وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها).
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين -وذكر قصة- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه قالها ثلاثاً)].
الشرح: قال المؤلف فيما نقله في كتابه: [عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت)].
هذا تقدم بيانه وذكرنا فيما سلف تفسير الغدوة والروحة، وأن الروحة هي السير من الزوال إلى الليل، وأما الغدوة فهي السير من أول النهار إلى الزوال.
وفي هذا الحديث بيان فضل الجهاد في سبيل الله وما رتب عليه من الأجر العظيم والخير العظيم.. إلى آخره، وتقدم الكلام على ذلك، وفيه أيضاً الزهد في الدنيا، وأن الدنيا لا تساوي شيئاً بالنسبة للآخرة.
ومثله أيضاً حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها).
الشرح:
السلب هو: ما يوجد مع المقتول من الدابة والثياب والسلاح، واختلف العلماء رحمهم الله في الدراهم والنقود إذا كانت معه هل هي داخلة في السلب أو ليست داخلة في السلب؟ على قولين.
وهذا الحديث فيه دليل على أن من قتل من الكفار أحداً فإنه يستحق سلبه، وقد ذكر العلماء رحمهم الله لذلك شروطاً:
الشرط الأول: أن يكون قتله في حال مبارزة، ويظهر والله أعلم عموم الحديث خصوصاً في وقتنا اليوم، فإنه قد لا يوجد مثل هذه الأشياء.
الشرط الثاني: أن يجعله في حكم المقتولين.
الشرط الثالث: قال: (له عليه بينة)، لا بد أن يكون له عليه بينة، والبينة هي: كل ما يبين الحق ويظهره من شهادة أو غيرها.
الشرط الرابع: إذن الإمام، وإن كان اشتراط إذن الإمام موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا يرجع إلى اختلاف الحال والزمان والمكان.
وفي رواية: (من قتل الرجل؟ فقالوا:
الشرح:
العين هو الجاسوس، وفي هذا حكم الجاسوس: أما بالنسبة للجاسوس الكافر فهذا لا إشكال في قتله، لكن إذا كان مسلماً هل يقتل أو لا يقتل؟ هذا موضع خلاف، والصحيح: أنه لا فرق، وأنه يقتل، فلو تجسس المسلم للمشركين فإنه يقتل؛ لأن الضرر واحد.
وقوله: (فنفلني سلبه)، يعني: أعطاه سلبه، فيه: أن القاتل يستحق سلب المقتول.
وفيه أيضاً: استعمال التورية إذا لم يكن على سبيل التكلف، أو يراد به إبطال الحق، فإذا لم يكن على سبيل التكلف أو يراد به إبطال الحق فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.
وفيه: فضيلة سلمة بن الأكوع ، فقد كان رضي الله تعالى عنه قوياً جريئاً سباقاً لا يجارى في المسابقة.
الشرح:
السرية هي: القطعة من الجيش، وقالوا: هي ما بين أربعمائة إلى خمسمائة.
وقوله: (فبلغت سهامنا) جمع سهم وهو النصيب.
(فنفلنا) النفل: هو الزيادة على النصيب، والنفل يقسمه العلماء رحمهم الله إلى أقسام:
القسم الأول: ما يعطيه الإمام أحد المجاهدين لبلائه وعنائه، فإذا أبلى شخص بجهاده وصبره وعنائه ومقاتلته للكفار فللإمام أن يعطيه شيئاً زيادة على نصيبه.
القسم الثاني: الجعل، وذلك بأن يقول الإمام: من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا، مثلاً: من فتح هذا الحصن أو من غار أو من دخل على المشركين وكذا وفعل كذا.. إلى آخره فله كذا وكذا.
القسم الثالث: هذا سيأتينا إن شاء الله. يورد المؤلف رحمه الله الحديث عليه، وبإذن الله سيأتي إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ..
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر