إسلام ويب

  • صفحة الفهرس

الحديث الشريف : ( فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريراً قال ابن وهب: يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) مذكور في المواضع التالية

مكتبتك الصوتية

أو الدخول بحساب

البث المباشر

المزيد

من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

عدد مرات الاستماع

3086718663

عدد مرات الحفظ

756555648