إسلام ويب

  • صفحة الفهرس

الحديث الشريف : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، أثلاثاً أم أربعاً، فليصل ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان ) مذكور في المواضع التالية

مكتبتك الصوتية

أو الدخول بحساب

البث المباشر

المزيد

من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

عدد مرات الاستماع

3086718663

عدد مرات الحفظ

758504501