إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (979)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم إسبال السراويل في الصلاة

    المقدم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: (نور على الدرب).

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخ المستمع الطالب علي حسن العرفي من مدينة المرب في ليبيا، أخونا عرضنا جزءاً من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل تصح الصلاة في سروال طويل دون القصد من الخيلاء؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإن الصلاة في السراويل -إذا كانت السراويل ساترة- صحيحة إذا كانت الصلاة نافلة عند جمع من أهل العلم، أما الفريضة فالواجب أن يغطي عاتقيه أو أحدهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)، رواه الشيخان في الصحيحين.

    وهكذا لو صلى في إزار مثل السراويل يكون على عاتقه شيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لـجابر لما سأله عن الصلاة في الإزار قال: (إن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به).

    فالمؤمن يتحرى السنة ويأخذ بها، ويحتاط لدينه، فالسراوايل وحدها تجزي في الصلاة كالإزار إذا كانت السراويل صفيقة ساترة، ولكن يجب أن يكون معها رداء يستر العاتقين أو أحد العاتقين؛ خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بالحديث الصحيح: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)، فإن هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم والترك، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ستر العاتقين أو أحدهما في الفريضة، وذهب آخرون إلى ذلك في الفريضة والنافلة جميعاً؛ لأن الحديث مطلق: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء).

    فينبغي للمؤمن أن يتحرى في ذلك كمال السنة، فيجعل مع السراويل رداء على عاتقيه أو على أحدهما، وبذلك تزول الشبهة، وتحصل الطمأنينة في صحة الصلاة، فإن صلى في السراويل وحده أو في الإزار وحده فقط؛ فقد ذهب جمع غفير من أهل العلم إلى صحة الصلاة، وحملوا حديث أبي هريرة : (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)، على أن ذلك هو الكمال والتمام، وليس ذلك شرطاً في صحة الصلاة، ولكن من كمالها؛ لوجود أحاديث كثيرة دلت على صحة الصلاة في الإزار من دون شيء على العاتق، ولكن احتياط المؤمن وبعده عن الشبه أولى به؛ فينبغي لك يا أخي أن تجعل مع السراويل رداءً على عاتقيك، أو تصلي في قميص، أو في إزار ورداء حتى تبتعد من الخلاف، وحتى تحتاط لدينك ولصلاتك، والله المستعان.

    المقدم: جزاكم الله خيراً. إذا كان يقصد أخونا، على احتمال شيخ عبد العزيز .. إذا كان يقصد هذه السراويل التي تسمى بنطلونات وهو يرتدي معها القميص أو الفنيلة؟

    الشيخ: زالت الكراهة، لكن إذا كان السراويل ينزل على الكعب فليرفعه عن الكعب حتى لا ينزل؛ لأن الإسبال هو تجاوز الكعب، سواء كان الملبوس سراويل أو إزاراً أو قميصاً أو غير ذلك.

    المقدم: الرفع أثناء الصلاة أو في كل الأوقات؟

    الشيخ: عند الدخول في الصلاة يرفعه، وهكذا في جميع الأوقات، لا يكون السراويل نازلاً عن الكعب ولا إزاره، بل الواجب أن يكون حده الكعب.

    المقدم: بارك الله فيكم، وإذا رفع الإنسان أثناء الصلاة وتركه في بقية الأوقات؟

    الشيخ: هي عبادة واجبة يفعلها على كل حال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، فالواجب رفعه، هذه السراويل أو الإزار أو القميص في الصلاة وغيرها، لكن إذا رفعه في الصلاة فقد أحسن في ذلك، وإذا تساهل في غير الصلاة أثم، فليس له التساهل لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة.

    المقدم: لكن يكون أخف إذا احتاط للصلاة!

    الشيخ: إذا احتاط للصلاة، ولئلا تفسد صلاته عند بعض أهل العلم ممن يقولون: إن لبس ما حرم الله عليه يبطل صلاته، والصحيح أنه لا تبطل صلاته بالإسبال، كما لا تبطل لو صلى في ثوب مغصوب، لكنه يكون آثماً، يكون عاصياً وآثماً؛ لأن هذا النهي عام، يعم الصلاة وخارج الصلاة، فلا تبطل به الصلاة على الصحيح، وإنما تبطل بالشيء الذي حرم فيها كالكلام والأكل فيها ونحو ذلك، هذا الذي يبطلها، والضحك فيها ونحو ذلك.

    1.   

    تقييم كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك

    السؤال: أيضاً أخونا يسأل -كما سأل في المرة السابقة- عن كتاب فقه السنة، يسأل في هذه الحلقة عن كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك؟

    الجواب: هذا كتاب لم أطلع عليه، ولا أستطيع أن أقول فيه شيئاً.

    1.   

    حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

    السؤال: سمعنا من سماحتكم أن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة، وبعض الفقهاء في بلدنا يقولون: إنه لم ترد أحاديث في ذلك، وأنه ليس من السنة، والسؤال هنا:

    هل هناك حديث صحيح في هذا الأمر؟ وما هو إن وجد؟ وجهونا جزاكم الله خيراً.

    الجواب: قد دلت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن السنة وضع اليمين على الشمال على الصدر حال القيام في الصلاة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم أسدلوا أيديهم وأرسلوها بعد الركوع؛ فدل ذلك على أن هذا العمل جار في القيام قبل الركوع وبعده، ومن زعم أن اليدين ترسلان بعد الركوع فعليه الدليل؛ لأن الأصل أن اليدين توضعان على الصدر وقت القيام في الصلاة، وهذا يعم القيامين: القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع، وقد ثبت في السنن عن وائل بن حجر رضي الله عنه بإسناد جيد أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد)، وجاء في رواية ابن خزيمة : (كان يضعهما على صدره)، فهذا يدل على أن السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في حال القيام، وذلك يشمل القيام الذي قبل الركوع والذي بعده، فمن قال: إنه يخص الذي قبل الركوع فعليه الدليل، ليس الدليل على من قال: إنه يضع يديه على صدره بعد الركوع، الدليل على من أنكر ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله في الصلاة حال قيامه في الصلاة، هكذا أخبر عنه وائل ، قال : (رأيته إذا كان قائماً في الصلاة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد)، كما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، ورواه ابن خزيمة بإسناد جيد أنه كان يضعهما على صدره.

    وفي مسند أحمد بإسناد حسن عن قبيصة بن هلب عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره).

    وهكذا رواه أبو داود بإسناد جيد عن طاوس مرسلاً.

    وفي صحيح البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: (كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)، قال أبو حازم : (ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم)، فهذا يدل على أن اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة.

    وفي حديث سهل: (على ذراعه اليسرى)؛ فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يضعه بعض الأحيان على الذراع، وبعض الأحيان على الرسغ والساعد؛ فتكون السنة هكذا وهكذا، تارة كذا وتارة كذا.

    ويحتمل أنه أراد بذلك الساعد الذي ذكر في حديث وائل ، وأن أطراف الأصابع تكون على الساعد، فتجوز في العبارة وقال: (على ذراعه اليسرى)، فإن حديث وائل فيه: (أنه يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد)، والساعد هو الذراع، فتكون اليد معظمها على الكف، وأطراف الأصابع على الساعد، ويكون هذا معنى حديث وائل ومعنى حديث سهل .

    وإن وضعها تارة على الرسغ والساعد، وتارة على الذراع، فأمسك الذراع بيمينه فلا بأس بذلك؛ أخذاً بظاهر حديث سهل ، وبكل حال فالحديثان دالان على أن اليدين توضعان على اليد اليسرى أو على ذراعه اليسرى حال القيام في الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أحوال الصلاة:

    في السجود يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه.

    في الجلوس يضعهما على فخذيه أو على ركبتيه، كما جاءت به النصوص.

    في الركوع يضعهما على ركبتيه.

    بقي القيام، في القيام كان يضعهما على صدره عليه الصلاة والسلام، يضع اليمنى على اليسرى، ولا فرق بين القيام الذي قبل الركوع ولا الذي بعده، ومن فرق بينهما وجعل هذا له حكماً وهذا له حكماً فعليه الدليل، وإلا فالأصل أنهما سواء كما هو ظاهر نص حديث وائل ، وحديث سهل رضي الله عنهم، والله المستعان.

    1.   

    حكم وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة على غير الصدر

    السؤال: رأي سماحتكم فيمن أرخى اليدين عن الصدر وهو ماسكهما؟

    الجواب: ذهب بعض أهل العلم على أنهما توضعان على السرة، وجاء في حديث علي وضعهما تحت السرة، لكن حديث علي ضعيف، وأحاديث الصدر أصح، وبعض أهل العلم قال: الأمر في هذا واسع، إن وضعهما على السرة أو على الصدر أو تحت السرة فالأمر واسع في ذلك، ولكن الأفضل والأولى أن يكون على الصدر، هذا هو الأفضل والأولى، وإلا فهو سنة، لو أرسلهما أيضاً فلا حرج، لو أرسلهما ولم يضعهما على صدره صحت صلاته، لكنه خالف السنة؛ فيكون مكروهاً؛ لأن خلاف السنة يكره للمؤمن، فلو أرسل يديه فصلاته صحيحة، لكن يسن له ألا يرسلهما، بل يضعهما على صدره كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون اليمنى على الكف اليسرى.

    المقدم: الكراهة تنزيهية أو تحريمية؟

    الشيخ: تنزيهية.

    المقدم: جزاكم الله خيراً.

    إذاً الذي تميلون إليه سماحة الشيخ أن تكون اليدان على الصدر؟

    الشيخ: نعم، واليمنى على اليسرى، كف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد، عملاً بحديث وائل الصريح.

    1.   

    حكم الأكل مما ذبح في المذابح الآلية

    السؤال: أخونا يسأل ويقول: ما رأي الشيخ في المذابح الآلية؟ هل أكل الذبيحة حلال أم حرام؟ السؤال للطالب من ليبيا سماحة الشيخ!

    الجواب: المذابح الآلية فيها تفصيل:

    إذا كان الذابح يذبح بآلة حادة ويقطع الحلقوم والمري والودجين. هذا هو الذبح الشرعي، وهكذا لو ذبح بقطع الحلقوم والمري صار ذبحاً شرعياً على الصحيح، وإن قطع معهما أحد الودجين كان أفضل، وإن قطع الودجين مع الحلقوم والمري كان أكمل وأكمل. هذا هو الذبح الشرعي.

    أما إن كان الذابح يذبح بغير ذلك، بأن يضربها على رأسها حتى تموت، أو يطعنها حتى تموت؛ هذا ليس شرعياً، ولا تحل به الذبيحة، فلا بد يكون الذابح مسلماً أو كتابياً، ولا بد أن تكون الآلة حادة تقطع الحلقوم والمري والودجين، يعني: تقطع الرأس، فإذا فعل ذلك وسمى الله عز وجل، فهذا هو الذبح الشرعي، وإن ترك التسمية جهلاً أو نسياناً فلا حرج عليه، وذبحه شرعي.

    أما إذا كان الذبح بغير ذلك، كأن يضربها بمثقل حتى تموت، أو بالكهرباء حتى تموت، أو بأنواع أخرى من الذبح غير الشرعي؛ فهذا يجعلها حراماً، ويجعلها في قسم الميتة.. قسم المنخنقة.

    ولكن يجب على المسلم أن يذبح الذبح الشرعي، يكون بآلة حادة ويكون في محل الذبح، في الحلق للبقر والغنم، وفي اللبة للإبل، هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه السلام قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)، رواه مسلم في صحيحه.

    فعلى الذباحين أن يتقوا الله، وأن يحاسبوا أنفسهم، وأن يجتهدوا في الذبحة الشرعية؛ حتى لا يوقعوا الناس في أكل الميتات، وعليهم أيضاً أن يذكروا اسم الله عند الذبح.

    ولا بد أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً وهو اليهودي والنصراني، أما ذبيحة الوثني كالمجوسي أو عباد القبور عباد الموتى الذين يعبدوا الأولياء، ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم. هذا يسمى وثني لا تؤكل ذبيحته، وهكذا الشيوعي، وهكذا الإباحي الذي لا دين له، كل هؤلاء لا تؤكل ذبيحتهم؛ لأنهم غير مسلمين.

    وهكذا الذي يترك الصلاة ولا يصلي، الصحيح أن حكمه حكم الكفار، فلا تؤكل ذبيحته، فلا تصح، فلا يصح الذبح إلا من مسلم معروف بالإسلام، أو من كتابي يهودي أو نصراني.

    المقدم: جزاكم الله خيراً. شيخ عبد العزيز ! إذا كانت الآلة كهربائية، وهي مجهزة لكي تذبح بنفسها بعد أن تساق البهيمة إليها؟

    الشيخ: هذا إن كانت الآلة حادة، لكن تسيرها الكهرباء أو تشغلها الكهرباء وهي حادة تقطع الرأس فلا بأس، مع التسمية لله، الذي يشغلها يسمي الله ويدير الحركة حتى تذبح، فلا بأس بذلك.

    1.   

    حكم تخدير الذبيحة عند ذبحها

    السؤال: ماذا عن التخدير سماحة الشيخ؟ تخدير البهيمة قبل ذبحها حتى لا يكون هنا إتعاب للذابح؟

    الجواب: التخدير لا يضر، فإذا ذبحها وهي حية فلا بأس، لكن لا يكون التعذيب، التخدير لا يضر، أما تعذيبها بالضرب بالعمود أو بمقرعة على رأسها أو ما أشبه ذلك، أو بمسدس.. يرميها بمسدس هذا تعذيب لا يجوز، أما كونه يخدرها بشيء يجعلها ميسرة الذبح للذابح لا تؤذيه، ولكنه يذبحها قبل موتها، تذبح وهي حية بلا شك فلا بأس.

    المقدم: طيب. إذاً التخدير إذا كان يؤدي إلى التعذيب فهو..؟

    الشيخ: نعم، ما يجوز.

    المقدم: فهو محرم.

    الشيخ: التخدير لا يكون بالتعذيب، لكن ضربها بشيء يعني، أما إعطاؤها شيء مثل شراب، أو إبرة تفترها حتى تكون يعني حركتها ضعيفة، يستطيع الذابح أن يذبحها بوضع البقرة على جنبها الأيسر والغنم كذلك، وإمساك الإبل وطعنها في الوهدة من غير خطر فهذا لا بأس به؛ لأنه من باب الإعانة على الذبح.

    1.   

    الاكتفاء بالنحر دون الذبح للإبل

    السؤال: وقد تطرقتم إلى نحر الإبل أخونا يسأل أيضاً عن هذا سماحة الشيخ! ويقول: وهل تذبح الإبل بعد نحرها؟ أم أنها تسلخ وتؤكل فقط دون الذبح؟

    الجواب: نحرها يكفي.. إذا نحرها في لبتها في الوهدة التي تلي الصدر كفى ذلك، ولا حاجة إلى ذبحها بعد ذلك، تسلخ وتحل لحومها، لا بأس بذلك، أما غير الإبل فيذبحها ذبحاً كما تذبح الشاة، لو ذبحها من عند الرأس مثل ذبح الشاة أجزأ ذلك، المقصود قطع رأسها.

    المقدم: بارك الله فيكم! مع أن النحر أيسر.

    الشيخ: النحر هو السنة، لكن لو نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر؛ صح على الصحيح.

    1.   

    حكم أكل الأجبان المستوردة من الخارج

    السؤال: أخونا من ليبيا يسأل يقول: هل يجوز أكل الأجبان المستوردة من الخارج؟

    الجواب: إذا كانت من بلاد أهل الكتاب فلا بأس، أما من بلاد غيرهم فهو محل نظر وخلاف بين أهل العلم، الأجبان من بلاد المجوس وغيرها، لكن من أهل الكتاب فلا بأس.

    1.   

    حكم مطالبة الأب ابنه بمبلغ من المال إذا كان في حاجة إليه

    السؤال: الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المستمع المواطن: دخيل الحارثي من جدة، أخونا يقول:

    أنا أحد أفراد الشعب السعودي، ومتزوج ولي عدد من الأبناء والبنات، وفيهم ثلاثة أولاد كلهم كبار في السن، قمت بإنشاء عمارة لهم بمدينة الطائف، وحينما طلبت منهم فلوس لأسدد الديون التي أخذتها من جراء هذه العمارة، رفض الابن الأكبر أن يدفع لي شيئاً، علماً بأنني ربيته وعلمته وزوجته وأكملت حقوقه التي علي، ولم يوف بحقوقي التي لي عنده، أما بقية إخوانه فإنهم دفعوا لي ما في يسرهم، هل لي حق المطالبة لابني هذا الأكبر والذي لديه بيتان وسيارتان، وليس عليه خلة بالنسبة لحالته المادية؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.

    الجواب: هذه المسألة مسألة خصومة بينك وبين الولد، ومرجعها هي المحكمة، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أنت ومالك لأبيك)، وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)، فالواجب عليه أن يعطيك طلبك، وأن يكون كإخوانه، وألا يغضبك، وألا يعقك إذا كان يستطيع ذلك، إذا كان عنده قدرة وسعة فالواجب عليه السمع والطاعة، وعدم إحواجك إلى الشكوى والخصومة، أما إن كان هناك علة يعتل بها من عجز ونحو ذلك فهذا مرجعه المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، هل للوالد أن يحرم هذا الابن الذي منع مساعدة أبيه.. هل له أن يحرمه من حقوقه في هذه العمارة بالذات؟

    الشيخ: ليس له أن يحرمه على وجه يكون فيه جور، أما إذا حرمه من شيء حرم منه الآخرين، أو حرمه شيئاً من جهة تقصيره فيما يجب مما بذله أخواه فلا بأس، أما أن يخص أخويه أو إخوانه بشيء دونه فلا، لكن إذا كان أخواه أو إخوته بذلوا ولم يبذل مثلهم، منعه حتى يبذل مثلهم لئلا يقع في الجور؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فليس له يخص بعض الأولاد بشيء، أما إذا منعه من شيء منع منه غيره فلا بأس.

    1.   

    حكم الأذان للجماعة إذا كانوا في مكان ليس فيه مسجد

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد أبناء اليمن يقول: مقيم في المدينة، ويسأل عن هذه المسألة:

    إذا كنت في مكان وليس فيه مسجد، وجاء وقت الصلاة، هل يلزمنا الأذان أم تكفي الإقامة؟

    الجواب: إذا كنتم جماعة وجب عليكم الأذان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وفد مالك بن الحويرث وجماعته لما سألوه، قال: (إذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم)، فالواجب على الجماعة -اثنين فأكثر- أن يؤذن أحدهم، وأن يؤمهم أكبرهم أو أعلمهم على ما جاء في الحديث، إن كانوا سواء أمهم أكبرهم، وإن كان فيهم من هو أقرأ أو أقدم هجرة إلى آخره؛ قدم الأفضل فالأفضل، فيقدم الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأكبر سناً إذا تفاضلوا، أما إن كانوا سواء في العلم والفضل فيؤمهم أكبرهم سناً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وليؤمكم أكبركم).

    1.   

    قسمة تركة من مات عن زوجة وابنة وإخوة

    السؤال: أخونا يسأل أيضاً ويقول:

    رجل توفي وله بنت وزوجة، وله إخوان، هل تعطى البنت النصف قبل نزع الثمين أو بعده؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: لا فرق بين هذا وهذا، للزوجة الثمن، وللبنت النصف سواء بدأ بالزوجة فأعطاها الثمن، أو بدأ بالبنت فأعطاها النصف، ما يتغير، الزوجة لها واحد من ثمانية.. سهم من ثمانية، والبنت لها أربعة من ثمانية إذا كان ليس معها عاصب، وليس معها أخوات؛ لأن الله سبحانه قال: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11]، والزوجة لها الثمن، كما قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12].. الآية، فتعطى الثمن مع البنت أو البنات، أو مع الأولاد الذكور والإناث، أو مع الأولاد الذكور فقط، ليس لها مع الفرع الوارث إلا الثمن، ولو فرداً واحداً، ولو بنتاً واحدة أو ابناً واحداً، والبنت إذا كانت واحدة تعطى النصف، وإن كان البنات ثنتين فأكثر؛ وجب أن يعطين الثلثين، أما إن كان الموجود ذكراً، أو كان الموجود ذكوراً وإناثاً؛ فإن الباقي لهم، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] بعد الثمن إذا لم يكن معهم صاحب فرض، لا أب ولا أم.

    1.   

    حكم حلق الرأس للصائم

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول سليمان عودة القريبي، من جمهورية مصر العربية، أخونا يسأل ويقول:

    هل تؤثر حلاقة الرأس على الصيام؟

    الجواب: لا تؤثر، يجوز للصائم أن يحلق رأسه وإن كان صائماً.

    1.   

    حكم الأخذ من الشعر في عشر ذي الحجة

    السؤال: أيضاً يسأل عن الحلاقة في عشر ذي الحجة؟

    الجواب: هذا يمنع إذا أراد أن يضحي؛ فإنه لا يحلق ولا يقص ظفراً ولا شعراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئاً)، وفي لفظ: (ولا من بشرته شيئاً)، فإذا كان قد عزم على الضحية لنفسه، أو لنفسه وأهل بيته، أو لنفسه ووالديه؛ فإنه يجتنب شعره، فلا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره لهذا الحديث الصحيح.

    المقدم: جزاكم الله خيراً.

    سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718711

    عدد مرات الحفظ

    765027419