الجواب: هذا الحديث إسناده حسن، ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ماء زمزم لما شرب له )؟ هل المراد العموم، وأن الإنسان إن شربه لعطشٍ صار ريان، أو لجوعٍ صار شبعان، أو لجهلٍ صار عالماً، أو لمرضٍ شفي، أو ما أشبه ذلك، أو يقال: إنه لما شرب له فيما يتعلق بالأكل والشرب، بمعنى إن شربته لعطش رويت ولجوعٍ شبعت دون غيرها؟ هذا الحديث فيه احتمال لهذا ولهذا، ولكن الإنسان يشربه إتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي إتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخير كله.
الجواب: السنة بل الواجب عند سجود التلاوة في الصلاة أن يكبر إذا سجد، ويكبر إذا قام؛ لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: إنه يكبر كلما خفض وكلما رفع، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرت به آية السجدة في الصلاة سجد، فيكون السجود هذا داخلاً في العموم، أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع، أما إذا كان السجود خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد، ولا يكبر إذا قام ولا يسلم، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
الجواب: نعم هو كما سمع، الزكاة في الحبوب والثمار فقط، وأما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة فيه، لكن إذا أعده الإنسان للتجارة بعد أن يجنيه صار عروض تجارة.
مداخلة: البقوليات يا فضيلة الشيخ هل فيها زكاة؟
الشيخ: ويش البقوليات؟
مداخلة: مثل الفول وغيرها.
الشيخ: هذه ليست فيها زكاة، وإن زكي فهو أفضل، لأن الفول حبوب.
الجواب: إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد عيد الفطر أو الأضحى، فإنه يجب أن تصلى صلاة العيد، وأن تصلى صلاة الجمعة، ثم يقال لمن حضر صلاة العيد من المأمومين: إن شاء حضر صلاة الجمعة، وإن شاء صلى بدلها ظهراً في بيته، هذا الخلاصة.
الجواب: توجيهنا أنه يسن لهم بتأكد أن يحافظوا على صلاة الوتر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً )، فأمر أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وتراً، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحافظ على الوتر حضراً وسفراً، وإذا غلبه نوم ولم يوتر قضاه من النهار لكنه يقضيه شفعاً، فيصلي ثنتي عشرة ركعة، والوتر سنة مؤكدة جداً جداً يكره تركه، حتى إن بعض العلماء قال: بوجوبه، وقال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوءٍ لا ينبغي أن تقبل له شهادة. أما الرواتب فهي تابعة للصلوات، والمحافظة عليها لا شك أنها من السنن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من صلى ثنتي عشرة ركعةً سوى المكتوبة بنى الله له بيتاً في الجنة )، أربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر.
الجواب: أما صلاة التسبيح فليست مشروعة، ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، بل صرح بعض أهل العلم أن حديثها باطل موضوع، وعليه؛ فليست بسنة، ولا ينبغي فعلها ولا المحافظة عليها، وأما صلاة الأوابين فإنها صلاة الضحى في آخر الوقت كما جاء في الحديث: ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال )، وليس لها شيء مخصوص، بل هي كغيرها من النوافل.
الجواب: أما في الركوع فليكثر من تعظيم الله عز وجل، وليكرر سبحان ربي العظيم وما أشبهها مما يدل على تعظيم الله عز وجل، وأما في السجود فليكثر من الدعاء؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمنٌ -أي حريٌ- أن يستجاب لكم )، وأما الجلوس بين السجدتين فكذلك أيضاً يكرر الدعاء.
الجواب: أما إذا كان معها نساء فليس بحرام إذا كان السائق مأموناً، وأما إذا خلت به وحدها فإن ذلك حرامٌ عليها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يخلو رجلٌ بامرأة، ولا فرق بين أن تكون المسافة بعيدة أو قصيرة في البلد، وأما السفر بلا محرم فهو حرام ولو كان معها نساء، السفر بلا محرم حرامٌ ولو كان معها نساء.
الجواب: نعم عليها ذنب، الواجب صلة الرحم، سواءٌ وصلوا أم لم يصلوا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس الواصل بالمكافئ )، وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصله، قال عليه الصلاة والسلام: ( إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها )، فالواجب صلة الرحم، سواء وصلوا أم لم يصلوا.
الجواب: قولنا في هذه المرأة: إنها على خطرٍ عظيم؛ لأن بعض العلماء يقول: من ترك صلاةً واحدة عمداً حتى خرج وقتها فهو كافر، فهي على خطرٍ عظيم، والواجب عليها أن تصلي الصلوات كلها في أوقاتها، كل المفروضات، ولا يحل لها أن تصلي شيئاً وتدع شيئاً، فتكون ممن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض.
الجواب: يجوز للمسلم أن يتزوج امرأةً كتابية؛ لقول الله تبارك وتعالى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [المائدة:5]، ولكن في هذه الحال ينبغي له بإلحاح أن يعرض عليها الإسلام، ويبين لها محاسنه ويدعوها إليه فربما يهديها الله عز وجل على يديه، فيكون له أجرٌ عظيم.
الجواب: نعم. ومن الناس من يقول: إن الفاتحة تستكمل سبع آيات بدون دون البسملة، وهذا القول الثاني هو الصواب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، ويجهر بالحمد لله رب العالمين... إلخ، ولو كانت البسملة من الفاتحة لجهر بها كسائر آياتها، ودليل آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل )، فبدأ بالحمد، وأما كونها سبع آيات، فليستمع هذا السائل، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2] الأولى، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة:3] الثانية، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة:4]، الثالثة، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] الرابعة، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6] الخامسة، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [الفاتحة:7]، السادسة غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] السابعة، وهذا لا شك أنه الأقرب، لأجل أن تتناسب الآيات في الطول، فإنك إذا جعلت: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] آيةً واحدة، صارت طول بقية الآيات مرتين، وأيضاً الفاتحة بين الله وبين العبد، منها ثلاث آيات حقٌ لله، ثلاثة آيات حقٌ للآدمي، وآيةٌ بينهما، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة:2-4]، كل هذه حقٌ لله، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:6-7]، حقٌ للإنسان، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] بينهما، وهي الآية الرابعة التي بين ثلاث وثلاث، فالتناسب ظاهر.
وعلى هذا؛ فلو قرأ الإنسان الفاتحة بدون البسملة فصلاته صحيحة؛ لأنه قرأ الفاتحة بآياتها السبع.
الجواب: ليس بصحيح، بل إذا علمنا أن المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر وجب علينا الإمساك من حين أن يؤذن؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إن
الجواب: المريض إذا كان لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة إلا بمشقةٍ شديدة فإنه يصلي في بيته للعذر، لكنه لا ينبغي أن يصلي من حين أن يؤذن؛ لأن المؤذن الآن لا يؤذن على العلامات الشرعية المعروفة، إنما يؤذن على حسب التقويم أو على حسب الساعة، فليتأخر قليلاً عن الأذان على الأقل خمس دقائق ثم يصلي، ولا فرق في هذا بين المريض وغيره، تأخيره عن الأذان لمدة خمس دقائق احتياطاً أولى؛ لأننا أولاً: لسنا نشاهد العلامات الحسية التي وضعها الشارع علامة على الوقت.
ثانياً: الساعات تختلف، فبعضها يقدم وبعضها يؤخر، فاحتياط الإنسان لمدة خمس دقائق بعد الأذان أولى وأحرى وأبرأ وأسلم لذمته.
الجواب: هذا موكول إلى الوزارة المعنية بشئون الوزارة، والأصل أنه لا يجوز تعدد الجمع إلا لحاجة، إما لبعد المساجد بعضها عن بعض، وإما لضيقها، وإما لخوف فتنة بين القبائل وما أشبه ذلك، هذا هو الأصل، ولهذا لم يكن تعدد الجمع في صدر الإسلام إلا في القرن الثالث، وإلا فالناس كلهم يجمعون في مسجدٍ واحد، وهذا هو معنى كون الجمعة عيداً، أن الناس كلهم يجتمعون في مسجدٍ واحد حتى يرى بعضهم بعضاً، وحتى يكثر الجمع، ويكون لهذه الصلاة مزية على غيرها، لكن هذا أمرٌ موكول للمسئولين عن المساجد في الدولة، وعليها أن تنظر ما يطابق الشريعة، أما عامة الناس فليصلوا في أي مسجدٍ كان من هذه الجوامع.
الجواب: لا حرج في ذلك إذا علمنا أنها لا تشغلهم، أما إذا علمنا أنها تشغلهم فإنه يكره أن يستقبل المصلي ما يشغله، وكونها لا تشغل المصلين، مثل أن تكون في زاوية من زوايا المسجد، ليست في وسط الصف.
الجواب: هذا لا يجوز، أن تقول: عليك وجه الله، لأنها تستشفع بالله على خلق الله، والله تعالى أعظم وأجل من أن يستشفع به على خلقه، فلا يحل لها هذا اللفظ.
الجواب: لا يجوز أيضاً، فإنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله حييٌ كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً )، نعم إذا قالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهذا حق ولا بأس به.
الجواب: لا أدري ما معناها بالضبط، ولا أستطيع أن أجيب عنها.
الجواب: ما يجوز، يجب أن تقول: يا الله! لا: يا وجه الله، يعني إذا قالت: يا وجه الله، فمعنى هذا أنها دعت الصفة منفردةً عن موصوفها، وهذا حرام.
الجواب: لا حرج على الإنسان إذا ظلم أن يقول: حسبي الله، كما قال الله عز وجل: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ [آل عمران:173].
الجواب: نعم عليها إثمٌ في ذلك، ولا يجوز للإنسان أن يكذب، فكيف إذا قرنه باليمين؟! يكون ذلك أشد إثماً، حتى إن بعض العلماء يقول: إن من حلف على يمينٍ كاذباً يعلم أنه كاذب، فإن ذلك هو اليمين الغموس الذي.. التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار.
الجواب: الاستخارة مشروعة في كل أمرٍ يتردد فيه الإنسان، فمثلاً إذا تردد هل يحج هذا العام أم لا يحج؟ فله أن يستخير إذا قلنا: إن الحج ليس واجباً على الفور، أما إذا قلنا: إنه واجبٌ على الفور فالواجب عليه أن يحج بدون استخارة، كذلك أيضاً الأمور التي لا تردد فيها لا تحتاج إلى استخارة، هل نقول: إذا هم الإنسان يصلي لازم يصلي استخارة؟ لا. نقول: إذا أراد يتغدى لازم يصلي استخارة؟ لا. الاستخارة فيما إذا كان الإنسان في تردد، ولهذا يقول في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا خيرٌ لي فاقدره لي ويسره لي.
الجواب: الأسباب المعينة أن يتقي الإنسان ربه فيهم، وأن يوجههم توجيهاً دينياً، ويربيهم تربيةً صالحة، مع سؤال الله تعالى أن يصلحهم، ويجعلهم قرة عينٍ له.
الجواب: نعم القارن يجب عليه الهدي كالمتمتع، وهذا السائق الذي لم يفعل يجب عليه الآن أن يبعث بدراهم إلى أحدٍ يعرفه في مكة ليشتري له شاةً ويذبحها هناك في مكة يأكل منها ويتصدق.
الجواب: إذا كان جاهلاً حقاً يظن أنه لا يفطر إلا الأكل والشرب، وأن الجماع لا يفطر فلا شيء عليه، وهذا في الحقيقة بعيد فيمن عاش بين الناس، وأما إذا كان عالماً لكن لا يدري إن عليه كفارة فعليه الكفارة، إذا كان كل يوم يجامع فعليه ثلاثون كفارة، إذا كان الشهر ثلاثين، أو تسعٌ وعشرون كفارة إذا كان الشهر تسع وعشرين، وكذلك في رمضان الثاني، نعم والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً.
الجواب: ليس عندي جواب على هذا.
الجواب: الواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وأن تحرق جميع الصور التي تحتفظ بها الآن؛ لأنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى، فعليك أن تحرقها من حين أن تسمع كلامي هذا، وأسأل الله لي ولك الهداية والعصمة مما يكره.
الجواب: إذا ترك ركناً فالواجب عليه أن يقوم بعد سلام الإمام ليأتي بركعة بدلاً عن الركعة التي شك فيها، ما لم يكن الشك دائماً معه فلا يلتفت إليه، وإذا شك في ترك واجب فإن الإمام يتحمل سجود السهو عنه إذا كان لم يفته شيء من الصلاة، وإن كان فاته شيء من الصلاة فليسجد سجدتين قبل أن يسلم.
الجواب: لا يعيد تلك الصلوات ما دام لم يعلم إلا بعد، أو كان عالماً ثم نسي أن يغسله، فإنه لا يعيد صلاته؛ لعموم قوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، ولأن ( النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه ذات يومٍ فخلع نعليه فخلعوا نعالهم، فلما سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله! رأيناك خلعت نعليك فخلعناهما، فقال لهم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً فخلعتهما )، فدل هذا على أن الجاهل بالنجاسة لا يلزمه إعادة الصلاة، ولو كان يلزمه لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها.
الجواب: الزواج غير صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا نكاح إلا بولي )، والواجب عليها مفارقة زوجها الآن، وعقد النكاح من جديد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر