أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، وقد انتهى بنا الدرس إلى شروط صلاة الجمعة.
قال المؤلف غفر الله لنا وله ورحمه وإيانا: [ شروط وجوبها، وهي: ] أي: شروط وجوب صلاة الجمعة، فلا تجب صلاة الجمعة على العبد إلا إذا توفرت شروطها التي سنذكرها إن شاء الله.
إذاً: الشرط الأول من شروط الصحة: أن تكون في القرية والمدينة.
إذاً! الشرط الثاني: المسجد، فلا تصح الجمعة في غير المساجد أبداً. لماذا؟ حتى لا يتعرض المسلمون للحر والبرد المضرين.
[ ثامناً: من أدرك ركعة من الجمعة أو أقل ] فما الحكم؟ [ إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعة، أضاف إليها ثانية بعد سلام الإمام وأجزأته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها ) ] المسبوق إذا دخل المسجد يوم الجمعة، فإن أدرك ركعة كاملة يقوم ويأتي بركعة ثانية وصحت الجمعة، وإن أدرك أقل من ركعة ينوي الظهر ويصليها أربعاً وهي صلاة الظهر [ وأما من أدرك أقل من ركعة كسجدة ونحوها فإنه ينويها ظهراً ويتمها أربعاً بعد سلام الإمام ] دخل المسجد والإمام يصلي الجمعة فأدرك ركعة معه وقد فاتته ركعة، ما الحكم في هذه الحالة؟ يأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام وصحت بذلك الجمعة، وإن أدرك أقل من ركعة فينوي الظهر ويتمها أربعاً.
الجواب: سائل يقول: امرأة حاضت فأحرمت بالحج وهي حائض، فدخلت مكة وهي حائض، فهل يجوز لها أن تسعى؟ أما الطواف فلا يجوز بلا خلاف؛ لأنه كالصلاة يحتاج إلى طهارة. ويبقى السعي هل تسعى؟ الجواب: تؤخر السعي إلى أن تطوف، فلا تقدم السعي على الطواف بيومين أو ثلاثة، فإنه يجوز لها أن تسعى وهي حائض، ولكن لا يصح تقديمه على الطواف بيومين أو ثلاثة.
الجواب: السائل يقول: المعتاد لأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، فهل يصومها في أيام التشريق؟ فالجواب: أيام التشريق هي إلى الثالث عشر فقط، ويصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، أما يوم الثالث عشر فذلك من أيام التشريق. ما هو الفرق؟ بدل ما يصوم يوم الثالث عشر يصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، ولا يصوم يوم التشريق؛ لأنه يوم عيد، أيام أكل وشرب وذكر لله.
الجواب: سؤال لطيف! يقول: المسافر، قطعاً لا تجب عليه صلاة الجمعة كما علمنا، لكن لو حضر المسجد وصلى الجمعة يقول: هل يصلي وحده الجمعة أو الظهر؟ هو يصلي ركعتين قصر، المسافر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وهذه صلاة الظهر مقصورة وليست صلاة جمعة.
الجواب: أفتى أهل العلم بالجواز، أنه يجوز. قال: أنا حججت مفرداً وما أردت أن أعود بحج فقط، فأخرج إلى التنعيم بعد نهاية أيام التشريق وأعتمر، والجواب: نعم، يصح هذا ويجوز.
الجواب: التمتع يدخل المسجد الحرام ويطوف ويسعى ويقصر، هذه العمرة انتهت، ثم يحرم من جديد ويذهب إلى عرفات، هذا المتمتع، والقارن إذا دخل مكة طاف وسعى ولا يقصر ولا يحلق، بل يبقى على إحرامه ويطلع إلى عرفة، هذا الفرق بينهما. المتمتع يطوف ويسعى ويقصر من شعره ويعيد الإحرام من جديد للحج، أما القارن يبقى على إحرامه، يطوف ويسعى ويبقى محرماً حتى يقف بعرفات ويأتي يوم الحج يوم العيد إلى منى.
الجواب: لا بأس في ذلك وليس فيه شيء، المهم ألا يدخلن المقبرة فقط. المفروض هو ألا يدخلن المقبرة، أما إذا مررن بشارع والمقبرة أمامهن لا بأس ليس في ذلك حرج.
الجواب: أفتى العلماء قديماً بجواز الحزام الذي فيه النقود والأوراق الضرورية، يضعه فوق جسمه أو فوق الرداء ولا حرج، الحزام موجود يربطه على بطنه من أجل المصالح التي تترتب عليه، فهو جائز.
الجواب: سائل يقول: إذا كنت أقرأ القرآن وجاءت سجدة، وأنا في وقت الكراهة، فهل أسجد أو لا أسجد؟ لا تسجد، ما دامت الصلاة اللازمة لا تصح فالسجود كذلك لا تسجد، ولو سجد ما أثم، لكن السجود غير مشروع وهو على غير وضوء.
الجواب: سائل يقول: هل على الميت أضحية؟ الأضحية سنة من سنن الإسلام في حق الرجل أبو العائلة، وإن كان أفراد العائلة عشرة أو عشرين، صاحب البيت إذا كان يملك نقوداً متوفرة يسن له أن يذبح أضحية يوم العيد، أما أضحية على ميت لا معنى لهذا الكلام، صدقة على ميت تصدق عليه بما شئت، اذبح بعيراً أو شاة أو أطعم الطعام، الصدقة على الميت في كل يوم وفي كل زمان ومكان، لكن الأضحية هذه سنة من سنن الإسلام متأكدة على من كان عنده مال أن يذبح يوم العيد شاة بعد صلاة العيد أو بعد الظهر أو من الغد، والكل جائز، لكن قبل صلاة العيد لو ذبحها فهي صدقة وليست بأضحية، هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجواب: هل يجوز استعمال البطانية كغطاء إذا كان الجو بارداً وهو محرم؟ يجوز هذا؛ لأن الغطاء لم يلبسه ثوباً ولا سروالاً، وإنما وضعه على صدره أو على جسمه فلا حرج، فقط لا يغطي رأسه.
الجواب: الحج على الميت لا يتكرر، حج أنت عن نفسك وادع لميتك بالمغفرة والرحمة، الميت يحج عنه حجاً لا يتكرر، الحج يكرره الحاج ليستفيد من الذكر والدعاء، أما الميت انتهى شأنه، لكن تسقط الفريضة إذا حج عنه قريبه كابن أو أب أو أخ مثلاً.
الجواب: إذا نوى التوبة الصادقة الحسنة وحج تغفر ذنوبه كلها، إلا حقوق الناس، استلف من أحد مالاً، اغتصبه، أكله، سب فلاناً أو شتمه، هذا يبقى في ذمته ولا يغفره الله، ما عدا هذا يغفر له ذنبه كله، على شرط نية التوبة، أنه لا يعود لتلك الذنوب والآثام، وأنه ما حج إلا من أجل غسلها وتطهيرها.
الجواب: هذه عادات، الصحيح أن لا نقول: نهدي ثواب القراءة للميت، فأنت لا تملك هذا حتى تهديه، كل ما في الأمر أنك إذا قرأت القرآن تدعو لميتك بالمغفرة والرحمة وعلو الدرجة والمنزلة العالية، أما تحويل الأجر فهذا باطل وليس معقولاً، أنت تقرأ القرآن أو تصلي ركعتين أو تتصدق بصدقة أو تصوم فترفع يديك وتسأل الله للميت المغفرة والرحمة، أنت لم تقرأ القرآن إلا من أجل أن تدعو له بالمغفرة والرحمة، أما أن تقول: اللهم اجعل ثوابي لفلان، فما ورد هذا في السنة.
الجواب: قال: هل يجوز أن يشترك نفران، ثلاثة، أربعة، في أضحية واحدة؟ الجواب: لا. وإنما الرجل تحته امرأة وسبعة أولاد بنين وبنات يكفيه شاة واحدة يذبحها، أما ثلاثة بيوتات أو أربعة بيوتات فلا تكفيهم شاة أبداً ولا شاتان، لابد كل بيت عليه شاة.
أما الهدي سبعة أفراد يشتركون في بقرة أو بعير، ولو قلوا لا بأس، كلما قلوا يكون الأجر أكثر، لكن سبعة أنفار يهدون بعيراً أو بقرة تجزئهم؛ لأنه يجب عليهم دم التمتع أو القران، فيشتركون في بقرة أو في بعير ويجزئهم ذلك.
الجواب: الحياة البرزخية تبتدئ من ساعة أن تخرج أنفاسك ويأخذ ملك الموت روحك ويقدمها لأعوانه، من ثَمَّ يبدأ البرزخ ونفسك في الجنة أو في النار إلى أن تقوم الساعة ويحيي الله الخليقة، هذه الفترة الزمنية تسمى برزخاً؛ لأنها فاصل بين حياتين: الحياة الدنيا والحياة الآخرة، إذ أصل البرزخ هو الماء الحاجز بين بحرين، فالبرزخ من ساعة الوفاة إلى أن يبعثك الله حياً يوم القيامة، هذه الفترة الزمنية تسمى البرزخ، أي: الفاصل بين الحياة الدنيا والحياة الثانية.. الآخرة.
الجواب: امرأة عليها سبعة أيام في رمضان لم تصم، وجاءت ستة من شوال تخاف أن تفوتها، تصوم ستة أيام من شوال وتقضي بعد ذلك، فكذلك عرفة يوم التاسع يصام، وإن كان عليه دين من رمضان هذا يوم فيه فضل كبير يكفر الله به ذنوب عامين الماضي والآتي فلا يفوت الفرصة، يصوم يوم التاسع وبعد ذلك يقضي، والقضاء في العام بكامله، ليس محدداً بيوم معين.
الجواب: سائل يقول: إذا الحاج حج البيت كما بين الله ورسوله ولم يزر المسجد النبوي ولم يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل حجه ناقص؟ الجواب: لا والله، حجه كامل، ويأتي المدينة متى شاء وفي أي يوم، وفي أي شهر من الشهور، ليس هناك ارتباط بين الزيارة وبين الحج إلا الاقتصاد، فبدلاً من أن يسافر مرتين من بلاده يسافر مرة واحدة، يأتي يزور المسجد النبوي ويسلم على الرسول وصاحبيه ثم يحج، أو يحج ثم يأتي المدينة بعد ذلك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر