إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (235)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم الحلف بالطلاق على نفي شيء فظهر ثبوته

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في لقاءٍ جديد من لقاءات نور على الدرب، يسرنا أن نعرض ما وردنا من رسائل في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من سائل من السودان يقول في رسالته: رجل طلق زوجته طلقة رجعية، ثم أعادها إلى عصمته وحبلت منه، ثم سافرت لأهلها للوضع وسافر هو إلى منطقة أخرى فوصله خطاب من زوجته تطلب فيه مستلزمات الوضع، وجاءه زميل له يحمل هذا الخطاب، وقال: إن هذا الخطاب من زوجتك، فأنكر ذلك وحلف بالطلاق بأن الخطاب ليس من زوجته، وبعد أن تبين أنه من زوجته عاد لزوجته، فقال له مأذون القرية: إن الطلاق قد وقع؛ لأنه قال: علي الطلاق، وبما أنه قد فات عليه زمن فقد عقد له عقداً جديداً واعتبرت له طلقة ثانية، وأراد الله سبحانه أن يطلقها مرة أخرى فاعتبرت طلقة ثالثة، فالسؤال: هل الطلقة الثانية التي كانت بالحلف على الخطاب تقع؟ وهل تعتبر الزوجة مطلقة بالثلاث ولا يمكن إرجاعها، أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فالطلقة الثانية التي حلف فيها الزوج أنه ليس الخط من زوجته فيه تفصيل: إن كان حلف بذلك معتقداً صحة ما قال، وأنه يعتقد أن الكتاب ليست كتابتها، أو ليست كتابة الذي سمى نفسه في كتابه أنه كتبه عنها، يعني: يعتقد أن هذا الكتاب غير صحيح، وليس من زوجته؛ سواء لأنه يعرف خطها وهذا ليس بخطها، أو لأنه يعرف خط الكاتب الذي سمى نفسه وأن هذا ليس خطه.

    المقصود إذا كان يعتقد أن الخط ليس من زوجته، وأنه مكذوب عليها فلا تقع الطلقة ويبقى له طلقة.

    1.   

    حكم الاستماع إلى صوت امرأة لغرض التعلم

    السؤال: وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من الإخوة أحمد عبد العزيز ورجب وإبراهيم إخوة مصريون يعملون بالأردن يقولون في رسالتهم: شخص يتعلم اللغة الإنجليزية عن طريق الكتاب والشريط، وهذه الأشرطة بعضها مسجل بصوت امرأة، مع العلم أنه لا يمكن أن يستغني عن هذه الأشرطة فهل يجوز سماعها؟

    الجواب: نعم يجوز ذلك إذا كان المقصود الفائدة والعلم، وليس المقصود التلذذ بصوتها، وإنما أراد من ذلك معرفة هذه اللغة عن طريق التسجيل.

    1.   

    حكم من أنكر الدجال والمهدي ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج

    السؤال: السؤال الثاني أيضاً يقول: يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام، ويأجوج ومأجوج ولا يعتقد في شيء منها، ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث، مع العلم بأنه لا يفقه شيئاً في علم الحديث ولا في غيره، وقد نوقش في هذه الأمور من قبل علماء؛ ولكنه يزعم أن كل الأحاديث الواردة في هذه الأمور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخيلة على الإسلام، وهو يصلي ويصوم ويأتي بالفرائض، فما حكمه وفقكم الله؟

    الجواب: مثل هذا الرجل يكون كافراً نعوذ بالله؛ لأنه أنكر شيئاً ثابتاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا كان بين له أهل العلم ووضحوا له، ومع هذا أصر على تكذيبها وإنكارها فيكون كافراً؛ لأن من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن كذب الله فهو كافر، وقد صحت وتواترت هذه الأخبار عن رسول الله في نزول المسيح ابن مريم، من السماء في آخر الزمان، وفي خروج يأجوج ومأجوج، وفي خروج الدجال في آخر الزمان، وفي مجيء المهدي ، كل هذه الأربعة ثابتة، المهدي في آخر الزمان يملأ الأرض قسطاً بعدما ملئت جوراً، ونزول المسيح ابن مريم، وخروج الدجال في آخر الزمان، وخروج يأجوج ومأجوج، كل هذا ثابت بالأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنكارها كفر وضلال، نسأل الله العافية والسلامة.

    فـالدجال والمسيح ابن مريم، ويأجوج ومأجوج هؤلاء الثلاثة ليس فيهم شك بلا ريب، تواترت فيهم الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما المهدي فقد تواترت فيه الأخبار أيضاً وحكاها غير واحد أنها تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لبعض الناس فيها إشكال وتوقف، فقد يقال: بالتوقف في كفر من أنكر المهدي وحده فقط، أما من أنكر الدجال أو المسيح ابن مريم أو يأجوج ومأجوج فلا شك في كفره ولا توقف، وإنما التوقف فيمن أنكر المهدي فقط، فهذا قد يقال بالتوقف في كفره وردته عن الإسلام؛ لأنه قد جاء أنه قد سبقه بعض من أشكل عليه ذلك، والأظهر في هذا والأقرب في هذا كفره؛ لكن لبعض أهل العلم توقف في ذلك، وأما ما يتعلق بـيأجوج ومأجوج والدجال والمسيح ابن مريم فمن أنكر هؤلاء الثلاثة أو واحداً منهم فقد كفر نسأل الله العافية.

    1.   

    حكم الصلاة في مكان العمل جماعة مع تأخيرها عن أول وقتها

    السؤال: السؤال الثالث في هذه الرسالة يقول فيه الإخوة: نحن عمال في مزرعة نصلي جميع الفرائض بها، وذلك لبعد المسجد عنا حوالي اثنين كيلو متر، ولعدم سماعنا الأذان فنحن نؤذن ونقيم في المزرعة، وربما أخرنا الصلاة عن وقتها نصف ساعة من أجل العمل فما حكم ذلك؟

    الجواب: لا حرج في صاحب المزرعة إذا كان المسجد بعيداً عنه، وكونه يؤخر عن أول الوقت نصف ساعة لا يضر، إذا كان التأخير على أول الوقت نصف ساعة فلا بأس، أما التأخير عن الوقت نفسه فلا يجوز، لكن إذا كان التأخير عن أول الوقت مثل أن لا يصلون إلا بعد نصف ساعة من زوال الشمس، أو نصف ساعة من دخول وقت العصر، أو نصف ساعة من غروب الشمس، أو نصف ساعة من غروب الشفق فهذا لا بأس به لا حرج.

    1.   

    حكم الاستغاثة بالأولياء وتقديم النذور والذبائح والاحتفال بموالدهم

    السؤال: أخيراً يسأل الإخوة أحمد عبد العزيز وزملائه الذين يعملون بالأردن يقولون: يوجد بقريتنا بمصر ضريح لأحد الأولياء، والناس يأتون إليه ويقدمون إليه النذور والذبائح ويطوفون بالقبر ويتمسحون به ابتغاء البركة، ويقيمون عنده حلقات الذكر، وكل ذلك مع اختلاط النساء بالرجال، ومع ندائهم لصاحب القبر والاستغاثة به، وطلب العون منه، فما الحكم في هؤلاء الناس وفي أفعالهم هذه؟ وما الحكم في المولد لهذا الشيخ ولغيره، أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: الذي يأتي إلى ضرائح الموتى ويدعوهم، ويسألهم شفاء المرضى أو يطلبهم المدد والعون أو دخول الجنة أو النجاة من النار، أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يطوف بقبورهم يطلب البركة منهم والأجر منهم أو النجاة من النار، أو شفاء المرض، أو سعة الرزق، أو ما أشبه ذلك فهذا كله كفر أكبر وشرك أكبر نعوذ بالله، هذا دين المشركين، قال الله جل وعلا: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن:18]، قال سبحانه في حق الأصنام والمعبودين من دون الله جميعاً: إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ [فاطر:14] ، سماه: شركاً، قال سبحانه: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ [المؤمنون:117]، فسمى دعوة غير الله كفراً وضلالاً وشركاً.

    وهكذا إقامة الأذكار أو الموالد عند القبر بدعة، فإقامة الحفل عند القبر، بالمولد أو الأذكار أو الحلقات العلمية أو القرآن هذا بدعة، وليس بشرك، أما طلب الحاجات منه، والتمسح بتراب القبر لطلب البركة، أو لطلب شفاء المريض هذا من الكفر الأكبر نسأل الله العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

    أما الموالد فكلها بدعة، الاحتفال بالموالد كلها بدعة عند المحققين من أهل العلم؛ لأن الله سبحانه ما شرع لنا ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بمولد الصديق ، ولا بمولد عمر ، ولا عثمان ولا علي وهم القدوة، وهم الأخيار فلو كان هذا خيراً لسبقونا إليه.

    فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو المشايخ أو الأمراء أو غيرهم كله بدعة وكله لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود، ولقوله: (إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة).

    وكان يقول عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: (إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)، فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا هذه البدع، وأن يبتعدوا عنها، وإذا كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء صار الأمر أكبر، وصارت الفتنة أعظم، وصار الإثم أكثر، فإن الاختلاط بين الرجال والنساء عند القبر أو في أي احتفال منكر، ومن أسباب الزنا والفواحش، ومن أسباب ركوب المحارم، فالواجب الحذر من ذلك حتى في غير الاحتفال، حتى في الولائم الأخرى، لا يجوز أن يجتمع الرجال والنساء في حفلة، ويختلطوا في حفلة عرس، أو في أي حفلة؛ لأن هذا يسبب فتنة للرجال بالنساء، والنساء بالرجال، الواجب التمييز وأن يكون اجتماع النساء على حدة في الولائم وفي الاحتفالات الجائزة شرعاً من الأعراس وغيرها.

    1.   

    حكم أخذ البنت من جدتها لغرض صيانتها وتعليمها أمور دينها

    السؤال: هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل أبو بكر محمد بن محمد سوداني الجنسية مقيم في جدة، يقول: لي بنت تبلغ من العمر ثمان سنين ومنذ صغرها أعطيتها لوالدتي وأنا بالمدينة ووالدتي تعيش بالبدو خارج المدينة، ووالدتي ليس لها ابن ولا بنت غيري، فأعطيتها بنتي هذه لأجل أن تعينها في البيت والخدمة خارج البيت كالسوق والدكان وغيره، فهل يجوز لي أن آخذها من والدتي لأجل حجرها في البيت وأترك والدتي، وكذلك لأجل أن نعلمها أمور الدين، وكما ذكرت سابقاً فأنا أعطيتها لتكون لها بنتاً تربيها إلى أن تكبر وتزوجها والآن أنا متردد أفيدوني أفادكم الله؟

    الجواب: إذا تيسر تعليمها وتوجيهها إلى الخير وهي عند الوالدة فأبقها عند الوالدة؛ لأن برها واجب، وهذا من برها، أما إذا كان بقاؤها عند الوالدة يبقيها جاهلة، ولا يحصل لها تعليم فهذا يضرها، فينبغي أن تأخذها بكلام طيب مع الوالدة، واستسماح الوالدة حتى تعلمها ما ينفعها، وحتى تصونها عن أسباب الخطر، وهكذا إذا كان بقاؤها عند الوالدة قد يعرضها للخطر، قد يعرضها للسفهاء ولأصحاب الأغراض السيئة، فخذها وصنها عن الخطر، والتمس للوالدة من يعينها من خادمة غير البنت تخدمها وتعينها على أحوالها في بيتها، وأما أن تضع البنت عندها خادمة، وتعطلها من التعليم والتوجيه، وتعرضها لأسباب الفتن فلا يجوز ذلك، لكن عند أخذها من الوالدة تعمل ما يلزم من الكلام الطيب والرفق والأسلوب الحسن، حتى لا تزعج الوالدة وحتى لا يقع بينك وبينها قطيعة وعقوق.

    1.   

    حكم ترك قيام الليل والصلاة في النهار بدلاً عنه

    السؤال: يسأل أيضاً ويقول: إذا كان الشخص يصلي صلاة الليل النافلة مداوماً عليها منذ مدة طويلة، ثم رجع يصلي هذه النافلة في الضحى، وتركها في الليل فهل يكون آثماً أم لا؟

    الجواب: لا ، ليس بآثم، التهجد بالليل نافلة وتطوع، فإذا صلى في الليل أو في النهار تطوعاً فهو مأجور، ولكن صلاة الليل أفضل، فإذا تيسر له أن يكون تهجده بالليل ونافلته بالليل يصلي خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك فهذا أفضل، فإن لم يتيسر فليوتر بما تيسر كركعة أو ثلاث ثم يجعل مزيد النافلة في النهار أرفق به، لا بأس بذلك؛ لأنها كلها نافلة.

    المقدم: لكن الوتر محله الليل؟

    أما الوتر فمحله الليل، يوتر ولو بواحدة في الليل، والباقي يتطوع في الضحى لا بأس، وبعد الظهر لا بأس.

    1.   

    ما تفعله الزوجة مع زوجها السكران وحكم طلب الطلاق منه

    السؤال: وهذه رسالة وردت من السائلة (ن. ع. م) من مكة المكرمة تقول في رسالتها: أنا امرأة متزوجة منذ عشر سنوات، تزوجت رجلاً وعشت معه أربع سنوات كلها سعادة، وفي السنوات الأخيرة راح زوجي يختلط بالناس الذين يمشون في طريق سيئ، فراح يشرب المسكر، أبعدنا الله وإياكم عن ذلك، ويحضر إلى البيت وهو في حالة غير طبيعية فيضربني ضرباً قوياً بدون أي سبب، وأنا امرأة مسلمة لا أستطيع أن أعيش مع إنسان يفعل شيئاً يخالف الإسلام، لكن المشكلة أن لدي منه أربعة أطفال، وأكبرهم يبلغ من العمر خمس سنين فلا أدري ماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟

    الجواب: عليك أن تنصحيه وقت صحوه، وتطلبي من أبيه إن كان موجوداً أو جده أو إخوته الكبار أو أمه أو من يعز عليه من أخوال وأعمام حتى ينصحوه ويوجهوه إلى الخير، لعله يهتدي بأسبابك، فإن هداه الله وتاب فالحمد لله، وإن أصر على حاله السيئة فلك أن تطلبي الطلاق، تتصلي بالمحكمة حتى يحصل الطلاق؛ لأن بقاءه معك وهو بهذه الحالة يضرك، ويضر أولادك، وأنت أحق بأولادك ما دام بهذه الحالة، فعليك أن تفعلي المستطاع من أسباب هدايته مع والده ووالدته وأقاربه الكبار الذين يحترمهم، ويستفيد من كلامهم ويقدره لعل الله يهديه بأسبابهم، وأنت مع هذا تدعين له في ظهر الغيب، في صلاتك وفي الليل وفي آخر الليل، تدعين له أن الله يهديه، وأن الله يرده للتوبة وأن يعيذه من هذا العمل السيئ ومن أصحاب الشر وصحبتهم، لعل الله يستجيب لك، ويرده إلى الخير، لعل الله يستجيب سبحانه وتعالى دعاءك ويرد هذا الرجل إلى الخير والاستقامة، فإن أصر على حالته السيئة، على تعاطيه المسكر فلا مانع من طلب الطلاق؛ لأن بقاءه معك وهو على هذه الحال لاشك أن فيه مضرة عليك وعلى أولادك، نسأل الله لنا وله الهداية.

    1.   

    حكم إبقاء الزوجة التي تعلم بنتها الفاحشة

    السؤال: وهذه رسالة وردتنا من السائل عبد الله العوكي سوداني مقيم في جدة، يقول في رسالته: تزوجت امرأة وأنجبت منها طفلة، ورأيتها مشت إلى الفاحشة يقصد الطفلة، وعندما ضربتها قالت لي: أجبرتني والدتي على هذا الفعل، وطلقتها ماذا أعمل؟ هل يجوز لي ردها أم آخذ طفلتي منها وأتركها أفيدوني أفادكم الله؟

    الجواب: هذا يحتاج إلى عناية، إذا كانت الأم قد تابت إلى الله عز وجل وظهر منها الخير بشهادة أقاربها وجيرانها، أو ثبت عندك أن البنت كذبت عليها، وأنها ما فعلت شيئاً من الشر، وأن الفساد من البنت لا منها، فراجعها، أما إن كان الظاهر صدق البنت وأن المرأة تدعو إلى الفاحشة وأنها فاسدة العرض فلا تؤمن عليك وعلى أولادك، فينبغي أن لا تراجعها، وليس لك أن تراجعها ما دامت بهذه الحالة السيئة؛ لأن هذا فيه خطر، فيه خطر عليك وعلى أولادك، لكن لا تعجل في الأمور، تثبت في الأمور وانظر واسأل العارفين بها من الجيران والأقارب، فإن ثبت أنها طيبة، وأنها لم تفعل هذا الأمر أو أنها تابت توبة صادقة، فلا مانع من مراجعتها ما دامت في العدة، أو العود إليها بنكاح جديد، أما إن ظهر لك أنها على حالها السيئة، وأنها غير شريفة العرض، فينبغي لك أن لا تعود إليها؛ لئلا تعلق عليك أولاداً من غيرك، نسأل الله السلامة والعافية.

    1.   

    حكم مساعدة الجار الفقير الذي يشرب الخمر ولا يصلي

    السؤال: يسأل أيضاً ويقول: عندي جاري يشرب الخمر ولا يصلي، وحالته ضعيفة في المعايش، وأنا أساعده ببعض الفلوس، فهل يجوز لي مساعدته أم أتوقف ولا أعطيه شيئاً أفيدوني أفادكم الله؟

    الجواب: هذا الجار جار سوء، إذا كان لا يصلي ويشرب الخمر، هذا لا ينبغي أن يساعد على فعله الخبيث، بل ينبغي أن يهجر ويقاطع ولا تتصل به، ولا تسلم عليه، ولا تزوره، إلا إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل فلا بأس، أما ما دام في هذه الحالة فيكون مرتداً بتركه للصلاة، يجب أن يقاطع وأن يعلن له البغضاء والكراهة، وأن لا تجاب دعوته، وأن لا يدعى إلى وليمة عندك، وعند إخوانك الطيبين، اتركوه، يجب أن يهجر، لكن مع النصيحة انصحوه ووجهوه إلى الخير، لعل الله يهديه بأسبابكم، فإذا أصر على عمله السيئ فينبغي أن يرفع بأمره إلى الهيئة في البلد، لتحضره وتستتيبه أو إلى ولاة الأمور حتى ينظروا في أمره لئلا يضر المجتمع، ولئلا يتأسى به غيره، نسأل الله لنا وله الهداية.

    1.   

    حكم من حلف على الامتناع من الدخان أيماناً متتابعة ففعل

    السؤال: وهذه رسالة وردت لنا من السائل (م. أ) من خميس مشيط يقول في رسالته: إنني حلفت بيمين تبع يمين -هكذا كتب- على أنني لا أتعاطى الدخان مرة أخرى، لكن لم أستطع محاربة ذلك، وعدت مرة أخرى لتعاطيه، فهل هذا الحلف بمعنى الطلاق أو حلف بالله؟

    الجواب: إذا حلفت بالله مرات كثيرة أنك لا تتعاطى التدخين، كأن تقول: والله ما أشرب الدخان، والله ما أشرب الدخان، والله لا أعود إليه، ولو خمس مرات ولو عشر مرات، ولو مائة مرة، ثم عدت إليه فعليك التوبة إلى الله، وعليك كفارة واحدة، كفارة يمين واحدة فقط؛ لأنه على شيء واحد، فعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين، لكل واحد نصف صاع من التمر، أو غيره من قوت البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة إن تيسر عتق رقبة، فإن عجزت عن ذلك صمت ثلاثة أيام، وعليك التوبة إلى الله من التدخين والجد والنشاط في محاربته، والصبر والمصابرة وصحبة الأخيار الذين لا يشربونه، وإذا فعلت هذا أعانك الله عز وجل، لكن لا تصحب الذين يشربونه، إذا صحبتهم رجعت إليه، فعليك أن تحارب ذلك، وأن تترك صحبة من يشربه حتى لا تعود إليه، فإنه خبيث مضر ومحرم، فالواجب تركه والحذر منه، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا التجارة فيه، لا في البقالات ولا في غيرها، بل يجب أن يترك ويحارب لمضرته العظيمة وخبثه، والله يقول سبحانه وتعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، فالله ما أحل لنا إلا الطيبات، وهو ليس من الطيبات، بل هو من الخبائث المحرمة، وقال سبحانه: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157]، هكذا بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، يحل الطيبات ويحرم الخبائث، والدخان من الخبائث المنكرة المضرة ببدن الإنسان وصحته، ومسببة لأمراض كثيرة خطيرة.

    وهكذا بقية المسكرات والمخدرات كلها ضرر عظيم، يجب أن تحارب، نسأل الله للمسلمين الهداية والعافية منها.

    1.   

    حكم من حلف أن لا يأكل ويشرب من منزل قريبه ففعل

    السؤال: بارك الله فيكم، يسأل أيضاً ويقول: صار بيني وبين شخص قريب لي شجار وحلفت أن لا أشرب ولا آكل في منزله، فعدت وتناولت ما طاب لي من مأكل ومشرب، فما عقاب ذلك الحلف؟

    الجواب: عليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين كما تقدم، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الرز أو غيره من قوت البلد، أو عتق رقبة مؤمنة، أو كسوة لعشرة من الفقراء، لكل واحد قميص يكفي، فإذا عجزت ولم تستطع ذلك، فعليك صيام ثلاثة أيام، نسأل الله التوفيق والهداية.

    1.   

    حكم المحلل

    السؤال: هذه رسالة وردت إلى البرنامج من يسري عبد النبي غازي مصري من كفر الشيخ، وهو مقيم بالمنطقة الشرقية يقول في رسالته الطويلة: لي أخ طلق زوجته ثلاث مرات، لكونها تعمل ممرضة بمستوصف بالقاهرة، وكانت تقوم في غير أوقات العمل في شقتها بضرب الحقن للرجال والنساء، وتقوم بالذهاب إلى بعض الشقق لضرب حقن والله أعلم إن كانت نساء أو رجال، ويحضر إليها في الساعة الثانية من الليل بعض الرجال ويقولون: احضري معنا فلانة تعبانة، وتخرج دون إذن زوجها وهو غير راضٍ عن ذلك، حيث قام بطلاقها مرتين من أجل ذلك، وعند تكرار ذلك وهو ضرب الحقن للرجال كان يقول لها: لا تخرجي، تقول له: أخرج رغماً عنك، وليس لك علي حكم، هذا هو الحال وكانت عندما تطلق تقبل أقدامه وتبدي الندم حيث أرجعها مرتين وفي هذه المرة الثالثة تريد الرجوع، وتريد أن تعمل محللاً كي ترجع لزوجها، ولكن دون جدوى؛ لأنها لها ثلاث مرات أفيدونا أفادكم الله في حالتها؟

    الجواب: بعد الطلقة الثالثة لا رجوع إلا بعد زوج شرعي، والمحلل لا يجوز، المحلل تيس مستعار ملعون، نكاحه باطل ولا يحصل به التحليل، ومثل هذه الزوجة لا يرغب فيها ولو نكحت زوجاً آخر، ينبغي للزوج هذا أن لا يعود إليها، وأن لا يرغب فيها؛ لأنها متهمة ما دامت تعمل هذه الأعمال، فلا يليق به أن يرجع إليها، بل يطلب غيرها وأفضل منها: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2] .. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4].

    هذه المرأة متهمة بالشر، فلا يليق به أن يعود إليها لو تزوجت، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً شرعياً لا تحليل، ويطأها الزوج الجديد ثم يفارقها بموت أو طلاق ثم تعتد، لكن ما دامت بهذه الصفة التي ذكرها السائل، فإنه لا ينبغي أن يعود إليها؛ لأن ظاهرها شر، ولأنها متهمة بالشر، نسأل الله السلامة والعافية.

    1.   

    حكم تغيير الأسماء المعبدة لغير الله

    السؤال: وفي آخر رسالة الأخ يسري عبد النبي يقول: لي رجاء، اسم عبد النبي هل يمكن تغييره إلى عبد الله مثلاً؟

    الجواب: ما دام اسم أبيك وقد توفي لا يغير، أما إن كان والدك حياً فالواجب تغييره؛ لأنه ما يجوز أن يقال: عبد النبي ولا عبد الرسول، ولا عبد الحسين، التعبيد يكون لله: عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد الملك، التعبيد يكون لله وحده، ولا يجوز التعبيد بإجماع المسلمين.

    قال ابن حزم : اتفق العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمسلم أن يعبد لغير الله، فلا يقول: عبد الكعبة، ولا عبد النبي، ولا عبد الرسول، ولا عبد الحسين، ولا عبد الحسن، ولا غير ذلك، يجب التعبيد لله، فإن كان والدك حياً فالواجب عليه أن يغير هذا الاسم، وإن كان ميتاً فلا حاجة إلى التغيير؛ النبي صلى الله عليه وسلم ما غير أسماء آبائه: عبد المطلب وعبد مناف، قال:

    أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

    ولم يغير اسم عبد المطلب وهكذا الأسماء الجاهلية لم تغير كـعبد مناف ، وعبد كذا وعبد كذا من الجاهليين السابقين.

    المقدم: بارك الله فيكم، بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام! نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل كل من سوداني لم يذكر اسمه، وأحمد عبد العزيز ، ورجب مصريون يعملون في الأردن، ورسالة أبو بكر محمد بن محمد سوداني مقيم في جدة، ورسالة السائلة: (ن. ع. م) من مكة المكرمة، ورسالة السائل عبد الله العوكي سوداني مقيم في جدة، ورسالة (م. أ) من خميس مشيط، وأخيراً رسالة يسري عبد النبي غازي مصري الجنسية يعمل في المنطقة الشرقية.

    نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل مطر الغامدي من الهندسة الإذاعية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756513449