المنفقون وقالوا: هو لمصالح المسجد أو نحو ذلك، وإن استغنى عنه المسجد فإنه يصرف لمسجد آخر.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر