الجواب: هذا الحديث ليس بصحيح, لكنه لا شك أن الإنسان الذي تكون صلاته متعة له وقرة عين له فإن له حظاً كبيراً مما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( حبب إلي من دنياكم النساء والطيب, وجعلت قرة عيني في الصلاة ) فإذا دخل الإنسان في صلاته وأعتقد أنه يناجي ربه, وأن حياته في الحقيقة هي ما أمضاه في طاعة الله, وأن هذا هو عمره الحقيقي, فإنه لا شك أن الصلاة ستكون قرة عينه وراحة نفسه, وأنه سيألفها, وإذا سلم منها انتظرها مرة أخرى, وأنه يجد بعد ذلك نوراً وسعادة وانتهاءً عن المنكر والفحشاء؛ كما قال الله تبارك وتعالى: اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت:45].
أما مَنْ فَرَّطَ فيها وأضاعها وثقلت عليه وكان من حين ابتدائه بها إلى أن ينتهي وقلبه يفكر ويدور يميناً وشمالاً فإن الصلاة ستكون شاقة عليه, وسوف يخرج منها كخروج الهارب من السبع, ولا يرى أنه اغتنم هذا الوقت الذي كان يصلي فيه, وأنه هو عمره الحقيقي.
ولهذا أقول إنه ينبغي للإنسان إذا قام إلى الصلاة أن يستشعر عظمة من قام بين يديه, وأن يؤمن إيماناً كاملاً بأنه تبارك وتعالى يعلم ما توسوس به نفسه, وأن يحرص غاية الحرص أن يجمع قلبه على ما يقول ويفعل في صلاته, وألا يذهب يجول يميناً وشمالاً, وإذا حدث له ذلك فهنا الدواء الناجع الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل من أصحابه, ( شكا إليه أنه إذا دخل في الصلاة يوسوس يعني يفكر يميناً وشمالاً, فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد ذلك أن يتفل عن يساره ثلاثاً, ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, قال الرجل: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد ) نسأل الله أن يعيننا جميعاً على ذكره وشكره وحسن عبادته.
الجواب: قبل الإفتاء أقول: إنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجاته وأولاده من بنين وبنات إذا كان قادراً على هذا, وليعلم أنه إذا أنفق ماله قياماً بالواجب واجب النفقة في حياته سلم من غائلة المال, ومن إثم المال, وإن لم يفعل فسوف ينفق من بعده قهراً عليه, فيبوء بالإثم والعياذ بالله, ويجمع لهؤلاء القوم الذين شح عليهم في حياته, فعليه أن يتقي الله, وأن يقوم بالواجب من الإنفاق على الزوجات الثلاث وعلى أولادهن من بنين وبنات, فإن لم يفعل فلكل واحدة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها كما أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لـهند بنت عتبة حين شكت إليه زوجها أنه شحيح لا يعطيها ما يكفيها وأولادها, فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها.
أما الإفتاء فأقول: لا تستعمل حبوب منع الحمل من أجل قلة الأولاد, أي: ليقل أولادها, فإن أولادها رزقهم عند الله عز وجل, وكلما كثر الأولاد انفتح للرزق أبواباً؛ قال الله تبارك وتعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [هود:6] وقال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ [الإسراء:31] وقال في الآية الثانية: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ [الأنعام:151] ولكن كثرة الرزق بكثرة الأولاد لها شرط مهم وهو تقوى الله وصحة التوكل عليه؛ لقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2] وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3] ولقوله تعالى: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا [الطلاق:3].
فأقول لهذه السائلة: لا تستعملي حبوب منع الحمل, واستعيني بالله وتوكلي عليه, واعلمي أن رزق أولادك ليس إليك بل إلى من خلقهم جل وعلا.
الجواب: نعم, عليه شيء؛ لأنه عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة بحضرة طعام, ولا وهو يدافعه الأخبثان ) فإذا صلى الإنسان مع مدافعة الخبث البول أو الغائط فقد عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا صلاة له في هذه الحال, وعليه أن يتخلى أي أن يبول أو يتغوط, ثم نقول: إن وجد الماء وقدر على استعماله بلا ضرر فليفعل, وإن لم يجد الماء أو كان يخاف الضرر باستعماله فالأمر واسع ولله الحمد, فليتيمم وصلاته بتيمم بدون مدافعة البول أو الغائط خير من صلاته بوضوء يكون فيه مدافعاً للبول والغائط, وليستحضر إذا دعته نفسه إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين.. ليستحضر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا صلاة بحضرة طعام, ولا وهو يدافع الأخبثان ) فإذا أستحضر هذا فإنه لن يذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين.
الجواب: أقول: إن هذه الفتاة السائلة إذا كانت محافظة على دينها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل وكانت أمها صعبة عليها ولا ترضى عنها, فإن ذلك لا يضرها ما دامت مطيعة لله قائمة بأمر الله, ولكن عليها أن تداري الأم, وإذا غضبت الأم فلتبتسم بوجهها, وإذا تكلمت عليها, ورفعت صوتها فلتخفض الصوت, أعني: البنت, وبهذه المداراة, وسؤال الله تبارك وتعالى أن يلين قلب أمها, وأن يجعل فيه الرحمة يكون الخير إن شاء الله.
الجواب: لا، لست على صواب في هذا, بل انتظري الفرج من الله عز وجل, ولا تتزوجي إلا من يرضى دينه وخلقه؛ لأنني أخشى إذا تزوجت هذه المرأة من لا يرضى دينه وخلقه أن تقع في نار وجحيم أشد مما كانت عليه قبل الزواج.
مداخلة: كثيراً ما أدعو لوالديَّ في صلاتي ونوافلي, أدعو لهما بالمغفرة والرحمة، هل هذا أيضاً جانب طيب؟
الشيخ: جزاها الله الخير على هذا, وأريد أن تلحق أيضاً في الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يلين قلب أمها لها, وأن يجعل فيه الرحمة والشفقة على هذه الفتاة التي نرجو الله تبارك وتعالى أن تكون صالحة.
الجواب: إذا كان الذي يصب القهوة أو الشاي قد دخل المجلس فليبدأ بالأكبر, لا بالذي على يمينه, فإذا أعطى الأكبر أعطى الذي عن يمينه -أي: يمين الصاب وهو عن يسار الذي أعطي أولاً- ثم يستمر على اليمين, أما إذا كان يصب القهوة أو الشاي وهو جالس كما يوجد في مجالس الأولين, يكون صاحب المحل جالساً عند موقد النار وعنده الأباريق والدلال, فهنا إذا صب أعطى الذي عن يمينه, ثم مشى على اليمين.
وما توهمه بعض الناس من أنه يبدأ باليمين على كل حال فإنه لا أصل له, بعض الناس الآن إذا دخل المجلس ومعه القهوة أو الشاي بدأ بالذي يلي الباب ولو كان أصغر القوم, وليس هذا صواباً, بل إذا دخلت المجلس فابدأ أولاً بالكبير, ثم بالذي على يمينك أنت, واستمر على اليمين إلى أن تنتهي من الصف الأيمن, ثم تبدأ بالصف الأيسر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( كبر كبر ).
فالجمع بين كونه يأمر باليمين ويأمر بالتكبير: أنك إذا صببت لأناس وأنت بينهم فابدأ باليمين, وإذا صببت لأناس وأنت داخل عليهم لست جالساً فيهم فابدأ بالأكبر, ثم بالذي عن يمينك.
الجواب: هذا يرجع إلى الأنظمة, فإذا كان النظام أن الطالب إذا أعطي بحثاً يسمح له بأن يستعين من يستعينه من العلماء فلا بأس, وأما إذا كان المقصود: أن الطالب نفسه هو الذي يبحث ويفتش في الكتب ويتعب فإنه لا يجوز أن يستعين بأحد؛ يعني: أنه يريد أن تكون الطبخة غير ناضجة, وهذا لا شك أنه غلط, نعم. لو اضطر إلى مراجعة العالم لكونه بحث وبحث وناظر وناقش مع إخوانه وزملائه, ولكن لم يصل إلى نتيجة, فسألوا من هو أعلم منهم عن هذا, فأرجو أن لا يكون في هذا بأس.
الجواب: هذا لا بأس به؛ لأنه من باب التعاون على البر والتقوى, مثال ذلك: رجل صائم قدم له شراب من شاي أو قهوة أو ماء فقال: إني صائم من أجل أن يشجع الآخرين على الصيام, أو يقوم في الليل ويخبر إخوانه أنه قام بالليل ليشجعهم على هذا, أو يتصدق بصدقة ويخبر عنها من أجل أن يقوي إخوانه على البذل, فهذا لا بأس به والأعمال بالنيات, أما إذا أراد أن يمدحه الناس فلا شك أن هذه نية غير صحيحة؛ لأن الذي يبتغي وجه الله لا يهمه اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا.
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتابع الإمام بواسطة التلفزيون ولا بواسطة الإذاعة؛ وذلك لأن من شرط المتابعة أن يكون الإنسان في المكان الذي فيه الإمام, فيحضر إلى المسجد الذي فيه الإمام, إلا إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف, فإن الصلاة تصح ولو خارج المسجد.
ومن المعلوم أن الذي يشاهد التلفاز من المسجد الحرام أو المسجد النبوي وهو في أماكن أخرى لا ينطبق عليه هذا الشرط, فلا يصح الائتمام بإمام تنقل صلاته عبر التلفزيون أو عبر الإذاعة, سواء كان المصلي امرأة أو رجلاً مريضاً أو رجلاً صحيحاً, بل يقال: من قدر أن يحضر إلى المكان فليحضر, ومن لم يقدر فلا يقتد بإمام بعيد عنه.
الجواب: الصحيح أن ذلك جائز, وأن أي مسلم يتبرع لشخص من المسلمين بصلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو عمرة فإن ذلك جائز, لكننا لا ننصح بهذا, ونقول: من أراد أن ينفع أخاه فليدع له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له ). فقال: يدعو له, ولم يقل: أو ولد صالح يتصدق عنه, أو يصلي عنه أو ما أشبه ذلك.
الجواب: نعم, إذا مات الميت فجميع ما يملكه ملك للورثة، من ثياب وفرش وكتب وأدوات كتابة وماسة وكرسي كل شيء, حتى شماغه وغترته التي عليه تنتقل إلى الورثة, وإذا انتقلت إلى الورثة فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم, فلو قالوا أي: الورثة وهم مرشدون: ثياب الميت لواحد منهم ولبسها فلا بأس, ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها فلا بأس, ولو اتفقوا على أن يبيعوها فلا بأس, هي ملكهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم.
الجواب: هذه الآية حينما نزلت على الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك, وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاثين على ركبهم يرجون التخفيف؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قولوا: سمعنا وأطعنا, فقالوا: سمعنا وأطعنا) فخفف الله عنهم, وأنزل قوله: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [البقرة:286] فرفع الله عنهم التكليف إلا فيما كان تحت طاقتهم؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) فحديث النفس مهما بلغ من الفحش والقبح لا يضر ما دام الإنسان كارهاً له غير راكن إليه, فإنه لا يضره لقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر