أما من الناحية الحكمية فإن الطلاق لا يقع بهذه الوساوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )، فما حدث الإنسان به نفسه من طلاق أو غيره فإنه لا يعتبر شيئاً، وإذا كان طلاقاً فإنه لا يعتبر حتى لو عزم في نفسه على أن يطلق لا يكون طلاقاً حتى ينطق به، فيقول مثلاً: زوجتي طالق، ثم إن المبتلى بوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد؛ لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة بل هو مغلق مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا طلاق في إغلاق )، فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة، فهذا الشيء الذي يكون الإنسان مرغماً عليه بغير قصد ولا اختيار لا يقع به طلاق، وقد ذكر لي بعض الناس الذين ابتلوا بمثل هذا أنه قال مرة من المرات: مادمت في قلق وتعب سأطلق فطلق بإرادة حقيقية تخلصاً من هذا الضيق الذي يجده في نفسه وهذا خطأ عظيم، والشيطان لا يريد لابن آدم إلا مثل هذا أن يفرق بينه وبين أهله، ولا سيما إذا كان بينهم أولاد فإنه يحب أن يفرق بينهم أكثر لعظم الضرر، والعدو كما هو معلوم لكل أحد يحب الإضرار بعدوه بكل طريق وبكل وسيلة، والطريقة التي فعلها هذا الذي ذكر لي طريقة ليست بصواب، وليس دواء من ابتلي بالوسواس أن يوقع ما يريده الشيطان منه، بل دواؤه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونظير هذا أن بعض الناس يكون على طهارة فيشك في الحدث: هل أحدث أم لا؟ فيذهب ويتبول أو يخرج الريح من دبره من أجل أن ينتقض وضوءه يقيناً ثم يتوضأ وهذا أيضاً خطأ، وهو خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث سئل عن الرجل يجد الشيء في صلاته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ( لا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )، فالمهم أن كل هذه الشكوك التي ترد على ما هو حاصل وكائن يقيناً يجب على الإنسان أن يرفضها ولا يعتبر بها وليعرض عنها حتى تزول بإذن الله عز وجل.
الجواب: أختك هذه إن كانت بكراً وأجبرها أبوها على الزواج بهذا الرجل فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفواً، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفواً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن )، وهذا عام لم يستثن منه أحد من الأولياء، بل قد ورد في صحيح مسلم : ( البكر يستأذنها أبوها )، فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه، وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرماً، والمحرم لا يكون صحيحاً نافذاً؛ لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي وما نهى الشرع عنه فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله، ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع، وهذا أمر لا يكون، وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويجاً فاسداً والعقد فاسد، فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة.
أما بالنسبة لشاهد الزور فإن هذا والعياذ بالله قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( ألا أخبركم بأكبر الكبائر فذكرها وكان متكئاً فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت )، فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقولوا كلمة الحق وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زوراً وأنهم راجعون في شهادتهم هذه، وكذلك الأم حيث وقعت عن ابنتها كذباً فإنها آثمة بذلك وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وألا تعود لمثل هذا.
الجواب: هذا الذي وصفوه بالتحريم، إما أن يكون مما حرمه الله كما لو قالوا: حرام أن يقع الزنا من هذا الرجل، حرام أن يسرق الإنسان وما أشبه ذلك، فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع، وأما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو لفظاً؛ لأن ذلك قد يوهم تحريم ما أحل الله عز وجل أو يوهم الحجر على الله عز وجل في قضائه وقدره بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري؛ لأن التحريم يكون قدرياً ويكون شرعياً، فما يتعلق بفعل الله عز وجل فإنه يكون تحريماً قدرياً، وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريماً شرعياً، وعلى هذا فينهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة، ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي؛ لأن التحريم القدري ليس إليهم أيضاً بل هو إلى الله عز وجل، هو الذي يفعل ما يشاء فيحدث ما يشاء أن يحدثه ويمنع ما شاء أن يمنعه، والمهم أن الذي أرى أنهم يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يبتعدوا عنها، وإن كان قصدهم في ذلك شيئاً صحيحاً حيث يقصدون فيما أظن أن هذا الشيء بعيد أن يقع أو بعيد ألا يقع، ولكن مع ذلك أرى أن يتنزهوا عن هذه الكلمة.
الجواب: نعم عليهم في ذلك شيء، وذلك أن قطيعة الرحم محرمة وهي من كبائر الذنوب، والمراد بالرحم: القرابة، وكلما قربت القرابة كانت صلتها أوجب وأوكد، ولا يجوز لأحد أن يقطع رحمه مجاملة لأحد من الناس بل عليه أن يصل الرحم، وأن يقوم بما أوجب الله عليه، ثم إن رضي أحد بذلك فقد رضي بما أوجب الله وهو خير له، وإن لم يرض فإنه لا عبرة بسخطه، والمهم أن صلة الرحم واجبة ولا يجوز أن تترك مراعاة لأحد من الناس أو محاباة لهم.
الجواب: هذه المسألة تقع على وجهين:
الوجه الأول: أن يكون ذلك بالنتف، فهذا محرم وهو من الكبائر؛ لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله.
الثاني: أن يكون على سبيل القص والحف، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: هل يكون من النمص أم لا؟ والأحوط تجنب ذلك وألا تفعله المرأة، أما ما كان من الشعر غير معتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدها شعر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس بإزالته؛ لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة، أما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة، وأن تكون كثيفة واسعة هذا أمر معتاد، وما كان معتاداً فإنه لا يتعرض له؛ لأن الناس لا يعدونه عيباً بل يعدون وجوده جمالاً، وليس من الأمور التي تكون عيباً حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته.
الجواب: ليس على الزوج في هذه الحالة شيء؛ لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان خمس رضعات في الحولين وقبل الفطام، فما دون ذلك فإنه لا يحرم ولا يثبت به شيء من أحكام الرضاع، ولكن إذا حصل شك في الرضاع هل بلغ الخمس أو هو دون الخمس فإن الأصل عدم ثبوت ذلك، فلا تحريم حينئذٍ، لكن الاحتياط ألا يتزوجها مع الشك، أما وقد تم الزواج الآن وانعقد على وجه صحيح فإنه لا يلزمه أن يفارقها لعدم وجود المفسد المتيقن، فالعقد الآن ثابت متيقن والمفسد غير متيقن ولا يترك متيقن لغير متيقن، وحينئذٍ فإنه يبقى مع زوجته هذه ولا حرج عليه إلا أن تتأكد الأم فيما بعد أنها أرضعت هذه المرأة خمس مرات فأكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم فحينئذٍ يتبين أن العقد فاسد، ويجب عليه مفارقتها، والأولاد الذين حصلوا أولاداً شرعيون لهذا الرجل؛ لأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه حصل بمقتضى الحكم الشرعي.
الجواب: هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا يصوم توفي والعياذ بالله على الكفر؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم والذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أن تارك الصلاة كافر، أما جاحد الصلاة فإنه كافر ولو كان يصلي، والنصوص الواردة إنما وردت في الترك لا في الجحود، فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع بأن نحمله على الجحود كما فعل بعض أهل العلم وحملوا النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحوداً، فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه، واعتبار وصف آخر لم يكن مذكوراً، كما أن هذا الحمل متناقض؛ لأن الجاحد كافر حتى لو كان يصلي مع الجماعة ويتقدم إلى المسجد وهو يعتقد أن الصلوات الخمس غير مفروضة عليه وأن ما يفعله على سبيل التطوع فإنه كافر.
فتبين بهذا أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جحوداً حملٌ غير صحيح وليس في محله، وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي يكون كافراً يحشر يوم القيامة مع فرعون و هامان و قارون و أبي بن خلف والعياذ بالله.
أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه ويصلي عنه فإن هذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القربة، فلا يصح أن يقول شخص لآخر: أؤجرك على أن تصلي عني أو تصوم عني، وإنما اختلف العلماء في الحج على خلاف ليس هذا موضع ذكره، وهذا المال الذي أخذه أخذه بغير حق، فالواجب عليه أن يرده إلى أهله؛ لأنه أخذه بغير حق والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت؛ لأنه غير مسلم، وغير المسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه، لقوله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ [التوبة:54]، ولقوله تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان:23].
مداخلة: هذا لأنه غير مسلم فقط أم لأنه أيضاً لا يجوز الإجارة على القرب؟
الشيخ: ذكرنا الوجهين حتى لو كان مسلماً لا يجوز أن يؤاجر من يصلى عنه أو يصوم عنه.
الجواب: زواجهم هذا غير صحيح بل هو باطل، والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها )، وقد ذكر الله تعالى الجمع بين الأختين في جملة المحرمات، فقال: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [النساء:23] والسنة بينت أيضاً أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرم، فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم، ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح، اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم فيكونون أولاداً لأبيهم وأمهم.
مداخلة: لو أراد أن يستبقيها ويطلق الأولى يصح هذا؟
الشيخ: إذا كان يريد هذه الثانية فإن النكاح الأول لا يمكن أن يبنى عليه بل إذا طلق الأولى وانتهت عدتها فإنه يعقد على الثانية عقداً جديداً؛ لأن النكاح الأول ليس بصحيح.
مداخلة: لابد أن تنتهي عدة الأولى بعد الطلاق؟
الشيخ: نعم.
الجواب: من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل غذاء البدن، ولكن إذ احتاج الإنسان إلى استعمالها في شيء آخر ليس بنجس فإن هذا لا بأس به، لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29]، فقوله: (لكم) يشمل عموم الانتفاع، إذا لم يكن ما يدل على التحريم، وأما استعماله للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه واستعمالها أولى، وليعلم أن التجميل لا بأس به، بل إن الله تعالى جميل يحب الجمال، ولكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ويغفل كثيراً من مصالح دينه ودنياه من أجله هذا أمر لا ينبغي؛ لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر