إسلام ويب

شرح عمدة الفقه كتاب الفرائض [2]للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • معرفة الحجب والتعصيب مهمة لمن يريد معرفة المواريث، وقد بينها العلماء كما بينوا ميراث الخنثى والمناسخات وغيرها.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب الحجب.

    يسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن، وابنه، والأب ].

    ولد الأبوين هو الأخ أو الأخت من الأبوين (الشقيق)، يسقط بثلاثة: يسقط بالابن، وابن الابن، والأب، ويسقط بالجد على الصحيح، لكن المؤلف مشى على أن الإخوة يرثون مع الجد، أما على القول الثاني وهو الصحيح: أن الجد يسقط الإخوة، فيسقط ولد الأبوين بأربعة: الأب، والجد، والابن، وابن الابن.

    قال: [ ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين ].

    يعني: الأخ أو الأخت لأب يسقط بهؤلاء الأربعة: الأب، والابن، وابن الابن، والأخ الشقيق أيضاً؛ لأن الله تعالى قال: إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ [النساء:176]، اشرط الله سبحانه لإرث الإخوة ألا يكون هناك ولد، والكلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد. وكذلك الجد يسقط الأخ لأب على الصحيح.

    قال: [ ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكراً أو أنثى، وولد الابن، والأب، والجد ].

    يعني: ولد الأم يسقط بستة: الابن، وابن الابن، والبنت، وبنت الابن، والأب، والجد، كل واحد من هؤلاء الستة يسقط الإخوة لأم، فالولد ذكراً أو أنثى، يعني: الابن والبنت.

    قال: [ ويسقط الجد بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه ].

    يعني: الجد يسقط بالأب؛ لأنه يدلي به، فإذا وجد الأب فلا يرث الجد، وإذا وجد جدان فالجد الأعلى يسقطه الأقرب، إذا وجد أب أب وأب أب أب فهذا الأب القريب يسقط أب أب الأب البعيد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086903171

    عدد مرات الحفظ

    769427053