إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (45)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم الأذان والإقامة للمرأة

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات لبرنامج نور على الدرب على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مرحباً بسماحة الشيخ عبد العزيز !

    الشيخ عبد العزيز ! هذه مجموعة أسئلة وردت لبرنامج نور على الدرب نختار منها حسب ترتيب الوصول رسالة سليمان راشد من الرياض، ورسالة المستمع (م. ن. ع) من جيزان، ورسالة عبد الرقيب معطي من الرياض، ونبدأ أولاً -يا سماحة الشيخ- برسالة المستمع سليمان راشد:

    ====

    السؤال: يقول سليمان راشد: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة عند الصلاة؟ وما حكم صلاتها لو فعلت ذلك؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    ليس على النساء أذان ولا إقامة، هذا للرجال، والسنة أن تصلي بدون أذان ولا إقامة، فلو صلت بأذان وإقامة أساءت وفعلت شيئاً غير مشروع، وصلاتها صحيحة.

    1.   

    حكم الزواج من بنات زوجة الأب من رجل آخر

    السؤال: أيضاً يقول: إذا تزوج والدي امرأةً ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟

    هذه رسالة مشابهة للأولى، هذه وردت من الخرج؟

    الجواب: تقدم، لا بأس، لا حرج في ذلك، لا حرج على الإنسان أن يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة والتي مات عنها أبوه؛ إذا كان ما هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه.

    1.   

    حكم زواج الرجل بامرأة ابن أخته المتوفى عنها أو المطلقة

    السؤال: أيضاً يقول سلمان محمد السلمي من الخرج: هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟

    الجواب: كما يتزوج أخوك زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها، كذلك خالك من باب أولى، الخال أبعد من الأخ، فزوجة الخال وزوجة ابن الأخت وابن الأخ كلها حلال، فإذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه أن يتزوج زوجته، وهكذا إذا طلقها واعتدت جاز لخاله وعمه وأخيه أن يتزوجها إذا لم يكن هناك بينه وبينها ما يحرم من رضاع أو غيره.

    1.   

    أحكام عامة في الرضاع

    السؤال: من جيزان بعث بهذه الرسالة (م. ن. ع) يقول: أنا إمام مسجد، ويرى الجماعة أنني أحسن أهل البلد فقهاً في الدين، وليس ذلك من جودتي وعلمي، ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتنا، ويأتيني أسئلة متعددة في الرضاعة وأفتي فيها، ولكن أحياناً أشك في هذه الفتوى، فهل هناك قاعدة مطردة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج؟ أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز؟

    الجواب: الواجب على طالب العلم أنه لا يفتي إلا عن بصيرة، وألا يقول على الله بغير علم؛ لأن الله حرم القول عليه بغير علم، فلا يجوز للمسلم أن يفتي إلا بعلم، لا في الرضاع ولا في غيره، وطالب العلم أولى الناس بأن يتحرى ويطالع كتب أهل العلم، ويسأل أهل العلم حتى يكون على بينة فيما يريد الفتوى فيه من رضاع أو غيره.

    فالسائل يجب عليه أن يعتني بأحكام الرضاع ويراجعها في أمهات الكتب، ويراجع كلام أهل العلم ويتبصر ويراجع الأحاديث مثل: بلوغ المرام، ومثل: منتقى الأخبار، وهكذا الكتب المفيدة التي شرحت أحكام الرضاع حتى يكون على بصيرة، فإذا عرف الأحكام الشرعية في الرضاع أفتى.

    والخلاصة في هذا أن الرضاع المحرم الذي تحصل به الحرمة لابد فيه من أمرين: أحدهما: أن تكون الرضعات خمس مرات فأكثر، والأمر الثاني: أن يكون الطفل في الحولين.

    فعلى المفتي أن يلاحظ هذا، فإذا كانت الرضعات خمساً أو أكثر، وكان الطفل في الحولين حين الرضاع تمت أحكام الرضاع وصارت المرضع أماً له، وأولادها إخوةً له، وأبوها جده، وأمها جدته، وهكذا كالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ولابد من مراعاة أن تكون المرضعة التي أخبرت أو الذي أخبر عنها ثقة عدل، فالمرضعة التي ليست مضبوطة أو معروفة بالكذب أو ما أشبه ذلك مما يقدح فيها لا يعتمد على قولها أنها أرضعت فلاناً، وهكذا من ينقل عنها الرضاع ويشهد عليها بالرضاع لابد يكون عدلاً، ويقبل في هذا واحد ثقة من الرجال وثقة من النساء، ولا يقبل من ليس بثقة لا من الرجال ولا من النساء، فإذا شهدت ثقة أنها أرضعت الرجل خمس رضعات أو المرأة أرضعت خمس رضعات في الحولين؛ اعتبرت هذه الرضاعة، وصارت المرضعة أماً للرضيع، وصارت أمها وجداتها جداتٍ له، وصار أولادها إخوةً له، وصار زوجها أباً له وهكذا.

    فيجب على المفتي أن يلاحظ هذا، ثم الرضاعة لابد أن يعرف فيها الرضاع، كونه يمسك الثدي ويمص اللبن ثم يطلقه، هذه رضعة، فإذا أمسك الطفل الثدي وامتص اللبن وابتلع اللبن هذه واحدة، فإذا أطلقه وعاد وامتص اللبن هذه ثانية، فإذا أطلقه وعاد هذه ثالثة، وهكذا حتى يكمل خمس رضعات وإن كان في مجلسٍ واحد، وإن كان في ساعة واحدة.

    وهكذا لو كان في أيام أو في أوقات، لا بأس.

    الحاصل أنه لابد أن يهتم ويعتني ولا يتساهل، لا من جهة الرضعات ولا من جهة المرضعة، والشاهد من الرضاع، والرضاعة مثل النسب (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، إذا ثبت وإذا اشتبه عليه شيء لا يعجل في الفتوى، يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الأمر، أو يتصل بأهل العلم يسألهم أو يكتب إلى البعيد عنه يسألهم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة، وهذا من الاحتياط الواجب ومن الورع الواجب حتى لا يقول على الله بغير علم.

    المقدم: طيب بالنسبة للرضاع (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) لكن هل اللبن دائماً للزوج والزوجة أو للزوج فقط؟

    الشيخ: لهما جميعاً.

    المقدم: لهما جميعاً؟!

    الشيخ: للفحل وللزوجة، ولهذا إخوان الزوج أعمام يكونون للرضيع، وأبوه جداً للرضيع، وأولاده من زوجةٍ أخرى إخوة للرضيع أيضاً من أبيه، فهو يتعلق بالفحل والأم، فأولاد المرضعة كلهم إخوة للرضيع من هذا الزوج ومن غيره، من زوج سابق أو زوجٍ لاحق، وهكذا الزوج صاحب اللبن، أولاده من هذه المرأة المرضعة إخوة للرضيع، وأولاده من غيرها كذلك، قبلها أو بعدها إخوة للرضيع.

    1.   

    أحكام السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاة

    السؤال: هذه رسالة من عبد الرقيب معطي الرياض، يقول: ما حكم السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاة؟ وما حكم الانفتال على اليسار أيضاً؟

    الجواب: الجمهور على أن الواجب تسليمة واحدة يسلمها عن يمينه، والأصح أنه لابد من تسليمتين وإن كان خلاف قول الجمهور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، ويقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي).

    فالواجب أن يسلم الإمام، وهكذا المأموم وهكذا المنفرد تسليمتين، والأفضل عن يمينه وشماله، يلتفت عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، هذا هو المشروع، وهو واجب في أصح قولي العلماء يعني التسليمتين، أما كونه يلتفت عن يمينه وشماله، هذا مستحب وهو أفضل.

    وأما الانصراف بعد السلام عن يمينه وشماله فلا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، كل هذا ثابت، إن انصرف عن يمينه فلا بأس أو عن شماله فلا بأس، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما انصرف عن يمينه وربما انصرف عن شماله من مكانه عليه الصلاة والسلام.

    المقدم: لكن لو بدأ بالسلام على شماله هل في ذلك شيء؟

    الشيخ: يصح، لكنه خالف السنة.

    المقدم: يعني لا يؤاخذ على ذلك؟

    الشيخ: لا، يصح، لكنه خالف السنة.

    الالتفات مستحب وليس بواجب، وكذلك مسألة قد تخفى على بعض الناس، وهي: مسألة الإمام إذا سلم من الصلاة، السنة أن ينصرف للمأمومين ويعطيهم وجهه ولا يطول بقاءه مستقبل القبلة؛ لأنه إنما استدبرهم من أجل حاجة الصلاة، فإذا فرغ منها زالت الحاجة، فشرع له أن يستقبلهم ويجعل وجهه إلى وجوههم، هذا هو الأدب الشرعي، لكن بعدما يستغفر ثلاثاً، وبعدما يقول: (اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام) بعد هذا ينصرف إليهم ويعطيهم وجهه، يقابلهم، لا يكن يميناً ولا شمالاً، بل يقابلهم مقابلة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون بعد أن يقول: (أستغفر الله، ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام!) يقوله الإمام ثم ينصرف إلى المأمومين، ويعطيهم وجهه مستوياً، إن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء انصرف عن شماله. لكن يقابلهم مقابلة. ثم يأتي ببقية الأذكار، إذا انصرف أتى ببقية الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثبت عنه عليه السلام أنه كان يقول هذا بعد السلام في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيشرع للمأموم والإمام والمنفرد هذه الأذكار الشرعية، ثم يقول بعدها: (سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر) ثلاثاً وثلاثين مرة، هذا الأفضل، بعد هذا يقول: (سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر) ثلاثاً وثلاثين مرة، يكون الجميع تسعة وتسعين، ثم يختم هذا كله بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، جاء في الحديث: (إن العبد إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) وهذا فضل عظيم، وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ خمسة وعشرين مرة، هذا نوع من الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خمس وعشرين مرة، كل هذا مشروع وحسن.

    المقدم: لكن بالنسبة للتهليل والتكبير، هل هو بعد الصلوات الخمس أم بعد بعضها؟

    الشيخ: لا، بعد الجميع، بعد الصلوات الخمس، لكن تزداد المغرب والفجر بتهليلات عشر زيادة، يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير) عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر زيادة.

    المقدم: بعض الناس بالنسبة لانصراف الإمام أو التفات الإمام للمأمومين يقول: لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه، هل هذا صحيح أم لا؟

    الشيخ: محتمل، والأقرب أنه غير صحيح، لكنه يستحب له، والأولى له ألا ينصرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولابالقيام ولا بالانصراف)، والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام، ما هو بالانصراف إليهم، المشهور بالانصراف أنه السلام مثلما قال ثوبان : (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً) انصرف يعني: سلم.

    أما الانصراف إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى، ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر أنه لا حرج، إذ الانصراف في الحديث المراد به السلام، نعم. هذا هو الظاهر من الأحاديث.

    1.   

    كيفية الإطعام والكسوة في كفارة اليمين

    السؤال: الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من عدة مرسلين، يقول فيها مرسلوها - الزملاء: محمد سرور الشمري ، عبد الله إسماعيل ، محمد محمد اليمامي ، سعيد الشهري - يقول: قال الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ [المائدة:89] أولاً يقول: ما المقصود بالإطعام؟ هل يكفي العيش أو الخبز أم أنه لابد أن أعطي الفقير ملحاً ودهناً ولحماً وصلصة وبهارات وبصلاً.. إلى آخره؟ أو أعمل غداء وأعزم الفقراء عليه؟ أو أعطيه المساكين جاهزاً في منازلهم؟ وما كيفية الكسوة؟ هل هي ثوب فقط أم ثوب وغترة وطاقية ووهاف وفنيلة.. إلى آخره، أفتونا جزاكم الله خيراً، وأنيروا لنا الطريق فنحن في حيرة من أمرنا؟

    الجواب: الإطعام أوضح العلماء وأهل التفسير معناه، وأنه يشمل ما ذكره السائل، يشمل أن يعطيهم طعاماً نيئاً يصنعه للفقير في بيته، يعطيهم مثلاً نصف صاع من الأرز.. من الحنطة.. من الشعير يتصرف فيه الفقير، هذا هو أحسن ما قيل في ذلك، نصف صاع، كيلو ونصف تقريباً، من هذه الحبوب التي يعيش بها أهل البلد، يعني: من قوت بلده، نصف صاع من قوت البلد، قريب كيلو ونصف، ومثله التمر، نصف صاع من التمر كذلك أو الزبيب من قوت البلد أياً كان، وله أيضاً أن يطعمهم شيئاً مصلح في بيته، يعني: طعام مجهز مطبوخ من الخبز وأدم، يغديهم ويعشيهم، مثل: رز مطبوخ مع اللحم؛ يعشيهم ويغديهم، كل هذا طيب، إذا صنع لهم طعاماً من أرز أو من حنطة من خبز مع إدامه هذا طيب، ودعاهم إليه وأكلوا كفى.

    فالمقصود أن الإطعام يشمل هذا وهذا، يشمل كونه يعطيهم طعاماً يأكلونه في بيوتهم، ويشمل ما لو دعاهم إلى طعام في بيته وصنعه لهم أو في فندق أو في مطعم، لا بأس بذلك.

    وأما الكسوة فهي ما يجزئه في الصلاة كما نبه عليه أهل العلم، الكسوة التي يلبسها وتجزئه في الصلاة، مثل: إزار ورداء، قميص، ما يلزم غترة، إذا أعطاه قميصاً كفى، أو إزار ورداء، أو سراويل ورداء، كل هذا يجزي، لأن هذا يجزؤه في الصلاة، وهو كسوة تامة، سراويل ورداء أو إزار ورداء أو قميص، كسوة.

    وإذا كمل وأعطاه مع القميص عمامة -غترة- طيب، هذا مزيد خير.

    المقدم: لكن بالنسبة للإطعام لو أعطاه نصف صاع ما يلزمه مثلاً: دهونات أو أملاح؟

    الشيخ: لا يلزمه.

    المقدم: يكفيه نصف صاع فقط؟

    الشيخ: نعم.

    المقدم: أحسنتم أثابكم الله.

    الشيخ: ولهذا في حجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله سبحانه وتعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]، بين الصدقة وأنها نصف صاع من تمر لكل مسكين، فإذا أعطى نصف صاع من التمر أو من غيره من الحبوب كفى.

    المقدم: إلى هنا -أيها السادة- ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    أيها الإخوة! حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768265115