الحديث الشريف : ( إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع ) مذكور في المواضع التالية