الجواب: إذا احتاج أن يودع ماله في البنوك الربوية ولا يأخذ فائدة، فلا بأس عليه؛ لأن هذا من باب الضرورة، أما أخذ فائدة ربوية فلا يجوز له ذلك؛ لأنه لا يستحقها، لقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] فإن أخذ الفائدة وتصدق بها فلا يستحقها إنما يستحق رأس المال فقط، فإذا أخذها فيجب عليه ردها، فإن لم يردها فيجب عليه أن ينفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله، فقول بعض الناس: أنا آخذها وأتصدق بها، هذا غلط من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا يستحقها فكيف يعطيها؟!
الوجه الثاني: أن الشيطان حريص على أن يأخذها، ثم بعد ذلك إذا أخذها غلبه حب المال، ويمنعه الشيطان من إنفاقها فتصير مالاً له.
فالواجب على الإنسان ألا يأخذ إلا رأس ماله، وإذا دخل عليه شيء من مال الربا ولا يستطيع رده أنفقه في المصالح العامة بنية التخلص منه.
الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) فمن نوى نية طواف الوداع فلا تقع عن طواف الإفاضة، فلابد من نية طواف الإفاضة، وتكفي عن طواف الوداع؛ لأن الفرع يدخل في الأصل، والمفضول في الأفضل، أو يجب نيتهما معاً، فمن نوى طواف الوداع ولم ينو طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة باق عليه، فتحرم عليه زوجته حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، فإذا كان قد جامع زوجته فيجب عليه أن يذبح شاة في مكة.
الجواب: قال بعض العلماء: إن الشرك الأصغر يدخل في الشرك الأكبر لعموم الآية، وتأدباً مع القرآن.
ومعنى: لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النساء:48] أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، وأما الشرك الأصغر فإنه يقابل بالحسنات، فإن كانت الحسنات كثيرة فإنها تسقط ما يقابلها من هذا الشرك، فيدخل صاحبه الجنة، وإن كانت السيئات كثيرة عذب بهذا الشرك الأصغر في النار.
أما الكبيرة فإن صاحبها تحت المشيئة، فقد يغفر الله له ولا يسقط شيئاً من الحسنات، وقد يعذب في النار. وقال البعض الآخر: إن الشرك الأصغر مثل الكبائر.
الجواب: هؤلاء ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة؛ لأنهم يؤولون الصفات في الغالب، فمسألة العقيدة إذا تكلموا فيها أو في الصفات فلا يؤخذ عنهم، لكن يستفاد من شرحهم للحديث، كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فهو يفسر الصفات على طريقة الأشاعرة في الغالب، وإن كان من العلماء الكبار الذين لهم أيادي عظيمة في طرق الحديث.
فهؤلاء العلماء لم يوفقوا لمشايخ من أهل السنة والجماعة ينشئونهم على معتقد أهل السنة والجماعة، فاجتهدوا وظنوا أن هذا هو الحق.
فلا يؤخذ عن هؤلاء الشراح العقيدة كـابن حجر وابن بطال وابن التين وغيرهم.
الجواب: الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم، فمن وقف بعرفة فإنه يكمل بقية المناسك كالمبيت في منى ومزدلفة، إلا أن يكون معذوراً كالمريض فإنه لا يبيت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس بالمبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته.
أما رمي الجمار فيوكل من يرمي عنه، ويبقى عليه طواف الإفاضة فيجعله مع طواف الوداع، فينتظر حتى يشفى من مرضه، وإلا يطاف به محمولاً إذا كان شعوره معه، فينوي طواف الإفاضة والوداع.
فمن وقف بعرفة فإن حجه صحيح، ويبقى عليه بقية المناسك كالمبيت في منى ومزدلفة والرمي وطواف الإفاضة، فإن كان معذوراً فإن المبيت يسقط عنه، وأما الرمي فيوكل من يرمي عنه، وأما الطواف فيطاف به ولو محمولاً، فإن أركان الحج لا تسقط لا سهواً ولا عمداً ولا جهلاً، ولا بد من الإتيان بها ولا يتم الحج إلا بها، فلو عجز عن إتيان هذه المناسك، فإنه كالمحصور، فيذبح دماً في مكانه ويحلق أو يقصر، فذلك هو التحلل، قال الله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196].
الجواب: ليس له أن ينقض، قال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، فإذا أحرم بحج أو عمرة وجب عليه إكماله، ولو كان نفلاً في حقه فيكون فرضاً إذا دخل فيه فلا يتحلل، فمن أحرم بالحج أو العمرة فلا يتخلص منها إلا بواحدة من ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن يتم أعمال الحج أو العمرة.
الأمر الثاني: أن يكون مريضاً أو خائفاً فيقول عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا إذا حبسه حابس يتحلل ولا شيء عليه؛ لأنه اشترط على ربه.
الأمر الثالث: أن يكون محصوراً، أي: ممنوعاً من الوصول إلى مكة، ففي هذه الحالة يذبح ويتحلل.
أما من أحرم بالحج ثم جاء ونقض إحرامه في اليوم الثامن فتحلل وترك الحج ثم جامع زوجته، فهو لا يزال محرماً وقد أفسد حجه بالجماع، وعليه أن يتحلل بعمرة، وتجب عليه بدنة، ويجب عليه قضاء هذا الحج في العام القادم.
الجواب: ليس عليه شيء؛ لأن الصواب الذي أفتى به هيئة كبار العلماء أن الرمي يمتد من الظهر إلى طلوع الفجر، لكن عليه أن يرمي في اليوم الثاني عشر نهاراً إذا أحب أن يتعجل قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس في اليوم الثاني عشر فإن عليه أن يبيت ليلتها ويرمي في اليوم الثالث عشر.
الجواب: على صاحب الرؤيا أن يستغفر له، وكذلك على أقارب الميت أن يستغفروا له.
الجواب: العقوبة على الذنب تعتبر كفارة، فإن عاد إلى الذنب مرة ثانية، فإن الذنب يبقى عليه إلى أن يتوب منه أو يعاقب به، فإذا عوقب به أو تاب منه كان كفارة، لكن بشرط أن تكون التوبة نصوحاً، بأن يعزم على ألا يعود إليه.
وإذا ابتلي به مرة أخرى عاد عليه الذنب من جديد، فإن عليه التوبة، لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه؛ لأنه قد لا يوفق للتوبة فقد يموت، يقول العلماء: الصغيرة إذا كان يصر عليها قد تصل إلى الكبيرة، ويقولون: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار يعني مع التوبة، فالصغيرة إذا داوم عليها الإنسان قد تصل إلى الكبيرة، والكبيرة إذا تاب منها كانت التوبة ماحية.
الجواب: نعم، لكن سؤال الزوجة والابن أسهل؛ لأنه يلزمه نفقتهم، وله حق عليهم، وهذا من باب الكراهة، فلا يسأل الناس شيئاً.
وإنما المحرم سؤال الناس بغير حق، ويدخل في النهي عن السؤال أيضاً السؤال العلمي إذا كان من باب التعنت والإيذاء للمسئول أو تعجيزه، وكذلك إذا كان للرياء والسمعة، أما إذا كان للاسترشاد والفائدة فهذا مطلوب، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43].
الجواب: السائل الذي يسأل له ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون غير مستحق ويعرف ذلك من حاله، فهذا يزجر ولا يعطى، ويرفع به إلى ولاة الأمور ليؤدب.
الحالة الثانية: أن يكون مستحقاً، فهذا يعطى.
الحالة الثالثة: أن تتردد فيه أو يجهل حاله هل هو مستحق أو غير مستحق؟ فهذا يعطى؛ لأنه قد يكون محتاجاً فيعطى ما تيسر ولو قليلاً، فالأصل في المسلم السلامة، قال تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج:24-25]، فإذا كان معلوم أنه فقير يعطى، وإذا كان مجهول الحال يعطى، وإذا كان معلوم أنه غير مستحق فهذا لا يعطى ويزجر.
الجواب: يعتبر محصوراً، فيذبح ويتحلل، ويبقى ممنوعاً من زوجته حتى يقدر على الطواف؛ لأنه تحلل التحلل الأول وما بقي عليه إلا الطواف.
وإن كانت امرأة لم تطف طواف الإفاضة، فتكون ممنوعة من زوجها.
لكن المحصر الذي منع من جميع الحج، فهذا هو الذي يذبح ويتحلل، أما من أحصر عن طواف الإفاضة أو منع فإنه يبقى ممنوعاً من زوجته إن كان رجلاً، وممنوعة من زوجها إن كانت امرأة حتى يتمكنا من المجيء إلى مكة وأداء هذا الركن، وإن طالت المدة، كمن جلس عشر سنين أو أكثر.
فلو أن امرأة تركت طواف الإفاضة وقد مضى عليها مدة طويلة ثلاثين سنة وليس لها زوج، فيبقي عليها طواف الإفاضة في ذمتها، وهي ممنوعة من الزواج حتى تؤدي هذا الركن.
الجواب: كله خير، فالإكثار من التنفل مشروع؛ لأنه جاء في الحديث: (من اغتسل وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) أخرجه البخاري .
فلو صلى ما قدر له ثم جلس يقرأ القرآن حتى يأتي الإمام فهذا مشروع، فالمشروع للمسلم أن يصلي وأن يقرأ، ومعلوم أن جنس الصلاة أفضل، لأن الصلاة فيها قراءة، فإذا صلى وأكثر في النوافل فهذا حسن، بل يشرع للإنسان أن يكثر من الصلاة، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ولهذا جاء في الحديث السابق أن المسلم إذا صلى حتى يخرج الإمام فإن ذلك حسن، وإن صلى ثم جلس يقرأ القرآن فهذا خير.
الجواب: إذا كانت جاهلة فليس عليها شيء؛ فهي معذورة ولأنها ما تعمدت، وإن أطعمت كما أفتى بهذا كبار الصحابة فحسن، لكن قد يقال: إنه ليس لها أن تمكث هذه المدة وهي جاهلة؛ لأنه يمكنها السؤال، فإذا كانت قادرة، فالأفضل لها أن تقضي وتطعم، فإذا كان عليها خمسة أيام، فإنها تطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف من قوت البلد، وإذا كانت فقيرة ليس عليها شيء.
الجواب: الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى دفن فله قيراط)، فإذا صلى على الجنازة له قيراط، والقيراط: مقدار عظيم من الأجر مثل جبل أحد، وإذا تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر، فإذا صلى وانصرف حصل له القيراط، ولا يلزم من ذلك أن يكون تبعها أو جاء معها من البيت، وجاء في الحديث الآخر: (كل قيراط مثل جبل أحد)، وهذا فضل عظيم.
الجواب: الأفضل الذهاب إلى المسجد ماشياً كما جاء في الحديث في فضل الذهاب إلى الجمعة: (من بكر وابتكر) وفي بعضها: (ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ واستمع غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام)، فإذا تيسر له أن يمشي يكون أفضل، وإذا كان المسجد بعيداً وركب السيارة، يرجى له الخير، لكن كونه يمشي إذا تيسر أفضل إذا كان لم يشق عليه، وإذا كان يشق عليه أو كان المسجد بعيداً فركب، فهو على خير.
الجواب: لا، هذه جاهلة، فينبغي للإنسان ألا يحدث من يغلب على ظنه أنهم ينكرون، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في البخاري : حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله.
فلا ينبغي للإنسان أن يحدث بحديث يخشى على أهله من أن ينكروه؛ لئلا يتسبب في إيقاعهم في الإنكار.
فهذه المرأة جاهلة لا تكفر، لكن ينبغي له أن يأتي بمقدمة يبين لها أنه ينبغي للمسلم أن يعظم الكتاب والسنة، ويبين لها أن هذا شيء ثابت، وأن إنكاره فيه خطورة، وأن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبولها والتسليم بها، وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يلاحظ هذا الشيء، لئلا يقع الناس في التكذيب.
الجواب: ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين)، وفي لفظ: (وفروا اللحى)، وفي لفظ: (أرخوا).
فهذه النصوص واضحة في أنه لا يجوز أخذ شيء منها، وابن عمر هو الذي روى هذا الحديث، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجتهد فيأخذ من لحيته، فكان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ مما زاد منها، فكان يأخذ من رأسه ولحيته ويتأول أن هذا من قضاء التفث، كما في قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:29]، فهو يأخذ من رأسه ومن لحيته ويتأول أن هذا من التحلل، إرشاداً منه في الحج والعمرة خاصة، وليس في كل وقت.
بعض الناس يظن أن ابن عمر يأخذ من لحيته في كل وقت ما زاد على القبضة، وهذا غير صحيح، إنما كان ذلك عند التحلل من الحج اجتهاداً منه رضي الله عنه، فهذا اجتهاد خاص به، لم يوافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم ، والعلماء يقولون: الحجة بما روى لا بما رأى، أي: الحجة بما روى عن النبي لا بما اجتهد، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولم يفعل هذا أبو بكر ولا عمر وهما أفضل منه.
و ابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات خاصة به، منها: أنه كان يأخذ من لحيته إذا حج أو اعتمر اجتهاد، ويتأول أن هذا من التحلل.
ومنها: أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يدخل الماء في عينيه حتى عمي.
ومنها: ما جاء أنه يرى القراءة عند القبر، قراءة أول سورة البقرة وخواتيمها.
ومنها: أنه كان يتتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم التي يجلس فيها للبول أو أماكن العادة، ولم يفعل هذا كبار الصحابة، فتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشروع وليس فيه فضل، وكان ابن عمر يفعل هذا، والبخاري ذكر أشياء في تتبع ابن عمر لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أن ابن عمر إنما يفعل هذا في الحج خاصة ويتأول أن هذا من التحلل ومن قضاء التفث، وهو اجتهاد خاص به لم يوافقه عليه غيره من الصحابة، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد الصحابي.
الجواب: الأمر بالمحاسبة في كل وقت، وينبغي للوعاظ والدعاة أن يذكروا الناس أنه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه في كل زمان.
أما التذكير في نهاية العام فيكون فيه للمناسبة، أما كون له أصل من الكتاب والسنة فلا أعرف ذلك.
الجواب: إن كنت ساهياً أو ناعساً فركع الإمام ورفع ثم انتبهت فركعت ورفعت ولحقته فلا حرج، أما إذا ركع الإمام ورفع ثم لحقته في السجود ولم تركع ولم ترفع من الركوع، فاتتك الركعة وبطلت، فعليك أن تأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام، وكذلك أيضاً لو كان الإنسان مزحوماً كما لو كان في الحرم المكي في أيام الموسم مثلاً ولم يستطع أن يركع أو يسجد مع الإمام من شدة الزحام، فهل يسجد على ظهر إنسان؟ قال بعض الفقهاء في هذه المسألة: يكون معذوراً، فعليه أن يصبر حتى يقوم الإمام، فإذا قام الإمام سجد سجدتين، ثم يلحقه؛ لأنه معذور في هذه الحال.
فالمقصود: أنه إذا ركع الإمام ورفع من الركوع ثم لحقه المأموم فركع ورفع، وتأخر عنه لكونه معذوراً يكون ناعساً غير متعمد أو لأجل الزحمة أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أما إذا كان متعمداً عالماً تبطل الصلاة، لأن الإمام سبقه بركنين، وهذا مبطل للصلاة.
فالمسألة فيها تفصيل: إذا ركع الإمام ورفع وأنت واقف لم تتابعه وليس لك عذر فصلاتك باطلة؛ لأن الإمام سبقك بركنين، أما إذا كنت في الصلاة ناسياً أو ناعساً أو معذوراً، ولحقته فصلاتك صحيحة؛ فإن لحقته في السجود ولم تركع ولم ترفع بطلت الركعة وعليك أن تأتي بركعة بعد سلام الإمام.
الجواب: هذه الأسهم إذا كان وضعها للاستفادة كالبيع فهي مثل البيت المؤجر، فإذا جاءت الأرباح وحال عليها الحول، وهو سنة كاملة فإنه يزكي عن هذه الأرباح، أما إذا جاءت الأرباح قبل تمام الحول فلا يزكيها إلا بعد تمام الحول، أما إذا ما أعدها للبيع فليس فيها زكاة.
وإذا نواها للاستثمار، أي: الاستفادة من الأرباح، فإنه يزكي عن الأرباح، لكن لابد أن تكون هذه الأسهم معلومة، كأن تكون مثلاً أراضي معلومة.
وكذلك الأعمال التي يعملها المضارب لا بد أن تكون معلومة؛ لأن شرط البيع العلم.
المقصود: أن الأسهم إذا كانت معلومة ويديرها بالتجارة بشيء معلوم، ومضى عليها حول فإنه يزكي عن هذه الأسهم بعد تمام الحول، أما إذا أعدت للأجرة وحال عليها الحول فيزكي من الأجرة، مثل البيت إذا أعد للأجرة فإن الزكاة من الأجرة، وإذا أعد للبيع والأجرة معاً فالزكاة من الأجرة، وإذا تم الحول وهو باقي لم يبتاع فيقوم هذا البيت ويزكي.
الجواب: هذا الحديث مشهور، وأظنه ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أذكر من خرجه.
وشهيد المعركة حصل على الشهادة، وكذلك من مات على فراشه وهو متمن للشهادة، ويؤيد هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ما معناه: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً).
والإنسان يبلغ بالنية مبلغ العمل، جاء في حديث: (الأربعة الذين أحدهم آتاه الله علماً ومالاً فهو ينفق ماله في وجوه الخير ويعمل بعلمه، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً، فيقول: لو آتاني مالاً لعملت فيه مثلما عمل فلان، فهما في الأجر سواء)، فالثاني ما عنده مال، لكنه حصل على أجر الأول؛ لأنه تمنى مثله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو يتخبط به، وينفقه فيما يسخط الله، ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماً فهو يقول: لو آتاني الله مالاً لعملت مثلما عمل فلان، فهما في الوزر سواء)، فالرابع له مثل وزر الثالث، وهو ليس عنده مال، فهذا يدل على أن الإنسان يبلغ العمل بنيته.
الجواب: من عمل بالكتاب والسنة فليس متشدداً، وبعض الناس الذين يكرهون أهل الخير يقولون فيهم: متشددون وموسوسون، فهذا نبز بالوسوسة والتشدد والتنطع، فإذا كان المسلم مستقيماً على طاعة الله ومؤدياً فرائض الله، ثم نبزه شخص بذلك، فهذا مثلما ينبز الكفار النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: مجنون وشاعر وكاهن، أما إذا كان الشخص عنده تشدد في العبادة، لكن يزيد فيها ويتعب نفسه، فهذا مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لن يشاد الدين أحد إلا غلبه) ، فالذي يتجاوز الحد المشروع، يقال عنه: هذا خالف المشروع، أما إذا كان مستقيماً يؤدي ما فرض الله عليه، وينتهي عما حرم الله عنه، ورعاً عن المعاصي فلا ينبغي للإنسان أن ينبز بها، ونبزه بهذا معصية ومشابهة للمشركين.
الجواب: ليس عليك شيء والحمد لله.
الجواب: الإمام الشهرستاني رحمه الله كان من الأشاعرة، وكونه من الباطنية لا أعرف ذلك.
الجواب: الساحر فيه خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يرون أنه لا يستتاب، فحكمه كالزنديق ومن سب الله أو الرسول، أو استهزأ بالله أو برسوله، أو بكتابه أو بدينه.
فالساحر أو الزنديق أو شاتم الرسول أو المستهزئ به، فالمشهور عند جمع من المحققين أنه لا تقبل توبته في أمور الدنيا، ولابد أن يقام عليه الحد، ولو ادعى التوبة، وذلك تنفيراً للناس من هذا الكفر الوخيم، أما في الآخرة فتوبته صحيحة إذا كان صادقاً، فالله تعالى يقبل عنه التوبة.
وقال آخرون من أهل العلم: إنه يستتاب حتى ولو كان ساباً أو مستهزئاً، أو ساحراً، فإن تاب وإلا قتل.
وهذا يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، وله أن يختار أحد القولين.
الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (حفوا الشوارب) والحف معناه: أخذه كله، فإن أخذ الشارب كله بالمقص فلا بأس، وإن أخذ شيئاً وأبقى شيئاً فلا حرج.
والسنة في حف الشارب أن يكون في كل جمعة ولا يزيد تركه عن أربعين يوماً، وكذلك العانة والإبطين كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا ألا نترك ذلك فوق أربعين ليلة)، أما حلق الشارب بالموس فينبغي تركه.
الجواب: نعم، فإذا أراد الإنسان أن يتنفل تحية المسجد، ثم يصلي سنة الفجر فلا بأس، وإن اكتفى بسنة الفجر عن تحية المسجد كفى، فالكل جائز.
الجواب: إسبال الثياب من الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) أما الدخان وحلق اللحية فهما من المعاصي.
الجواب: الظاهر من الأدلة أن كل جنازة لها قيراطان من الأجر، وهذا من فضل الله الواسع، قيراط لمن صلى عليها، وقيراط إذا تبعها حتى تدفن. وكذلك من صلى على الطفل وتبعه حتى يدفن فله أجر.
الجواب: الخوراج يختلفون عن المعتزلة، فالمعتزلة يقولون: إذا فعل المسلم كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بل يكون فاسقاً لا مؤمناً ولا كافراً، فهو بمنزلة بين منزلتين، ولا يعاملونه معاملة الكافر.
والخوارج يقولون: خرج من الإيمان ودخل في الكفر، فيستحلون دمه وماله ويعاملونه معاملة الكافر، هذا هو الفرق بينهما، لكن يتفقون معاً على تخليده في النار في الآخرة.
الجواب: الأسماء الخاصة بالله كلفظ الجلالة الله، الرحمن، مالك الملك، خالق الخلق، رب العالمين، النافع والضار، المعطي والمانع، حاكم الحكام، سلطان السلاطين، أقضى القضاة، فلا يجوز التسمي بها، وكذلك ينبغي للإنسان أن يجتنب الأسماء السيئة أو القبيحة، والمشروع للإنسان أن يختار من الأسماء الحسن.
الجواب: الصفة ما يتصف بها الإنسان، كأن يوصف بأنه كريم أو سميع أو عليم أو عالم فاضل.
والاسم ما يسمى به، كمن سماه أهله بعبد الله أو عبد الرحمن أو محمد.
الجواب: الصوفية المتأخرون لهم طريقة خاصة، وبعضهم يصل إلى الكفر والإلحاد والزندقة، ويجعلون الناس ثلاثة أقسام: عامة، وخاصة، وخاصة الخاصة.
فالعامة: الذين عندهم الشرائع ويلتزمون بها، ومن العامة عندهم الأنبياء والمرسلون.
والخاصة: الذين ارتقوا عن درجة العامة، وألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوها صفاتاً لله، فتسقط عنهم التكاليف بزعمهم.
وخاصة الخاصة: الذين يقولون بوحدة الوجود.
أما ما يطلق على السابقين من الزهاد الصوفية، فكان يطلق عليهم اسم التصوف؛ لأنهم يلبسون الصوف، أو نسبة لأهل الصفة وهم الفقراء الذين كانوا يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو نسبة إلى رجل صوفي، لكن بعدما تغير المعتقد وصار عند الصوفية انحراف وزندقة وإلحاد صار لقباً سيئاً، أما في الأول فكان لقباً حسناً. وهناك علماء مثل الجنيد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن من كلماته الطيبة أنه قال: علمنا-أي الصوفية- مقيد بشاهدين: الكتاب والسنة، وهذا كلام طيب.
المقصود أن الصوفية المتأخرين هم المذمومون، أما القدماء فهم الزهاد.
الجواب: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، وأرجح ما قيل فيه أن هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله، فقد كان الصحابة في أول الإسلام يحلفون بآبائهم فنهوا عن ذلك، ودليل ذلك حديث عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) فالحلف بغير الله محرم. وأجاب بعضهم بأنها جرت على اللسان من غير قصد كما يقال: عقراء حلقاء.
وقيل: أنها تصحفت على بعض الرواة، ولفظها: (أفلح والله) فتصحفت لفظ الجلالة وصارت أبيه، أي: قصرت اللامين في لفظ الجلالة (الله) فقرأها بعض الرواة وأبيه.
الجواب: هذا داخل في باب قطع الرحم، فلا يطاع الأب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فيجب على أولاد الأب أن يسلموا على عمهم.
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا حرج على من مشى أمامها أو خلفها، فالمهم أن يتبعها حتى تدفن.
الجواب: لا، لكنه ينبغي التأدب مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
الجواب: هذا يحتاج إلى نصيحة من بعض الأقارب وبعض الجيران، أو بعض أئمة المسجد لعل الله أن يهديه.
الجواب: الصلاة صحيحة والحمد لله.
الجواب: المشهور عند العلماء أن الجهر والإسرار سنة، ولا أذكر أنه صلى الله عليه وسلم أسر في الصلاة الجهرية.
الجواب: يجب عليها التوبة والاستغفار، مادامت أنها لم تعلم، وتنتبه في المستقبل ولا تعود إليه.
الجواب: يعتبر مسلماً من المسلمين مادام أنه أثر عنه كلمات موهمة، والأصل فيه الإسلام.
الجواب: ذكر ابن القيم في القصيدة النونية أنه من أسماء الله، وذكر أيضاً في كتب الصواعق نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من الأوصاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات) فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالنور، الذي هو صفة من صفاته، وليس هو النور المخلوق. ويجوز أن يسمى بعبد النور.
الجواب: هذا كلام ليس له أصل، فلا نعرف أن أحداً من السلف قال مثل هذا الكلام، ولا يخبر عنه إلا ما وردت به النصوص.
الجواب: كل نفقة حتى على البهائم أو المماليك أو الخدم أو الأجراء وكل ذي كبدة رطبة أجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (في كل كبد رطبة أجر).
وإذا كانت الخادمة عنده بشرط أن ينفق عليها، أو كانت مملوكة كما كانت في السابق أمةً، فتكون النفقة واجبة، ويؤجر على ذلك، كما يؤجر على نفقة الأهل الواجبة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر