الحمد لله رب العالمين، وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى قال: [باب فرض الحج
حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس ( أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع ).
قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي، كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعاً عن الزهري، وقال عقيل عن سنان .
حدثنا النفيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لـأبي واقد الليثي عن أبيه قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر )].
وبهذا استدل من قال: إن المرأة ليس عليها أن تكرر الحج إلا مرة واحدة، قالوا: وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( هذه ثم ظهور الحصر )، وذهب إلى هذا بعض الأئمة من الصحابة وغيرهم كـعمر بن الخطاب وغيره، وبعضهم يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( عليهن جهاد لا قتال فيه )، هو الحج والعمرة، فهي مأمورة بمتابعته كغيرها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المرأة تحج بغير محرم
حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ).
حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن مالك، ح وحدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد -قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفقوا- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة )، فذكر معناه.
قال النفيلي: حدثنا مالك قال أبو داود: ولم يذكر النفيلي والقعنبي عن أبيه.
قال أبو داود: رواه ابن وهب و عثمان بن عمر عن مالك كما قال القعنبي .
حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه إلا أنه قال: ( بريداً ).
حدثنا عثمان بن أبي شيبة و هناد أن أبا معاوية و وكيعاً حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها ).
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم ).
حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها: صفية تسافر معه إلى مكة ].
وذهب إلى جواز ذهاب المرأة إلى الحج أو العمرة بلا محرم إذا كانت مع مجموعة من النساء والقيم عليهن رجل ثقة جماعة، فجاء عن عبد الله بن عمر، وعائشة، وجاء أيضاً عن ابن شهاب الزهري، وقال به الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحه ابن تيمية.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب لا صرورة في الإسلام
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد -يعني: سليمان بن حيان الأحمر- عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا صرورة في الإسلام )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التزود والتجارة في الحج
حدثنا أحمد بن الفرات يعني: أبا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي -وهذا لفظه- قالا: حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا يحجون ولا يتزودون - قال أبو مسعود: كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون - ويقولون: نحن المتوكلون فأنزل الله سبحانه وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى [البقرة:197].
حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال: قرأ هذه الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198]، قال: كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات.
باب.
حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس قال: ... ].
الأظهر بدون الأعمش، حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو، تراجع!
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أراد الحج فليتعجل )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الكري
حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا العلاء بن المسيب قال: حدثنا أبو أمامة التيمي قال: ( كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون: إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناساً يقولون: إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت بلى، قال: فإن لك حجاً، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198]، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج ).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا حماد بن مسعدة قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله سبحانه: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198]، في مواسم الحج، قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف.
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير -قال أحمد بن صالح كلاماً معناه أنه مولى ابن عباس- عن عبد الله بن عباس أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون، فذكر معناه إلى قوله مواسم الحج].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الصبي يحج
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء، فلقي ركباً فسلم عليهم فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها قالت: يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر ) ].
يرجى له حج كامل إلا أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، والمجنون كذلك؛ لأنه قد يدرك ما لا يدركه الصبي في مهده، فإذا صححنا حج الصبي إذا كان في مهده فإنه من باب أولى من جهة الإدراك أن نصحح حج المجنون، فإنه يدرك ويميز من جهة منفعته وضره، وكذلك أيضاً فإنه يسير ويعرف مسالك الطرق مما لا يدركه الصبي، ولهذا الأرجح هو أن المجنون أيضاً له حج كالصبي، فإذا عقل فإنه يحج بعد ذلك حجة الإسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المواقيت
حدثنا القعنبي عن مالك، ح وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم ).
حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس، وعن ابن طاوس عن أبيه قالا: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أحدهما: ولأهل اليمن يلملم ).
وقال أحدهما: ( ألملم قال: فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، -قال ابن طاوس- من حيث أنشأ قال: وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها )].
أهل مكة في إحرامهم على نوعين: فبالنسبة للحج يهلون من مكة، وبالنسبة للعمرة يهلون من الحل فإذا كان داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة.
ومن العلماء من يقول: إن المكي ليس عليه عمرة وإنما يطوف فقط، وذهب إلى هذا عبد الله بن عباس وقال به الإمام أحمد عليه رحمة الله.
[ حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال: حدثنا المعافى بن عمران عن أفلح -يعني: ابن حميد- عن القاسم بن محمد عن عائشة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ).
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق ).
حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة )، شك عبد الله أيتهما قال.
قال أبو داود: يرحم الله وكيعاً أحرم من بيت المقدس يعني: إلى مكة.
حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي قال: حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال: ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس، قال: فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك، قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الحائض تهل بالحج
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ( نفست أسماء بنت عميس بـمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل ).
حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا: حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة و مجاهد و عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت )، قال أبو معمر في حديثه: (حتى تطهر) ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهداً قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى: (كلها)، قال: (المناسك إلا الطواف بالبيت)].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الطيب عند الإحرام
حدثنا القعنبي عن مالك، ح وحدثنا أحمد بن يونس قالا: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت ).
حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ( كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التلبيد
حدثنا سليمان بن داود المهري قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم -يعني: ابن عبد الله- عن أبيه قال: ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً ).
حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الهدي
حدثنا النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق، ح وحدثنا محمد بن المنهال قال: حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق -المعنى- قال: قال عبد الله -يعني: ابن أبي نجيح- قال: حدثني مجاهد عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملاً كان لـأبي جهل في رأسه برة فضة، قال ابن منهال: برة من ذهب، زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في هدي البقر
حدثنا ابن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة ).
حدثنا عمرو بن عثمان و محمد بن مهران الرازي قالا: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإشعار
حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر -المعنى- قالا: حدثنا شعبة عن قتادة -قال أبو الوليد- قال: سمعت أبا حسان عن ابن عباس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين، ثم أتى براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج ).
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال: (ثم سلت الدم بيده).
قال أبو داود: رواه همام، قال: (سلت الدم عنها بإصبعه).
قال أبو داود: هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به.
حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة و مروان أنهما قالا: ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم ).
حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور، و الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنماً مقلدة )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب تبديل الهدي
حدثنا النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم - قال أبو داود: أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال ابن سلمة روى عنه حجاج بن محمد - عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: ( أهدى عمر بن الخطاب بختياً فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت بختياً فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشترى بثمنها بدناً؟ قال: لا، انحرها إياها ).
قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من بعث بهديه وأقام
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت: ( فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلاً ).
حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني و قتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة و عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم ).
حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم - زعم أنه سمعه منهما جميعاً ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا - قالا: قالت أم المؤمنين: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا، ثم أصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الرجل من أهله ) ].
وهذا من السنن المهجورة أن الإنسان لا يبعث بهديه إلى مكة ولو لم يكن حاجاً أو معتمراً بل يبعث مع الناس، أو يبعث مالاً ليشترى له هدي ثم ينحر في مكة فهذا من السنن التي لا يفعلها أكثر الناس.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في ركوب البدن
حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها، فقال: إنها بدنة، قال: اركبها ويلك، في الثانية أو الثالثة ).
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ
حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال: إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس ).
حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: حدثنا حماد، ح حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث - وهذا حديث مسدد - عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس قال: ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاناً الأسلمي وبعث معه بثمان عشرة بدنة فقال: أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال: تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك، أو قال: من أهل رفقتك ).
وقال في حديث عبد الوارث: ( ثم اجعلها على صفحتها، مكان اضربها ).
قال أبو داود: سمعت أبا سلمة يقول: إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك، فهذه توسعة في نقل الحديث على المعنى.
قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث قوله: ( ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك ).
حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا محمد ويعلى ابنا عبيد قالا: حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: ( لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها ).
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى - وهذا لفظ إبراهيم - عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن لحي عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر ).
قال عيسى: قال ثور: وهو اليوم الثاني، قال: ( وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع ).
حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال: سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال: ( شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال: ادعوا لي أبا حسن، فدعي له علي فقال له: خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعن بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف علياً رضي الله عنه )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كيف تنحر البدن
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وأخبرني عبد الرحمن بن سابط: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ).
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس قال: أخبرني زياد بن جبير قال: ( كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهى باركة فقال: ابعثها قياماً مقيدةً سنة محمد صلى الله عليه وسلم ).
حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا سفيان -يعني: ابن عيينة- عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئاً وقال: نحن نعطيه من عندنا )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في وقت الإحرام
حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا يعقوب -يعني: ابن إبراهيم- قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: قلت لـعبد الله بن عباس: ( يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب! فقال: إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء )، قال سعيد: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه.
حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: ( بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني: مسجد ذي الحليفة ).
حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لـعبد الله بن عمر: ( يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها، قال: ما هن يا ابن جريج ؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته ).
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل ).
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل ).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب -يعني: ابن جرير- قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال سعد بن أبي وقاص: ( كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء )].
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الاشتراط في الحج
حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس: ( أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج أأشترط؟ قال: نعم، قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني ) ].
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر