إسلام ويب

  • صفحة الفهرس

الحديث الشريف : ( لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود ) مذكور في المواضع التالية

مكتبتك الصوتية

أو الدخول بحساب

البث المباشر

المزيد

من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

الأكثر استماعا لهذا الشهر

عدد مرات الاستماع

3086718663

عدد مرات الحفظ

758005464