مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو محمد بن أحمد علي أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فيقول: أنا شخص قد أديت الحج والعمرة والحمد لله، وعندي نية أن أحج وأعتمر لوالدي فهل أبدأ بالوالد أم الوالدة، وهل يكون الحج للوالد أم للوالدة، وكذلك العمرة جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد دلت الأدلة الشرعية على أن الأم حقها أعظم وأكبر من حق الوالد الأب، ومن ذلك قوله عليه الصلاة ولما سأله سائل: (قال: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب) وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل: (أي الناس أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك) فإذا كان الوالدان لم يحجا وقد ماتا قبل أن يحجا تبدأ بالأم، ثم تحج عن الأب، وهكذا إذا كانا قد حجا جميعاً تبدأ بالأم، أما إذا كان الأم قد حجت وهو لم يحج تبدأ بالأب تؤدي الحج عنه؛ لأنه ما حج وهي قد حجت والحمد لله.
والحج عنهما قربة وطاعة، والصدقة عنهما والدعاء لهما والاستغفار لهما كله طاعة وقربة، حق عليك ومشروع لك أن تدعو لهما وأن تستغفر لهما، وأن تتصدق عنهما، هذا من البر بعد وفاتهما.
الجواب: إذا تذكرت أنك لم تصل المغرب تقطع صلاة العشاء، تنوي قطعها ثم تبتدي بتكبيرة الإحرام ناوياً المغرب، سواء كنت وحدك أو مع الجماعة، ولا بأس أن تخالف نيتك نية الجماعة لا حرج أن تصلي خلف من يصلي العشاء وأنت ناوي المغرب لأنك ما صليتها تقطع النية نية العشاء بالنية ثم تكبر تكبيرة الإحرام ناوياً المغرب، سواء كنت وحدك أو مع الإمام، ثم بعد الفراغ تصلي العشاء بعد ذلك، والحمد لله.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا كانت عادة عندكم لا حرج، الحمد لله لأنه من باب المساعدة والتعاون على الخير، وهذه عادة بين الناس مواساة للعريس بالمال وبغير المال من الأشياء الأخرى كل هذا تختلف فيه عادات الناس، هذا يدفع دراهم، وهذا يدفع أشياء أخرى فالمقصود أن هذه العادات لا حرج فيها في التعاون على الخير على البر والتقوى، ولا بأس إن شاء الله.
الجواب: لا بأس، نرجو ذلك، نكتب في هذا إن شاء الله، وقد كتب فيه، لكن نكتب فيه إن شاء الله مرة بعد مرة، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
والرشوة لا شك أنها من الكبائر، والنبي عليه السلام يقول: (من غشنا فليس منا)، (لعن الراشي والمرتشي والرائش) الراشي: الباذل، والمرتشي: القابل، والرائش: الواسطة بينهما، فالواجب الحذر منها، وهي دفع المال لمن يعطيك غير حقك، أو يقدمك على مستحق قبلك، هذه رشوة، وبتعطيه حتى يقدمك على غيرك، أو يعطيك غير حقك بغير حق، خيانة هذا لا يجوز وهو من الرشوة والفاعل ملعون هذا وهذا، فالواجب الحذر من ذلك، بل يجب على المسلم أن يحذر الرشوة، لا تدفع للموظف مالاً حتى يقدمك على ناس غيرك هم أحق بالتقديم، أو يعطيك مال غيرك، أو يعطيك ما لا تستحق أو يجعلك في وظيفة لا تستحقها غيرك أولى بها، هذا كله من الرشوة، والمقصود أنك تدفع مال لشيء ليس بحق لك، تدفعه ليخون آخذ المال حتى يحابيك، هذا منكر ولا يجوز، نسأل الله العافية.
الجواب: أولاً يجب عليك ترك هذا الزوج وعدم البقاء معه؛ لأن من لا يصلي كافر وإن أقر بالوجوب في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) ولقوله عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) فهي عمود الإسلام، من تركها كفر، وإذا كان لا يؤمن بها صار كافراً عند جميع أهل العلم.
ثم مع هذا فيه شر آخر شرب الخمور والسب والشتم، والإيذاء والضرب، كل هذا عيوب قبيحة شديدة لكن أعظمها وأخطرها ترك الصلاة لأنه كفر.
فنصيحتي لك الحذر والبعد عنه ولا يجوز لك البقاء معه، بل يجب أن تغادري المكان إلى أهلك.
أما ما يتعلق بالطلاق الذي صدر منه والنفقة على أولاده فهذا تبع المحكمة، عليك مراجعة المحكمة والمحكمة تنصفك إن شاء الله، تعطيك حقك؛ لأن هذه خصومات بينك وبينه، فالحاكم ينظر في الأمر ويعطيك وثيقة الفرقة والطلاق ويعطيك حقك إن شاء الله من جميع الوجوه، والمحكمة فيها الخير والبركة في بلدكم.
الجواب: ليس على النساء غسل الجمعة، الغسل على من راح إلى الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من راح إلى الجمعة فليغتسل) أما هن فالسنة لهن الصلاة في البيوت وليس عليهن غسل، وإنما هو على الرجال.
الجواب: ستر الأقدام واجب وشرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء، فإذا صليت والقدمان مكشوفتان فعليك الإعادة، فعليك أن تستري القدمين بالجوارب أو بالثياب الطويلة، وفقنا الله وإياك للخير.
الجواب: لا حرج فيما يوضع على الرأس تمسح على ما يجعل على الرأس تمسح عليه والحمد لله، ولو فيه ضماد من الحناء وغيره، كان الصحابيات يمسحن عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يمسحن على رءوسهن وفيها الضماد.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا أدى الجماعة صلاة الوتر في غير رمضان، لكن لا يتخذ عادة، إذا اتفقوا واجتمعوا في بيت أحد أو في أي مكان وصلوا جماعة لا بأس، أما اتخاذه عادة كل ليلة يجتمعون لأداء الوتر هذا ليس بمشروع إلا في رمضان، لكن إذا زار بعضهم بعضاً وصلوا الوتر جماعة هذا حسن إن شاء الله، مثل ما زار سلمان أبا الدرداء وصلى معه جماعة في الليل، رضي الله عنهما، ومثلما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس وصلى بـأنس واليتيم جماعة والمرأة خلفهم، كل هذا لا بأس، الشيء الذي ليس بمعتاد، إنما عند الصدفة والزيارة يصلون جماعة لا بأس، أما اتخاذه عادة في كل شهر أو في كل يوم أو في كل أسبوع فهذا غير مشروع.
الجواب: الرهن في الإسلام وثيقة لحفظ الدين الذي على الراهن، كما قال الله جل وعلا: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283] يعني بدل الشهود، وبدل الكتابة الرهن، ولهذا يقول سبحانه: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283] ، فالرهان مال يوضع عند صاحب الدين حتى إذا تأخر الراهن عن قضاء الحق يباع هذا الرهن ويستوفى منه الدين بواسطة المحكمة أو بالتراضي بينه وبين الراهن، فيجعل عنده مثلاً سيارة رهانة، يجعل عنده ملابس رهانة، يجعل عنده حلي رهانة، يعطيه بيته رهانة، أرض رهانة، لا بأس.
فالرهان والرهن مال يقبضه صاحب الدين وثيقة في دينه حتى إذا تأخر المدين -وهو الراهن- عن قضاء الدين طالبه ببيع الرهن فيما بينهما أو من طريق المحكمة حتى يوفي دينه.
الجواب: هذه اللحوم التي تفضل الواجب أنها توزع بين الفقراء، توزع في الحارات التي فيها الفقراء، أو تعطاها الجمعيات التي تقوم بهذا الواجب توزع، فيه جمعيات تقوم بهذا، فالواجب عليكم وعلى صاحب المطعم، الواجب عليكم جميعاً أن تفعلوا ما تستطيعون، إما توزيعه على الفقراء، أو تسليمها للجهات التي توزعها، ولا يجوز طرحها في الزبالة، بل تحفظ حتى تسلم للفقراء أو للجمعيات المتبرعة التي توزعها بين الفقراء.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
هل من كلمة إلى أصحاب المناسبات شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: نعم، نعم.. نوصي جميع أصحاب المناسبات في زواج أو غيره أن يحرصوا على إيصال فضل الطعام إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز طرح ذلك في الزبالة، ولا في مكان غير مناسب ممتهن، بل يجب حفظ الطعام في الثلاجات حتى يوصل إلى الفقراء والمساكين، فإذا كان ولابد -لم يجد فقراء ولا مساكين ولا جمعيات- يجعله في مكان نظيف بعيد عن الامتهان، في البرية، يذهب به إلى البرية في مكان نظيف بعيد عن الطرقات تأكله السباع والكلاب والطيور ولا يمتهنه أحد، إذا لم يتيسر دفعه للفقراء والمساكين أو لجمعيات الإغاثة، الجمعيات التي توزع على الفقراء.
الجواب: نعم صلاة التراويح يسلم من كل ثنتين في البيوت، تصلي المرأة بهن وتكون وسطهن، لا أمامهن بل وسطهن، تكبر وترفع صوتها بالقراءة حتى يستفدن منها، وهذا مشروع قد روي عن عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها، فإذا صلى النساء في بيوتهن جماعة في رمضان أو في الأوقات التي يصلون فيها الفريضة كله حسن، كله طيب.
الجواب: لا مانع من تعاطي الحبوب في رمضان أو في أيام الحج لمنع العادة الشهرية، إذا كانت الحبوب ليس فيها مضرة، إذا كانت تعرف أنها ليس فيها مضرة عليها فلا بأس أن تستعملها لمنع العادة حتى تصوم مع الناس وتصلي مع الناس وهكذا في الحج حتى لا تتعطل، كل هذا لا بأس به إن شاء الله؛ لأنه مصلحة بلا أذى.
أما إن كان فيه مضرة عليها يضر رحمها أو يضر بدنها فلا يجوز.
الجواب: الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، جماعة من العلماء يقولون: لا زكاة فيها إذا كانت تستعمل، وآخرون يقولون: فيها الزكاة ولو أنها تستعمل إذا بلغت النصاب وهذا القول أصح، الأصح من أقوال العلماء أنها تزكى، إذا بلغت النصاب لأنه جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك.. (جاءته امرأة في يدها مسكتان -يعني سوارين- من ذهب فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟).
وقال لـعائشة لما كان عندها فتخات لا تزكيها (هي حسبك من النار) .
وقال لـأم سلمة وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب (قالت: أكنز هما؟ فقال: ما زكي فليس بكنز) فدل على أن هذه الحلي تزكى، وإن لم تزك فهي كنز، يعذب به صاحبه، فالواجب على النساء إذا كان عندهن حلي من الذهب والفضة تبلغ النصاب الواجب عليهن الزكاة في أصح قولي العلماء إذا كانت الحلي تبلغ النصاب، والنصاب أحد عشر جنيهاً ونصفاً، يعني عشرين مثقالاً، اثنين وتسعين غرام تقريباً، فإذا كانت الحلي تبلغ هذا وجبت الزكاة في الذهب، أما الفضة فنصابه مائة وأربعون مثقالاً، يعني ستة وخمسين ريال بالريال السعودي الفضة، إذا بلغت الفضة هذا النصاب يعني: ستة وخمسين ريال يعني: مائة وأربعين مثقالاً فإنها تزكى، هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح، وهذا هو الحق.
الجواب: لا حرج فيه، صومه صحيح وإن لم يتسحر، لكنه ترك السنة؛ فالسنة أن يتسحر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تسحروا، فإن في السحور بركة) في الفرض والنفل، السنة أن يتسحر، وكان النبي يتسحر عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يتسحر بما تيسر من تمر أو أي طعام أو فاكهة يتسحر بما تيسر، هذا هو السنة يستعين بذلك على صيامه، فإن صام ولم يتسحر فلا حرج صومه صحيح، واصل النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة من الصحابة يومين من غير سحور.
بغير سحور ولا فطور.
الجواب: إذا كان نافلة ولم يأكل شيئاً ولم يتعاط مفطراً صح إذا نوى الصوم بعد الفجر أو الضحى أو بعد ذلك ويكون له الأجر من حين نوى، يكون أجر الصوم يكون له من حين نوى، هذا في النافلة خاص، أما الفرض لا، لابد أن يبيته، لابد أن ينوي قبل الفجر في الفرض، سواء رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان لابد من النية قبل الفجر.
الجواب: كفارة اليمين أوضحها الله في القرآن في سورة المائدة في قوله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] الآية.
هذه كفارة اليمين وضحها ربنا عز وجل في سورة المائدة وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الرز كيلو ونص تقريباً لكل فقير خمسة عشر كيلو لكل فقير كيلو ونص -نصف الصاع- أو يعشيهم أو يغديهم في بيته أو في المطعم يكفي.
أو يكسوهم كسوة كل واحد يعطيه إزار ورداء، أو قميص أو يعتق رقبة، عبداً أو أمة، فإن عجز عن هذه الثلاث يصوم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، يصوم ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعة، لأن بعض أهل العلم رآها شرطاً رأى أن التتابع شرط، فينبغي له ألا يدع التتابع، يصوم ثلاثة أيام متتابعة على الأحوط، وإن صامها متفرقة أجزأه، لكن صومها متتابعة أولى وأحوط.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
يسأل بالذات سماحة الشيخ في كفارة اليمين هل نحن بالخيار أم لابد أن هناك شيئاً معيناً؟
الشيخ: بالخيار في الثلاثة: الإطعام والكسوة والعتق، يختار واحدة من الثلاث، إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق.
أما الصوم فلا يعدل إليه إلا عند العجز عن الثلاث، الصوم لا يجزي إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، إذا كان فقيراً لا يستطيع إطعام طعام ولا كسوة ولا عتقاً فإنه ينتقل للصوم.
الجواب: عليك أن تعلمه العلوم الدينية، وعليك أن تجتهد في ذلك، وأن توفي بنذرك، هذا واجب عليك حتى ولو لم تنذر، يجب عليك أن تسعى في صلاحه وتعليمه وتوجيهه إلى الخير، فإذا كنت نذرت ذلك وجب وتأكد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) وأنت نذرت طاعة لله؛ لأن تعليم الولد أمور الدين وتشجيعه على ذلك والعناية به هذا من أفضل الطاعات، فالواجب عليك أن توفي بنذرك وأن تجتهد في تعليمه الدين ولو بعد كبره، عليك أن توفي بهذا وأن تجتهد في إحضاره حلقات العلم أو انتظامه في المدارس الدينية حتى يتعلم، ولا مانع أن تستعين على ذلك بخواص أهل بيتك من أعمام أو إخوان أو غيرهم أو أصدقاء طيبين يعينونك على هذا الولد.
بارك الله فيك.
الجواب: حكمه أنه عاص لله، وعليه التوبة وقضاء اليوم، إذا أفطر في رمضان من دون عذر فهو قد عصى ربه وتعرض لغضبه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعليه التوبة والقضاء عليه التوبة حالاً والقضاء بعد رمضان قضاء اليوم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم سماحة الشيخ.
في ختام هذا اللقاء: أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى.
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر