مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج (نور على الدرب)، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية السودان، أخونا بدأ رسالته بمقدمة يقول فيها: الإخوة مقدمو برنامج (نور على الدرب) أحييكم بتحية الإسلام الخالدة مع الاحترام والتقدير والشكر -بعد الله تعالى- على دأبكم ومواظبتكم ونجاحكم بعون الله تعالى في تقديم هذا البرنامج الإسلامي العظيم؛ لتبصير المسلمين وإرشادهم حول استفساراتهم الدينية والاجتماعية، ونسأل الله عز وجل أن يبقي هذا البرنامج ما بقي الدهر مناراً ومنبراً، تتلقى منه الأجيال المسلمة عبر التاريخ تعاليم ديننا الإسلامي السمح، وأن يظل السادة أصحاب الفضيلة العلماء -أثابهم الله خير الثواب- حملة لمشاعل النور ولحلول مشكلاتنا الدينية والاجتماعية، وإنني أشيد بهذا البرنامج الحي، وأتقدم بأسئلتي لكم لطرحها وعرضها على أصحاب الفضيلة العلماء؛ للتكرم بالإجابة عليها، سائلاً الله تعالى أن يثيبكم خيراً ويوفقكم ويسدد خطاكم.
بدأ أسئلته -سماحة الشيخ- بالسؤال التالي يقول: هل هناك شروط للزواج من المرأة الكتابية غير الدين الذي تدين به؟ وماذا على الشخص الذي ينجب أبناءً وبنات ولم يوفق في إدخالهم الدين الإسلامي، وبالذات البنات كيف يتم زواجهن؟ هل يسمح لهن بالزواج من غير المسلمين إن رغبن في ذلك؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد أوضح الله سبحانه الشروط المعتبرة في نكاح أهل الكتاب، فقال عز وجل: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ [المائدة:5]، فالله عز وجل أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب، إذا دفعنا لهن أجورهن وهي المهور، والمحصنة: هي الحرة العفيفة، فإذا تيسر للمسلم حرة عفيفة من أهل الكتاب، واتفق معها على المهر المطلوب وهو الأجر؛ جاز له نكاحها بواسطة وليها، وليس هناك شروط أخرى فيما نعلم، إلا أنه ينبغي للمؤمن أن يلتمس المسلمات المحصنات، وأن يقدم ذلك على نكاح المحصنات من أهل الكتاب؛ لأسباب كثيرة، منها: أن ذلك أسلم لدينه، ومن ذلك أنه أسلم لذريته، ومن ذلك أن أخواته المسلمات أولى بالإعفاف وأولى بالإحسان من الكافرات، ولهذا كان كثير من السلف يكره نكاح المحصنات من أهل الكتاب، ومنهم عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين.
فنصيحتي لك أيها السائل! أن لا تتزوج من أهل الكتاب، وأن تلتمس محصنة مسلمة من أهل دينك؛ لأن ذلك خير لك في دينك ودنياك، وخير لك في العاقبة، وخير لذريتك إن شاء الله، لكن لو تزوجت محصنة من أهل الكتاب، فأولادها تبع لك مسلمون ذكوراً كانوا أو إناثاً؛ لأن الولد يتبع خير أبويه، والمسلم خير من الكافر، فإذا كان الزوج مسلماً والمرأة كتابية، فإن أولاده منها يتبعونه بحكم إسلامه من غير حاجة إلى تجديد الإسلام، وعليك أن تسعى مجتهداً في توجيه الأولاد إلى الخير، وإدخالهم المدارس الإسلامية حيث أمكن ذلك، أو تعليمهم في البيت.
المقصود: أنك تجتهد في بعدهم من شر الكفرة ومكائد الكفرة وشبه الكفرة، ومدارسهم إلا عند الضرورة، فإنهم يدرسون في المدارس الكافرة الدروس التي تنفعهم، ويكون لك عناية بهم من جهة الدروس الدينية، ولو بواسطة معلم خاص في البيت، إذا لم يتيسر لهم دروس في المدرسة الكافرة.. دروس إسلامية، وكثير من المدارس يوجد فيها دراسات إسلامية، وإن كانت في دول كافرة.
والخلاصة: أنك تجتهد في التزوج من المسلمات، وإذا قدر أنك تزوجت محصنة من أهل الكتاب فإن أولادك منها تابعون لك، ومحكوم بإسلامهم، وعليك الاجتهاد في تربيتهم التربية الصالحة، توجيههم إلى الخير، والحذر من كل ما يسبب جرهم إلى الكفر بالله، واعتناقهم دين أمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، في حالة ما إذا اكتشف أن الأبناء لا زالوا على دين أمهم، وأنهم لم يعتنقوا الإسلام رغم محاولته، هل يسمح للبنات بأن يتزوجوا من أهل ديانة غير ديانة الإسلام؟
الشيخ: عليه أن يجاهد في أن تكون البنت مسلمة تبعاً له، وهكذا الولد الذكر فيحرص على ذلك، وليس لها أن تتبع دين أمها، وليس للذكر كذلك أن يتبع دين أمه، فالواجب عليه أن يتبع دين أبيه، وهذا فرض عليه، وإذا استمر في متابعته لدين أمه -النصرانية- فهذا محل نظر؛ لأنه ينبغي له أن لا يتساهل معهم في ذلك، بل يجب أن يلاحظ دعوتهم للإسلام وترغيبهم في الإسلام وبذل المستطاع في الإسلام، حتى يتزوج بالمسلم، ويتزوج الولد بالمسلمة، ويبتعد الجميع عن خطر الكفر وشر الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب: ليس للمهر حد محدود في الشرع، بل يجوز أن يكون قليلاً وكثيراً؛ لأن الله قال: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24]، ولم يحدد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، فما تراضى عليه الزوجان وولي الزوجة كفى ولو قليلاً، وإذا تحدد المهر في قبيلة أو طائفة من الناس، أو في قرية من القرى؛ فينبغي للزوج أن يلتزم بذلك حتى لا تقع المنازعات والخصومات، وإذا سامحته بعد ذلك زوجته وأسقطت عنه بعض المهر فلا بأس؛ لأن الله يقول سبحانه: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4]، فيلتزم بما قرره جماعته؛ حتى لا يقع النزاع بينه وبينهم، ويتفقون مع أهلها أو وليها أنهم سيسامحونه فيما يشق عليه في المستقبل، فإن لم يتيسر ذلك أعانه الله، هذا طريق ينبغي فيه الصبر والتحمل؛ لما فيه من العفة للفرج وإحصانه، وغض البصر، والتسبب في وجود الذرية الصالحة، ينبغي له أن يتحمل، ولو اتفقوا على مهر قليل؛ صح النكاح ولم يبطل النكاح، ولو خالف المقرر، لكن لا ينبغي أن يخالف المقرر؛ لأنه يحصل بذلك تشويش، ونزاع بينه وبين جماعته، وربما أفضى إلى شر كثير، فينبغي له أن يلتزم، ثم يطلب من زوجته المسامحة بعد ذلك أو وليها أو من كليهما، أن يسامحوه أو يساعدوه فيما شق عليه من ذلك، وهذا شيء بينهم، داخلياً لا يتعلق بالخارج، الخارج إنما هو الالتزام بالمهر المقرر حتى لا تقع المنازعات والخصومات والأذى، وفي إمكانه بعد ذلك أن يقبل من زوجته وأهلها ما سمحوا عنه.
الجواب: لا شك أن هذا الأمر من المصائب العظيمة التي بلي بها الناس، وصار لهم فيها اهتمام كبير وعناية عظيمة، وربما ترتب على ذلك إحن وأحقاد وخصومات كثيرة كما أشار السائل، وربما ترتب على ذلك إضاعة الصلوات، وظهور كثير من العورات، وفساد كبير في المجتمع، فإلى الله المشتكى سبحانه وتعالى، ونصيحتي لهؤلاء الذين أشرت إليهم -وهم اللاعبون- نصيحتي لهم أن يتقوا الله، وأن لا تشغلهم هذه الرياضة عما أوجب الله، وأن لا تجرهم إلى الشحناء والعداوة والخصومات، فمن لعبها من غير أن تشغله عن صلاة ولا عن واجب، ولا أن تجره إلى الشحناء مع إخوانه والفتن، ولا أن تجره إلى ظهور العورة، أو الاختلاط بالنساء؛ هذا لا حرج فيه في الأصل؛ لأنه لعبة ليس فيها حرج إذا سلمت من هذه الشرور، ولا يكون فيها مال، أما إذا كانت تجر إلى إضاعة الصلوات كما هو الغالب، وإلى ظهور العورات، وإلى مساعدات مالية؛ هذا كله حرام وكله منكر وكله لا يجوز، بل يجب القضاء عليه، ويجب على ولاة الأمور منعه، سداً لباب الفتن، وحماية للقلوب من الفساد، وحماية للعورات، وإعانة لهؤلاء على أداء الصلوات، والمحافظة على الأخلاق الفاضلة، والبعد عن ظهور العورات التي حرم الله ظهورها، وأشد من ذلك وأخبث ما يقع من النساء، كذلك لا يجوز لا بين الرجال -فيما يقع من الاختلاط- ولا فيما يقع منهن من إظهار الزينة والفتنة والتبرج، ولا فيما يقع من أخذ الأموال في ذلك، كل ذلك منكرات يزيد بعضها بعضاً في الشر والفساد، ولا شك أن هذا نشأ عن ضعف الدين وقلة العلم وكثرة الفراغ الذي لا يجدون ما يسدون به فراغهم؛ فلهذا شغلوا بهذه الرياضة وأشباهها عما ينفهم في الدين والدنيا، وشغلوا بها عن التفكير في المصالح العامة، وعما ينفع مجتمعهم في دينه ودنياه، حتى وقع ما وقع من الشرور التي بلي بها الكثير منهم؛ فنسأل الله أن يهديهم ويوفقهم، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً، وأن يوفقهم لما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ولما يشغل أوقاتهم بما يرضيه، ويصلح أحوال القلوب والأعمال، وأن يعيذهم من هذه الرياضات الضارة التي تضرهم وتضر مجتمعهم في دينه ودنياه، ونسأل الله السلامة والعافية من كل سوء.
الجواب: أولاً تقول: إلا الله ثم أنا، وثانياً: قولك المرحومة، هذا الجزم لا وجه له، ولكن تقول: والدتي رحمها الله تدعو أو غفر الله لها ولا تقول: المرحومة والمغفور لها؛ لأن هذا لا يعلمه إلا الله، فالجزم بمثل المرحومة والمغفور لها أمر لا يجوز؛ لأن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد برحمة ولا مغفرة ولا جنة ولا نار، إلا من شهد الله له، أو شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، فمثل هذا الكلام يقع من كثير من الناس يقول: كان المرحوم.. فلانة المرحومة.. فلان المغفور له، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يقول: غفر الله له.. رحمه الله من دون جزم.
وأما هذه الوصية: فالواجب على أبيك وعليك وعلى جميع الورثة أن ينفذوا وصيتها بالثلث فأقل، ينفذوا الحجة فيما يبلغ الثلث فقط أو أقل، إذا كانت قد حجت، أما إذا كانت لم تحج الفريضة ينظر في حالها فإن كانت مليئة في حياتها قادرة؛ فالواجب إخراج الحجة من مالها قبل كل شيء، كالدين يحجج عنها، أما إن كانت غير مؤسرة في حياتها، والمال الذي خلفت قليل لا تكون به مؤسرة في حياتها، فإن وصيتها تنفذ في الثلث فأقل، فالثلث يؤخذ من مالها وتحج به أنت كما أوصتك به أمك، وإن تركت المال لأبيك وحججت عن والدتك من نفسك؛ لئلا يحصل بينك وبين أبيك نزاع وشنآن وبغضاء ووحشة؛ فلا بأس حج عنها من نفسك والحمد لله، وإذا تركت المال لأبيك؛ فأنت على خير ومأجور، لما لأبيك من الحق العظيم؛ ولأن في ترك ذلك بعداً عن الشحناء بينك وبين أبيك.
والمقصود: حصول الحجة، فإذا حججت عنها من مالك واستغنيت عن مالها؛ مراعاة لخاطر أبيك، فلا بأس بذلك ولا حرج، بل ذلك هو المطلوب وهو الأولى والأفضل؛ حسماً لمادة النزاع بينك وبين والدك، والله المستعان.
الجواب: إذا كان المقصود من هذا الطلاق حث ولدك على المذاكرة والعناية بدروسه، وليس قصدك تطليق أمه وفراقها، وإنما قصدك تخويفه وتخويف أمه حتى يجتهدا جميعاً فيما يتعلق بالدروس، وحتى تحرص أمه عليه؛ فلا بأس عليك بذلك، وعليك كفارة يمين إذا لم يحصل منه المطلوب، إذا تساهل ولم يقدر كلامك ولم يجتهد؛ فعليك كفارة اليمين ولا طلاق عليك، لا يقع عليها شيء على الصحيح من أقوال العلماء، أما إذا كان مقصودك إن لم يجتهد الولد أنك نويت أن تفارقها؛ لأنك تظن فيها أنها تتساهل معه، وأنها لا تشجعه، فإذا كنت أردت ذلك؛ فإنه يقع عليها طلقة إذا تساهل ولم يبال بكلامك؛ يقع عليها طلقة واحدة وتراجعها في الحال ولا بأس عليك، هذا إذا كنت أردت الطلاق، أما إذا كنت أردت التخويف والتحذير فقط، فهذه الكلمة في حكم اليمين، وعليك كفارتها في أصح أقوال أهل العلم: وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين.
ونوصيك بعدم العجلة في الأمور، وعدم استعمال الطلاق، بل تحرضه وتوصيه بالكلام الطيب، وتؤدبه إذا رأيت تأديبه بالضرب الخفيف، أما الطلاق فاتركه.
الجواب: هذا الحديث موضوع مكذوب لا أساس له من الصحة، بل هو كذب وافتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل هذا من أوضاع الكذابين الذين يزعمون أنهم يحذرون الناس عما لا ينبغي؛ فيضعون الأحاديث ويكذبون، فعليهم من الله ما يستحقون، وإنما الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية)، هذا رواه الشيخان في الصحيحين، وهو وعيد شديد لكن بلفظ (ليس منا من ضرب الخدود -عند المصيبة- أو شق الجيوب -الملابس- أو دعا بدعوى الجاهلية) من الكلام السيئ، ينوح ويصيح: وانكسار ظهراه، وا كذا وا كذا وا كذا، يتوجع وينوح على الميت، فهذا كله ممنوع، ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)، والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، فهذه هي الأشياء التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس بالألفاظ التي ذكرها السائل، ولا ريب أن النياحة على الميت وشق الثياب ولطم الخدود والدعاء بالويل والثبور؛ كله ممنوع في حق المصاب بل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها، أما أن يفعل هذه المنكرات فلا يجوز، لطم الخد أو شق ثوب أو نتف شعر أو حلقه أو ما أشبه ذلك مما يدل على الجزع وقلة الصبر؛ فهو ممنوع.
الجواب: هذا الذي يدعي علم الغيب ويزعم أن العباس يصيح في رأسه ويعلمه بكل شيء، ويرى النذر للحسين أو لـعلي أو لغيرهم من الموتى يتقرب إليهم، وهذا لا ينبغي الالتفات إليه، ولا التعلق به ولا الخوف منه، بل هو مدجل مشوش مشعوذ لا خير فيه، يأتي بهذه الألفاظ للترويج وتخويف العامة؛ وليأكل من أموالهم ويلعب عليهم في هذه الأشياء، فهذا الرجل يجب أن يرفع أمره إلى الجهة المسئولة إذا كان في البلد جهة مسئولة عن مثل هذا؛ حتى يردع عن عمله السيئ، وحتى يحاسب على عمله السيئ، وحتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافراً.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر