مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلاً وسهلاً.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف (أ. ح)، أخونا سبق وأن عرضنا جزءاً من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل جمعاً من القضايا، فيسأل سماحتكم فيقول: ما حكم من يقوم بقص شيء من اللحية أو تقصيرها؟ وهل يجب على المسلم ألا يأخذ منها شيئاً على الإطلاق؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالواجب على كل مسلم توفير اللحية وإكرامها وإعفاؤها وإرخاؤها كما أمر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، فليس له أن يأخذ منها شيئاً لا بحلق ولا بقص، بل الواجب إعفاؤها وإكرامها وإرخاؤها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخائها، وأنه لا يجوز حلقها ولا قصها؛ لأن في ذلك تشبهاً بأهل الشرك، والله يقول جل وعلا في كتابه الكريم: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، ويقول جل وعلا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63] ويقول جل وعلا: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ [النور:54] فالهداية والنجاة في طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته في هذا الباب وغيره.
الجواب: الأكثرون من أهل العلم على أن صلاته صحيحة، وأن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة، ولكن ترك المشروع، المشروع له أن يأتي بالفاتحة سرية ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر، أما في الجهرية فيقرأ الفاتحة فقط ويكتفي بها، هذا هو المشروع، وإذا كان للإمام سكتة قرأها في السكتة.
وذهب بعض أهل العلم: إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وأن الواجب عليه أن يقرأها إذا قدر وهذا هو الصواب؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وهو حديث صحيح رواه أحمد و الترمذي وجماعة بسند صحيح.
لكن لو فاته القيام مع الإمام ولم يدرك إلا الركوع أجزأه على الصحيح، لما ثبت في الصحيح صحيح البخاري رحمه الله أن أبا بكرة الثقفي رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (زادك الله حرصاً ولا تعد)، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على إجزائها؛ لأنه معذور بسبب غيبته وقت القراءة وقت وقوف الإمام.
وهكذا من جهل الحكم الشرعي أو نسي فالصواب أنه تسقط عنه بالجهل والنسيان؛ لأنها واجبة في حقه وليست ركناً في حق المأموم، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة لما فاته القيام أن يقضي الركعة.
الجواب: الصواب: لا حرج في ذلك، كونه يأتم بهذا المنفرد لا بأس، ويحصل لهما فضل الجماعة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وحده فجاء ابن عباس فصف عن يساره في صلاة الليل، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وصلى به، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم وحده، ثم جاء ابن عباس فدخل معه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به وجعله عن يمينه.
وثبت عنه أيضاً عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلاً دخل بعد الصلاة قد فاتته الصلاة فقال: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟)، فالمقصود: أن كون المنفرد الذي يقضي يكون إماماً، أو جاء وقد فاتته الصلاة فصار فكبر يصلي وحده ثم جاء إنسان فصف عن يمينه أو جاء جماعة وقدموه لا حرج، الصواب: لا حرج، ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده فجاء جابر و جبار من الأنصار فصفا عن يمينه وشماله، فجعلهما خلفه وصلى بهما، وكان قد أحرم وحده عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه إذا صلى وحده ثم جاء من صف عن يمينه فلا بأس، وإن صف عن يساره أداره عن يمينه، وإن كانوا جماعة اثنين فأكثر يجعلهم خلفه، هذا هو السنة.
الجواب: إذا كانت تعلم أنها السبب فعليها الكفارة، وعلى العاقلة الدية (العصبة) الأقرب فالأقرب، إذا كانت تعلم أنه مات بأسباب نومها عليه؛ لأنها قتلته قتل خطأ، والخطأ فيه الكفارة والدية، الدية على العاقلة (العصبة) والكفارة عليها، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن ذلك فإنها تصوم شهرين متتابعين: ستين يوماً متتابعة، هذه كفارة القتل الخطأ.
الجواب: لا شيء عليها إن شاء الله؛ لأن هذا شيء معتاد، الطفلة في البيت تمشي مع أمها فلا تعتبر قاتلة، ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله ولا كفارة.
الجواب: الواجب النصيحة والإنكار، وأن يبين له أن هذا أمر منكر عظيم وأن ترك الصلاة كفر، فإذا ألجئ إلى أكل معه من غير اتخاذه صاحباً ومن غير التساهل بأمره، بل جمعتهم المائدة أو الضيافة من غير قصد الصحبة فلا حرج عليه في ذلك، لكن لا يتخذه صاحباً ولا يتساهل معه بل يهجره، يستحق الهجر حتى يتوب إلى الله؛ لأن ترك الصلاة كفر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالواجب هجره والإنكار عليه، أما لو أكل في وليمة معه أو طعام جمعه به عارض من غير اتخاذه صاحباً ولا جليساً فلا حرج في ذلك، الشيء العارض الذي لا يتضمن تساهلاً معه.
الجواب: لا حرج في ذلك، قد ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك عن جماعة من السلف، وهو من أسباب العلاج، فإذا كتب آيات من القرآن بالزعفران ثم غسلها وشربها فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
الجواب: الصلاة صحيحة؛ لأن المسجد لم يبن عليه، مادام خارج المسجد الصلاة صحيحة، لكن ينبغي إبعاد هذا القبر إلى المقابر؛ حتى لا يكون فتنة للناس ولا يغلى فيه، الواجب إبعاده وأن ينقل إلى المقبرة العامة، وأما المسجد إذا كان ليس القبر في داخله بل هو خارجه فالصلاة صحيحة.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان يتعاطى أموراً كفرية من السحر أو دعاء الجن والاستغاثة بهم فهذا كفر أكبر، لا يصلى خلفه، أما إن كانت أمور أخرى غير الشرك الأكبر فالصلاة خلفه صحيحة، كما يتعاطى بعض الناس التمائم من القرآن يعلقها فهذه فيها شبهة، وإن كانت لا تجوز لكن لا تمنع صحة الصلاة خلفه.
وأما إذا كان يتهم بالشرك.. يتهم بكفر، بالاستغاثة بالجن، بكتب التمائم الشركية التي فيها دعوة غير الله، فيها الشرك بالله، أو فيها التعلق بالسحرة، أو تصديق السحرة بأنهم يعلمون الغيب، أو خدمة السحرة بدعاء الجن والاستغاثة بالجن ونحو ذلك.
فالمقصود: إذا كان يتعاطى السحر أو الاستغاثة بالجن ونحو ذلك، هذا يكون من الكفر الأكبر، نسأل الله العافية.
الجواب: صلاة الليل موسع فيها والحمد لله، تصليها في البيت إن لم تتمكن من أدائها مع الناس، فإذا كان العمل في وقت التراويح يلزمك أن تعمل في وقت التراويح؛ لأنك تأخذ أجرة على ذلك والتراويح نافلة، فالواجب عليك أن تعمل بالعقد الذي بينك وبين صاحبه، إذا كان العقد يتضمن أنك تباشر العمل بعد صلاة الفريضة -صلاة العشاء- فعليك أن تباشر العمل، إلا بإذنه إذا سمح لك، وفي إمكانك أن تصلي التهجد بالليل في بيتك والحمد لله.
الجواب: هذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أعمال الإنسان إذا مات انقطعت، صلاته، صدقاته، تسبيحه، قراءته.. إلى غير ذلك انقطعت بموته؛ لأن العمل ينقطع بالموت وزوال الحياة، لكن إذا كان له أعمال قدمها في حياته جارية يبقى له أجرها، كهذه الثلاث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية) مثل وقف: أرض أو بيت وقفه تصرف غلته في وجوه البر، في أعمال الخير، في الصدقة على الفقراء والمساكين، في تعمير المساجد.. إلى غير ذلك، يلحقه أجره، مسجد بناه للمسلمين يلحقه أجره، مدرسة بناها للمسلمين، طريق أصلحها للمسلمين.. إلى غير هذا.
هكذا العلم الذي ينتفع به، علم الناس العلم له أجر عظيم لتعليمه الناس العلم، أو كتب ألفها في العلم -علم الشرع- له أجر ذلك بحسب انتفاع الناس بهذا العلم الذي خلف، أو علوم أخرى نفعت الناس مما أباح الله فله أجر ذلك؛ لأن هذه صدقة جارية.
وهكذا إذا كان له أولاد يدعون له، هذا ينفعه كثيراً، إذا كان له أولاد صالحون يدعون له، يستغفرون له.. هذا فيه خير عظيم.
الجواب: الربا من أكبر الكبائر، وقد توعد الله عليه بالعقوبات العظيمة، قال جل وعلا في كتابه العظيم: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ يعني: من قبورهم إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275] يعني: لا يقوم من قبره إلا كالمجنون، وهذه عقوبة والعياذ بالله خاصة لهذا المرابي، وقال جل وعلا: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276] توعد بمحق الربا محق أموال الربا ونزع بركتها، قال جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275]، هذا وعيد عظيم، من عاد في الربا توعده الله بالنار، وهذا وعيد عظيم يجب الحذر.
وقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279]، فجعل الربا حرباً لله ولرسوله، وهذا وعيد عظيم يدل على كبر الذنب وعظمة الذنب، فالواجب الحذر من الربا بجميع أنواعه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء)، فالله حذر من الربا، وأخبر أن أهله في النار وتوعدهم بالنار، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لعنهم على خبث عملهم.
فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحاسب نفسه في ذلك، وأن يحذر جميع أنواع الربا في جميع تصرفاته؛ لأن الربا من أكبر الكبائر كما بين الله جل وعلا في هذه الآيات التي سمعت، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات -يعني: المهلكات- قلنا: وما هن يا رسول الله؟! قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا -جعله منها- وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والمحصنات الغافلات المؤمنات)، فالمحصنة الغافلة المؤمنة رميها بالفاحشة من أعظم الجرائم، من أعظم الموبقات.
فالمقصود: أن الربا من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر ومن السبع المهلكات، نسأل الله العافية.
وحقيقته أمران: أحدهما: ربا الفضل، والثاني: ربا النسيئة.
فربا الفضل: كونه يبيع جنس بجنسه متفاضلاً، كالدرهم بدرهمين سعودي، دولار بدولارين، جنيه بجنيهين، هذا ربا صريح ربا الفضل يسمى ربا الفضل، وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك.
النوع الثاني: يسمى ربا النسيئة: وهو أن يبيع نوعاً من أموال الربا بنوع آخر نسيئة، فإن كان من جنسه صار فيه ربا الفضل وربا النسيئة جميعاً، كأن يبيع -مثلاً- مائة ريال سعودي بمائة وعشرة إلى أجل مثلاً، هذا ربا فضل وربا نسيئة جميعاً، أما ربا النسيئة فأن يبيع نوعاً من الربا بنوع آخر غير مقبوض في المجلس يسمى ربا النسيئة، كأن يبيع دراهم بذهب، أو دولارات بريالات سعودية إلى أجل، هذا يقال له: ربا النسيئة، ولا يجوز بإجماع المسلمين.
فالواجب الحذر من الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة جميعاً، والحذر من التحيل على ذلك، نسأل الله العافية.
الجواب: هذا نص الآية ليس عليهم بأس في الدخول لأخذ متاعهم، إذا صار فيها متاع لهم: سيارة يأخذها، أثاث يأخذه لا بأس؛ لأن هذا شيء لا يضر السكن يفرغه لأهله.
أما أن يقيم بها فهذا فيه تفصيل: إن كانت مسموحاً بها للناس يسكنوا فيها فلا بأس أن يسكن بها، يكون صاحبها طالباً الأجر، كالمساكن التي توقف على عابر السبيل.
أما إذا كان صاحب السكن لم يأذن به للناس ولم يجعله سبيلاً للناس بل ترك سكنه لعارض من العوارض فلا يسكن إلا بإذنه، لكن إذا كان فيه متاع لك تدخل تأخذه لا بأس، تأخذ متاعك من سيارة أو فراش أو غير ذلك، وأما السكن فيه فلابد من الاستئذان، إلا أن يكون قد أعد لحاجة الناس، وتبرع به صاحبه لحاجة الناس وقفاً فلا بأس.
الجواب: الواجب بعثها إليها، إذا كنت أعطيتها إياها وتملكتها منك ولكن نسيتها فهي ملكها كسائر مالها، الواجب عليك إيصالها إليها بالطريقة الممكنة، وليس لك التصرف فيها بإعطائها خدامة أخرى ولا غيرها، الواجب إيصالها إلى الخدامة التي أعطيتها إياها، ولا ترجعي في هبتك؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الراجع في هبته كالراجع في قيئه)، فالواجب إيصالها إليها بالطريقة الممكنة، أما إذا عجزت عن إيصالها إليها فإنك تتصدقي بها عنها، إذا لم يتيسر إيصالها إليها فإنه يتصدق بها عنها.
الجواب: نعم، هذه السنة، السنة أن يقرأ في الأولى والثانية الفاتحة وما تيسر معها، أما الثالثة والرابعة يقرأ فيها الفاتحة كما جاء هذا في حديث أبي قتادة في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط)، لكن لو زاد قرأ زيادة على الفاتحة صلاته صحيحة لا يضر، ولكن في الظهر لو زاد بعض الأحيان فقرأ بعض الآيات أو بعض السور القصيرة في الثالثة والرابعة في الظهر فلا بأس؛ لأنه ثبت من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم ما يدل على ذلك، وأن النبي كان يفعل هذا بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، فإذا زاد على الفاتحة بعض الشيء بعض الأحيان ما هو دائم في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر فلا حرج في ذلك، ولكن الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة فقط يكتفي بها في الثالثة والرابعة صلى الله عليه وسلم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: اللهم آمين، مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، شكراً لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر