أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج: نور على الدرب، ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا, فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: وفيكم يا سماحة الشيخ.
====السؤال: على بركة الله نبدأ برسالة السائلة أم معاذ من حائل تقول: سماحة الشيخ! والدي عليه دين لشخص، ونذر لله بأنه إذا قضى من هذا الدين أن يذبح ناقة وكان في مدينة، ثم انتقل منها، وكان نذره في المدينة التي ارتحل منها، وحيث أنه لا يسكنها إلا قلة من الناس، والسؤال: هل يقضي هذا النذر في المدينة الذي نذر فيها أم التي يسكن فيها الآن، مع العلم بأنه خصص لذلك النذر في المدينة التي ارتحل منها سماحة الشيخ؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم ,الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد:
فعلى هذا الناذر أن يوفي بنذره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نذر أن يطيع الله فليطع)، وإذا كان عين أن الناقة لفقراء تلك القرية يذبح فيها، يذبح الناقة هناك ويقسمها على فقراء القرية تنفيذاً لنذره، أما إذا كان ما عين جهة معينة، نذر ولم يعين جهة معينة فإنه يوزعها في أي مكان على الفقراء والمساكين، كما نذر، وإن كان نيته أنه ينحرها ويجمع عليها من شاء من أهل القرية من الفقراء وغيرهم، فهو على نيته، الأعمال بالنيات.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، ولا ينبغي لأحد من الناس أن ينذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل), فلا ينبغي للناس النذر، وينهون عن النذر، لكن من نذر أن يطيع الله وجب عليه الوفاء، ويمدح بذلك، قال الله تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7]، ويقول سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270]، فعلى من نذر طاعة أن يوفي بالنذر، كأن يقول: لله عليه أن يصلي كذا، أن يصوم كذا، أن يتصدق بكذا، عليه أن يوفي بالنذر، لكن لا ينبغي له أن ينذر، ينهى عن النذر أولاً، فإذا وقع النذر وهو طاعة وجب عليه الوفاء.
الجواب: هذه الأربع بعد دخول الوقت وقبل الصلاة: (رحم الله امرأً صلى أربعاً قبل العصر), يعني: قبل صلاة الفريضة، يصليها بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت العصر يصليها قبل الصلاة، قبل الإقامة، أربع.. تسليمتين.
الجواب: يعتبر كامل الإيمان ولو ما حفظ القرآن، يعتبر إذا أدى الواجبات وترك المحارم هذا كامل الإيمان، وإذا كان يسابق إلى المزيد من الخيرات من التطوعات صار من السابقين إلى الخيرات، ولو كان ما حفظ القرآن، حفظ القرآن ما هو بواجب، فإذا كان يعمل بالقرآن وينفذ أوامر القرآن فالحمد لله، إن تيسر حفظه فهو سنة وإلا ما هو لازم, الحمد لله.
الجواب: الحديث ضعيف، والقرآن كله خير، ينبغي المحافظة على قراءته والإكثار من قراءته، ولو نظراً من أوله إلى آخره، كل ما ختمه أعاده، سواء كان عن حفظ أو عن قراءة من المصحف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اقرءوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة), والله يقول: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ [المزمل:20] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يدعى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان، أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما) الله أكبر.
الجواب: أوصي إخواني بالحرص على الأحاديث الصحيحة، وإذا أشكل عليهم يسألون أهل العلم عنها، ومن جملة الكتب التي جمعت الأحاديث الصحيحة رياض الصالحين كتاب جيد، في الأغلب والأكثر أن أحاديثه كلها جيدة، فالقراءة فيه على الناس فيه فائدة كبيرة كما عليه العمل، كتاب جيد، وهكذا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان كتاب جيد، وصحيح البخاري وصحيح مسلم متن إذا قرأ في متنهما وأخذ منهما أحاديث صحيحة هذا كله طيب، يسمع الناس الأحاديث الصحيحة.
الجواب: لا يلزمه ذلك، يلزمه الإنفاق عليها بالمعروف، وأما ما يعطيه الزوجة الجديدة من مهر وغيره هذا يختص بالجديدة، لا يلزمه أن يعطي تلك مثلها، ولكن يقسم للجديدة يقسم لها ثلاث إذا كانت ما هي ببكر، وإن كانت بكر يقسم لها سبعاً.. الجديدة، ثم يعدل، ثم يقسم بين الجميع، وأما أنه يعطيها مثلما أعطى الجديدة من مهر وحلي وملابس شرطتها عليه فلا، لكن يعطيها بعد.. يقسم بينهم بعد الكسوة وغيرها بعد الزواج، يسوي بينهم.
الجواب: أصله في القلب مثلما قال صلى الله عليه وسلم: (التقوى هاهنا, وأشار إلى صدره), يعني: في القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله), هذا صحيح، متى صلح القلب وعمره الله بالتقوى والخشية لله استقام البدن، استقامت الجوارح في طاعة الله، ومتى خبث القلب بالنفاق والكفر والضلال خبثت الجوارح وانقادت له، فالأساس هو القلب، متى أصلحه الله وأمره بالتقوى انقادت الجوارح لطاعة الله ورسوله، والكف عن محارم الله، ومتى خبث القلب بالكفر والنفاق والفجور واتباع الهوى انقادت الجوارح لأعماله السيئة, ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب: هذا ما له أصل، ليس بحديث، هذا من كلام الناس، الحديث الصحيح: (الدين النصيحة), أما (الدين المعاملة) من كلام الناس, ما هو بحديث، ليس بحديث.
الجواب: من كان منزله دون الميقات يحرم من محله من أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: (هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة), ثم قال عليه الصلاة والسلام: (ومن كان دون ذلك فمهله من أهله, حتى أهل مكة من مكة), فإذا كان دون الميقات في هزيمة.. في أم السلم.. في جدة يحرم منها إذا أراد عمرة أو حج، والذي في بحرة يحرم منها، من أراد الحج أو العمرة، والذي في مكة يحرم منها بالحج, الذي في مكة يحرم بالحج منها.. من بيته، أما العمرة يخرج إلى خارج الحل، إذا كانت عمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل: التنعيم أو عرفات أو الجعرانة يحرم منها بالعمرة، إذا كان في مكة.
الجواب: إذا فاتها قيام الليل وطلع الفجر تصلي من النهار بعد طلوع الشمس، تصلي الضحى ما فاتها من الورد من الليل، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لنوم أو مرض صلاه من النهار)، فالمرأة والرجل إذا ناما عن وردهما من الليل شرع لهما أن يصلياه من النهار قبل الظهر أفضل، وفي الحديث الصحيح: (من نام عن حزبه بالليل ثم قضاه قبل الظهر فكأنما قرأه من الليل),كما في حديث عمر رضي الله عنه، وهكذا إذا كان له ورد بالليل، ثلاث ركعات، خمس ركعات، إحدى عشر ركعة ثم نام عنها أو مرض يصليها من النهار، وإذا تيسر أن يكون ذلك قبل الظهر كان أفضل وأكمل.
الجواب: الصواب في هذا أنه ليس بمسافر, إذا خرج من صنعاء إلى بلد تقل عن ثمانين كيلو فهو ليس بمسافر؛ لأن السفر يوم وليلة بالمطية، كما كان في السلف الصالح، ثم جاءت السيارات, فإذا كان المسافة ثمانين كيلو أو ما يقاربها هذا سفر، وإن كان أقل من ذلك، فإنه يعتبر نفسه غير مسافر, إذا ذهب إلى القرى التي تبعد عن صنعاء أو غيرها خمسين.. أربعين.. ستين وأشباه ذلك هذا ليس بسفر، هذا هو الأرجح عند الأكثر.
الجواب: إذا غادر البلد، إذا غادر بلده، وفارق بنيانها له قصر الصلاة وله الجمع، لكن إذا كان نازل مستريح فالأفضل عدم الجمع، أما إذا كان على ظهر شيء يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سافر من صنعاء إلى مكة، من صنعاء إلى المدينة.. من صنعاء إلى غيره مسافة طويلة ثمانين كيلو أو أكثر فله رخص السفر, يقصر ويجمع إذا شاء والحمد لله.
الجواب: يتوضأ في الحمام ولا بأس، والحمد لله، ويسمي عند بدء الوضوء, الحمد لله؛ لأنه مضطر إلى هذا, تزول الكراهة عند الحاجة، زالت الكراهة يسمي الله ويتوضأ والحمد لله.
المقدم: والتسمية يا سماحة الشيخ تكون جهرية؟
الشيخ: عند أول الوضوء.
المقدم: جهراً أم سراً؟
الشيخ: كله واحد، يتلفظ بها.
الجواب: إذا اشتريت السلعة وأحضرتها في محلك، ثم بعتها على الشخص فلا بأس، لا تبع حتى تحضرها.. تشتريها.. تحضرها.. تنقلها إلى محلك، فإذا اشترى الإنسان السلعة من زيد أو عمرو ثم نقلها إلى محله جازماً عليها ثم باعها بعد ذلك لا بأس، أما أن يبيع والشيء عند غيره فلا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبع ما ليس عندك), لكن إذا ذهب واشتراها أو بالتلفون وأرسلت إليه وجاءت إليه سلعة في محله مشترياً لها ثم باعها بعد ذلك فلا بأس.
الجواب: لا بأس أن تخرج عنها الزكاة إذا رضيت, إذا سمحت لك بإخراج زكاة حليها لا بأس، والراجح أن الحلي فيها زكاة، هذا الراجح، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من الذهب والفضة فالراجح أن فيها الزكاة, هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، وإذا سمحت لزوجها أو لأبيها أو لأخيها أن يخرج الزكاة من ماله عنها فلا بأس.
الجواب: نعيم أهل الجنة لهم ما يشتهون وما يطلبون من كل أنواع النعيم، من اللحوم والفواكه وغير ذلك، وأنواع كثيرة, لهم فيها ما يشتهون ويطلبون، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها.
الجواب: جاء في هذا عدة أحاديث مجموعها بأنه حسن، يستحب بعد الصلاة بعد التسبيح يقرأ آية الكرسي: اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ [البقرة:255] ويرجى له بذلك دخول الجنة إذا استقام , إذا استقام على دينه وحافظ على دينه يرجى له دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن، ما لم تغش الكبائر), وفي اللفظ الآخر: (إذا اجتنب الكبائر), فإذا حافظ على ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، وقرأ آية الكرسي كل هذا من أسباب دخول الجنة، إذا قرأها بعد كل صلاة.
الجواب: إن ذكاها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس، لعلها تشفى وإن ذكاها ليستريح من تعبها فلا بأس، لعل الله ييسر من يأكلها ويحتاج.. قد يحتاج لها بعض الناس وتؤكل يذبحها الذبح الشرعي، قد يحتاجها بعض الفقراء.
الجواب: عليها أن تصوم إذا استطاعت هي أعلم بنفسها، إن استطاعت عليها أن تصوم وتقضي ما فاتها من أيام الحيض، وإن لم تستطع للمرض الذي أصابها تطعم عن كل يوم مسكين، إذا كان مرضها مستمراً معها ما فيه حيلة، يعني: عرض على الأطباء ولا وجدوا حيلة، فهذا تطعم عن كل يوم مسكيناً، أما إذا استطاعت أن تصوم ولو بعض الصيام ثم تقضي فإنها تصوم وتقضي ما فاتها، هذا هو الواجب عليها؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]ويقول سبحانه: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184].
والله جل وعلا كتب علينا الصيام قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183] والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام رمضان من أركان الإسلام الخمسة, فإذا استطاعت فعليها أن تصوم وإذا أفطرت بعض الأيام تقضيها، وإن كان اشتد معها المرض ولم تستطع الصوم أفطرت، فهي على كل حال تراعي حالها، تصوم إذا استطاعت، وتفطر إذا شق عليها، ثم تقضي.
فإن كانت لا تستطيع أبداً ويشق عليها مشقة بينة تطعم عن كل يوم مسكين إذا كان لا يرجى برؤها، تعرض نفسها على الأطباء الخاصين فإذا كان لا يرجى برؤها من هذا المرض فالحمد لله تطعم عن كل يوم مسكين، تجمع الطعام خمسة عشر صاعاً عن الشهر وتعطيه بعض الفقراء، خمسة عشر صاع، يعني: خمسة وأربعين كيلو ، كل يوم عنه: كيلو ونصف تعطيه بعض الفقراء، هذا هو الواجب عليها إذا كانت لا تستطيع الصوم بشهادة الأطباء المختصين من أجل مرضها, نسأل الله لنا ولها العافية.
الجواب: يتصدق عما دخله من حرام إذا كان يعرف ذلك، يتصدق بمقابل ما دخله من الحرام، أو يجتهد إذا كان لا يحفظ.. يجتهد ويتصدق بما يظنه يقابل ما دخل عليه من الحرام، ويتوب إلى الله ويقلع ويندم ويسأل ربه المغفرة والحمد لله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
الجواب: هذه موجودة في كتب الفقه.. يطالع كتب الفقه يجدها، يكره في الصلاة التفاته برأسه في الصلاة، يكره في الصلاة الحركة وإذا كثرت أبطلتها، يكره في الصلاة أشياء كثيرة , يتأملها في كتب أهل العلم, يقرأها في كتب أهل العلم ويعرفها، كتب الحديث مثل بلوغ المرام، مثل عمدة الحديث، مثل زاد المستقنع، مثل عمدة الفقه، يقرأ ما يكره في الصلاة يعرف ذلك.
من أهم ذلك كثرة العبث، يكره، لا يعبث وإذا كثر العبث وتواصل أبطلها، فمن أهم المهمات أن يكون خاشعاً مطمئناً في الصلاة لا يعبث ولا يشتغل بما يشغله عن صلاته، لا بالتفات، ولا بتعديل الثياب، ولا بغير ذلك يكون مطمئناً خاشعاً، كما قال الله جل وعلا: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ [المؤمنون:1] الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:2] الله المستعان، يحضر قلبه.
الجواب: على ظاهرها, لما اشتدت المراودة منها هم بها وهمت به، لكن الله عصمه وحفظه عليه الصلاة والسلام، ورأى برهاناً منعه من ذلك، فهذا من فضل الله عليه، أما قول بعض الناس: إنه هم بضربها, هذا ما له أصل ليس بشيء، هم بها هماً يعني: بالفاحشة إلا أن الله حفظه وصانه؛ لأنه من عباد الله المخلصين, وسلم من شرها والحمد لله.
الجواب: نعم، إذا صلى ركعتين سنة تحية المسجد سدت عن الوضوء، إذا توضأ وصلى ركعتين تحية المسجد أو الراتبة حصل المطلوب والحمد لله، وكذلك الفجر، لو توضأ لصلاة الفجر ثم صلى سنة الفجر سدت عن سنة الوضوء يكفي؛ لأنها سدت عن الوضوء وعن سنة الفجر.
الجواب: الأحوط التماثل, هذا هو الأحوط، فيه خلاف, والأحوط التماثل، وإن فعل فلا حرج إن شاء الله، لكن الأحوط هو التماثل عشرة بعشرة, مائة بمائة، ثلاثين بثلاثين، من الورق والهلل جميعاً؛ لأنها كلها تسمى دراهم عملة هذه ورق وهذه هلل، فإذا ساوى بينهما يكون أحوط، ريال ورق بريال هلل أو عشرة ريـال هلل بعشرة ريـال ورق، كل هذا أحوط وأحسن خروجاً من الخلاف في هذا.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه، الله يقول سبحانه: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233] هذا الواجب عليهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، واجب عند الحاجة إلى هذا، إلا أن يتراضيا في فصلهما قبل الحولين, يعني: يتراضى الزوج والزوجة.. يتراضيان في فطامه قبل تمام الحولين فلا بأس، لقوله جل وعلا: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233] إذا أرادا الفصال, يعني: (الفطام عن تراض منهما وتشاور) فلا حرج، وإلا فالواجب أن ترضعه حولين.
أما الزيادة فتكره الزيادة، إلا عند الحاجة، إذا كان الطفل ما يأكل ولا يحصل له يعني ما يغنيه عن الرضاع، لا بأس أن تزيده للحاجة،في بعض الأطفال ما يكون عنده رغبة في الطعام ولا يشتهيه ويحتاج إلى الرضاع فلا بأس، المقصود أنه إذا دعت الحاجة إلى الزيادة لا حرج.
المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
أيها الإخوة والأخوات! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكراً لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله.
في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان.. من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر