إسلام ويب

مختصر التحرير [38]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الأحكام التكليفية المكروه، وهو ما يثاب تاركه ولا يذم فاعله، وله تعريفات أخرى وأحكام تتعلق به مفصلة في الشروح.

    1.   

    المكروه

    تعريف المكروه

    ثم قال المؤلف رحمه الله: [فصل: المكروه ضد المندوب].

    المكروه في اللغة: الشيء المبغض، فهو ضد المحبوب لغة، ما هو ضد المندوب، لكن اصطلاحاً ضد المندوب، ولذلك قال: [وهو ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله].

    ما مدح تاركه واضح، ولكن لا بد أن نزيد شرطاً، وهو ما مدح تاركه لله، أما لو تركه لغير ذلك فلا مدح، مثل إنسان لم يطرأ عليه المكروه إطلاقاً ولم يخطر بباله فلم يفعله، هل يمدح؟ لا، إذاً نزيد شرطاً وهو أن نقول: ما مدح تاركه لله.

    وقوله: [ولم يذم فاعله]، لم يذم فاعله شرعاً لا عادة وعرفاً، يعني معناه: أن الشارع لا يذمه في فعل المكروه.

    ولكن في تعريف المؤلف نظر من وجهين: الوجه الأول: أنه عرف الشيء بحكمه، والتعريف بالحكم حسب الاصطلاح أو الكلام أو المنطق غير مستساغ عندهم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فكيف إذا حد بالحكم كله؟

    الوجه الثاني: أن إطلاق نفس الذم شرعاً على فاعل المكروه فيه نظر؛ لأن فاعل المكروه قد يذم شرعاً، فالالتفات في الصلاة مكروه كراهة تنزيه، ومع ذلك فإن فاعله يذم؛ لأنه يقال: كيف تفعل شيئاً تمكن الشيطان به من اختلاس صلاتك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل فقال: ( هو اختلاس يختلس به الشيطان من صلاة العبد)، وقال: (إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة)، فكيف يقال: إنه لا يذم؟ لكن يقال: لا يؤاخذ. فلو أن المؤلف نفى العقوبة لكان كلامه مسلماً، ولكنه نفى الذم، وفي هذا نظرٌ ظاهر.

    طيب إذاً في تعريفه هذا نظرٌ من وجهين:

    الأول: أنه عرف الشيء بحكمه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره.

    والشيء الثاني: أنه نفى الذم عن فاعل المكروه، وهذا شيء مضى، فإن نفي الذم على سبيل الإطلاق عن فاعل المكروه فيه نظر واضح.

    إذا قال قائل: ما هو الحد المختار في التعريف؟

    فالجواب: هو ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الإلزام بالترك.

    فقولنا: (ما نهى عنه الشرع) يدخل في ذلك المحرم.

    ويخرج المباح والواجب والمندوب.

    ويخرج المحرم بقوله: (لا على سبيل الإلزام بالترك) فإن المحرم منهي عنه شرعاً على وجه الإلزام بالترك.

    1.   

    نفي الثواب في فعل المكروه

    قال: [ولا ثواب في فعله]، وهذا معلوم أنه لا ثواب في فعله؛ لأنه كيف يكون مكروهاً ثم يتاب عليه؟ هذا لا يمكن، لكن كأنّ المؤلف رحمه الله يشير إلى قولٍ يجب فيه العناية والتفصيل، وهو أن المكروه إذا كان مكروهاً في شيء فإنه لا ثواب في فعله، لكن هذا الشيء قد يكون مكروهاً ومشروعاً وفيه ثواب، فمثلاً الالتفات في الصلاة مكروه، فهل إذا التفت في الصلاة ينتفي الثواب عن الصلاة؟ لا، بل يقال: الثواب في الصلاة باقٍ، لكن المكروه ليس فيه ثواب، فبعض العلماء رحمهم الله قال: هذا نفي الثواب عن المكروه وليس الثواب على سبيل الإطلاق؛ لأنه قد يفعل الإنسان المكروه مع الثواب في الأصل.

    التسوك بما يكره مكروه لأنه يؤذي أو يضر، لكن نفس السواك سنة، فهذا يحصل له الثواب بالتسوك، ولكنه فعل مكروهاً بكون السواك غير مكروه شرعاً، لكن هذا أصل الفعل فعله على وجهٍ يندب له.

    ذبح الهدي سنة، وإن ذبح بآلة شاذة كره أو حرم، لكن أصل الذبح قربة، فتكون الكراهة ليست في الذبح من حيث هو ذبح، ولكن الكراهة في الذبح بآلة شاذة.

    على كل حال نحن نقول كما قال المؤلف: المكروه نفسه لا ثواب فيه سواءً كان صفةً في غيره، أو مستقلاً في نفسه، ونفسه لا ثواب فيها، لكن إذا كان صفةً في غيره، فهذا الغير إذا كان مطلوباً بقي الطلب قائماً والثواب ثابتاً، وأما نفس المكروه فلا يمكن أن يكون مطلوباً ولا ثواب فيه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756556630