السؤال: أسأل عن حق الزوج على الزوجة، وحق الزوجة على الزوج؟
الجواب: قال الله تبارك وتعالى:
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
[النساء:19]، وقال تعالى:
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
[البقرة:228]، وأعلن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته عام حجة الوداع أن على الزوج لزوجته رزقها وكسوتها بالمعروف.
فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بالحق الذي لصاحبه عليه على وجه رضي لا تكره فيه، ولا تململ، ولا مماطلة، حتى تتم العشرة بينهما على الوجه المطلوب، وتحصل السعادة الزوجية.
ومن المعلوم أن الزوجين إذا رزقا أولاداً فإن أخلاقهما تنعكس على أولادهما، إذا كانت أخلاقاً فاضلة طيبة اكتسب الأولاد منها أخلاقاً فاضلة طيبة، وإذا كان الأمر بالعكس كان الأمر بالعكس، فمن حقوق الوالدين على أولادهما بذل المعروف كالإنفاق، والخدمة، والجاه، وغير ذلك مما ينتفع به الوالدان.
حق الزوجة: الكسوة، والنفقة بالمعروف بدون شح ولا مماطلة.
حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما أمرها به ما لم يكن ذلك في معصية الله عز وجل.
وكذلك حق الوالد على الولد أن يطيعه في غير معصية الله عز وجل، وفي غير ما يضر الولد؛ ولهذا لو أمر الوالد ابنه أن يطلق امرأته فإنه لا يلزم الابن طاعته إلا إذا كان أمره بذلك لسبب شرعي فعليه أن يطلق، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك.
السؤال: تقول بأنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر الثانية والثلاثين، تقول: وقد توفيت والدتي يوم ولادتي، فربتني عمتي منذ ذلك اليوم وتكفل بي زوجها ورباني مثل ابنته، وتكفل بمعيشتي، وهما لم يرزقا بالأولاد حينها مما منعهما من إرضاعي، وقد عشت مع زوج عمتي كأنه والدي ما يقارب من ثمانية عشر عاماً ثم تزوجت، وأصبحت لا أقابله إلا بالعباءة ولبس ساتر، فهو كوالدي، وكذلك ابنه الصغير الذي بلغ الآن خمسة عشر عاماً ربيته كأخ صغير حتى كبر، وأنا الآن حائرة ولا أدري ما حكم ذلك برغم أنني أستر جسمي ولا أكشف لهما إلا وجهي ويدي وأعاملهما كالوالد وكالأخ لي وهما كذلك؟ مع العلم بأن والدي هذا تجاوز الستين من عمره، فما حكم كشف وجهي لهما مع وجود عمتي وأولادي وزوجته؟ فأنا يعلم الله بأنني أحبهما ولا أنظر إليهما إلا كأب وأخ حقيقيين، ولا أناديه إلا بأبي، فله الفضل بعد الله عز وجل علي، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟
الجواب: لا شك أن هذا الرجل أحسن إليك، وأن له حقاً عليك بالمكافأة، فإن لم تجد ما تكافئينه به فبالدعاء حتى تري أنك قد كافأتيه، ولكن كل هذا لا يحل شيئاً مما حرمه الله عز وجل، فلا يحل لك أن تكشفي وجهك عنده؛ لأنه أجنبي منك، فهو كغيره من الناس الذين ليسوا بمحارم، لكن له حق الدعاء والإكرام والمكافأة، وكذلك ابنه هو كغيره من أبناء الناس، ليس بينك وبينه رحم حتى تكشفي عنده، بل الواجب عليك ستر ما يجب ستره عند الرجال سواهما، ونرجو من الله عز وجل أن يثيب هذا الرجل الثواب الجزيل بمنه وكرمه لقيامه بما قام به نحوك.
السؤال: اغتبت أحد الأشخاص في مجلس من المجالس؛ نظراً لأنه أساء إلي، وقد ذهبت إليه لأستسمحه عن هذه الغيبة، وأعرف تحريم الغيبة والنميمة، فقدمت له عذري وقلت له: أعتذر منك فقد اغتبتك وأرجو أن تسامحني ولكنه قال: اذهب، الله لا يحلك، فما حكم الشرع في عملي هذا؟
الجواب: نقول: إن الواجب على الإنسان إذا تاب من مظلمة لأخيه عليه أن يؤدي إليه مظلمته في الدنيا قبل أن تؤخذ من أعماله الصالحة في يوم القيامة، إن كانت مالاً فليؤده إليه، وإن كانت عرضاً فليستحل منه، وإذا بذل ما يستطيع من طلب إحلاله منه فأبى من له حق فإنه مع التوبة الصادقة النصوح يقضي الله عز وجل عنه ما تحمله لأخيه، والذي أشير به على إخواني المسلمين أن الإنسان إذا جاء منهم معتذراً من عدوان اعتدى عليهم به فليقبلوا عذره ليقبل الله أعذارهم منهم يوم القيامة، فإن ( من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ).
وكيف يتحمل الإنسان أن يأتيه أخوه معتذراً نادماً يطلب منه أن يحلله ثم يقول: لا حللك الله، هذا شيء ينبغي أن لا يوجد في مجتمع مسلم يود لأخيه ما يود لنفسه، فها هنا أمران:
الأمر الأول: نصيحة هذا الذي اغتاب غيره بأن يحرص غاية الحرص على أن يحلله في الدنيا، فإن بذل كل ما يستطيع ولم يحصل هذا فإننا نرجو من الله عز وجل أن يتحمل عنه.
وأما بالنسبة للذي جاء إليه أخوه يعتذر منه فإننا نحثه على قبول عذره، فإن ذلك مما يزيل العداوة والبغضاء، ويصفي القلوب، ويدني بعضها من بعض، وإذا عفا عن عباد الله عفا الله عنه.
السؤال: لي جار غير مسلم -يا فضيلة الشيخ- وفي بعض المناسبات يرسل لي طعاماً وحلوى بين الفينة والأخرى، فهل يجوز لي أن آكل من ذلك وأطعم أولادي؟
الجواب: نعم، يجوز لك أن تأكل من هدية الكافر إذا أمنته؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هدية المرأة اليهودية التي أهدت إليه الشاة، وقبل دعوة اليهودي أيضاً الذي دعاه إلى بيته فأكل منه عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في قبول هدية الكفار، ولا في الأكل من بيوتهم، لكن بشرط أن يكونوا مأمونين، فإن خيف منهم فإنها لا تجاب دعوتهم، وكذلك أيضا يشترط ألا تكون المناسبة مناسبة دينية كعيد الميلاد ونحوه فإنه بهذه الحال لا يقبل منهم الهدايا التي تكون بهذه المناسبة.
السؤال: أصلي في منزلي مع أولادي لأنني في شقة بعيدة عن المسجد، يقول: وأذهب إلى المسجد بسيارتي، فهل يجوز لي ذلك؟
الجواب: نعم، يجوز للإنسان إذا كان يشق عليه أن يحضر إلى المسجد بنفسه أن يركب على السيارة حتى يصل إلى المسجد، ولكن أهل العلم يقولون: إن ذلك لا يجب عليه إلا في صلاة الجمعة خاصة، أما الصلوات الأخرى فلا يلزمه أن يركب إذا كان يشق عليه المشي، إلا أن الركوب والحضور أحسن وأولى.