الجواب: الواجب عليها القضاء، فإن كانت ناسية أو جاهلة ولم تعلم فعليها أن تقضي فقط، وإن كانت عالمة ومتساهلة تقضي وتطعم عن كل يوم مسكيناً بسبب التأخير.
الجواب: إذا كان جازماً أن يأخذ العمرة، فإنه لا يجوز له أن يحرم من جدة، بل يذهب إلى الطائف ويحرم من الميقات، فإن أحرم من جدة فعليه دم، شاة يذبحها في مكة ويوزعها؛ لأنه تجاوز الميقات، أما إذا لم يكن عنده نية جازمة، وقال: إن تيسر وإن بقي وقت أعتمر وإن لم يبق سأرجع، ثم بقي وقت فإنه يحرم من جدة، حكمه حكم أهل جدة.
الجواب: لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، حتى جعله بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، والله تعالى يقول: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [آل عمران:104] والمعنى: أن على الأمة أن تقوم بهذا الواجب، وإذا قام بهذا الواجب طائفة سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثمت الأمة، فلا بد من تغيير المنكر، ولمن يقوم به فضل عظيم؛ لأنه أسقط الإثم عن الأمة كلها، وأسقط الواجب عن الأمة كلها.
الجواب: نعم، الواجب على المسلم أن يعتز بإسلامه، وألا يشارك اليهود والنصارى الكفرة في أعيادهم، ولا في احتفالاتهم ولا يوافقهم بالتاريخ، ولا يقرهم على دخول القرن، لا نقول: دخل القرن العشرون، أو القرن الواحد والعشرون، هذا كله موافق للكفرة، نحن الآن نعتز بإسلامنا وتاريخنا، نحن نعترف بالهجري، نحن في القرن الخامس عشر، فليس لنا أن نوافق الكفرة في التاريخ، وليس لنا أن نوافقهم في احتفالاتهم، ولا في أعيادهم، ولا نصدقهم فيما يدعونه من الأكاذيب.
وقولهم: إنه في العيد يحصل كذا، ودخول الألفية الثالثة كذا وكذا، وأنه ينزل عيسى بن مريم أو يحصل كذا ويحصل هزات.. كل هذا كذب، ودعوى للغيب، كله دعوى للغيب ما أنزل الله بها من سلطان، فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وألا يوافق الكفرة ولا يصدقهم في أكاذيبهم، ولا يهدي إليهم هدية في أوقات ولا يوافقهم، والواجب على التجار كذلك أن يتقوا الله، ولا يجعلوا التخفيضات بمناسبة مرور قرن الكفرة، بل عليهم أن يتقوا الله وأن يعتزوا بإسلامهم، ولا يوافقوا الكفرة في احتفالاتهم ولا في أعيادهم، ولا يهنئونهم ولا يصدقون أكاذيبهم، والله تعالى يقول: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65]، فقول بعضهم: إنه وقت قيام الساعة؛ أو إنه نزول عيسى أو إنه يحصل هزات أو كذا كل هذا من دعوى علم الغيب، والله تعالى يقول: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65]، نزول عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان، لكن ينزل بعد أشراط الساعة، وبعد خروج المهدي، والمهدي يملك الأرض، ويملؤها عدلاً كما ملئت جوراً، ثم يخرج المسيح الدجال في زمانه، ثم ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، فقول هؤلاء الكفرة: إنه ينزل عيسى هذا كذب، لا أساس له من الصحة؛ لأن عيسى لا ينزل إلا بعد خروج الدجال، وبعد خروج المهدي، وكل هذا من دعوى علم الغيب، وعلم الساعة لا يعلم وقتها إلا الله.
فالمقصود: أنه يجب على المسلم أن يعتز بإسلامه ودينه، ولا يصدق الكفرة في دعوى علم الغيب، ولا يوافقهم في احتفالاتهم، وعلى التجار كذلك أن لا يوافقوهم لا في احتفالاتهم ولا يهنئونهم ولا يخفضون الأسعار، بل عليهم أن يعتزوا بإسلامهم وينكروا على الكفرة هذا، ويبينون لهم أن ما هم فيه باطل، وأن الحق هو دين الإسلام، وأنه يجب عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله، وأن يدخلوا في الإسلام، وأن يتركوا ما هم عليه من الكفر والضلال، وأنهم كفرة، وأنهم أصحاب النار إن استمروا على ذلك، فكيف نصدقهم؟ وكيف يتبع المسلم أصحاب النار؟ كيف يتبع أصحاب الجحيم؟ كيف يتبع الكفرة؟! كيف يتخلى عن الإسلام؟!
نسأل الله للجميع الهداية والتثبيت، ونسأل الله أن يوفق المسلمين للعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم.
الجواب: السامع يجيب المؤذن، يقول كما يقول المؤذن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)، إذا كبر يكبر، يأتي بالتكبير والشهادتين، وفي الحيعلة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، من قال ذلك فله مثل أجره.
وجاء في الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: إن المؤذنين يفضلوننا فقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول فلكم مثل أجره).
الجواب: الله أعلم، والقول بأنها موجودة في زمن عمر يحتاج إلى دليل، والقول بأن لها أكثر من خمسة آلاف سنة يحتاج إلى دليل، ولو قدر أن هذا صحيح يحتمل أنهم ما وصلوا إليه ولا عرفوا مكانه، ولو عرفوا مكانه واستطاعوا إزالتها لأزالوها، ولعلها كانت مطمورة ثم أخرجت بعد ذلك، فإما أنها لم توجد إلا بعد ذلك، أو أنها كانت مطمورة ثم أخرجت بعد ذلك، أو أنهم كانوا لا يستطيعون إزالتها إذا كانت من صخر وما أشبه ذلك.
الجواب: ابن عباس كان ممن يأخذ عن بني إسرائيل، ويعمل بحديث: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنهم قوم قد سرت فيهم الأعاجيب)، وأخبار بني إسرائيل كما هو معلوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
ما جاء شرعنا بموافقته فهو حق، وما جاء الشرع بمخالفته فهو باطل، وما سكت عنه شرعنا فهذا هو الذي يحدث عنه، قال: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج).
الجواب: لا، الملائكة الكتبة والحفظة لا يفارقونه أبداً، لكن ملائكة الرحمة هم الذين قد يفارقون مثلاً المكان الذي فيه تمثال أو صورة، أما الملائكة الكتبة والحفظة لا يفارقون الإنسان فهم يكتبون الحسنات والسيئات، وكذلك الحفظة، لكن ملائكة الرحمة قد يفارقونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الجماع وعند الخلاء فاستحيوهم).
الجواب: الظاهر أنه عام، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتحرى، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم عن وجود الجرو، ومع ذلك لم يدخل جبريل، وأعلمه جبريل بوجود الكلب، وأن الذي أدخله الحسن ابن فاطمة الصغير، لم يعلم النبي ومع ذلك تأخر جبريل، ولهذا ينبغي للإنسان أن يعتني ويلاحظ البيت، ولا يكون معذوراً، يلاحظ البيت ويلاحظ أولاده.
الجواب: لا سنة ولا بدعة، الأولى للإنسان أن يقف بين يدي الله على أحسن حالة، وجاء في الحديث أن الإنسان يسجد بثيابه، ويسجد أيضاً بشعره، وفي الحديث: (نهيت أن أكف شعراً أو ثوباً)، فالسنة ألا تكف شعراً ولا ثوباً، فلا تشمر بثيابك وبأكمامك، وإذا كان لك شعر لا تكفه بل ترسله، وكذلك الأزرار لا تُفَك، وفك الزرار الأعلى من أجل الحر لا بأس، وليس سنة ولا بدعة.
الجواب: إذا كان من صور ذوات الأرواح لا يجوز، سواء كان ميتاً أو حياً، ذوات الأرواح لا يجوز تصويرها، والذي له روح: كالحيات والعقارب والحشرات والطيور والآدميين وغيرها، أما صور غير ذوات الأرواح فلا بأس، كأشجار وأنهار وبحار وعمارات وسيارات، ليس فيها آدميون لا بأس.
الجواب: التحنيط شيء آخر، ليس صورة، وإذا كان نجساً فإنه لا ينبغي أن يبقى إذا كان أسداً مثلاً وما أشبه ذلك، فالأسد نجس، وهذا قد يحتج به بعض الناس، ويظن أنه صورة ويتصور مثله، ومعلوم أن التحنيط لا يسمى صورة، بل هو على أصله وعلى خلقته، لكن كونه يحنطه ويبقيه هذا فيه دعوة إلى التخصيص، وقد يظن بعض الناس أنه صورة ويصور.
وإذا كان الحيوان طاهراً لا بأس بتحنيطه لمصلحة، أما لغير مصلحة فلا ينبغي؛ لأنه أقل ما فيه أنه قد يظن بعض الناس أنه صورة فيصور، فيقتدي به.
الجواب: إذا استلمت الأجرة وحال عليها الحول من حين العقد فإنك تزكيها، أما إذا أنفقتها وأكلتها فليس فيها شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)، فإذا كنت تقبضها من حين العقد، ومضى عليها سنة تزكي.
الجواب: لا يشترط؛ لأنه لا يعتبر سفراً، إنما هو تنقلات في المشاعر، وبعض أهل العلم يرى أنه سفر إلى عرفة، ولهذا تقصر الصلاة، والصواب: أنه لا يعد سفراً في هذه الحال، لكن ينبغي للمرأة أن يكون معها أحدٌ يلاحظها في التنقلات وفي المشاعر؛ لأن فيها محلات يختلط فيها الرجال والنساء، ويزدحم الرجال والنساء، وأيضاً لو طافت المرأة وحدها وسعت وحدها وليس معها محرم صح، إذا كانت من أهل مكة؛ لأنه لا يعتبر سفراً، لكن وجود محرم يرافقها إذا ذهبت إلى منى ومزدلفة وعرفة لا شك أنه يلاحظها، لكن لو ذهبت مع أناس ثقات ومع نساء ثقات لا حرج، ولا يعتبر سفراً.
الجواب: إذا كان ليس من أهل القصيم، يعني: سافر إلى القصيم وسيرجع مثلاً إلى الرياض، والسفر ثلاثة أيام لا بأس، يجوز له أن يقصر ويجمع، لكن الأولى أنه يصلي مع الجماعة، لهذا إذا سمع النداء وكان وحده يصلي مع الجماعة، وإذا كانوا اثنين فأكثر لهم أن يقصروا ولهم أن يجمعوا إذا احتاجوا إلى الجمع، لا بأس، لكن الأفضل أن لا يجمع إلا إذا احتاج، وإذا كان نازلاً يقصر ولا يجمع، مثل الحجاج في منى يقصرون ولا يجمعون، أما إذا جد به السير فالأفضل الجمع، وإذا احتاج إلى الجمع فلا بأس؛ لأنه ثبت (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين وهو نازل بتبوك)، فإذا كان وحده لا ينبغي أن يصلي وحده، بل يصلي مع الجماعة إذا سمع النداء، وإذا كانوا اثنين فأكثر فهم بالخيار، إن صلوا مع الجماعة في المسجد أتموا، وإن صلوا وحدهم قصروا، والجمع يكون عند الحاجة إليه، أما إذا كان نازلاً في البلد فالأفضل أن يصلي الصلاة في وقتها ويقصر ولا يجمع، هذا هو الأفضل.
الجواب: الصبيان يعطون عادة ألواحاً يكتب فيها، فينبغي أن يعلموا الوضوء، والمصحف لا يمسه إلا المتوضئ.
الجواب: الحجامة دواء، كان النبي يستعملها للعلاج، كان يحتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام، وهذه تختلف ولا يقتدى بالنبي فيها؛ لأن هذا من باب العلاج، فالإنسان يذهب إلى أهل الخبرة، ولا يحتكم إلا عند الحاكم؛ لأنه قد تضر الحجامة، وإذا كان محتاجاً إلى الحجامة يحتجم سواءً في الرأس أو في غيره، وهذا ليس من التشريع حتى يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، احتجم عليه الصلاة والسلام من باب العلاج وليس من باب التشريع، فكيف تسأل عن هذا وتريد أن تقتدي به في الحجامة؟ لا؛ لأن الأحوال تختلف، إذا كنت محتاجاً إلى الحجامة، وقال أهل الخبرة: إنك محتاج إلى أن تحتجم، سواءً في الرأس أو في الظهر، أو في الفخذ أو في أي مكان فعلى حسب ما يقوله أهل الخبرة.
الجواب: لا أذكر شيئاً في هذا، لكن إذا كان ليس فيه تشبه فالأصل الحل، الأصل في الألبسة الحل، لكن ينبغي للإنسان أن يلبس ما يعتاده أهل بلده، ولا يخالف، وإذا كان فيه تشبه بالكفرة فهذا لا يجوز، أو تشبه بالنساء، أو شعار للفساق، فهذا ممنوع، وإذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا بأس، لكن كونهم يلبسون القبعة لابد أن يرمز إلى شيء، لابد له من مقصد، ماذا يقصدون منه؟ فإن كانوا يقصدون به التشبه فهذا لا يجوز: (من تشبه بقوم فهو منهم).
الجواب: إذا كان عليه علامات الإسلام يكون لقطة، نص العلماء أنه إذا وجد كنزاً عليه علامات الإسلام فهذا ليس بركاز، لأن الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، فالذي بعد الإسلام حكمه حكم اللقطة، يعرف سنة، وتضبط صفاته، وبعد السنة إذا عرفه التعريف الشرعي يملكه، وإذا جاء طالبه يوماً من الدهر وعرف الصفات دفعه إليه، وإلا فهو له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ثم استنفقها، وإذا جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه)، أو كما جاء في الحديث،فإذا كان فيه علامات أهل الإسلام فهو ليس بركاز، وإذا كان فيه علامات تدل على أن أهله كانوا مسلمين فهذا لقطة، وإن كان ليس عليه علامة من علامات الإسلام فهو ركاز من دفن الجاهلية، والركاز: هو ما وجد من دفن الجاهلية، ويخرج منه الخمس والباقي له.
الجواب: لا يجوز الاستعانة بالجن، الجن لا نعلم أحوالهم، فإنهم يجرونه إلى ما لا تحمد عقباه، وبعض الناس يستعين بالجن في مثل هذا، لكن يجرونه إلى الشرك، والجن لا يخدمونه إلا بالخدمة، خدمة متبادلة، وبعض السحرة يفعلون ذلك، يخدم الجن ويخدمونه، يخبرونه بكنز ويخبرونه بكذا، لكن لابد أن يقدم لهم خدمة وهي التقرب إليهم بالشركيات، نسأل الله العافية.
حتى ولو كان الجن مسلمين لا يستعان بهم؛ لأننا لا نعلم أحوالهم، قد يقولون: إنهم مسلمون وهم منافقون، فالجن فيهم المنافق وفيهم المبتدع وفيهم الخارجي وفيهم الرافضي، وفيهم المسلم، وفيهم اليهودي وفيهم النصراني، كما قال الله عنهم: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا [الجن:11].
الجواب: نعم، ورد أن من ضربه في الضربة الأولى فله كذا وكذا من الحسنات، وفي الضربة الثانية فله كذا وكذا، وورد الأمر بقتله؛ لأنه سام، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق الخمس: (خمس يقتلن في الحل والحرم)، فهو من باب أولى؛ لأنه سام، فمن قتله في الضربة الأولى فله كذا من الحسنات، وفي الضربة الثانية له كذا، ولا يضربه باليد، بل بأي شيء، وإن ضربه باليد فلا حرج.
الجواب: نعم، ينكر عليه؛ لأنه يشغل بذلك عن الصلاة، وقد يؤدي هذا إلى أن تفوته الصلاة، أو تفوته تكبيرة الإحرام، فمن جلس بعد الأذان يقال له: صلِّ يا فلان، لكن لو باع فالبيع صحيح، ليس هو مثل البيع بعد نداء الجمعة، البيع بعد نداء الجمعة لا يجوز، أما بعد النداء في الصلوات الخمس فجائز البيع، لكن يؤمر بالصلاة وترك البيع حتى لا يشتغل عن الصلاة.
الجواب: يناصحهم، يزروهم للنصيحة، وأولى الناس بالبر الأقارب، فتدعوهم إلى الله وتنصحهم، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، قال الله تعالى لنبيه: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ [الشعراء:214]، فهم أولى الناس بنصيحتك، تزوروهم وتنصحهم، أما أن تسكت فلا، وإن كنت تأتي وتسكت وتجلس معهم تكون شريكاً لهم في الإثم، لكن يكون على وجه النصيحة والدعوة والإرشاد باللين والرفق.
الجواب: لا يجوز إذا علمت هذا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك إذا أجرت لمن يستعمل في المعاصي بيتاً أو دكاناً، وتعلم أنه يجعل فيه مصنع خمر، أو يبيع فيه آلات اللهو، أو يبيع فيه دخاناً، هذا حرام، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، فليس لك أن تتعاون معهم، أما إذا لم تعلم فالإثم عليه، لكن إذا علمت بعد ذلك فليس لك أن تقره.
كذلك إذا كنت تعلم أن هذا يبيع فيه الدشوش، كمعرضٍ يبيع فيه دشوشاً لا يجوز لك أن تؤجره.
الجواب: لا يجوز بيعه حتى تستلم الصك، فإذا استلمت الصك للأرض تبيعها؛ لأن من شرط البيع العلم بالمبيع، وهنا أين المبيع حتى يعلم؟!
الجواب: الختان للذكور والإناث سنة، وبعض العلماء أوجبه، والجمهور على أنه واجب في حق الذكر ومستحب في حق الأنثى، فإذا وجدت خاتنة تجيد الختان فهو مستحب.
وما أفتى به بعضهم بأن الختان عادة وليس عبادة وعلل قوله: بأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، ليس بصحيح، فالختان مشروع للذكور والإناث، وفي حق الرجال آكد، في حق الرجال واجب، وفي حق الإناث مستحب، هذا هو الصواب، وبعض العلماء أوجبه حتى في حق الإناث.
الجواب: التوسل بالأنبياء والصالحين فيه تفصيل، فإن كان المقصود التوسل بمحبتهم والإيمان بهم فهذا مشروع.
وإن كان التوسل بذواتهم فهو من البدع، وهو ممنوع، وذلك مثل التوسل بذات فلان أو بجاه فلان.
وهذا هو نص السؤال وجوابه، كما ورد في المجلة:
[ هل التوسل إلى الله تعالى بالأنبياء والصالحين مشروع ولا غبار عليه؟ وهل التوسل يجب أن يكون في حالة حياتهم فقط أم بعد موتهم أيضاً؟ وما دليل ذلك؟ وهل توسل أحد من الصحابة أو التابعين؟
قال: الجواب: نعم، يجوز التوسل إلى الله تعالى بالأنبياء والصالحين، وهو مشروع؛ لقوله تعالى في سورة الإسراء: أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ [الإسراء:57] والوسيلة: القربى، وقيل الدرجة، وقوله: (أيهم أقرب) معناه: ينظرون أيهم أقرب إلى الله تعالى فيتوسلون به كما قال البغوي وغيره في التفسير ].
معنى الوسيلة في قوله تعالى: أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ [الإسراء:57] التقرب إلى الله بطاعته.
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ [المائدة:35] فالوسيلة: هي العمل الصالح الذي يقرب إلى الله.
قال: [ وأيضاً لما أخرجه الترمذي وابن ماجة في سننهما، والنسائي في عمل اليوم والليلة، والطبراني والحاكم والبيهقي وصححوه عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ادع الله أن يعافيني، قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه في)، قال عثمان بن حنيف : والله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط، والأدلة في ذلك متضافرة ].
هذا الحديث معروف، ويسمى حديث الضرير، وقد اختلف العلماء في صحته، والصواب: أنه صحيح، ولكن فيه التوسل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبدعائه وهو حي، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو يؤمن، فدعا له الرسول؛ ولهذا قال: (اللهم شفع في نبيك)، أي: اقبل دعاءه.
فهذا توسل في حياته بدعائه، وهذا ليس فيه إشكال، وليس فيه خلاف، وكونه توسل بدعاء حي حاضر بأن يدعو الله له لا بأس به، لكن التوسل بالميت هو الممنوع، ولهذا كان الصحابة يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويستسقون به إذا أجدبوا فيدعو وهم يؤمنون، فلما مات عليه الصلاة والسلام توسلوا بـالعباس .
وكان عمر إذا أجدب يقول: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس ! فادع الله)، فلو كانوا يتوسلون بذاته لتوسلوا بذاته وهو في قبره عليه الصلاة والسلام، لكن لما عدلوا عن التوسل به بعد موته إلى العباس دل على أنهم كانوا يتوسلون به بدعائه في الحياة، فلما مات قالوا: هذا لا يحل، فتوسلوا بدعاء العباس .
والخلاصة: أن حديث الأعمى صحيح، ولكن الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وهو حي.
فالتوسل بالأنبياء والصالحين بذواتهم ممنوع عند أهل السنة والجماعة، وهو من البدع.
أما التوسل بمحبة الرسول والإيمان به واتباعه فجائز، فإن أصل الدين محبة الرسول والإيمان به واتباعه.
ثم قال: [ ولا فرق في ذلك بين حياتهم ومماتهم؛ ذلك لأن التوسل في الحقيقة ليس بذواتهم المجردة، وإنما هو بما لهم من منزلة ومكانة وجاه عند الله سبحانه وتعالى، وهو باقٍ في الحياة وبعد الممات ].
هذا خطأ، والصواب: أن التوسل بهم في حياتهم فقط بدعائهم أما بعد الموت فلا يتوسل بهم، إلا إذا توسل بالإيمان بالأنبياء ومحبة الصالحين فلا بأس؛ لأن الإيمان بالرسول ومحبة الصالحين عملك أنت، أما التوسل بذواتهم فممنوع، وبهذا يتبين أن هذا خطأ، وأنه على طريقة أهل البدع.
ثم قال: [ ومما يؤيد ذلك الحديث المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الضرير الدعاء ولم يقيده بزمن، أو يخصصه بأحد، وهذا ما صرح به في رواية لـأبي خيثمة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الضرير الدعاء المذكور قال له: (إن كانت حاجة فافعل مثل ذلك)، فهذا إذن صريح أو تصريح من المعصوم صلى الله عليه وسلم بالتوسل في سائر الأحوال ].
وهذا غلط، والصواب هو مثلما سبق: أن التوسل بالصالحين بدعائهم في حياتهم أما بعد موتهم فلا، ولا يتوسل إلا بمحبتهم، وبالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء فقط.
الجواب: جاء في حديث: (من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة)، وهو حديث ضعيف، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على أن قراءة الإمام الفاتحة في الصلاة الجهرية تكفي، وهناك قول آخر لأهل العلم: أن الفاتحة مستثناة، لما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) فهذا يكون مستثنى من قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، وفي الحديث: (وإذا قرأ فأنصتوا)، ويستثنى من هذا سورة الفاتحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
الجواب: هذا حديث ضعيف جداً أو موضوع، وليس بصحيح، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بالتوحيد والإيمان، قال أبو هريرة : (من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)، وهذا أسهل من الزيارة، أما من زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأعماله سيئة، أو وهو مشرك أو مصر على المعاصي والبدع فما تنفعه هذه الزيارة، وإذا زاره وهو موحد فتنفعه.
الجواب: إذا كان الاسم حسناً فينبغي أن يوافقه.
الجواب: هذا ليس بصحيح، فالظن أصله الشك وقد يأتي بمعنى اليقين، مثل قوله تعالى: الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ [البقرة:46] أي: يتيقنون، أما الظن في قصة صاحب الجنتين فبمعنى الشك، وهكذا قوله: وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ [البقرة:78] يعني: يشكون، وقوله تعالى: وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ [الجاثية:24] يعني: يشكون، فالظن معناه الشك، وقد يأتي بمعنى اليقين في بعض المواضع.
الجواب: الطبل خاص بالنساء في الأعراس، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا.
الجواب: نعم، فيه أجر، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله حيث قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة أو أنه حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ح وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل -يعني ابن زكريا - ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريراً وحده، فإن في حديثه: (من قتل وزغاً في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك).
وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل -يعني ابن زكريا - عن سهيل حدثتني أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في أول ضربة سبعين حسنة).
الجواب: معناه: المستشار، والمعنى: أن الله ليس له معين ولا مشير يستشيره، كالملوك والأمراء وغيرهم كل منهم له مستشار يستشيره في بعض الأمور، أما الله تعالى فلا يستشير أحداً، فهو لا مشير له ولا معين ولا وزير ولا ظهير؛ لكمال علمه وقوته واقتداره سبحانه وتعالى.
الجواب: الصلاة بين السواري مكروهة عند أهل العلم إلا إذا وجدت حاجة، كأن يمتلئ المسجد ويحتاج المصلون إلى الصفوف بين السواري، فلا بأس في هذه الحالة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فهي مكروهة؛ لأن السواري تقطع الصف، ولو صلى صحت الصلاة، وينبغي أن يكون الصف أمام السارية أو خلفها.
الجواب: الطواف في اللغة بمعنى: الدوران، وأما بالمعنى الشرعي فهو الطواف حول الكعبة، والطواف بين الصفا والمروة، والمعنى اللغوي واسع في هذا.
الجواب: نعم، ومعنى هذا: أنها مستديرة في الشكل، وقد نقل أبو العباس بن تيمية أن جميع الأفلاك مستديرة في الكتاب والسنة والإجماع، وأن الأرض والسماوات كذلك، وأن كروية الأرض مثبتة في كرة السماء.
وقال: إن جميع الأفلاك مستديرة إلى العرش، فإنه قد ورد ما يدل على أن له قوائماً، كما في حديث: (إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش).
قال بعض أهل الكلام: إن العرش أيضاً مستدير، وأنه يعتبر غلافاً لهذا العالم، وعلى كل حال فالعرش تحته المخلوقات سواء قيل: إنه مستدير أو ليس بمستدير، فالعرش سقف للمخلوقات، والله تعالى فوق المخلوقات كلها، والصواب: أن العرش مستدير؛ لأن له قوائم، وأن الأرض كروية.
والأرض ثابتة وقارة، وقد نقل الإجماع على ذلك القرطبي في تفسيره في أول سورة الرعد، وكذلك ابن القيم ، والنصوص تدل على هذا.
الجواب: ليس له ذلك، وعليه أن يراجع المحكمة في هذا،وهي تفصل التركة وتوزع الإرث، والوصية تخرج على ما تراه المحكمة، ولا يتصرف أحد فيها إلا بعد مراجعة المحكمة.
الجواب: هذا أيضاً عليه أن يراجع المحكمة، وهي التي توجهه وتنقل الوصاية إلى غيره بعد حصر التركة.
الجواب: إذا جاءت مناسبة ودعا في أثناء الكلام فلا يرتل، بل يدعو على صيغة الكلام، مثل: أن يمر ذكر الجنة فيقول: أسأل الله أن يجعلنا من أهلها، أو يمر على ذكر النار فيقول: نعوذ بالله من النار، وما دام في سياق الكلام أو في سياق القصة فلا بأس.
الجواب: الأنبياء معصومون من الشرك ومن الكبائر، ومعصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله، ولكن قد يقع منهم خلاف الأولى، وقد تصدر منهم الصغائر، كما قال الله عن نبينا: عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى [عبس:1-4]، فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم.
والأنبياء قد يجتهدون في بعض الأمور ويخطئون، ولكن لا يقرون على الخطأ.
والمقصود: أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك والكبائر، ومعصوم عن الخطأ فيما يبلغ عن الله، أما ما عدا ذلك فقد يقع منه خلاف الأولى.
الجواب: هذا يخشى عليه أن يكون وقع في الردة والعياذ بالله! إلا إن كان لا يحسن التعبير؛ لأن هذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر ردة عن الإسلام، فمن تنقص الرسول فإنه يكون مرتداً، وقوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل تنقص له، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أنجح الناس في دعوته، وإذا لم ينجح الرسول في دعوته فمن الذي نجح؟ فهذا الشخص إن كان تعمد هذا القول ففي قلبه مرض وزيغ، وقوله ردة، وإن كان لم يحسن الكلام، أو أن له قصداً آخر، فينظر فيه، والمقصود: أن هذه الكلمة خطيرة جداً نسأل الله السلامة والعافية.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر